قانون 56 لسنة 2008 تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى | 13
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 56 لسنة 2008 تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى | 13
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرىالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١٠الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً الى احكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ / ١٢ /٢٠٠٨اصدار القانون الآتي :المادة ١تصادق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية في دورته العادية (١٢١) بموجب قراره المرقم (٦٤٠٢) في ٤ / ٣ / ٢٠٠٤ والموقع من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٨.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض مشاركة جمهورية العراق في تعزيز العمل العربي المشترك لمواكبة حركة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ووضع التقنيات الحديثة في خدمة الأمة العربية وتطويرها, ونظراً لأهمية إنشاء المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى, ولغرض التصديق على النظام الأساسي للمركز المذكور, شرع هذا القانون.النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من أخطارالزلازل والكوارث الطبيعية الأخرىديباجةنص الاتفاقيةإن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية،حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك ، وعملا على مواكبة حركة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية،وتشجيعا للطاقات والقدرات المتوفرة في العالم العربي في هذا الميدان،وعملا على توحيد المجهودات والخبرات العربية، لا سيما في مجالات الرصد والوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرىواقتناعا منها بضرورة تطوير ووضع التقنيات الحديثة في خدمة الأمة العربية، وإدراكا منها بضرورة وضع وتقوية دعائم التعاون في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية.وإدراكا منها بأهمية إنشاء جهاز عربي للتنسيق بين الجهود والوسائل العربية للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.اتفقت على إنشاء مركز حكومي عربي يسمى " المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى " ويكون نظامه الأساسي كما يلي :الباب الأولتعاريفالمادة ١ :يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز .المدير العام : المدير العام للمركز.الجامعة : جامعة الدول العربية.الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.الباب الثانيالتأسيسالمادة ٢ :يؤسس بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .الباب الثالثالأهداف والمهامالمادة ٣ :الأهداف :- الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى .- تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل.- تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية .- تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية.- اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى .- تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء.- تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.- توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها.- دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة .- تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.المادة ٤ :المهام :- الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .- القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية.- جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال.- وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.- التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء .- تنظيم لقاءات علمية وفنية .- إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة.- إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .- تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى.- تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.الباب الرابعالعضويةالمادة ٥ :- العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة.- العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة.- تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين :* زوال الصفة القانونية.* الانسحاب .الباب الخامسالالتزاماتالمادة ٦ :يلتزم أعضاء المركز كافة بـ :- الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية.- السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته.- دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.الباب السادسمقر المركزالمادة ٧ :- مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .الباب السابعالهيكل التنظيمي للمركزالمادة ٨ :يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من :١/٨ الجمعية العامة.٢/٨ مجلس الإدارة.٣/٨ المجلس العلمي والفني .٤/٨ المدير العام.:١/٨ الجمعية العامة- الجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين و يجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر لذلك.- تتمثل صلاحيات الجمعية العامة في :* إقرار السياسة العامة للمركز.* اعتماد برنامج المركز.* المصادقة على ميزانية المركز.* انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العام والمدير العام المساعد .* اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني .* البت في النظام الداخلي للمركز .* اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام .* قبول أعضاء مراقبين في المركز .* اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز.: ٢/٨ مجلس الإدارة- مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من (٧) أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرر .- ينفذ مجلس الإدارة توجيهات الجمعية العامة و قراراتها.- يعتمد الميزانية والبرامج الدورية للمركز.- يقدم التقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامة حسابات السنوات المالية المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل.- يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها.- يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز.- يعين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.- يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر.- يمكن له إنشاء لجان مختصة.- يمكن له، عند الضرورة ، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامة في دورة استثنائية.- يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل .- يحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.: ٣/٨ المجلس العلمي و الفني- يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من ١٥ شخصية علمية، تعينهم الجمعية العامة بناء على مؤهلاتهم العلمية .- يساهم المجلس العلمي و الفني في إعداد التوجيهات العلمية و الفنية التي تعرض على الجمعية العامة و يقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشئ لجانًا علمية فرعية متخصصة .- ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا.- يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة .٤/٨ : المدير العام- يتولى إدارة المركز مدير عام ، يساعده مدير عام مساعد .- يعين المدير العام والمدير العام المساعد من قبل الجمعية العامة للمركز بناء على ترشيح من مجلس الإدارة .- يقوم المدير العام بالمهام التالية :* تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.* إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة .* القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة .* تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلا يمثله بناء على تفويض خاص.* المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت ويساعده الموظفون العلميون حسب ما يراه ضروريا.* يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين.* لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المركز .* تحدد مدة عمل المدير العام بـ أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .* يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة .الباب الثامنالمواردالمادة ٩ :- تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة .- تتكون موارد ميزانية المركز من :* أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة.* المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها.* موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.الباب التاسععلاقة المركز بجامعة الدول العربيةالمادة ١٠ :- يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة .- يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .الباب العاشراحكام عامةالمادة ١١ :- يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من الجمعية العامة وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء.- يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.المادة ١٢ :- يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( ٣٠ ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل ٧ دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.المادة ١٣ :- إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم .حررت وثيقة النظام الأساسي للمركز باللغة العربية في مدينة القاهرة يوم الخميس الثالث عشر من محرم سنة ١٤٢٥ هـ الموافق الرابع من شهر مارس آذار سنة ٢٠٠٤ م ,من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة للجامعة وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل الأطراف المعنية / المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ....
قانون 36 لسنة 2007 تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية | 2
قانون 36 لسنة 2007 تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية | 2
قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 36تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 35 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تصدق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض المصادقة على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 ، ورغبة في تطوير العمل العربي المشترك نحو تحقيق اهدافه المبتغاة ، شرع هذا القانون ....
قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٢ | 39
قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٢ | 39
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية ٢٧-٨-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في داكار / السنغال في ١٤-٣-٢٠٠٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تصديق ميثاق منظمة التعاون الاسلامي الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في داكار / السنغال في ١٤-٣-٢٠٠٨ ، شرع هذا القانون .ملحق الاتفاقيةمنظمة التعاون الإسلاميميثاق المنظمةنحن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ؛إذ نستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين ٩ و ١٢ رجب عام ١٣٨٩هـ الموافق لـ ٢٢ إلى ٢٥ سبتمبر ١٩٦٩م"، وكذلك مؤتمر وزراء الخارجية المنعقد في جدة من ١٤ إلى ١٨ محرم ١٣٩٢هـ (الموافق لـ٢٩ فبراير إلى ٤ مارس ١٩٧٢م)؛وإذ نسترشد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في الوحدة والإخاء، وإذ نؤكد أهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية؛إذ نلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق، والقانون الدولي، قررنا:الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية، وتعزيزها؛السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء؛تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء؛احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، واستقلالها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع عنها؛المساهمة في السلم والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها؛تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية والمساءلة في الدول الأعضاء وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية؛تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء، وبينها وبين غيرها من الدول؛دعم القيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح واحترام التنوع والحفاظ على الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن عالمية الدين الإسلامي؛النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتها بما ينسجم مع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكري؛تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يساعدها على اندماج فعلي في الاقتصاد العالمي؛ وفقا لمبادئ الشراكة والمساواة؛حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية ؛احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ،واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو؛دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مع المحافظة على طابعها التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها؛صون وتعزيز حقوق المرأة ومشاركـتها في شتى مجالات الحياة وفقا لقوانين الدول الأعضاء وتشريعاتها؛تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة و الشباب المسلم تنشئة سليمة وغرس القيم الإسلامية فيه من خلال التربية، تعزيزاً لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخُلقية؛مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية ؛تأييد أهداف ومبادئ هذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ مع التقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة؛السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم الرشيد على المستوى الدولي ودمقرطة العلاقات الدولية استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن تشريعاتها الداخلية؛عقدنا العزم على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل.الفصل الأولالأهداف والمبادئالمادة الأولىتتمثل أهداف منظمة التعاون الإسلامي فيما يلي:١. تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛٢. صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛٣. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.٤. استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛٥. ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛٦. تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العام في العالم؛٧. تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛٨. دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها؛٩. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛١٠. بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛١١. نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي؛١٢. حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛١٣. الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات؛١٤. تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية.؛١٥. تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛١٦. حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية ؛١٧. تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛١٨. التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره و الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر؛١٩. التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛٢٠. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية و الإعلامية .المادة الثانيةتتعهد الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى، بأن تسترشد وتستنير بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادئ التالية:١. جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛٢. الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛٣. تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها؛٤. تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين؛٥. تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛٦. كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها؛٧. تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون؛٨. تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها ،الفصل الثانيالعضويةالمادة الثالثة١. تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين (٥٧) الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة.٢. يجوز لأية دولة ، عضو في الأمم المتحدة ، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا للعضوية أن تنضم إلى المنظمة إذا تمت الموافقة على ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخارجية على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية.٣. ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى .المادة الرابعة١. تمنح صفة المراقب لدولة، عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها.٢. تمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط وعلى أساس المعايير المتفق عليها من المجلس.الفصل الثالثالأجهزةالمادة الخامسةأولا: تتألف أجهزة منظمة التعاون الإسلامي من :١. القمة الإسلامية.٢. مجلس وزراء الخارجية.٣. اللجان الدائمة.٤. اللجنة التنفيذية.٥. محكمة العدل الإسلامية الدولية.٦. الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.٧. لجنة الممثلين الدائمين٨. الأمانة العامة.٩. الأجهزة المتفرعة.١٠. المؤسسات المتخصصة.١١. المؤسسات المنتمية.الفصل الرابعالقمة الإسلاميةالمادة السادسةتتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلطة العليا للمنظمة.المادة السابعةتتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا لما هو منصوص عليه في الميثاق ، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.المادة الثامنة١. تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء.٢. يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، بإعداد جدول أعمال القمة وجميع الترتيبات الضرورية لعقدها.المادة التاسعةتعقد دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح الأمة ذلك، للنظر في القضايا ذات الأهمية الحيوية للأمة، ولتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك. ويجوز عقد الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أو بمبادرة من إحدى الدول الأعضاء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هذه المبادرة على دعم الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.الفصل الخامسمجلس وزراء الخارجيةالمادة العاشرة١. يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء.٢. لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول الأعضاء/أو من الأمين العام إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك.٣. لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء الخارجية.٤. يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال: أ_ اعتماد قرارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة وسياستها العامةـ؛ ب_استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية؛ ج_دراسة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير المالية والإدارية الأخرى؛ د_النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه؛ هـ _التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين ؛ و_انتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء العامين المساعدين طبقا للمادتين ١٦ و١٨ من الميثاق على التوالي؛ ز_النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.الفصل السادساللجان الدائمةالمادة الحادية عشرةأنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاء:١- لجنة القدس.أ- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك).ب- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك).ج- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك)٢- يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.الفصل السابعاللجنة التنفيذيةالمادة الثانية عشرةتتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العام باعتباره عضوا بحكم منصبه. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية.الفصل الثامنلجنة الممثلين الدائمينالمادة الثالثة عشرةيحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها.الفصل التاسعمحكمة العدل الإسلامية الدوليةالمادة الرابعة عشرةتشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في ١٩٨٧م ، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ.الفصل العاشرالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسانالمادة الخامسة عشرةتعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية.الفصل الحادي عشرالأمانة العامةالمادة السادسة عشرةتتألف الأمانة العامة من الأمين العام، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة، ومن الموظفين، حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.المــادة السابعة عشرةيتولى الأمين العام المسؤوليات التالية:• يسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف المنظمة أو تعيقها؛• يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى؛• يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية؛• ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛• يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها؛• يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء؛• يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية؛• يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.المادة الثامنة عشرة١. يقدم الأمين العام ترشيحات الأمناء العامين المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة خمس سنوات وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة أهداف الميثاق، ويخصص منصب واحد من مناصب الأمناء العامين المساعدين لقضية القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب.٢. يجوز للأمين العام تعيين ممثلين خاصين تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية . وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثلين الخاصين بموافقة مجلس وزراء الخارجية.٣. يعين الأمين العام موظفي الأمانة العامة من بين مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار كفاءتهم وأهليتهم ونزاهتهم ، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وللأمين العام أن يعين خبراء ومستشارين على أساس مؤقت.المادة التاسعة عشرةلا يجوز للأمين العام ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا، لدى أدائهم واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يضر بمراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. وتحترم الدول الأعضاء هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وتمتنع عن التأثير عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم.المادة العشرونتعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.المادة الحادية والعشرونيكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.الفصل الثاني عشرالمادة الثانية والعشرونيجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.الأجهزة المتفرعةالمادة الثالثة والعشرونتنشأ الأجهزة المتفرعة في إطار المنظمة وفقاً لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية. وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.الفصل الثالث عشرالمؤسسات المتخصصةالمادة الرابعة والعشرونتنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.المؤسسات المنتميةالمادة الخامسة والعشرونالمؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية . وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.الفصل الرابع عشرالتعاون مع المنظمات الإسلامية وغيرهاالمادة السادسة والعشرونتقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.الفصل الخامس عشرالتسوية السلمية للنزاعاتالمـــادة السابعة والعشرونيتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأُمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولاً عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.المادة الثامنة والعشرونللمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.الفصل السادس عشرالميزانية والشؤون الماليةالمادة التاسعة والعشرون١. تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة.٢. للمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.المادة الثلاثونتدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.المادة الحادية والثلاثون١. يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الـدول الأعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.٢. تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما.٣. تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجعة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها.الفصل السابع عشرالقواعد الإجرائية والاقتراعالمادة الثانية والثلاثون١. يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به.٢. يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية.٣. تنشيء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.المادة الثالثة والثلاثون١. يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي .٢. تعتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق.الفصل الثامن عشرأحكام ختاميةالامتيازات والحصاناتالمادة الرابعة والثلاثون١. تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها.٢. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة ١٩٧٦.٣. يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء واجباتهم طبقاً لِمَا تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات.٤. لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين. إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.الانسحابالمادة الخامسة والثلاثون١. يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من انسحابها وتُبلّغ به جميع الدول الأعضاء.٢. يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قُدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.التعديلالمادة السادسة والثلاثونيتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء التالي:• يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية.• تدخل تعديلات هذا الميثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.التفسيرالمادة السابعة والثلاثون١. أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا، وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.٢. تنفذ الدول الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية.اللغاتالمادة الثامنة والثلاثونلغات المنظمة هي: العربية والإنجليزية والفرنسية.أحكام انتقاليةالتصديق والدخول حيز التنفيذالمادة التاسعة والثلاثون١. يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.٢. يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.٣. يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة يوم ١ فبراير ١٩٧٤.حرّر في مدينة داكار (جمهورية السنغال)في اليوم السابع من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وتسع وعشرين هجرية،الموافـــــــق لليوم الرابع عشر من شهر مارس، سنة ألفين وثمانية ميلاديـــــــــــة...
قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وسلطة عمان بشان تحديث الاتفاق الجوي الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميها وما وراءهما المعقودة سنة ١٩٨٥ رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وسلطة عمان بشان تحديث الاتفاق الجوي الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميها وما وراءهما المعقودة سنة ١٩٨٥ رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وسلطة عمان بشان تحديث الاتفاق الجوي الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميها وما وراءهما المعقودة سنة ١٩٨٥ رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٣٠-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:المادة ١صدق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٥ / شوال / ١٤٢٣ هـ الموافق ٣٠ / كانون الاول / ٢٠٠٢ م بشان تحديث الاتفاق الجوي بين البلدين الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما، المعقود سنة ١٩٨٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية دعم وتعميق الروابط الاخوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان وتطوير العلاقات بينهما في مجال النقل الجوي ومن اجل وضع مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بهذا الشان في بغداد بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١، موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح بين حكومتي ( العراق و الولايات الاميركية ) رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح بين حكومتي ( العراق و الولايات الاميركية ) رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح بين حكومتي ( العراق و الولايات الاميركية ) رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند (ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢.إصدار القانون الأتي :المادة ١تصدق مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح ( بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية الموقع عليها في عمان الأردن بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . ع . جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةرغبة من حكومتي جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية في استمرار التعاون المشترك ومواصلة تقديم المساعدة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى الحكومة العراقية على تحديث القطاع الزراعي العراقي بهدف زيادة فاعلية الموارد الطبيعية و تعزيز إنتاجيتها و تبادل الخبرات , شرع هذا القانون . مذكرة التفاهمبينحكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية من اجل التعاون في مجال دعم الإصلاح ( بناء قدرات القطاع الزراعي ) إن حكومة جمهورية العراق ( الحكومة العراقية ) و حكومة الولايات المتحدة الأميركية ( حكومة الولايات المتحدة ) و يشار إليهما في ما بعد " بالمشاركين ":وإذ تعربان عن وجود اهتمام مشترك في استمرار التعاون ومواصلة تقديم حكومة الولايات المتحدة الدعم لمساعدة الحكومة العراقية على تحديث القطاع الزراعي العراقي بهدف زيادة فاعلية موارد المياه و الأرض في العراق و تعزيز إنتاجيتها و استدامتها و تبادل الخبرات و الآراء من اجل الترويج لإصلاحات تهدف إلى دعم و تعزيز مفاهيم الاقتصاد الحر و بناء قدرات القطاع الاقتصادي . واعترافا بالتزام الحكومة العراقية بإصلاح القطاع الزراعي و دعم وزارة الزراعة باعتبارها في مقدمة هيكلية الحكومة و تنسيق الإصلاحات في ما بين وزارات الموارد المائية و التجارة و النقل و العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي , وحث وزارات التخطيط و التنمية و الصناعة و المعادن و المالية و العدل على المشاركة في دعم القطاع الزراعي بالشكل المناسب .و باعتبار أن حكومة الولايات المتحدة تهدف بحسب توفر المخصصات المالية اللازمة , إلى توفير المساعدة إلى الحكومة العراقية على تطبيق برامج بناء القدرات و الإصلاح و تنمية البنية التحتية , كما هو مذكور في مذكرة التفاهم هذه.وإدراكا أن التعاون في مجالات إصلاح السياسة في ما يتعلق بالإعانات الحكومية و دعم الأسعار و رسوم الخدمات و إعادة تقييم نظام التوزيع العمومي و الإصلاحات المؤسسية و إعادة التنظيم و بناء القدرات في وزارة الزراعة إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الحكومة و غيرها بما يتناسب مع القطاع الزراعي و تعديلات الأنظمة و القوانين لدعم الإصلاحات التي من شانها توسيع القطاع الزراعي العراقي و جعله تجاريا وزيادة توظيف الأيدي العاملة إضافة إلى زيادة فرص التجارة المحلية و الإقليمية و الدولية .و إدراكا لأهمية تقييم تأثيرات الدعم المختلفة على القطاع الزراعي واهمية أن تتماشى ممارسات الدعم العراقية مع قواعد منظمة التجارة العالمية .خلصتا إلى التفاهم على مايلي : القسم ١ يسعى المشاركون إلى تسهيل النشاطات المشتركة في المناطق ذات الاهتمام المشترك وذلك في ما يتعلق بالسياسات و التحليل الاقتصادي و الدعم التقني و الإصلاح الإداري و غيرها من المجالات التي يقررها المشاركان . تشمل إشكال التعاون مع وزارة الزراعة العراقية و غيرها من الوزارات ذات العلاقة بالمجالات المذكورة أعلاه(١) فرصة تبادل المعرفة التقنية الخاصة بإنتاج المحصول و تسويقه و المنتجات الحيوانية و إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة الخاصة بتلك المجالات .(٢) التدريب على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة و الأجهزة و المختبرات .(٣) المساعدة التقنية من اجل تعزيز السياسة والإدارة و قدرات التنظيم الخاصة بمؤسسات الحكومة العاملة في القطاع الزراعي ,(٤) المساعدة في دعم مبادرات القطاع الخاص في المجال الزراعي , و(٥) و المساعدة في تنظيم و تنمية و تطبيق الأنظمة الإدارية التي تشمل أفضل الممارسات ,(٦) المساعدة في تنمية و إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية العراقية ,(٧) المساعدة في تنمية الستراتيجية الوطنية لمياه العراق .من الممكن أن تشمل الأمثلة المحددة في مجالات التعاون:١. استمرار الحوار النشط الدائر حاليا حول إصلاحات السياسة التي توثر على القطاع الزراعي .٢. تقيم الأثر الاقتصادي لنظام التوزيع العمومي على القطاع الزراعي المحلي ووضع برنامج يتلاءم مع احتياجات الحكومة العراقية الحالية .٣. العمل مع الوزارات العراقية و التعاونيات و الجمعيات و البنك الزراعي للمساعدة في تحديث خدمات الإقراض من اجل الإنتاج و التسويق في القطاع الزراعي .٤. المساعدة في تطوير القدرات من خلال التدريب و النشاطات الصناعية الحكومية المشتركة و العروض و جولات الدراسة و المحاضرات بهدف الترويج لنقل الخبرات و التكنولوجيا وذلك من اجل دعم تنمية السياسة و التحليل الاقتصادي و البنية التحتية المؤسسة و تعديلات الأنظمة و القوانين .٥. تزويد العراق بمعلومات تسمح له بالمشاركة في مناقشات مثمرة مع دول الجوار حول تقسيم المياه .٦. وغيرها من أوجه التعاون الواردة ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه و بحسب مايقرره الشركاء . تلحق بمذكرة التفاهم خطة انتقالية توضح المجالات التي سيتم التركيز عليها بشكل أساسي بهدف التعاون و المساعدة و تعرف المؤسسات الرائدة في هذا المجال . القسم ٢ يسعى كل مشارك , إلى الحد القابل للتطبيق , و بحسب القوانين المرعية , إلى تسهل عملية إصدار التأشيرات في وقتها المناسب و غير ذلك من إشكال السماح الرسمي لموظفي الدولة المشاركة في مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم هذه للدخول إلى أراضي الدولة الأخرى و الخروج منها . القسم ٣ أ. يقر المشاركون تحديدا أن مذكرة التفاهم هذه لا تشكل التزاما بالتمويل , ولأتخلق أو تشكل التزامات قانونية ملزمة بين المشاركين .ب. يتعين على كل من المشاركين ممارسة النشاطات المذكورة في هذه المذكرة بما يتوافق مع أنظمة الدولة و قوانينها المطبقة , كل من المشاركين مسؤول عن تكاليف النشاطات التي ينفذها ضمن نطاق مذكرة التفاهم مالم يقرر المشاركان خطيا غير ذلك .ج. تدخل المذكرة حيز التطبيق لدى توقيع المشاركين عليها . ومن الممكن تعديل المذكرة خطيا بعد الموافقة المشتركة من جانب المشاركين . عن حكومة عن حكومةجمهورية العراق الولايات المتحدة١١-٧-٢٠٠٥ الأميركية ١١-٧-٢٠٠٥ الخطة الانتقالية أهداف و إغراض مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية من اجل التعاون في دعم الإصلاحات و بناء القدرات في القطاع الزراعي : إقرار عراقي صريح بالاعتراف بوزارة الزراعة و دعمها باعتبارها في مقدمة هيكلية الحكومة و تنسيق الإصلاح في القطاع في مابين وزارات الزراعة و الموارد و المياه و التجارة و النقل و العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي و طلب دعم ومشاركة وزارات التخطيط و تنمية التعاون و المعادن و الصناعة و المالية و العدل حسب ماهو مناسب . استمرار تعاون و دعم حكومة الولايات المتحدة للحكومة العراقية لمساعدتها على تحديث القطاع الزراعي , ومن ضمنها عبر إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية بهدف زيادة فعالية و إنتاجية موارد العراق الأرضية و المائية و استدامتها . التركيز على استخدام مبادئ السوق لتحديد الموارد مع الاعتراف في الوقت ذاته بضرورة التغير المستمر و شبكات الأمان الاجتماعي . برنامج للإصلاح المؤسسي , على سبيل المثال تعريف و حصر الأجهزة الحكومية الرئيسية العاملة في القطاع , و التركيز على وزارة الزراعة و تحسين اطر التعاون و التنسيق بين حكومة الولايات المتحدة و المشاركين من الحكومة العراقية . مساعدة وزارة الزراعة على التحرك قدما خلال السنوات القليلة القادمة لتطبيق مهام معتادة لدى وزارات مماثلة في الدول التي تطبق سياسة الأسواق ذات الاقتصاد الحر . (راجع الجدول أدناه )انظر إلى الرسم التالي : السياسة و الاقتصادالجوانب الفنيةالأنظمةالإدارةصياغة السياسةالبحوث و الامتدادالحجر الصحيالتخطيطالتحليل الاقتصاديحماية الزرعشهادة البذورالتمويل و الموازنةجمع البياناتحماية الحيوانسلامة الغذاءالموارد البشريةنشر المعلوماتصحة الحيوانمعايير الجودةالشؤون القانونيةالتعاون الدوليالبرامج الوطنيةتمليك الأرضالوعي العام مجالات التركيز الرئيسية – المعنيون بالتنسيق :يتعين على السفارة الأميركية أن تبادر الاتصال بالحكومة العراقية لبحث جدول الإعمال و الموعد الزمني الخاص بنشاطات الحكومة الأميركية في ما يتعلق بدعم الحكومة العراقية لمعالجة المواضيع المحددة التالية .تدل الاختصارات الاصطلاحية التالية على الهيئات المذكورة أدناه : يشير اختصار ( " USAID ") إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية , و اختصار ("ECONII ") إلى البرنامج العراقي لتنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال , و اختصار ("ARDI ") إلى برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , و اختصار ("USDA") إلى وزارة الزراعة الأميركية , واختصار ("IFIS") إلى المؤسسات المالية الدولية , و اختصار ("PSD") إلى البرنامج العراقي لتنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال , و اختصار ("USTR") إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي ,واختصار ("MOT") الى وزارة التجارة العراقية , و اختصار ("SPS") إلى الإجراءات الصحية و الصحية النباتية , و اختصار ("FFP") مكتب الغذاء من اجل السلام . المعنيون بالتنسيق الولايات المتحدة العراق إصلاح المؤسساتإصلاح الجمارك ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراق (ECONII) ( وزارة المالية )الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال (PSD) ( وزارات المعنية )إعادة تنظيم وزارة الزراعة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي )(وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الزراعة )الأبحاث , ( وزارة الزراعة ووزارة العلوم و التكنولوجيا)برنامج البحوث و الامتداد و التعليم ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي )(وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الزراعة ووزارة الثقافة )خطة وطنية رئيسية للمياه ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي )(وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الموارد المائية )إصلاح أنظمة البنوك ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي ( ECONII) ( وزارة المالية )القروض الزراعية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , المؤسسة المالية الدولية (IFI) (وزارة الزراعة الأميركية )( وزارة المالية ووزارة الزراعة ) عملية خصخصة المؤسسات العمومية المملوكة للدولة ( برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال ) ( وزارة الزراعة )تحويل المنظمات إلى شركات ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال )المؤسسات المملوكة للدولة العاملة في القطاع الزراعي و إنما ضمن نطاق وزارة الصناعة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج القطاع الخاص و توظيف الأجيال , برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي )شركة الموارد الزراعية المملوكة للدولة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة )شركة الموارد الحيوانية المملوكة للدولة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة )شركة مابين النهرين للبذور ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولة : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة )مصانع إنتاج اللقاحات ومواد التطعيم ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) (وزارة الزراعة )خدمات دعم الإعمال ( برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) (وزارة الزراعة ) تعديلات الأنظمة و القوانينالقوانين المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي ,ECONII)(وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة)السياسات و الأنظمة المتعلقة بالقروض الزراعية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية )( وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الزراعة )السياسات و الأنظمة و القوانين المتعلقة بالتعاونيات و الجمعيات (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )المعايير و المستويات ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )الحجر الصحي الحيواني و النباتي (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )الإجراءات الصحية والصحية النباتية (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )نظام السلع العمومية المفضلة كالتمر ( الممثل التجاري الأمريكي )تمليك الأراضي و حقوق الملكية . ( برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي ECONII) إصلاح السياسةالإعانات الحكومية للقطاع الزراعي ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي (ARDI) برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي (ECON II) ووزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )دعم الأسعار : القمح , القطن , بذر عباد الشمس , وسلع أخرى حسب الحاجة. (وزارة الزراعة)المساهمة في المخزون على سبيل المثال , أسمدة , بذور , المساهمة في الدواجن مثل التطعيم و رسوم استخدام الماء (( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي (ARDI)برنامج تنمية القطاع الخاص وتوظيف الأجيال العراقي (ECON II)ووزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة ) نظام التوزيع العموميمساهمة رائدة مالية وجزائية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي (ECON II) (وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية)شبكة الأمان الاجتماعي ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص وتوظيف الأجيال العراقي (ECON II) , مكتب الغذاء من اجل السلام (FFP) , برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي (وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية )شراء طحين من إنتاج القطاع الخاص مقابل الطحين المباع بشكل مكثف لوزارة التجارة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص وتوظيف الأجيال العراقي ( ECON II) ( وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية )إصلاح برنامج نظام التوزيع العمومي وتطوير القطاع الخاص محله ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي ) (وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية ) موارد الحكومة الأميركية المتاحةوزارة الزراعة الأميركيةستوفر وزارة الزراعة الأميركية التمويل المبدئي لدعم مبارده القطاع الأمريكي الخاص بإيجاد وتطوير منشاة قروض عراقية خاصة تعمل على منح قروض لمنتجي الدواجن وذلك للصرف على عمليات الإنتاج و تحسين رأس المال اللازم من اجل زيادة منتجات الدواجن ومن الممكن توسيع هذا البرنامج في وقت لاحق ليشمل منتجات الحليب و الأغنام .تسعى وزارة الزراعة الأميركية إلى استمرار تمويل عملية تطوير الأسواق من اجل توفير التدريب و التعريف بمسؤولية العراقيين في ما يتعلق باستيراد بضائع هامة لمواجهة حاجات الشعب الغذائية كما تسعى الوزارة إلى بذل جهود لتعريف العراقيين بفوائد النشاطات التي تعتمد على الاقتصاد الحر و من الممكن القيام بذلك في الولايات المتحدة أو في دولة ثالثة أو كما هو مسموح في العراق .يسعى في وزارة الزراعة الأميركية إلى تثقيف الموظفين المسؤولين في وزارة الزراعة العراقية و تدربهم حسبما تقضي الحاجة في ما يتعلق بالحجر الصحي الأمريكي و المعايير الصحية و المعايير الصحية النباتية وخاصة التمر دعما منهم لجهود العراق الخاصة باستغلال فرص التصدير إلى الولايات المتحدة .من الممكن استخدام منحة كوكران التابعة لوزارة الزراعة الأميركية لدعم عملية تدريب خمسة عشر موظفا عراقيا لعدة أسابيع وتوفير فرص تعليم للعراقيين في المجالات التي لها أولوية و من الممكن أن تشمل سلامة الأغذية و السيطرة على إمراض الحيوانات و تحسين البذور وإدارة التربة و المياه و يمكن توسيع البرنامج في المستقبل لتوفير تدريب حكومي لموظفين عراقيين لرفع مستوى قدرات الوزارة العراقية في مختلف المجالات الحكومية المناطة بها . و تشمل أمثلة ذلك مجالات التدريب على السياسة الزراعية و الأنظمة و التفتيش على سلامة الأغذية و التجارة وإدارة المؤسسات وإدارة الموارد و القروض الريفية . تسعى وزارة الزراعة الأميركية في حال توفر التمويل إلى تسهيل عملية تدريب في برنامج امتداد تابعة لجامعات أمريكية عمومية ( جامعات قائمة على ارض ممنوحة من الحكومة الفدرالية ) فردية أو مجتمعة للمسؤولين العراقيين و من الممكن الموائمة بين قدرات مؤسسات التعليم و الامتداد مع قدرات المؤسسات العراقية الوطنية و عندما تقوم هذه الموائمة يمكن للمؤسسات الأمريكية أن تعمل مع شريكاتها العراقية لتحديد ٧٥-١٠٠ عراقيا خبيرا في برنامج تعليم الامتداد و برنامج الامتداد في الكليات الزراعية كي يتم تدريبهم و يمكن لهذا التدريب أن يكون قصير الأمد حوالي ستة أشهر وذلك لتوفير تدريب موسع يركز على تحديات الإنتاج في العراق و قد تبدأ الروابط و التدريب من جانب المؤسسات الزراعية الأميركية قبل تلك المؤسسات التي تحتاج لدارسة مخاطر العمل داخل الدولة . الوكالة الاميريكة للتنمية الدولية .ينفذ مكتب التنمية الاقتصادية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية حاليا ثلاثة عقود تتعلق باعادة إنعاش القطاع الخاص في العراق و مساعدة عملية الإصلاح التي تقوم بها الحكومة و التي تؤثر على القطاع الزراعي .تهدف مبادرة تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال التابعة للهيئة الأميركية للمساعدة الدولية إلى دعم مجموعة التكنولوجيا المتكاملة وذلك في ما يتعلق بترويج الاستثمار و عمليات البنوك و القروض الصغيرة و إصلاحات الأنظمة و القوانين بما في ذلك إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة .تعتبر عملية اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة مسألة هامة وذلك بسبب قيامها بدور رئيسي في الإمداد و التسويق و التوزيع إضافة إلى وجود أكثر من ٢٠% من العمالة العراقية في القطاع الزراعي الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح القطاع الزراعي على المدى الطويل . كما تحتاج المشاريع الزراعية العراقية إلى فتح أسواق تصدير جديدة و شركاء دوليين وقروض واستثمارات رأسمالية فاعلة وإصلاحات أنظمة وقوانين بما في ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية ,يهدف برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الاقتصادي إلى دعم مجموعة التكنولوجيا المتكاملة لوضع قوانين فاعلة وأنظمة و هيكلية مؤسسات من اجل السماح بتطوير القطاع الخاص و بيع ممتلكات الحكومة وخلق بيئة استثمارية تنافسية و تحقيق نمو حقيقي وتوفير فرص عمل وتركز الوكالة على هذه السياسات و الأنظمة و الإجراءات الإدارية و المؤسسات التي لها اثر مباشر على قدرة مؤسسات القطاع الخاص المحلي و الأجنبي على الاستثمار و أنماء أعمالها في العراق . ويعمل هذا البرنامج بشكل وثيق مع مجموعة التكنولوجيا المتكاملة لتطبيق إصلاحات نظام التوزيع العمومي . يعمل برنامج إعادة البناء الزراعي و التنمية التابع للوكالة الأميركية عبر البلاد وفق برنامج تنمية طويل الأمد من اجل إصلاح و إعادة تأهيل القطاع الزراعي . تمت مناقشة هذا البرنامج بشكل موسع مع العراقيين قبل عام , و يشمل البرنامج نشاطات تتعلق بإصلاحات على مستوى السياسة و البرنامج الوطنية و إجراءات سريعة الفعالية . و من الممكن أن تستمر عملية الإدارة و التطبيق اليومية لبرنامج إعادة بناء القطاع الزراعي و التنمية من خلال التنسيق الوثيق مع وزارة الزراعة و مع استثمارات وخطوات مجموعة التكنولوجيا المتكاملة في هذا القطاع . وزارة الدفاع الأميركية – برنامج قوات الرد الطارئ (CERP) وبرنامج قوات إعادة الأعمار و المساعدات الإنسانية (CHRRP)توفر وزارة الدفاع الأميركية أموالا من خلال برنامج التجاوب مع الطوارئ (CERP) وبرنامج الإغاثة الإنسانية و الأعمار (CHRRP) وذلك بناء على تنسيب القادة العسكريين في القوات المتعددة الجنسيات , لدعم المشاريع المحلية في قطاعات مختلفة بما فيها القطاع الزراعي . و يعتمد القادة المحليون عادة على الخبرات التقنية الخاصة بوزارة الزراعية الأميركية و الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة في تنفيذ المشاريع الزراعية , وقد يواصلون ذلك . وعند الإمكان , سوف يتم استشارة مسؤولين من وزارة الزراعة طوال عملية التنفيذ ....
قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٢ | 10
قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٢ | 10
عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق حكومة جمهورية العراق على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٨-١-٢٠١٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنمية صادرات العراق للطاقة وللمصالح المشتركة للاتحاد الاوربي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج لها , ولغرض التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة , شرع هذا القانون .مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربيبشأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقةمذكرة تفاهمإن حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربي رغبة منهما في تحسين العلاقة في مجال الطاقة وكما هو محدد في خطة العمل الخاصة بسياسة الطاقة (٢٠٠٧-٢٠٠٩) التي تبناها المجلس الأوربي في (٨-٩) مارس (أذار) ٢٠٠٧ مع الأخذ في الحسبان التطورات المستمرة في العراق والدور الرئيس الذي تلعبه الطاقة في التنمية الإقتصادية بالعراق والفرص التي تقدمها سوق الطاقة في الإتحاد الأوربي بإعتبارها أكبر سوق متكامل للطاقة في العالم لتنمية صادرات الطاقة العراقية وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي .وإدراكاً للتقارب الجغرافي بين المنطقتين والتعاون التأريخي الوثيق بين مؤسسات الطاقة العراقية والأوربية , ومن أجل المصالح المشتركة لكل من الإتحاد الأوربي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج رئيس للنفط والغاز في ضمان أمن العرض والطلب على الطاقة وتشجيع التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة بكل منهما .ومع الأخذ في الإعتبار الأهداف المحددة في الميثاق الدولي مع العراق في قطاع الطاقة والجهود المهمة التي تبذلها حكومة العراق في تنفيذ هذه الاهداف بمساندة المجتمع الدولي .وادراكـاً للأنشـطـة المستمـرة لمـركز سـوق غـاز المشــرق الأوربــي – العربــي (Arab Mashreq Gas Market Center-Erou) الذي يشارك فيه العراق كمراقب , والتقدم المحقق في تطوير خط انابيب الغاز العربي وتوقعات أن يصبح العراق شريكاً كاملاً في هذا المشروع بهدف ترسيخ دوره كمتعهد لتوريد الغاز الطبيعي في سوق الإتحاد الأوربي .فقد إتفق الجانبان على تحسين التعاون فيما بينهما بالنسبة لما يلي :-المادة (١)المساهمة في إعداد سياسة شاملة ومتكاملة للطاقة في العراق تعتمد على استخدام إحصاءات وأنظمة الطاقة وإعداد النماذج وتغطي هذه السياسة موضوعات مثل تنوع مصادر الطاقة ومرافق البيئة التحتية للطاقة والعرض والطلب على الطاقة بما في ذلك تحديد إمكانيات التصدير في سوق الإتحاد الأوربي وكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والإصلاحات اللازمة في قطاع الطاقة بالعراق . وتتضمن مجالات الإصلاح هذه إعادة هيكلة قطاع الطاقة والإطار القانوني للإستثمارات وفتح الأسواق وتسعير الطاقة المعتمد على التكلفة والتخفيض التدريجي للدعم الحكومي للطاقة وفقاً للظروف الإقتصادية وبما يحقق مصلحة الطرفين كما تغطي السياسة موضوعات الإدارة الجيدة مع الأخذ في الحسبان الإلتزام الذي عبرت عنه الحكومة العراقية فـي الإنضمـام الـى مبـادرة الشفافيـة فـي صنـاعات الإستخــراج (Extractive Industries Transparency Initiative)المادة (٢)تطوير وتحديث قطاع الكهرباء من خلال تحديد وترسيخ إطار قانوني ونظامي سليم في العراق وعلى وجه الخصوص من خلال تشجيع هيكل استثمار يتسم بالشفافية .المادة (٣)إعداد "برنامج عمل في مجال الطاقة للتعاون بين العراق والإتحاد الأوربي للفترة من ٢٠١٠الى٢٠١٥" بهدف تنفيذ الإجراءات المحددة في المادتين (١) و(٢) من هذه المذكرة وتحديد الأجواء المؤسساتية الملائمة داخل الإدارة العراقية لتنفيذ البرنامج على نحو سليم مع الاخذ في الاعتبار الاجواء الدولية المتطورة للطاقة .المادة (٤)يسعى الجانبان الى التعاون بهدف اعداد برنامج يجري تحديثه لتنمية الغاز العراقي يعتمد على الكميات المحددة وتنفيذ الاجراءات التي تهدف الى تخفيض حرق الغاز في الشغلات .المادة (٥)إدراكا لاهمية تعزيز تجارة الطاقة بين العراق والاتحاد الاوربي وكذلك تنمية مرافق البنية التحتية للتنقيب والانتاج والمعالجة والنقل ، يسعى الجانبان الى التعاون في المجالات التالية :أ . تقييم الشبكة الحالية لنقل وتوريد الهيدروكربون ، اينما وجدت ملائما ، بهدف اعداد خطة تحديث لمرفق البنية التحتية .ب . تعزيز سلامة وموثوقية الشبكة العراقية لخط انابيب نقل وتصدير الطاقة فضلا عن مرافق البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال ، اينما كان ذلك ممكنا .جـ . تحديد وايجاد المصادر الاضافية ومسارات الامداد للغاز من العراق الى الاتحاد الاوربي وعلى وجه الخصوص في سياق تطوير خط انابيب عربي للغاز والمشاريع الاخرى ذات الصلة .د . تطوير مرافق البنية التحتية لانتاج الطاقة والمعالجة في العراق وتشجيع التقارب في القواعد والمقاييس الفنية في قطاع الهيدروكربون العراقي مع الممارسات الصناعية بالاتحاد الاوربي .هـ . تشجيع التقارب في مقاييس الجودة والمقاييس البيئية للمنتجات النفطية والمقاييس البيئية في صناعات استخراج ومعالجة النفط والغاز في العراق مع تلك المطبقة في الاتحاد الاوربي .المادة (٦)يسعى الجانبان الى تحديد نطاق صادرات الغاز الطبيعي الممكنة من العراق الى الاتحاد الاوربي بهدف المشاركة الكاملة للبلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي والقطاع الخاص مع الاخذ في الاعتبار احتياجات السوق المحلية في العراق ، وذلك بهدف تطوير قطاع الغاز الطبيعي في العراق على المدى المتوسط والطويل وبهدف تأمين العرض والطلب في العراق والاتحاد الاوربي .المادة (٧)اسوة بالاهداف المتفق عليها في الميثاق الدولي مع العراق ، يولي الجانبان اهمية خاصة لضمان استدامة سياسة الطاقة في العراق ، ويشمل ذلك الاطار القانوني والنظامي والمؤسساتي اللازم ، يسعى الجانبان الى :أ . اعداد خطة عمل لتطوير الطاقة المتجددة في العراق وعلى وجه الخصوص مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .ب . استكشاف امكانيات التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة المتجددة وادارة الطلب على الطاقة وكفاءة الطاقة ، ويشمل ذلك البحث والتطوير التكنولوجي وكما هو منصوص عليه في المادة (٨) من هذه المذكرة ، ومشاركة خبرات الاتحاد الاوربي في هذا الميدان .المادة (٨)يسعى الجانبان الى التعاون في المجال التكنولوجي والعلمي والصناعي في الطاقة وتشجيع تبادل الخبرات واقامة الهياكل الملائمة لتدريب وتعليم المهنيين الشباب في موضوعات العلوم والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بقطاع الطاقة بالاضافة الى ذلك , يقدم الجانبان الدعم الفني للشراكة الاستراتيجية بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة .المادة (٩)يسعى الجانبان الى تشجيع المشاركة الكاملة للعراق في مبادرات التعاون الاقليمي والمشاريع الاقليمية التي تشمل مركز سوق المشرق الاوربي-العربي .المادة (١٠)تتجه نية الطرفين الى تأسيس مجموعة عمل مشتركة للطاقة ترآسها المفوضية الاوربية من جانب والحكومة العراقية من الجانب الاخر لاستكشاف الامكانيات والسبل بهدف تنفيذ اولويات التعاون المذكورة وتتم احاطة البلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي بانشطة مجموعة العمل المشتركة بصفة منتظمة مع التشاور معها بشأن التوجيه الاستراتيجي لهذه الانشطة واشراكها متى كان ذلك ملائماً .تسجل المذكرة الحالية النية السياسية للجانبين فقط , ولا تنص على أي التزام قانوني . كما تعد هذه المذكرة الاساس للمناقشات الممكنة في المستقبل بين الجانبين فيما يتعلق بمزيد من التعاون في مجال الطاقة في سياق تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الاوربي .ينوي الطرفين بدء التعاون بموجب هذه المذكرة اعتباراً من تأريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول مالم يقم احد الطرفين باشعار الطرف الاخر بانهائها .حررت هذه المذكرة في بغداد بتاريخ الثامن عشر من كانون الثاني ١٨-١-٢٠١٠ من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية وتتمتع النسختان بالحجة القانونية نفسها . وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير يتم حلها ودياً . عن الاتحاد الاوربي عن حكومة جمهورية العراق اندريس بيبالكس حسين ابراهيم صالح الشهرستاني المفوض الاوربي للطاقة وزير النفطكاثرين اشتنالممثل الاعلى للشؤون الخارجية وسياسة الامننائب رئيس المفوضية الاوربيةميغيل سباستيانوزير الصناعة والتجارة والسياحة الاسبانيرئاسة مجلس الاتحاد الاوربي...
قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ | 2
قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاريعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٨) بتاريخ ٢٠٠٣/١/٣١ م.اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتاكيدا لروابط الاخوة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وتدعيما للتعاون الثنائي ، ولغرض وضع مذكرة التفاهم في المجال الزراعي الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ موضع التنفيذ . شرع هذا القانون ....
قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٨ | 17
قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٨ | 17
عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ١٥-٠٦-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٢٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى إحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و(١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٨-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على معاهدة صداقة و شراكة و تعاون مع الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ ٢٣-١-٢٠٠٧ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز التعاون والصداقة والشراكة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية وتطوير مجالات جديدة للتعاون على أساس المصالح المتبادلة , بما فيها التزام الحكومة الايطالية بتقديم المنح المالية للمساهمة في أعمار العراق , ولتصديق هذه المعاهدة , شـُرع هذا القانون .معـاهدة صداقـة وشراكـة وتعـاون بيـن جمهوريـةالعراق و الجمهورية الايطاليةالديباجةنص المعاهدةان حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية المشار اليهما لاحقاً بـ (الطرفين ) ،وعيا منهما بعمق الروابط التاريخية التي تربط بين شعبيهما وبالتراث التاريخي والثقافي المشترك وما تركه من بصمات راسخة في تاريخ البلدين والثقافة العالمية ،وشعوراً منهما بالتقدير الكبير الذي كان دائماً السمة المميزة للعلاقات بين مواطني البلدين ،واحساساً منهما بأهمية السعي الدؤوب الى تعميق التعارف المتبادل وعلاقات الصداقة والتواصل الانساني وكل انواع الروابط بين العراقيين والايطاليين ،وانطلاقاً من ارادتهما المشتركة الراميةالى قطع مرحلة جديدة على مستوى علاقاتهما السياسية الثنائية ،وسعياً منهما الى فتح عهد جديد من التوافق والتعاون والتضامن على نحو يتناسب مع تطلعات الاجيال القادمة من خلال تاسيس اطار شامل ودائم من الحرية والعدالة والسلم والاستقرار والامن والازدهار في منطقة الشرق الاوسط ،وايماناً منهما باهمية العمليات السياسية وبالديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية الاخذة في التطور في المنطقة بهدف ترسيخ الدور الذي ينبغي ان تلعبه تلك المنطقة على الساحة الدولية ،وتاكيدا لتمسكهما الثابت بالمبادئ العامة للقانون الدولي وبالاهداف الواردة في ميثاق الامم المتحدة باعتبارها ركائز اساسية للحفاظ على السلم والامن الدولي ،واعتباراً للاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من النصوص سارية المفعول المبرمة بين الدولتين ،وتذكيراً بالمساهمة الهامة من قبل ايطاليا لصالح العراق في كل قطاعات الحياة الاجتماعية من اجل احلال الاستقرار واعادة البناء ،واعلانا لارادتهما المشتركة في توثيق عرى الصداقة والتعاون الشامل تعبيراً منهما على عزمهما جعل المعاهدة الاطار الامثل لتطوير مجالات جديدة للتعاون والتفاهم ،وذلك على اساس المصلحة المتبادلة ومن اجل رخاء الشعبين .أتفقا على مايلي:-المبادئ العامةاحترام الشرعية الدوليةتشديداً منهما على رؤيتهما المشتركة لمركزية الامم المتحدة في نظام العلاقات الدولية وتاكيدا ً منهما على تمسكهما الكامل بالمبادئ التي اقرها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات التي ينضمان اليها في ذلك المجال ، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالوفاء بالالتزامات التي تعهدا بها سواء تلك التي تتضمنها مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها او التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات المصدقة من قبلهما وفقاً للقانون الدولي .المساواة في السيادةيحترم الطرفان ، بصفة متبادلة ، مساواتهما في السيادة وكذلك جميع الحقوق المتصلة بسيادتهما بما في ذلك ، بشكل خاص ، الحق في الحرية و الاستقلال السياسي .كما يحترمان حق كل طرف في اختيار وتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية .عدم التدخل في الشؤون الداخليةيمتنع كل من الطرفين عن القيام بأي تدخل مباشر او غير مباشر ، فردي او جماعي ، في الشؤون الداخلية او الخارجية الداخلة في نطاق الحقوق السيادية للطرف الاخر .ويلتزم كل من الطرفين ، بالتالي ، وفي جميع الظروف ، بعدم القيام بأي أكراه عسكري او سياسي او اقتصادي او غيره يرمي الى اخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الاخر لمصلحته الخاصة.الامتناع عن اللجوء الى التهديد او استعمال القوةيمتنع كل من الطرفين،في علاقاتهما المتبادلة ، عن اللجوء الى التهديد او استعمال القوة بصفة مباشرة او غير مباشرة ضد الوحدة الترابية او الاستقلال السياسي للطرف الاخر ،او أي عمل اخر مناف لمبادئ الامم المتحدة . ولايمكن الاستناد الى أي اعتبار لتبرير اللجوء الى مثل هذا العمل .تسوية الخلافات بالطرق السلميةاعتباراً للدواعي التي استند اليها ابرام معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون هذه ،يلتزم الطرفان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما بالطرق السلمية وبالسعي الى ايجاد حلول عادلة ومنصفة بما يحول دون المساس بالسلم والامن الاقليمي والدولي .التعاون من اجل النمو الاجتماعي والاقتصادييبذل الطرفان اقصى طاقاتهما لبلوغ مستوى تعاون ناجح ومنصف ومتوازن .