عنوان التشريع: قانون (٣٧) تصديق اتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٧
تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٧٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تصدق الاتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان، الموقع عليها ببغداد بتاريخ الثالث عشر من شهر صفر سنة ١٤٢٣ هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة ٢٠٠٢ م.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من مبدا التكامل الاقتصادي العربي والرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين الشقيقين في تشجيع انتقال العمل وراس المال، فقد تم عقد اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبي في ما يخص ضريبة الدخل، وبغية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،
شرع هذا القانون.