ولهذا الغرض ، يتعاون الطرفان ، ايضا عبر توفير خبراء ايطاليين لدى الادارات المدنية والعسكرية لجمهورية العراق او في نطاق وحدات دعم تؤسس لهذا الغرض، وذلك من أجل تخفيض الفارق التنموي القائم بينهما من خلال الاستعمال المتضامن لكافة سبل التعاون المتوفرة والاستغلال الامثل لأوجه التكامل بين اقتصاديهما.احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيةيحترم الطرفان حقوق الانسان والحريات الاساسية بما فيها حرية التفكير والرأي والدين والمعتقد وذلك من دون تمييز على اساس العرق او الجنس او اللغة او الدين .ولهذا الغرض، يعمل الطرفان على النهوض بالممارسة الفعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتصلة بكرامة الانسان والضرورية لنموه الحر والمتناغم . وعلى هذا الاساس ، يعمل الطرفان وفقاً لقوانينهما التشريعية الداخلية ومبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان . كما ينفذان الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات و الاعلانات الدولية المتصلة بها المعاهدات بما في ذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان .الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضاراتيبذل الطرفان كل الجهود الرامية الى ايجاد مجال ثقافي مشترك ، مستلهمين في ذلك من روابطهما التاريخية والانسانية التي امتدت عبر الاف السنين . ويعملان على اساس التسامح والتعايش و الاحترام المتبادل من اجل تثمين تراثهما المشترك المادي وغير المادي واثرائه على المستويين الثنائي و الاقليمي . وفي هذا الاطار ، يعمل الطرفان على تعميق التعارف بينهما وتطوير التفاهم بين مواطنيهما وبين مختلف مكونات مجتمعيهما المدنيين . ويعلن الطرفان على عزمهما على احترام هذه المبادئ وتطبيقها بروح من الثقة المتبادلة من أجل تطوير امثل لعلاقات التعاون القائمة بينهما واستغلال كل القوى والطاقات الابداعية لمجتمعيهما سعياً لايجاد اهداف جديدة مشتركة للتعاون لتحقيق منافع مشتركة.الباب الأولالعلاقات السياسية الثنائيةالمادة الأولىيقرر الطرفان، رغبة منهما في توثيق الروابط التي تجمعهما، وضع اطار ثنائي للاتصالات السياسية يتلاءم ومستوى التعاون والتشاور الذي يتطلعان اليه. ولهذا الغرض اتفقا على ما يلي :١- عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى بين رئيسي حكومتي البلدين, بالتناوب, في ايطاليا والعراق. وعقد لقاءات بين الوزراء ونواب الوزراء بقصد الاعداد لهذا الاجتماع بشكل ملائم .٢- عقد اجتماع نصف سنوي بالتناوب بين ايطاليا والعراق, بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين .٣- اقامة مشاورات منتظمة بين نواب الوزراء ووكلاء الوزارات اضافة الى عقد اجتماعات بين كبار الموظفين في كلا البلدين كلما دعت الحاجة الى ذلك .كما يعمل الطرفان على تكثيف الاتصالات ودعم الحوار بين برلماني البلدين والمنظمات المهنية وممثلي حركة الجمعيات والقطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في كل من العراق وايطاليا .الباب الثانيعلاقات التعاونالتعاون الاقتصادي والماليالمادة الثانيةتعمل حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايطاليا، طبقا للاتفاقيات والنصوص التي صادقتا عليها, على دفع التعاون الاقتصادي والمالي بقصد دعم تنشيط الاقتصاد العراقي وتحديثه .المادة الثالثةيعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين العاملين في كلا البلدين في القطاعات الانتاجية وقطاع الخدمات, اضافة الى تشجيع انجاز مشاريع استثمارية وانشاء شركات مختلطة.ولهذا الغرض، يتفق الطرفان على اعداد خطط عمل مشتركة وتنفيذها، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .المادة الرابعةيولي الطرفان عناية خاصة لدفع مشاريع البنية التحتية ذات المصلحة المشتركة وخاصة في قطاعات مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل والاتصالات وحماية البيئة ومقاومة التلوث ومنشآت المياه والاقطاب التكنولوجية .التعاون في المجال الامنيالمادة الخامسةيشجع الطرفان التعاون بين قواتهما المسلحة وبين اجهزة الشرطة في البلدين, سواء على المستوى الثنائي أو في الاطر متعددة الاطراف, مع التركيز باهتمام خاص على تبادل العاملين وتنظيم دورات للتكوين ودورات متخصصة لتحسين المستوى فضلاً عن دورات للتدريب والقيام بتمرينات مشتركة. كما يشجع الطرفان التعاون الصناعي في قطاع الامن .التعاون من اجل النمو الاجتماعي والاقتصاديالمادة السادسةادراكاً منهما للحاجة الى دعم ذلك التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف من اجل تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما, مع اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب والشرائح الاجتماعية الاكثر ضعفاً يقوم الطرفان بوضع برامج ومشاريع محددة في مختلف القطاعات.وفي هذا الاطار، يولى الطرفان اهمية خاصة للقطاعات التالية : الموارد البشرية والبيئية والبنى التحتية والطاقة والصحة والخدمات والزراعة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والمياه وبناء المؤسسات ومكافحة الفقر والتكنولوجيات المتطورة, كما يعمل الطرفان على تفعيل التعاون الثلاثي .يلتزم الطرفان ايضاً بادراج تبادل المعلومات الاقتصادية والعلمية والتقنية وكذلك التجارب المهنية وتكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا ضمن مختلف مجالات التعاون القائمة بينهما. لهذا الغرض سيتم تشجيع توفير خبراء متخصصين في بعض القطاعات ذات الاهتمام المشترك .ويقدر الطرفان الاهمية المتنامية للتعاون اللامركزي باعتباره شكلاً لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية الى تحقيق نمو افضل لشتى القطاعات, وعلى نحو خاص تلك الاكثر قصوراً. وعلى هذا الاساس، يتعهدان بتشجيع انجاز مشاريع تنموية عن طريق المنظمات غير الحكومية في كلا البلدين .التعاون في المجال الثقافي والتربوي والعلمي والتكنولوجيالمادة السابعةادراكاً منهما لاهمية موروثهما التاريخي والثقافي المشترك، يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والتكوين المهني والتدريس والعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال تبادل الطلبة والاساتذة والمدربين والباحثين الجامعيين والفنانين الى جانب انجاز مشاريع مشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وتبادل الوثائق الثقافية والعلمية والبيداغوجية أو الخاصة بعلم التربية .ويعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والثقافية رفيعة المستوى وتقديم منح للدراسة والبحث وكذلك القيام بأنشطة مشتركة في مجالات الثقافة (المادية وغير المادية) والرياضة .وادراكاً منهما لاهمية تنوع التعبير الثقافي من اجل تنمية مستدامة في اطار ديموقراطي يقوم على العدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل, يتفق الطرفان على تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الاديان .كما يتفقان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة ذات مصلحة مشتركة مثل الصناعات الثقافية والسياحة الثقافية .المادة الثامنةيقرر الطرفان تشجيع تدريس اللغة الايطالية في العراق و اللغة العربية في ايطاليا و كذلك إنشاء مراكز ثقافية في كلا البلدين و تفعيلها .المادة التاسعةيسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون القائم بينهما في القطاع السمعي البصري سواء تعلق الأمر بمؤسساتها العمومية أو القنوات الخاصة العاملة في مجال الإذاعة و التلفزة ، و تشجيع إعمال التبادل الثقافية و التكوينية للأنماط المهنية المختلفة العاملة في هذا القطاع . كما يولي الطرفان عناية خاصة لميادين السينما و الشبكات المعلوماتية و الفضائية الإلية الكبرى و البرامج التربوية و الثقافية و الفنية و نقل الإحداث الثقافية و الرياضية .التعاون من اجل حماية و تعزيز التراث الثقافي المادي و غير الماديالمادة العاشرةادراكاً منهما لقيمة تراثيهما الثقافيين و أهميتهما الكبيرة لتاريخ الحضارة العالمية ، يقوم الطرفان بدعم و تشجيع مبادرات مشتركة لحماية الثروة الثقافية المادية و غير المادية وتثمينها وعلى الأخص مايلي :أ. تعزيز المنظومة الوطنية العراقية الخاصة بحماية التراث و إعادة تنظيمها .ب. أنشاء المنظومة الوطنية العراقية لتسجيل التراث الثقافي المادي و غير المادي .ج. دعم الشبكة الوطنية لمعامل ترميم الممتلكات الثقافية .د. وضع خطط لإدارة المتاحف و المناطق الأثرية و مناطق أخرى ذات أهمية تاريخية وثقافية والسجلات و المكتبات و الهياكل المسرحية والسينمائية و الموسيقية و من ثم تنفيذ تلك الخطط .هـ . التخطيط لمشاريع ترميم الآثار و الترميم المعماري و الفني و التاريخي و من ثم تنفيذ تلك المشاريع .و. تشجيع إقامة مبادرات و حفلات في مجالات المسرح السينما و الموسيقى و الفنية بشكل عام .لهذا الغرض يقوم الطرفان بتشجيع تنفيذ خطط مناسبة للتكوين التقني و المهني وللإدارة و التفعيل . كما يدعمان التبادل بينهما في ما يعني المعلومات و التجارب و الخبراء و يستخدمان التكنولوجيات الأكثر تقدما و يدعمان القيام بإعمال مشتركة في البحث و الدراسة ونشر ما ينبثق عنها من نتائج علمية .التعاون في قطاع الطب و الصحةالمادة الحادية عشرةوعياً منهما بالدور الاجتماعي الأساسي لمنظومتيهما الصحيتين و بناء على إرادتهما المشتركة في الإسهام من اجل تحسين مستمر لفرص وصول المواطنين إلى مراكز التشخيص و العلاج على أساس من المساواة التامة و بشكل منصف و مناسب يتعهد الطرفان بالتعاون بشكل فاعل من اجل إعادة بناء المنظومة الصحية العراقية و تطويرها وذلك في إطار من التعاون في المجال الطبي و العلمي و التكنولوجي و التنظيمي و في البحث العلمي و مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر ضعفاً و بالطفولة المبكرة .أ. التخطيط و البرمجة الصحية على أساس البحث و التقييم المتعلقين بالأوبئة و السعي لتوفير عرض مناسب للطلب .ب. تعزيز الهياكل والبنية الأساسية و تنظيم المنظومات و الشبكات الصحية .ج. تحسين الإدارة و التشغيل و المراقبة في ما يعني المنظومات و الشبكات المذكورة.لهذا الغرض ، يشجع الطرفان إعمال التبادل المهني المتخصص سواء عبر إعمال للتكوين و التدريب و نقل الخبرات أو عبر الاتصال المستمر والتكنولوجي والتنظيمي بين شبكات المستشفيات في البلدين باستخدام وسائل الطب عن بعد و كذلك عبر البحث عن الادوات التمويلية اللازمة لانجاز الاستثمارات المدرجة في البرامج .التعاون القنصليالمادة الثانية عشرةيتفق الطرفان على تعزيز علاقتهما القنصلية بغرض تسهيل حماية حقوق و مصالح الأشخاص الطبيعيين و المعنويين او الاعتباريين التابعين لكل من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الأخر .التعاون في القطاع القانوني و القضائي و الاداريالمادة الثالثة عشرةيقرر الطرفان مايلي :أ. تطوير التعاون و تعزيزه في مواد القانون المدني و التجاري و الجزائي بين السلطتين القضائيتين و كذلك بين الإدارات العامة في المجال الإداري .ب. التعاون أيضا عبر تبادل الخبراء في مكافحة الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات و الاتجار بالبشر بكل إشكاله .المادة الرابعة عشرمن اجل تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يشكل الطرفان فيما بينهما لجنة مشتركة للتعاون على مستوى عال يترأسها بشكل مشترك وزيرا الشؤون الخارجية في البلدين . وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين للبلدين وخبراء منهما . ويتم الاتفاق على تشكيلها على ضوء الحاجات المحددة القائمة في مجالات التنمية و التعاون .وتجتمع اللجنة بالتناوب في روما وبغداد على الاقل مرة كل سنة وبأي حال في كل مرة يطلب فيها احد البلدين اجتماعها .تناقش اللجنة المسائل المتعلقة بالوسائل والامكانيات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين وتقديم مقترحات في كل مايتعلق بتطبيق هذه المعاهدة . وعلى اللجنة ، بشكل خاص ، القيام بما يلي :أ.تحديد القطاعات ذات المصلحة المشتركة التي يمكن انجاز اشكال من التعاون فيها .ب.تحديد المشاريع والمبادرات التي تمر بطورّي الدراسة والتنفيذ التي يمكن انجازها في اطار هذه المعاهدة .ج.تقديم مقترحات ترمي الى توسيع نطاق التعاون بين البلدين وتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة . ويقوم كل من الطرفين ولدى وزارة الخارجية في بلده، بتشكيل امانة تنفيذية لتنسيق اعمال اللجنة المشتركة ولضمان تبادل المعلومات في مايتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة وبناء على توجيهات من رئيسي الجانبين في اللجنة لضمان تنفيذ قرارات اللجنة .التعاون الماليالمادة الخامسة عشرةتلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتسهيل توفير ادوات ائتمانية وتأمينية لتمكين الهيئات والمؤسسات والشركات الايطالية بتنفيذ مشاريع تنموية في العراق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .وتعمل الحكومة العراقية على ان تمنح هذه التسهيلات الممكنة من اجل تنفيذ مشاريع يتفق عليها بين الطرفين لهيئات ومؤسسات وشركات ايطالية بموجب القوانين والنظم العراقية .أحكام تنفيذيةالمادة السادسة عشرمن اجل تحقيق الاهداف واعمال التعاون المذكورة في هذه المعاهدة ,وحسبما تحدده اللجنة المشتركة للتعاون على مستوى عال ، تلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتوفير مبلغ قدره (٤٠٠) مليون يورو كائتمانات مساعدة في فترة السنوات الثلاث التالية لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ , وتكون قابلة للتجديد لذات الفترة ووفقاً للشروط والحدود التي تحددها القواعد القانونية الدولية سارية المفعولاحكام ختاميةالمادة السابعة عشرأ. إن احكام هذه المعاهدة لاتمس بأنشطة التعاون التي تمر بطور التنفيذ حالياً بين الطرفين.وبهدف تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يمكن للطرفين عقد اتفاقيات محددة.ب. تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ من تاريخ تلقي المذكرة الثانية من المذكرتين الدبلوماسيتين التي يعلم كل طرف للطرف الاخر بأكتمال الاجراءات الداخلية للتصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يعلن أحد الطرفين عن نيته في انهائها .ويصبح هذا الانهاء نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر انطلاقا من تاريخ تلقي الطرف الآخر لإشعار بذلك.ويمكن تعديل نص هذه المعاهدة باتفاق الطرفين . وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بمقتضاه الطرفان بصفة رسمية بإتمام إجراءاتهما الداخلية الخاصة بهذا .حررت في روما ، في ٤ / محرم /١٤٢٨ هجرية الموافق ٢٣ /١ /٢٠٠٧ في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والانكليزية , وعند الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي . عن الجمهورية الإيطالية عن جمهورية العراق وزير الشؤون الخارجية هوشيار زيباري وزير الخارجية...
قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغاريا | 9
قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغاريا | 9
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغارياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٧-٠٤-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٨ بتاريخ ١٣-٤-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١تصديق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في صوفيا بتاريخ ٢٩/تشرين الثاني/٢٠١٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تعزيز و توسيع التعاون الاقتصادي و العلمي و المنافع المتبادلة بين حكومتي جمهورية العراق و جمهورية بلغاريا ، و لغرض تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي البلدين ، شرع هذا القانون .اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بينحكومة جمهورية العراق وجمهورية بلغاريانص الاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا ( المشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " ) التزاما بان عضوية جمهورية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و التزاماتها المنبثقة عنها ، تتطلب المزيد من التحسين و اعتماد الاسس القانونية و التعاقدية في العلاقات الاقتصادية الثنائية .و اقتناعا منهما بان هذه الاتفاقية سوف تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما لتعزيز التجارة ذات المنفعة المتبادلة و التعاون الاقتصادي و العلمي و الفني و التقني .قد اتفقتا على ما يلي :-المادة ١يعمل الطرفان المتعاقدان بالمساهمة في تطوير و توسيع تعاونهما الاقتصادي المتبادل المنفعة .المادة ٢يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل الجهود لتطوير التعاون الثنائي بينهما على اسس واسعة خاصة في المجالات المحدده في المرفق( ١ ) من هذه الاتفاقية .المادة ٣يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( ٢ ) من هذه الاتفاقية .المادة ٤لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( ٣ ) من هذه الاتفاقية .المادة ٥لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق و التزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الاخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و عضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او عن عضويتهما في المنظمات الدولية الاخرى .المادة ٦يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية اية نزاعات قد تنشا بينهما تتعلق بتنفيذ و تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .المادة ٧ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .المادة ٨ان المرفقات و البروتوكولات لهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزا منها .المادة ٩١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين اشعار احدهما الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ .٢- تبقى هذه الاتفاقية نافذه لمدة خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمده مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر و بشكل تحريري عن نيته في انهائها او تعديلها قبل فترة ستة اشهر من تاريخ انتهائها .٣- انهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون نافذا في اليوم الاول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر .و باقرار ان الموقعين ادناه مخولون بالكامل حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية .حرر و وقع في صوفيا بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٣ الموافق ٢٥ محرم ١٤٣٥ ( هجري ) و بنسختين اصليتين باللغات العربية و البلغارية و الانكليزية و جميع النصوص ذات حجية واحدة و في حال حصول خلاف عند تفسير احكامها يعول على النص الانكليزي . عن عن حكومة جمهورية بلغاريا حكومة جمهورية العراق دراغومير ستوينف د . خير الله حسن بابكر وزير الاقتصاد و الطاقة وزير التجارةالمرفق رقم ١ان مجالات التعاون الاقتصادي تتضمن :-١- الصناعة :- صناعة المكائن ،- صناعة المعادن ،- علم المعادن،- الصناعة التحويلية ،- صناعة المكائن الكهربائية و الالكترونيات ،- الصناعة الكيميائية ،- تكرير النفط ،- الصناعة الصيدلانية ،٢- الزراعة- انتاج المحاصيل و تربية المواشي ،- صناعة الاغذية ،٣- الغابات ،٤- قطاع الطاقة ،٥- البحث و التطوير ،٦- الصناعات الانشائية و البناء ،٧- الاتصالات و تقنية المعلومات و الحاسبات ،٨- النقل و التموين ،٩- حماية البيئة ،١٠-السياحة ،١١- تنمية الاستثمار ،١٢- التعاون في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES )١٣- التعليم ،١٤- الرعاية الصحية ،١٥- العلوم و التكنلوجيا ،١٦- تطوير القدرات الادارية ،١٧- الادارة النوعية و التقييس ،المرفق رقم ٢اجراءات توسيع و تكثيف نطاق التعاون الاقتصادي :١- تعزيز التعاون الاقتصادي للمؤسسات الحكومية ، المنظمات المهنية ، حلقات العمل و الغرف و الجمعيات بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارات المتبادلة لممثلي المؤسسات و الاعمال التجارية على حد سواء .٢- تقديم تسهيلات جديدة لانشاء و تعزيز الاتصالات التجارية القائمة ، و تعزيز الاتصالات و الزيارات المتبادلة من الاشخاص و اصحاب المشاريع الخاصة .٣- تبادل معلومات الاعمال و المشاركة في المعارض الدولية و المعارض الخاصة و تقديم المساعدة لتنظيم المناسبات لممثلي القطاع العام و قطاع الاعمال و الحلقات الدراسية و المؤتمرات و الندوات .٤- المساهمة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES) في العلاقات الاقتصادية الثنائية .٥- التعاون في مجال التسويق و الاستشارات و خدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك .٦- تطوير علاقات وثيقة و التعاون بين المؤسسات المالية و المصرفية .٧- تقديم المساعدة لتنمية نشاط الاستثمار الثنائي .٨- تقديم المساعده لفتح فروع تمثيل للشركات من كلا الطرفين وفقا للقوانين و الانظمة و التشريعات في كلا البلدين .٩- تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية و العلمية .١٠-تعزيز التعاون في اسواق بلد ثالث .١١- تبادل المعلومات بشان البرامج و المشاريع ، و تشجيع مشاركة اصحاب المشاريع في تنفيذها .المرفق رقم ٣مهام و هيكلية و قواعد اجراءات اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادي :١- مهام اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادية المشار اليها فيما بعد بـ " اللجنة " تشمل :- مناقشة تطوير قضايا العلاقات الاقتصادية الثنائية .- تحديد فرص جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية .- تطوير المقترحات لتحسين بيئة التعاون الاقتصادي للمنظمات في كلا البلدين .- تقديم المقترحات لتنفيذ هذه الاتفاقية .٢- اللجنة تضم ممثلين عن الجانب العراقي و الجانب البلغاري .كل طرف متعاقد يعين من جانبه رئيس للجنة يسمى فيما بعد بـ " الرئيس " و يكون على المستوى الوزاري . و يقوم كل من وزارة التجارة في جمهورية العراق و وزارة الاقتصاد و الطاقة في جمهورية بلغارية بتعيين مقرر للجنة المشتركة .لغرض مناقشة قضايا محددة يمكن للجنة ان تنظم مجاميع عمل تحدد مهامها و وقت تنفيذ المهام .٣- اتعقد الاجتماعات الاعتيادية للجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل ، بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين . يتفق رئيسا الجانبين على الدعوة و جدول اعمال اجتماع اللجنة قبل شهر على الاقل .المسائل التي لم يتم مناقشتها في جدول الاعمال الرئيسي ممكن مناقشتها خلال اجتماعات يتفق عليها رئيسي اللجنة .يمكن عقد اجتماع استثائي للجنة او لرئيسيهما بناءا على مقترح من احدهما .يمكن دعوة المستشارين و الخبراء لاجتماعات اللجنة .عمل اللجنة يكون باللغة الانكليزية .المحاضر التي تناقش في الاجتماع و المناقشات يجب ان تصاغ باللغة الانكليزية .خلال الفترة الواقعة بين اجتماعات اللجنة يقوم رؤساء الجانبين في اللجنة او مقررية اللة و بتوجيه من رئيس الجانب بمناقشة القضايا العملية التي تخص عمل اللجنة المشتركة ...
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٩ (اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي) | 31
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٩ (اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي) | 31
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٩ (اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٠الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١ / ٨ /٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي بتاريخ ٣ /١٠ / ٢٠١٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د ـ برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال فيهما ولغرض المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . شرع هذا القانون .اتفاقية بين حكومة جمهورية العراقوحكومة دولة الإمارات العربية المتحدةبشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الماليبما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المالالاتفاقيةأن حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدةرغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية من خلال أبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضريبة المفروضة على رأس المال والدخل قد اتفقنا على ما يلي :النطاق الشخصيالمادة المادة (١)تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتاهما.الضرائب التي تشملها الاتفاقيةالمادة المادة (٢)١ ـ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .٢ ـ تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال كل الضرائب المفرضة على إجمالي الدخل ورأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك الضرائب على مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها المؤسسات .٣ ـ الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالأخص :أ- في جمهورية العراق :١- ضريبة الدخل .٢- ضريبة العقار .٣- ضريبة العرصات ( والتي تفرض على الأراضي غير المستثمرة بعد انتهاء فترة السماح )( المشار إليها في ما بعد بالضرائب العراقية ).ب ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة :١- ضريبة الدخل .٢- ضريبة الشركات(المشار إليها هنا بـ ضرائب دولة الإمارات العربية المتحدة )٤ ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي الضرائب مماثلة , أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدول المتعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديل عن الضرائب الحالية .وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغيرات هامة تكون قد طرأت على القوانين الضريبية في كل منهما .الدخل من الهيدروكربونات ( النفط والغاز )المادة المادة (٣)ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أي من الدولتين أو من حكوماتهما المحلية أو سلطاتهما المحلية لتطبيق قوانينها ولوائحها التنظيمية المتعلقة بالضرائب على الدخل والإرباح الناتجة من المواد الهيدروكربونية ونشاطاتها المرتبطة الواقعة في إقليم الدولة المتعاقدة المعنية كما تقتضي الحالة .تعريفات عامةالمادة المادة (٤)لإغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها :١- " دولة الإمارات العربية المتحدة " دولة الإمارات العربية المتحدة وعند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية وفقا لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه .أ- " جمهورية العراق " إقليم العراق بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه الدولة حقوق السيادة والاختصاص وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي .ب- " الدول المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " جمهورية العراق" أو " دولة الإمارات العربية المتحدة "حسب ما يتطلب سياق النص .ت- " شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يتم تأسيسه ويعامل كشخصية اعتبارية لإغراض ضريبية .ث- " مشروع دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي ، مشروع يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى .ج - " النقل الدولي " أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات أو الشاحنات البرية التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ، وتستثنى من ذلك عمليات النقل التي تجري بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة الواحدة .ح - " مواطن "١ – أي شخص يحوز على جنسية دولة متعاقدة .٢ – أي شخص قانوني ، شراكة أو اتحاد يستمد هذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة .ز – " سلطة مختصة " :-١ – في جمهورية العراق وزير المالية أو من يخوله .٢ – في الإمارات العربية المتحدة وزير المالية أو ممثلة المفوض .٢ – فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة في أي وقت ، فان أي عبارة لم يرد لها تعريف ـ وما لم يقتضي سياق النص خلافا لذلك ـ يكون لها نفس معناها بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها الاتفاقية .المقيمالمادة المادة (٥)١ – لإغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح " مقيم " بالنسبة لجمهورية العراق أي شخص حسب قوانينها يخضع للضريبة فيها ، بسبب مقر سكنه أو إقامته أو مقر أدارته ، وأي معيار أخر ذي طبيعة مماثلة .بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الفرد الذي يكون محل إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي شركة تؤسس هنالك .لأغراض الفقرة ( ١ ) فان المقيم في دولة متعاقدة سوف تشمل ما يلي :-أ – حكومة تلك الدولة المتعاقدة ، وحداتها الإدارية ، وتقسيماتها السياسية والسلطات المحلية التابعة لها .ب – أي مؤسسة حكومية تنشأ وفق القانون العام كالبنك المركزي ، صناديق ، وكالات أو أي كيانات مشابهه ، تنشأ في دولة متعاقدة .ت – أي كيان حكومي ينشأ في دولة متعاقدة وتشارك في رأس ماله تلك الدولة المتعاقدة مع دول أخرى .٢ – في حالة ما يكون الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لإحكام الفقرة (١) فان وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :-أ – يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها ، فإذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر مقيما في الدولة التي تكون مركز مصالحه الرئيسة .ب – أذا لم يكون ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الرئيسية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة التي بها سكنه المعتاد .ت – أن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو لم يكن له سكن معتاد بأي منها يعتبر مقيما في الدولة التي يحوز على جنسيتها .د – أذا كان مواطنا في كلا الدولتين أو ليس من كلاهما ، يجوز أن تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد حالته بالاتفاق المتبادل .المنشأة الدائمةالمادة المادة (٦)١ – لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " المنشاة الدائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط مشروع بشكل كلي أو جزئي .٢ – تشمل عبارة " المشاة الدائمة " بوجه خاص : -أ – محل الإدارة .ب – فرع .ت ـ مكتب .ث ـ مصنع .ج ـ ورشةح ـ تركيب أو منشأ أو أي مكان أخر يستخدم لاستكشاف الموارد الطبيعية .خ ـ منجم ، محجر ، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية .د ـ مزرعة أو حقل .٣ – تشمل عبارة المنشاة الدائمة أيضا :أ- موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متصلة به ، لكن فقط أذا استمر المشروع أو النشاطات لفترة أكثر من ٦ أشهر خلال فترة ١٢ شهرا .ب- تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ، من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق موظفين أو مستخدمين آخرين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط أذا تواصلت النشاطات من هذا النوع في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ( مع نفس المشروع أو مشروع متصل به ) لمدة أو مدد مجموعها أكثر من ٦ أشهر فترة ١٢ شهرا.٤ – على الرغم من أحكام المواد السابقة في هذه المادة عبارة " المنشاة الدائمة " ما يلي :أ – استخدام التسهيلات فقط لأغراض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع .ب – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض الاحتفاظ بها أو لعرضها .ت – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض تصنيعها بواسطة مشروع أخر .ث – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لإغراض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع .ج – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لإغراض مواصلة نشاطات ذان طبيعية تحضيرية أو مساعدة للمشروع .ح – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من النشاطات السابقة المذكورة في الفقرات أ – ج المذكورة أعلاه ، بشرط أن تكون ناتج إجمالي النشاطات للمكان الثابت العمل ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة .٥ – على الرغم من أحكام الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) عندما يقوم شخص ما بالعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى – خلاف الوكيل ذي الوضع المستقل الذي عليه الفقرة ( ٧ ) – فان هذا المشروع يعتبر له وجود منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا مع وضع اعتبار لنوع النشاطات التي يقوم بها هذا الشخص لصالح المنشاة أذا كان هذا الشخص :-أ- مارس ويمارس سلطة عمل العقود لصالح المشروع في تلك الدولة ، ألا أذا كانت نشاطات هذا الشخص محصورة في النشاطات المذكورة في الفقرة ( ٤ ) والتي أذا مورست من مكان ثابت للعمل ، لن تجعل من هذا المكان الثابت للعمل منشاة دائمة تحت أحكام تلك الفقرة .ب- لا يملك سلطة عمل العقود لصالح المشروع ، ولكن يحتفظ بشكل اعتيادي في الدولة المذكورة أولا بمخزن من السلع والبضائع التي يسلم منها سلعا وبضائع نيابة عن المشروع .٦ – لا يعتبر أن يكون للمشروع منشاة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه يتعامل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو وكيل يعمل بصورة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجال أعمالهم الاعتيادية .٧ – استثناءا من أحكام الفقرة ( ٦ ) من هذه المادة فان مشروع التامين التابع للدولة المتعاقدة ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التامين ، يعتبر منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى عند قيام المشروع بتحصيل أقساط التامين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى أو قيامه بتامين مخاطر واقعة فيها من خلال شخص أخر لا ينضوي تحت مفهوم الوكيل .٨ – أن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة ، أو تسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة أو خلافه )فان ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشاة دائمة للشركة الأخرى .الدخل من الأموال غير المنقولةالمادة المادة (٧)١ – الدخل الذي يحصل عليه مقيم دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٢ – يتم تعريف عبارة " الأموال غير المنقولة " وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أي حال فان العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تسري بشان أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي .ويعتبر أيضا من الأموال غير المنقولة حق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات من الأموال غير المنقولة .٣ – تطبق أحكام الفقرة ( ١ ) على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل أخر .٤ – تطبق أحكام الفقرتين ( ١ ) و ( ٣ ) أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع ، وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .ارباح الاعمالالمادة المادة (٨)١ – تخضع أرباح مشروع في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها ، فإذا باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا فانه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشاة الدائمة .٢ – مع مراعاة أحكام الفقرة ( ٣ ) من هذه المادة حيث يباشر مشروع في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها ، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشاة الدائمة الإرباح التي يمكن أن يتوقع تحقيقها فيها لو كان المشروع متميزا ومستقلا ويباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتعامل بصورة مستقلة تماما مع المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له .٣ – عند تحديد أرباح منشاة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لإغراض المنشاة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشاة الدائمة أو في مكان أخر .٤ – أذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الإرباح التي تنسب إلى منشاة دائمة على أساس التقسيم النسبي للإرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فان أحكام الفقرة ( ٢ ) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الإرباح الخاضعة للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة .٥ – لإغراض الفقرات السابقة ، تحدد الإرباح التي تنسب للمنشاة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام مالم يوجد سبب قوي وكاف للعمل لغير ذلك .٦ – حينما تشتمل الإرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حده في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فان أحكام تلك المواد لم تتأثر بإحكام هذه المادة .النقل الجوي والبحري والبريالمادة المادة (٩)١ – الإرباح التي يتحصل عليها مشروع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات أو شاحنات العاملة في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .٢ – لإغراض هذه المادة فان الإرباح من تشغيل السفن والطائرات أو الشاحنات في النقل الدولي ستتضمن :أ – الإرباح الناجمة من إيجار وسائل النقل الدولي من سفن أو طائرات أو شاحنات .ب – الإرباح من استخدام أو تأجير الحاويات في النقل الدولي ( بما في ذلك القاطرات والمعدات الأخرى ذات الصلة بنقل الحاويات ) حيثما تكون هذه النشاطات تكميلية أو عرضية لتشغيل السفن والطائرات والشاحنات في النقل الدولي.ت – الفوائد على الأموال الناتجة مباشرة من عمليات السفن والطائرات والنقل الجوي المرتبطة بهذه العمليات .٣ – تسري أحكام الفقرة ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة أيضا على الإرباح التي يتحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من المساهمة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تدار على المستوى الدولي .المشروعات المشتركةالمادة المادة (١٠)١ – عندما :يقوم مشروع لدولة متعاقدة بالمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة ، والسيطرة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة ،السيطرة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ،وفي أي من الحالتين ، أذا وضعت أو عرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ، فان أيه أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز ضمها لهذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .٢ – أذا كانت أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الإرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع أرباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا وإذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الأخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الإرباح ويتعين مراعاة الإحكام الأخرى لهذه الاتفاقية عند إجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة بالتشاور فيما بينها عند اللزوم .أرباح الأسهمالمادة المادة (١١)١ – أن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وذلك وفقا لقوانينها الضريبية .٢ – وتعني " أرباح الأسهم " الدخل الناجم عن الأسهم واسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعديل أو حصص التأسيس أو أي حقوق أخرى من غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الإرباح وكذلك الدخل الذي يخضع للمعاملة الضريبة ذاتها باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين للدولة التي تقيم فيها الشركة موزعة الإرباح .٣ – لا تخضع الإرباح غير الموزعة للمساهمين في الشركة الضريبية التي تفرض على توزيعات الإرباح حتى لو كانت هذه الأرباح قد نشأت كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناتج في تلك الدولة الأخرى .أرباح الفوائدالمادة المادة (١٢)١ – يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشا في دولة متعاقدة والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة على أن لا تتجاوز ٥ % من إجمالي أرباح الفوائد .٢ – استثناءا من أحكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة تعفى أرباح الفوائد التي تنشا في دولة متعاقدة في الضريبة في حالة أذا ما كان المالك المستفيد للفوائد حكومة دولة اتحادية ومحلية في الدولة المتعاقدة الأخرى .٣ – يعني مصطلح " الفائدة " حسب استخدامه في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين بكافة أنواعه سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل الحق في المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية والسندات أو سندات الدين ، لإغراض هذه الاتفاقية .٤ – لا تعتبر غرامة التأخير كفائدة .٥ – لا تسري الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة إذا كان المالك المنفع بالفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشا فيها الفائدة ، عن طريق منشاة دائمة تقع فيها ، أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وتكون المطالبة بالدين التي تدفع عنها الفائد مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تسري أحكام المادة ( ٨ ) والمادة ( ١٥ ) حسب ما تقتضي الحالة .٦ – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيما في تلك الدولة وفي حالة كان الدافع سواء كان مقيما أو لا في دولة متعاقدة لديه منشاة دائمة أو في دولة متعاقدة أو مركز ثابت ذي صلة بالمديونية التي تدفع عليها الفائدة ، وتحملت هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة ،فان هذه الفائدة تنشا من الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت .٧ – حيثما يتبين ، استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما الاثنين معا وبين شخص أخر أن قيمة الفائدة ، مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها تتجاوز القيمة التي يمكن قد تم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تسري أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية .أرباح أخرى ( الاتاوات )المادة المادة (١٣)١ – يعني مصطلح "الاتاوات" حسب استخدامها في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة تسجيل تلفزيونية أو إذاعية واختراع أو علامة تجارية لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو عملية أو لمعلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية .٢ – يجوز أن تخضع الاتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم هو المالك المنتفع من الاتاوات في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٣ – مع ذلك يجوز أن تفرض ضريبة على الاتاوات في الدولة المتعاقدة التي تنشا منها بموجب قوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المنتفع من الاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن لا تتجاوز ١٠ % من مجمل الاتاوات في حالة الاتاوات لاستخدام ، أو حق استخدام برامج حاسوب أو أي رخصة أو لمعلومات تتعلق بخبرات صناعية ، تجارية أو علمية .٤ – لا تنطبق أحكام الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) أذا كان المالك المنتفع بالاتاوات مقيما في دولة متعاقدة يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الاتاوات عن طريق منشاة دائمة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت له يقع فيها وكان الحق أو الأموال اللذان تدفع عنهما الاتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة أحكام المواد ( ٨ ) أو المادة ( ١٥ ) كما يقتضي الحال .٥ – تعتبر الاتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة ، أذا كان الدافع مقيم في تلك الدولة المتعاقدة وسواء كان الشخص الذي يدفع الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة أو مركزاً ثابتا وكان الالتزام بدفع الاتاوات يرتبط بهما وتتحمل تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء ، دفع الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت .٦ – حيثما حدث تجاوز لقيمة الاتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما الاثنين معا وبين شخص أخر مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها ، القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، فلا تطبق هذه المادة ألا على القيمة المذكورة الأخيرة وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .الارباح الرأسماليةالمادة المادة (١٤)١ – تخضع الإرباح الرأسمالية التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة ( ٧ ) للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقع فيها تلك الأموال .٢ – الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك الإرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة " وحدها أو مع كل المشروع " أو مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا .٣ – الإرباح الناتجة من نقل ملكية السفن أو الطائرات أو مركبات السكك الحديدية العاملة في مجال النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي .٤ – الإرباح الناتجة من نقل ملكية أو أموال غير تلك المشار اليها في الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) و ( ٣ ) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .الخدمات الشخصية المستقلةالمادة المادة (١٥)١ – يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو أي أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن لذلك المقيم مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض أداء أنشطته فان كان مثل هذا المركز الثابت ، يجوز إخضاع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت .٢ – تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص الأنشطة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية والتربوية المستقلة وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمهندسون والمحامون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون .٣ – بالرغم من أحكام الفقرة ( ١ ) ، يخضع الدخل المستحق من قبل مقيم في دولة متعاقدة فيما يخص خدمات محترفة أو نشاطات أخرى ذات سمة مستقلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أذا كان الفرد متواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تتجاوز في مجملها ١٨٣ يوم خلال فترة ١٢ شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .الخدمات الشخصية التابعةالمادة المادة (١٦)١ – طبقا لأحكام المواد ( ١٥ ) و ( ١٧ ) و ( ١٨ ) ، فان الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة قيما يتعلق بوظيفة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة مالم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا تمت ممارسة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى فان مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى .٢ – بالرغم من أحكام الفقرة ( ١ ) فان المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا ، وذلك أذا :-أ – تواجد المستفيد في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها ( ١٨٣ ) يوم في فترة ١٢ شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .ب – دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى .ج – لم تتحمل المكافآت منشاة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى .٣ – بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فان المكافآت المكتسبة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي بما في ذلك الموظفين الأرضيين ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها تلك الشركة .أتعاب أعضاء مجلس الإدارةالمادة المادة (١٧)أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .الفنانون والرياضيونالمادة المادة (١٨)١ – على الرغم من أحكام المادتين ( ١٥ ) و ( ١٦ ) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل في المسرح أو السينما او الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .٢ – حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة ، ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص أخر فان ذلك الدخل وبالرغم من أحكام المواد ( ١٥ ) و ( ١٦ ) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .الرواتب التقاعديةالمادة المادة (١٩)تخضع للضريبة الرواتب ( المعاشات ) التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .الخدمات الحكوميةالمادة المادة (٢٠)١ –أ – المكافآت ، خلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي ، أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها ، إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الفرعي ، أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .ب – بالرغم من ذلك ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت الخدمات قد تم أدائها في تلك الدولة وإذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة والذي يعتبر مواطنا لتلك الدولة ولم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات .٢ –أ – أي راتب تقاعدي مدفوع من قبل أو ناشئ من أموال صادرة عن دولة متعاقدة او قسم سياسي فرعي أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها لأي فرد لقاء خدمات مقدمة إلى تلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .ب – المعاش التقاعدي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٣ – أن أحكام المواد (١٥ ) و ( ١٦ ) و( ١٨ ) و ( ١٩ ) تطبق على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة أو المعاش التقاعدي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم في إطار أعمال تجارية مارسها فرد تابع لدولة متعاقدة أو فرع سياسي تابع لها أو تقسيماتها الإدارية المحلية التابع لها .٤ – تنطبق أحكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة أيضا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة والمعاشات المدفوعة من قبل مؤسسات مملوكة كليا للحكومة .الطلابالمادة المادة (٢١)المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب على العمل والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والمتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط للتعليم أو للتدريب ، لغرض المعيشة أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون تلك المبالغ قد اكتسبت من مصادر خارج تلك الدولة .الدخول الأخرىالمادة المادة (٢٢)١ – إذا كان الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجوز إخضاعه للضريبة في الدولة التي نشا فيها وطبقا لقانون تلك الدولة .٢ – مع عدم الإخلال بإحكام الفقرة (١) من هذه المادة فان عناصر دخل المقيم في الدولة المتعاقدة التي لم تتناولها هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.رأس المالالمادة المادة (٢٣)١ – رأس المال المتمثل بأموال غير منقولة المشار إليه في المادة ( ٧ ) من هذه الاتفاقية والمملوكة لمقيم لدولة متعاقدة والموجودة في ألدوله المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٢ – رأس المال المتمثل بأموال منقولة التي تشكل جزءا من ملكية عمل لمنشاة دائمة تملكها شركة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بأموال غير منقولة تخص مكانا ثابتا متوفر لمقيم لدولة متعاقد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٣ – رأس المال الذي تمثله سفن ، طائرات يديره مشروع في دولة متعاقدة في النقل الدولي وبأموال منقولة متضمنة لمثل هذا التشغيل للسفن والطائرات يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .٤ – كل عناصر رأس المال لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .وسائل تجنب الازدواج الضريبيالمادة المادة (٢٤)١ – تطبق القوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين فيما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية .٢ – يتم تفادي الازدواج الضريبي طبقا للقوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين مع الأخذ بنظر الاعتبار المبادئ العامة الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي .٣ – أذا كان الشخص المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة طبقا لإحكام هذه الاتفاقية فان الدولة المتعاقدة تقوم بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال التي يخضع لها هذا المقيم بشرط أن يكون هذا المبلغ مساويا للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى ، وان لا يزيد هذه الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى وان لا يزيد هذا الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال قبل منح الخصم المقرر للدخل أو رأس المال الخاضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بحسب الأحوال .٤ – لإغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها معفاة أو مخفضة بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة .عدم التمييزالمادة المادة (٢٥)١ – لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية شروط متصلة بها ، وتكون أكثر عبئا من الضريبة وشروطها المتصلة بها المفروضة أو ممكن فرضها على المواطنين والأشخاص المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروفهذا الحكم بالرغم من أحكام المادة ( ١ ) ينطبق أيضا على الأشخاص غير المقيمين في واحدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين .٢ – لا تجبى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة لشركة تتبع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون اقل رعاية من الضريبة المفروضة على شركة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتمارس نفس النشاطات في نفس الظروف وتحت نفس الوسائل .لا يجب اعتبار هذه الفقرة كإلزام لدولة متعاقدة لمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى على علاوات شخصية ( سماحات ) أو منح أو تخفيضات على الضرائب بسبب الوضع المدني والمسؤوليات العائلية الممنوحة للمقيمين فيها .٣ – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٨ ) ، الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ١١ ) ، أو الفقرة ( ٦ ) من المادة ( ١٢ ) من هذه الاتفاقية ، تخصم الفائدة ، الإتاوات وأي مدفوعات أخرى التي تسددها شركة في دولة متعاقدة إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى ، لأغراض تحديد أرباح تلك الشركة الخاضعة للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى . على نحو مشابه تخصم أي ديون لشركة في دولة متعاقدة لمقيم في دولة متعاقدة أخرى لأغراض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى .٤ – لا يجوز إخضاع المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يكون جزء أو كل رأس مالها مملوك أو مهيمن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر بواسطة شخص أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأي ضرائب أو التزامات في الدولة المذكورة أولا ، تتعلق بها والتي تكون أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات التي تخضع لها المؤسسات المماثلة في تلك الدولة المذكورة أولا .٥ – تعني عبارة " ضريبة " في هذه المادة الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية .إجراءات الاتفاق المتبادلالمادة المادة (٢٦)١ – حيثما يعتبر شخص إن إجراءات إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية يجوز له بغض النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين ، أو أذا ما كانت حالته تندرج تحت أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٥ ) ، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الناتج عن فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام الاتفاقية .٢ – يتعين على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة أن تبذل جهدها أذا بدا لها الاعتراف مسوغا وإذا لم تكون هي ذاتها قادرة على التواصل إلى حل مرضي تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية . أي اتفاق يتم التوصل إليه سينفذ بالرغم من أي حد زمني في القانون المحلي للدولة المتعاقدة .٣ – يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو شكوك تنشا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويمكنهم التشاور بينهما لتجنب الازدواج الضريبي للحالات غير المذكورة في هذه الاتفاقية .٤ – يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها البعض مباشرة بما فيها عن طريق لجنة مشتركة مؤلفة من أنفسهم أو من يمثلهم لغرض التوصل إلى اتفاق حول المعنى المراد من الفقرات المتقدمة .تبادل المعلوماتالمادة المادة (٢٧)١ – تتبادل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعلومات المعنية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية المفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو إحدى تقسيماتها السياسية أو إداراتها المحلية .٢ – أية معلومات استلمت بموجب الفقرة ( ١ ) من هذه المادة من قبل دولة متعاقدة ستعامل بسرية وبنفس الطريقة التي حصلت المعلومات عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ، وستكشف فقط إلى الأشخاص أو السلطات ( يتضمن ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية ) المهتمة بالتقييم أو تحصيل ، التنفيذ أو الملاحقة المتعلقة بالاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة ( ١ ) ، أو ماسبق وسيستعمل مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لهذه الإغراض ويمكنهم كشف المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في القرارات القضائية .٣ – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام احدى الدولتين المتعاقدتين بالاتي :أ – تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسة الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى .ب – لتقديم المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراء الطبيعي لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى .ج – لإعطاء المعلومات التي قد تكشف أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية ، أو معلومات التي يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة .٤ – إذا طلبت معلومات من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة , تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستعمال إجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، بالرغم من أن تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج مثل هذه المعلومات لأغراض ضريبتها الخاصة .أن الالتزام المحتوى في الجملة السابقة خاضع لتقييدات الفقرة ( ٣ ) لكن لا يجوز في أي حال أن تفسر مثل هذه التقيدات للسماح لدولة متعاقدة لرفض أعطاء معلومات فقط لأنه ليس لها اهتمام محلي في مثل هذه المعلومات .البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصليةالمادة المادة (٢٨)لن يؤثر أي نص في هذه الاتفاقية في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية بموجب القانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقية خاصة .حيز النفاذالمادة المادة (٢٩)تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لديهما .حل المنازعاتالمادة المادة (٣٠)أذا نشأت منازعات عن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها فيصار إلى تسويتها بطريق التفاوض أو التشاور من خلال لجنة مشتركة ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية تحسم وفق قوانين الدولة التي وقع فيها النزاع وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .الإلغاءالمادة المادة (٣١)تظل هذه الاتفاقية سارية لفترة غير محددة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إلغاءها عن طريق القنوات الدبلوماسية بإعطاء الدولة المتعاقدة الأخرى أخطارا مكتوب بعد مرور خمس سنوات تسري بعد ست شهور قبل نهاية أي سنة وفي هذه الحالة تصبح الاتفاقية غير فاعله :أ – فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع – للمبالغ المدفوعة او المقيدة ، في أو بعد الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية .ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى – لمبالغ الضرائب المفروضة التي تفرض خلال فترة تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية .وإثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية .حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق ٣-١٠-٢٠١٧ بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من النصوص ذا حجية متساوية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجيةبروتوكولعن التوقيع على الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية العراق بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ( المشار أليها هنا " بالاتفاقية " ) فقد وافق الموقعون أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية :١ – بالإشارة إلى الفقرة الفرعية ( ٢ ) من المادة ( ١ )أ – من المتفاهم عليه انه في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة " المؤسسات الحكومية " ستتضمن على سبيل المثال وليس الحصر جهاز أبو ظبي للاستثمار ، مجلس أبو ظبي للاستثمار، شركة مبادلة للتنمية ( مبادلة ) ، دبي العالمية ، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ، جهاز الإمارات للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية ((IPIC .ب – انه من المتفاهم عليه أن المؤسسات الحكومية المملوكة بالكامل لكلا الدولتين ستكون معفية من الضريبة التي تفرض على أرباح الأسهم وأرباح الفوائد والإرباح الرأسمالية وفق الفقرة ( ٥ ) من المادة ( ١٤ ) .٢ – انه من المفهوم انه في حالة وجود أي تشريع في أي من الدولتين يعطي مزايا ضريبية تتمثل في الإعفاء من الضرائب تكون اكثر تفضيلا عن تلك التي نصت عليها أحكام هذه الاتفاقية فان مثل هذه المزايا ستمنح للمكلفين بأداء الضرائب في كلا الدولتين المتعاقدتين .٣ – في حالة إبرام أي من الدولتين المتعاقدتين اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع أي طرف ثالث تكون قد اشتملت على مزايا أكثر تفضيلا من تلك التي وردت في هذه الاتفاقية فان مثل هذه المزايا تسري على المكلفين لأداء الضرائب في كلا الدولتين المتعاقدتين باستثناء الاتفاقيات الموقعة بين الدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .إثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول .حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ١٠ / ٢٠١٧ بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من المنصوص ذا حجية متساوية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية...
قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود " | 2
قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود " | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود "التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤المحتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠٢١ اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف المعقود في جنيف بتاريخ ٢٢-٩-١٩٩٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالغرض حظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وخاصة الى البلدان النامية ، وبغية الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود التي انضمت اليها جمهورية العراق بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٩ . شُرع هذا القانون ...
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢" | 2
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢" | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢"التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣٣المحتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) منالمادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١ اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢ والذي دخل حيز النفاذ في ٢٤-٣-٢٠٠٦المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسبا الموجبةبغية حماية البيئة البحرية وصيانتها من جميع مصادر التلوث ، واتخاذ التدابير الفعالة لمنع او خفض او ازالة التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى في جميع اشكاله ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢ .شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢) لسنة 2014 لتصديق اتفاقية الإطار لنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي | 2
قانون رقم (٢) لسنة 2014 لتصديق اتفاقية الإطار لنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ لتصديق اتفاقية الإطار لنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ١٤-٠٤-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٤-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :-المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الموقع عليها من جمهورية العراق بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٠١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تفعيل دور جمهورية العراق باعتبارها عضواً في منظمة التعاون الإسلامي في تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق الافضليات التجارية ، و لغرض التصديق على اتفاقية الإطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، شرع هذا القانون .اتفاقية الإطار بشأن نظامالأفضليات التجارية بين الدول الأعضاءفي منظمة المؤتمر الإسلامينص الاتفاقيةالديباجة:إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي – الموقعة على هذه الاتفاقية: انطلاقا من أهداف ميثاق المنظمة.وتحقيقا لغاية وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الدول الأعضاء في المنظمة.وتمشيا مع خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث.وأخذا في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التي توصي بإنشاء نظام للأفضليات التجارية كإطار للتدرج في تبادل الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء.وإذ تذكر بإعلان النوايا بشأن إنشاء نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي اعتمد في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.وإدراكا منها للدور الجوهري لتوسيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كقوة دافعة ومحركة للتنمية وأداة فعالة للاستثمار الأمثل للموارد ووسيلة أساسية لتحسين مستوى معيشة شعوبها.وإذ تضع في اعتبارها الحاجات الخاصة للدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة المؤتمر الإسلامي.وإذ تلاحظ الوضع الجغرافي المتباعد للدول الأعضاء، واختلاف مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون إنشاء نظام اقليمي شامل لتحرير التجارة ، يجعل نظام الأفضليات التجارية أنسب وسيلة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها.واقتناعا منها بالدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه تنمية التجارة البينية في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر أعلى من التضامن فيما بينها.وعملا على تحقيق درجة فعالة من الترابط الوثيق بين مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي، في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتجارة.ونظرا لحاجة الدول الإسلامية إلى توسيع أسواقها لتواكب تطورات التنمية فيها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسواق هذه الدول لاسيما مع زيادة الاجراءات الحمائية لدى الدول المتقدمة.وإذ تأخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء كل على حدة.فقد أقرت هذه الاتفاقية باعتبارها حدا أدنى للتعامل التجاري التفضيلي فيما بينها، معلنة استعدادها التام لتحقيق أهدافها وتنفيذ أحكامها، عن طريق تدابير وإجراءات وجداول زمنية للمفاوضات.الفصل الأولمقدمةالمادة الاولىتعار يفيكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه، لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها ، إلا إذا دل سياق النص على خلاف ذلك.١. المنظمة:منظمة المؤتمر الإسلامي٢. الاتفاقية:اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.٣. الدول الأعضاء:الدول الأعضاء في منظمة المؤتمرالإسلامي٤. الدول المتعاقدة:الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأطراف في هذه الاتفاقية٥. الدول المشاركة:الدول المتعاقدة التي تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشأنها في إطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات.٦. الدول الأعضاء الأقل نموا:تلك الدول الأعضاء في المنظمة التي تطلق عليها الأمم المتحدة صفة أقل البلدان نموا، مالم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك.٧. التعريفات الجمركية:هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية.٨. التعريفات شبه الجمركية:هي رسوم وأتعاب يتم تحصيلها عند الحدود، خلاف الرسوم الجمركية، على المعاملات التجارية الخارجية، ويكون لها أثر مماثل للتعريفة الجمركية، وتفرض على الواردات فقط، ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير المباشرة، التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة، ولا تعتبر رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة، من التعريفات غير الجمركية.٩. التعريفات غير الجمركية:هي أي تدابير أو تشريعات أو ممارسات بخلاف التعريفات الجمركية، والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات أو تقليص التجارة بدرجة كبيرة.١٠. الاتفاقيات القطاعية:هي اتفاقيات لإزالة أو تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وشبه الجمركية، وكذلك التدابير الأخرى لتنشيط التجارة أو التدابير التعاونية لصالح منتجات معينة أو مجموعات من المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي أو الإنتاج.١١. التدابير التجارية المباشرة:هي تدابير تؤدي إلى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود المتوسطة والطويلة الأجل.١٢. اللجنة الدائمة:هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك)١٣. لجنة المفاوضات التجارية:اللجنة التي تجرى في إطارها جولات مفاوضات الأفضليات التجارية بين الدول المشاركة.الفصل الثانيالاتفاقية حول نظام الأفضليات التجاريةالمادة الثانيةالأهداف والمبادئتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن طريق تبادل الأفضليات التجارية على أساس المبادئ التالية:١. ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة .٢. تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الأفضليات التجارية.٣. تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقا لجداول زمنية، وعن طريق إتباع أسلوب تدريجي.٤.إتاحة إمكانية المشاركة أمام التجمعات التي تتكون من الدول الأعضاء فقط والتي يمكن أن تشارك في المفاوضات التجارية بتمثيل موحد.٥. قصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط.٦. لاتقتصر الأفضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية، بل تمتد بصورة تدريجية لتشمل التسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية.٧. امتداد الأفضليات التجارية إلى جميع المنتجات، بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة.٨. وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة.٩. إخضاع نظام الأفضليات الذي أنشئ بمقتضى هذه الاتفاقية، لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير أحكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة.١٠. الاستفادة من تسهيلات التمويل التجاري وضمانات ائتمانات التصدير التي توفرها مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، على أساس الأولوية، وفقا لقواعدها ولوائحها، لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية.١١. لاتخل هذه الاتفاقية بأية التزامات قانونية للدول المشاركة تجاه طرف ثالث.١٢. لن تكون هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات التفضيلية التجارية القائمة واللاحقة مع الدول المشاركة بل تعتبر مكملة لها.١٣. تحتفظ الافضليات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية الإقليمية ودون الاقليمية والأقاليمية التي تنتمي إليها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بطبيعتها الجوهرية، ولا يكون هناك أي التزام على أعضاء هذه التجمعات بتوسيع نطاق هذه الأفضليات. كما لا يكون للدول المشاركة الأخرى الحق في الاستفادة بمزايا هذه الأفضليات.الفصل الثالثالمفاوضاتالمادة الثالثةعناصر النظاميمكن أن تشمل المفاوضات، ضمن أمور أخرى، المجالات التالية :١. التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية .٢. يمكن، في مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الأجل لواردات وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة.المادة الرابعةالمفاوضات١. تجري جولات المفاوضات في إطار لجنة المفاوضات التجارية، وفقا لبرنامج عملها الذي اعتمدته اللجنة الدائمة .٢. تجري المفاوضات وفقا لأي من الأساليب والإجراءات التالية، أو عن طريق الجمع بينها :أ- مفاوضات بخصوص كل منتوج على حدة ،ب- تخفيضات جمركية بنسب موحدة ،ج- مفاوضات قطاعية ،د- تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة والطويلة الأجل.٣. يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشأن تبادل الأفضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم مقترحات أثناء هذه المفاوضات، وتقتصر الاستفادة من الأفضليات المنبثقة عن المفاوضات على الدول المشاركة التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات.المادة الخامسةجداول التسهيلات١. يمكن أن تعقد الدول المشاركة من وقت لآخر، وكلما دعت الحاجة، جولات متعاقبة من المفاوضات المتعددة الأطراف .٢. تدرج الأفضليات التي تسفر عنها المفاوضات، في جداول للتسهيلات تلحق بهذه الاتفاقية، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها .الفصل الرابعقواعد أساسيةالمادة السادسةمبدأ الدولة الأكثر رعاية١. يتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وتعود فوائدها على الدول المشاركة.٢. استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للدولة المشاركة أن تقرر عدم امتداد تسهيلات خاصة تم التفاوض بشأنها بين دولتين أو أكثر، وتتعلق بمصالح متميزة فيما بينها، إلى الدول المشاركة الأخرى.٣. لا يترتب على امتداد التسهيلات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة أثر ضار بالمصالح التجارية للدول المشاركة الأخرى، وفي حالة وقوع مثل هذا الضرر، يجوز للدول المشاركة المعنية أن تعرض الأمر على اللجنة الدائمة بعد تحديد طبيعة الضرر ومداه، وتقديم الأدلة الكافية على وقوعه، ويحق للجنة الدائمة في هذه الحالة أن تتخذ التدابير الملائمة لإزالته بما في ذلك إمكانية تقديم تعويضات أو امتداد كل أو بعض التسهيلات الخاصة إلى الدول المشاركة المتضررة.المادة السابعةالحفاظ على قيمة التسهيلاتتعمل الدول المشاركة على عدم المساس بالتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية أو إلغائها عن طريق تطبيق رسوم جمركية أو شبه جمركية أو غير جمركية أو أي تدابير تقييدية أخرى باستثناء التدابير المتعلقة بالضرائب الداخلية على منتجات محلية مماثلة، والرسوم المضادة للإغراق أو الرسوم التعويضية للإعانات بشرط إثبات هاتين الحالتين.المادة الثامنةتعديل التسهيلات أو سحبهايجوز لأي دولة مشاركة، بعد مرور ثلاث سنوات على امتداد التسهيلات الناتجة عن جولة المفاوضات، أن تخطر اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل أو سحب أي تسهيلات واردة في جدولها. وفي هذه الحالة، تجري الدولة المشاركة مفاوضات للتوصل إلى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة التي تم التفاوض معها من قبل، أو مع أي دولة مشاركة أخرى يحتمل أن تتضرر من هذا الإجراء.المادة التاسعةقواعد المنشأتكون المنتجات الواردة في جداول التسهيلات مؤهلة للمعاملة التفضيلية إذا استوفت قواعد المنشأ التي تلحق بهذه الاتفاقية وتكون جزءا لايتجزأ منها.المادة العاشرةالتدابير الوقائية١. تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي أي ضرر خطير أو تهديد بوقوع هذا الضرر، ويكون نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالأفضليات في إطار هذه الإتفاقية .٢. يمكن أن تحدث الأضرار المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية:أ- تهديد بإلحاق الضرر بمنتجات محلية ،ب- تدهور خطير في ميزان المدفوعات ،ج- تطبيق سياسة إغراق من جانب الدولة المصدرة ،د- استخدام إعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة ،٣. ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمنع أي دولة مشاركة من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية والصحية الأساسية ،٤. لا يجوز أن تشمل المفاوضات التجارية منتجات محظورة بموجب الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء،المادة الحادية عشرمنح معاملة خاصة للدول الأعضاء الأقل نمواتقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموا أثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف، واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول.المادة الثانية عشرةالتعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي١. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المتخصصة الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تنظر، وفقا للوائحها وإجراءاتها، في إعطاء الأولوية، ضمن إطار مشاريع تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات، للصفقات التجارية المتعلقة بقوائم المنتجات المؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بمقتضى هذه الإتفاقية، وكذلك للمنتجات الوطنية التي تتمتع بتسهيلات وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية أو الترتيبات التفضيلية الإقليمية بين الدول الأعضاء .٢. تسعى الدول المتعاقدة إلى الاستفادة قدر المستطاع من القنوات والبرامج والآليات الموجودة بما في ذلك برامج وأنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بغية تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها والاستفادة من التسهيلات والضمانات المالية التي تقدم لهذا الغرض.الفصل الخامساللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجاريةالمادة الثالثة عشرةاللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجاريةتتولى اللجنة الدائمة الإشراف على تطبيق هذه الإتفاقية، وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الإتفاقية :١. إنشاء لجنة المفاوضات التجارية لدى بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي حكومات الدول المشاركة، وتحرص عند القيام بوظائفها، على تيسير تحقيق أهداف هذه الإتفاقية .٢. إقرار لائحة الإجراءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية .٣. اتخاذ القرارات ببدء جولات جديدة للمفاوضات التجارية، وتلقي مقترحات وطلبات الدول المتعاقدة بشأن المشاركة فيها، وتوزيعها على جميع الدول المتعاقدة .٤. اعتماد نتائج المفاوضات التجارية، بما في ذلك جداول التسهيلات التي تلحق بهذه الإتفاقية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها .٥. التوصية بإنهاء هذه الإتفاقية وإدخال تعديلات عليها .٦. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها وخاصة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمة وكذلك تجمعات التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء .٧. تقديم التفسيرات الخاصة بأحكام هذه الإتفاقية عند الضرورة .٨. إسناد بعض أو كل وظائفها، بموجب هذه الإتفاقية، إلى لجنة المفاوضات التجارية.الفصل السادسالمشاورات وحل النزاعاتالمادة الرابعة عشرةالمشاورات١. إذا رأت أي دولة مشاركة أن إحدى المزايا العائدة إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذه الإتفاقية قد ألغيت أو انتقصت نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة أخرى بالتزاماتها طبقا لهذه الإتفاقية أو نتيجة لأي ظروف أخرى تتعلق بتنفيذ الإتفاقية، يجوز للطرف المتضرر عرض الوقائع أو تقديم مقترحات كتابية لدى الدولة المشاركة الأخرى المعنية بالأمر من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة لهذه المسألة. وتمثل هذه الطريقة حافزا للدولة المشاركة الأخرى لكي تنظر بعين العناية في البيانات أو المقترحات المقدمة إليها .٢. يمكن للجنة المفاوضات التجارية، إذا ما طلبت منها ذلك إحدى الدول المشاركة، أن تقوم بمشاورات مع أي دولة مشاركة يتعذر التوصل إلى حل مرض معها عن طريق المشاورات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه. وتقدم لجنة المفاوضات التجارية، وفقا للائحتها الداخلية نتائج مشاوراتها إلى اللجنة الدائمة.٣. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية، تقوم اللجنة الدائمة، فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية أو طلب من الدولة المتضررة، بعقد مشاورات بين الدول المشاركة المعنية بهدف إيقاف الضرر. ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر تشكيل لجنة خاصة من الدول المشاركة غير الأطراف في النزاع، تكلف بتحديد طبيعة ومدى الضرر، وتقديم توصية بشأن التدابير الممكن اتخاذها.الفصل السابعأحكام ختاميةالمادة الخامسة عشرةحل النزاعاتأي نزاع ينشأ بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذه الإتفاقية أو أي صك معتمد في إطارها يسوى تسوية ودية باتفاق بين الأطراف المعنية. وفي حالة الإخفاق في تسوية نزاع ما، يجوز إحالته إلى لجنة المفاوضات التجارية من جانب طرف النزاع. وتستعرض اللجنة المسألة وتقدم توصية بشأنها في غضون ١٢٠ يوما من تاريخ عرض النزاع عليها. وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض.الفصل السابعأحكام ختاميةالمادة السادسة عشرةتقييم المفاوضات١. تتولى اللجنة الدائمة مهمة تقييم المفاوضات التي أجرتها لجنة المفاوضات التجارية وتقدير التقدم المحرز في تطبيق هذه الاتفاقية.٢. يتم نشر جداول التسهيلات الناتجة عن جولات المفاوضات التجارية والتعديلات المتصلة بها من قبل اللجنة الدائمة .المادة السابعة عشرةالوديع١. تودع الإتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء، وتكون الأمانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق التصديق على هذه الإتفاقية .٢. يتولى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق على هذه الإتفاقية وتاريخ بدء سريانها وطلبات الانضمام إليها أو الإنسحاب منها والتصديق على التعديلات .المادة الثامنة عشرةبدء النفاذ١. تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق المصادقة عليها من قبل عشر من الدول الأعضاء .٢. تعتبر الإتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إليها في وقت لاحق، وذلك بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة عليها .٣. )أ( بمجرد بدء نفاذ الإتفاقية، تجري الدول المتعاقدة الجولة الأولى من المفاوضات فيما بينها من أجل تبادل التسهيلات وتستكمل هذه المفاوضات خلال ١٢ شهرا من تاريخ بدئها.(ب) تصادق الدول المتعاقدة التي شاركت في المفاوضات على نتائج هذه المفاوضات ويبدأ نفاذ هذه النتائج بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة عليها من قبل عشر دول متعاقدة على الأقل.ج) تقدم الدول المتعاقدة الأخرى الراغبة في أن تصبح من الدول المشاركة قوائم بعروضها إلى الدول المشاركة التي قد تقدم قائمة بطلباتها إلى الدولة صاحبة الطلب. وبمجرد الانتهاء من هذا لإجراء تدخل الدولة صاحبة الطلب في مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق. ويتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك أن تصدق على التسهيلات التي تناولتها المفاوضات لكي تصبح دولة مشاركة.المادة التاسعة عشرالإنسحابيمكن لأي دولة مشاركة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح انسحابها نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال إخطار كتابي بشأنه إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.المادة العشرونالتعديلاتأبرمت هذه الإتفاقية لفترة غير محدودة ولا يمكن تعديل موادها قبل مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذها. ويتم تعديل هذه الإتفاقية بموافقة ثلثي الدول المشاركة. وتسري هذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التعديل من قبل خمس دول مشاركة.المادة الحادية والعشرونالمرفقاتتشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية. وتتألف مرفقات هذه الإتفاقية من :أ) المرفق الأول : الدول المتعاقدةب) المرفق الثاني : الدول المشاركةج) المرفق الثالث : قواعد المنشأد) المرفق الرابع : جدول التسهيلات.حررت هذه الإتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ونصوصها الثلاثة متساوية في الحجية.حررت في يوم ١٤هـ الموافق ١٩وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون بذلك حسب الأصول بالتوقيع على هذه الإتفاقية في التواريخ المبينة.المرفق الأول : الدول المتعاقدةالمرفق الثاني : الدول المشاركةالمرفق الثالث : قواعد المنشأتوصلا الى تحديد منشأ المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية بموجب نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تطبق القواعد التالية :القاعدة ١ – المنتجات ذات المنشأ – تكون المنتجات التي تشملها الترتيبات التجارية التفضيلية ضمن إطار النظام والمستوردة إلى أراضي دولة مشاركة أخرى والمرسلة مباشرة، حسب مدلول القاعدة (٥) من هذه القواعد، مؤهلة للامتيازات التفضيلية إذا كانت مطابقة لمتطلبات المنشأ بمقتضى أي من الشرطين التاليين :(أ) منتجات منتجة أو متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة كما هو محدد في القاعدة (٢) ، أو(ب) منتجات غير منتجة أو غير متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة، شريطة أن تكون المنتجات المذكورة مِؤهلة بمقتضى القاعدة (٣) أو القاعدة (٤).القاعدة ٢ – المنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل – حسب مدلول القاعدة ١ (أ)، يعد ما يلي منتجا أو متحصلا عليه بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة :أ) المنتجات المعدنية التي تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحارها (١) .ب) المنتجات الزراعية التي تجني أو تحصد فيها (٢) .ج) الحيوانات التي تولد وتربى فيها .د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه .ه) المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الأسماك فيها.و) منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى التي تستخرج من البحر عن طريق سفنها (٣) (٤).ز) المنتجات المجهزة و/ أو المصنوعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها (٤) (٥)، من المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر.ح) الأصناف المستعملة التي تجمع فيها ولا تصلح إلا لاسترجاع المواد الخام .ط) الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التي تدور فيها .ي) البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار إليها في الفقرات (أ) إلى (ط) أعلاه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١. تشمل الوقود المعدني والشحوم والمواد المرتبطة بها فضلا عن المعادن الخام .٢. تشمل منتجات الغابات .٣. تعني "السفن" سفن الصيد العاملة في الصيد التجاري، والمسجلة في بلد مشارك. ويقوم بتشغيلها مواطن أو مواطنون أو حكومات من البلدان المشاركة، أو شركة أو اتحاد أو رابطة مسجلة تسجيلا صحيحا في بلد مشارك، أو يمتلك ٦٠ في المائة من أسهمها على الأقل مواطن أو مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة، أو يمتلك ٧٥ في المائة منها مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة.على أن المنتجات المتحصلة من سفن عاملة في الصيد التجاري بمقتضى اتفاقات ثنائية تنص على مشارطة إيجار/إيجار مثل هذه السفن و/ أو اقتسام الحصيلة بين المشتركين تصلح كذلك للتيسيرات التفضيلية .٤. بالنسبة للسفن أو السفن المصانع التي تشغلها الوكالات الحكومية لا تنطبق شروط رفع علم الدولة المشاركة.القاعدة ٣ – المنتجات غير المنتجة أو غير المتحصل عليها بالكاملأ) حسب مدلول القاعدة ١ (ب)، فإن المنتجات التي تعالج وتجهز وتسفر عن قيمة كلية للمواد أو الأجزاء أو النواتج الناشئة من بلدان غير مشاركة أو ذات منشأ غير محدد لا تتجاوز ٦٠ في المائة من القيمة فوب المنتجات التي تنتج أو يتحصل عليها، وتجري عملية الصنع النهائية بالنسبة لها داخل أراضي الدولة المشاركة المصدرة، تكون مؤهلة للامتيازات التفضيلية، رهنا بأحكام القاعدة ٣ (ج) والقاعدة ٤ .ب) الاتفاقات القطاعية (٦) كما عرفت في الفقرة (١٠) من المادة الأولى للفصل الأول من اتفاقية إطار إنشاء النظام .ج) تكون قيمة المواد أو الأجزاء أو النواتج غير الناشئة في البلد كما يلي :١. القيمة "سيف" وقت استيراد المواد أو الأجزاء أو النواتج متى أمكن إثبات ذلك، أو٢. أقرب ثمن، يمكن التحقق منه يكون قد دفع لقاء المواد أو الأجزاء أو النواتج غير المحددة المنشأ في أراضي الدولة المشاركة التي يجري فيها الشغل أو التجهيز.القاعدة ٤ – القواعد التراكمية للمنشأ – يعد منتجا منشوءه الدولة المشاركة التي تم فيها شغل المنتج التام الصنع أوتجهيزه، المنتجات التي تطابق متطلبات المنشأ المنصوص عليها في القاعدة ١ والتي تستخدم في دولة مشاركة بوصفها مدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في دولة مشاركة أخرى شريطة ألا يقل المحتوى الإجمالي الناشئ في أراضي الدولة المشاركة عن ٦٠ في المائة من قيمته تسليم ظهر السفينة (فوب) (٧).ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥) في مفهوم هذا الاتفاق تعني"السفن المصانع" أي سفينة – حسب التعريف السابق يجري على ظهرها تجهيز و/ أو صنع المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر .٦) بالنسبة للمنتجات التي يتم الاتجار بها في إطار الاتفاقات القطاعية التي جرى التفاوض بشأنها بمقتضى النظام قد تنشأ الحاجة إلى أحكام بشأن المعايير الخاصة التي ينبغي تطبيقها، ويمكن النظر في هذه المعايير عند التفاوض بشأن الاتفاقات القطاعية .٧) التراكم "الجزئي" كما تتضمنه القاعدة ٤ أعلاه يعني أن المنتجات التي اكتسبت مركز المنشأ في أراضي إحدى الدول المشاركة هي وحدها التي يمكن أخذها في الحسبان عندما تستخدم كمدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في أراضي دولة مشاركة أخرى.القاعدة ٥ – الإرسال المباشر – يعد ما يلي مرسلا إرسالا مباشرا من الدولة المشاركة المصدرة إلى الدولة المشاركة المستوردة.أ) إذا نقلت المنتجات دون أن تمر عبر أراضي أي دولة غير مشاركة.ب) المنتجات التي ينطوي نقلها على مرور عابر خلال بلد أو أكثر من البلدان الوسيطة غير المشاركة مع أو بدون تعقيب شحن أو تخزين مؤقت في هذه البلدان شريطة أن :١. يبرر الدخول العابر أسباب جغرافية أو اعتبارات تنحصر في مقتضيات النقل .٢. تكون المنتجات غير داخلة في مجال التجارة أو الاستهلاك في بلد أو بلدان العبور.٣. لا يجري على المنتجات أية عمليات أخرى خلاف التفريغ وإعادة الشحن أو أية عملية لازمة للإبقاء عليها في حالة جيدة .٤. يدلى بشهادة صادرة عن السلطات الجمركية لبلد العبور تبرهن عن المطابقة مع المقتضيات المذكورة أعلاه في (٢) و (٣).القاعدة ٦ – معاملة التعبئة – عند تحديد منشأ المنتجات، ينبغي اعتبار أن التعبئة تكون كلا واحدا مع المنتج الذي تحتويه. غير أنه يجوز معاملة التعبئة معاملة مستقلة إذا كان التشريع الوطني يقتضي ذلك.القاعدة ٧ – شهادة المنشأ – تكون المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية مؤيدة بشهادة منشأ (٨) تصدرها سلطة معينة من قبل حكومة الدولة المشاركة المصدرة ويجري إشعار المشارك الأخير بها وفقا لإجراءات إصدار الشهادات التي يتعين وضعها واعتمادها من قبل المشاركين.يبذل المشاركون قصارى جهدهم للتعاون من أجل تحديد منشأ المدخلات في شهادة المنشأ.القاعدة ٨ – حظر : يجوز لأي مشارك أن يحظر استيراد المنتجات التي تحتوي على أية مدخلات ناشئة في دول لا يود إقامة علاقات اقتصادية وتجارية معها.القاعدة ٩ – الاستعراض – يجوز أن تستعرض هذه القواعد، كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب ثلث المشاركين، ويجوز أن تدخل عليها أية تعديلات على نحوما يتفق عليه.القاعدة ١٠ – معايير النسب المئوية الخاصة – يمكن السماح للمنتجات الناشئة من أقل البلدان المشاركة بنسبة تفضيلية مقدارها عشرة نقاط مئوية تطبق على النسبتين المئويتين في القاعدتين ٣ و ٤ وهكذا لا تزيد النسبة المئوية عن ٧٠ في المائة بالنسبة للقاعدة ٣ وعن ٥٠ في المائة بالنسبة للقاعدة ٤.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(٨) ترفق بالاتفاق شهادة منشأ موحدة يستخدمها جميع المشاركين -شهادة المنشأ ١. البضائع مشحونة من (الاسم التجاري للمصدر وعنوانه وبلده). ٢. البضائع مشحونة إلى (اسم المرسل إليهوعنوانه وبلده).رقمنظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. شهادة المنشأ (الإقرار والشهادة معا)صادرة في : .................................... (البلد)أنظر الملاحظات في الصفحة المقابلة ٣. وسيلة النقل والطريق (بقدر ما هو معروف).٤. للاستخدام الرسمي ٥. رقم التعريفة ٦. علامـاتوأعدادالطرود٧ . عدد ونوع الطرودوصف البضائع٨.معيار المنشأ (أنظر الملاحظات في الصفحة المقابلة)٩. إجمالي الوزن أو الكمية١٠. رقم وتاريخ الفواتير١١. إقرار المصدرأقر أنا الموقع أدناه أن التفاصيل والبيانات السابقة صحيحة وأن البضائع انتجت في ......................... (البلد)وأنها تستوفي اشتراطات المنشأ المحددة لهذه البضائع في النظام ..........................(البلد المستورد).............................................................المكان والتاريخ والتوقيعالمعتمد١٢ . شهادةنشهد على أساس التفتيش الذي أجرى بصحة إقرار المصدر. ............................................................... المكان والتاريخ وتوقيع السلطة مصدرة الشهادة وختمها. اولا : شروط عامةللتمتع بالأفضليات التجارية لا بد للمنتجات أن :أ) تندرج في إطار وصف المنتجات المؤهلة للأفضلية في جدول تسهيلات البلد المرسل إليه في النظام.ب) تستوفي قواعد المنشأ في نظام الأفضليات التجارية ، وينبغي أن ينطبق الاستيفاء على كل صنف في كل شحنة على حدة، وج) تستوفي شروط الإرسال المحددة في قواعد المنشأ في النظام وبشكل عام ، ينبغي أن ترسل المنتجات إرسالا مباشرا، بالمعنى الوارد في القاعدة ٥ ، من بلد التصدير إلى البلد المرسل إليه.ثانيا : ما ينبغي تسجيله في الخانة ٨ :ينبغي أن تكون المنتجات التفضيلية منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المشارك المصدر وفقا للقاعدة ٢ من قواعد المنشأ في النظام فإذا لم تكن منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المصدر فينبغي أن تستوفى متطلبات القاعد٣ أو القاعدة ٤ .أ) بالنسبة للمنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل :يقيد الحرف "ألف" في الخانة ٨.ب) بالنسبة للمنتجات غير المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل ينبغي أن يتم التسجيل في الخانة ٨ على النحو التالي:١. يسجل الحرف "باء" في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة ٣ وينبغي أن يعقب الحرف "باء" مجموع قيمة المواد أو الأجزاء أو المنتجات الناشئة في بلد غير المشارك أو في منشأ غير محدد .معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة (فوب) للمنتجات المصدرة .٢. يسجل الحرف "جيم" في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة ٤ وينبغي أن يعقب الحرف (جيم) مقدار المحتوى الإجمالي الناشئ في أراضي الدولة المصدرة المشاركة،معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة (فوب) للمنتجات المصدرة.٣. يسجل الحرف "دال" في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ الخاصة وفق للقاعدة ١٠.المرفق الرابع : جدول التسهيلات...
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٢ بأنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩ | 27
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٢ بأنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩ | 27
عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٢ بأنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٢-٠٧-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (٥٤) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (٥٤/١٠٩) في ٩ كانون الاول ١٩٩٩ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٠-٤-٢٠٠٢ .المادة ٢تتحفظ جمهورية العراق على الاتفاقيات والبروتوكول المنصوص عليها في البنود (٤) و (٥) و (٧) و (٨) و (٩) من مرافق هذه الاتفاقية لحين التصديق عليها او الانضمام اليها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةبهدف انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩ باعتبارها تشكل اداة اساسية في قمع ومكافحة الانشطة الاجرامية الارهابية ذوات الطابع الوطني والدولي ، شرع هذا القانون .ملحق الاتفاقيةالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابديباجةإن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ،إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول ،وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد اعمال الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره في انحاء العالم كافة ،وإذ تشير الى الاعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد في قرار الجمعية العامة ٥٠/٦ المؤرخ ٢٤ تشرين الاول / أكتوبر ١٩٩٥ ،وإذ تشير ايضا الى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشان هذه المسالة ، بما في ذلك القرار ٤٩/٦٠ المؤرخ ٩ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٤ ومرفقه الاعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي ، والذي جاء فيه ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة تعيد رسميا تأكيد ادانتها القاطعة لجميع أعمال الارهاب وأساليبه وممارساته ، على اعتبار انها اعمال إجرامية لا يمكن تبريرها ، اينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها ، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الاقليمية للدول وأمنها ،وإذ تلاحظ ان الاعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي يشجع ايضا الدول على ان تستعرض على وجه السرعة نطاق الاحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه ، بهدف ضمان توفر اطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسالة ،وإذ تشير الى الفقرة ٣ (و) من قرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ المؤرخ ١٧ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٦ التي طلبت فيها الجمعية الى جميع الدول اتخاذ خطوات ، بالوسائل الداخلية الملائمة ، لمنع تمويل الارهابيين والمنظمات الارهابية والحيلولة دون هذا التمويل ، سواء كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق منظمات ذات اهداف خيرية او اجتماعية او ثقافية او تدعي ذلك ، او تعمل ايضا في انشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالاسلحة والمخدرات وابتزاز الاموال ، بما في ذلك استغلال الاشخاص لاغراض تمويل الانشطة الارهابية ،والنظر بصفة خاصة ، إذا اقتضت الحالة ، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الاموال المشتبه في انها لاغراض ارهابية ، والتصدي لهذه التحركات ، دون وضع عقبات باي حال امام الحق في حرية انتقال رؤوس الاموال المشروعة ، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الاموال .وإذ تشير ايضا الى قرار الجمعية العامة ٥٢/١٦٥ المؤرخ ١٥ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٧ ، الذي طلبت فيه الجمعية الى الدول النظر ، بصفة خاصة ، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات ٣ (أ) الى (و) من قرارها ٥١/٢١٠ .وإذ تشير كذلك الى قرار الجمعية العامة ٥٣/١٠٨ المؤرخ ٨ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٨، الذي قررت فيه الجمعية ان تقوم اللجنة المخصصة المنشاة بموجب قرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ المؤرخ ١٧ كانون الاول/ديسمبر ١٩٩٦ بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الارهاب استكمالا للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة .وإذ تعتبر ان تمويل الارهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره ،وإذ تلاحظ ان عدد وخطورة اعمال الارهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن ان يحصل عليه الارهابيون ،وإذ تلاحظ ايضا ان الصكوك القانونية المتعددة الاطراف القائمة لا تعالج تمويل الارهاب صراحة ،واقتناعا منها بالحاجة الملحة الى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الارهاب فضلا عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه ،قد اتفقت على ما يلي :المادة ١لاغراض هذه الاتفاقية :١- يقصد بتعبير "الاموال" أي نوع من الاموال المادية او غير المادية ، المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها باي وسيلة كانت ، والوثائق او الصكوك القانونية ايا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي ، والتي تدل على ملكية تلك الاموال او مصلحة فيها ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ،الائتمانات المصرفية ، وشيكات السفر ، والشيكات المصرفية ، والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد .٢- ويقصد بتعبير " المرفق الحكومي او العام " أي مرفق او أي وسيلة نقل ، دائمة كانت او مؤقتة يستخدمها او يشغلها ممثلو الدولة او اعضاء الحكومة او البرلمان او الهيئة القضائية او مسؤولو او موظفو الدولة او أي سلطة او كيان عام او مسؤولو او موظفو منظمة حكومية دولية في اطار مهامهم الرسمية .٣- ويقصد بتعبير "العائدات" أي اموال تنشأ او تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة ٢ .المادة ٢١- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبارادته بتقديم او جمع اموال بنية استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام :(أ) بعمل يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات ؛(ب) بأي عمل اخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او أي شخص اخر او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل, بحكم طبيعته او في سياقه, موجها لترويع السكان او لارغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به .٢- (أ) لدى ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق ان تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف ان تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ وسيتوقف سريان الاعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف التي ستقوم باعلام الجهة المودعة بهذا الامر ؛(ب) اذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق يجوز لهذه الدولة ان تصدر اعلانا كما هو منصوص عليه في هذه المادة بشأن تلك المعاهدة ؛٣- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة ١ , ليس من الضروري ان تستعمل الاموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ , الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) .٤- يرتكب جريمة ايضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة ١ من هذه المادة .٥- يرتكب جريمة كل شخص :(أ) يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة ؛(ب) ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة أو يأمر اشخاصا اخرين بارتكابها ؛(ج) يشارك في قيام مجموعة من الاشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة او اكثر من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة . وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ :,١, اما بهدف توسيع النشاط الجنائي او الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط او الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة أو ؛,٢, بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة .المادة ٣لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في اقليمها ولم تكن أي دولة اخرى تملك بموجب الفقرة ١ أو ٢ من المادة ٧ الاساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا ان احكام المواد من ١٢ الى ١٨ تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء .المادة ٤تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من اجل :(أ) اعتبار الجرائم المبينة في المادة ٢ , جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي .(ب) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.المادة ٥١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من ان يتحمل أي كيان اعتباري موجود في اقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن ادارة أو تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة ٢ وهذه المسؤولية قد تكون جنائية او مدنية او ادارية .٢- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للافراد الذين ارتكبوا الجرائم .٣- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة اخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة ١ اعلاه لجزاءات جنائية او مدنية أو ادارية فعالة ومناسبة ورداعة ويجوز ان تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية .المادة ٦تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء لكفالة عدم تبرير الاعمال الاجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية في أي حال من الاحوال باعتبارات ذات طابع سياسي او فلسفي او ايديولوجي او عرقي او اثني او ديني او أي طابع مماثل اخر .المادة ٧١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ , حين تكون الجريمة قد ارتكبت :(أ) في اقليم تلك الدولة ؛ او(ب) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ او(ج) على يد احد رعايا تلك الدولة .٢- يجوز ايضا لكل دولة طرف ان تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية :(أ) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة ٢ الفقرة ١ (أ) أو (ب) منها في اقليم تلك الدولة او ضد احد رعاياها ؛ أو(ب) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة ٢ الفقرة ١ (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج اقليمها بما في ذلك الاماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو(ج) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة ٢ الفقرة ١ (أ) أو (ب) منها في محاولة لاكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به ؛(د) اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم تلك الدولة ؛ او(هـ) اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة .٣- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها تخطر كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة ٢ وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعنية باخطار الامين العام بذلك على الفور .٤- تتخذ كل دولة طرف ايضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في اقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ .٥- عندما تقرر اكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة ٢ تعمل الدول الاطراف المعنية على تنسيق اجراءاتها بصورة ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية .٦- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون اخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي .المادة ٨١- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي اموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢ وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم وذلك لاغراض مصادرتها عند الاقتضاء .٢- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الاموال المستخدمة او المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢ وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم .٣- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في ابرام اتفاقات تنص على اقتسامها الاموال المتأتية من المصادرة المشار اليها في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الاحوال او على اساس كل حالة على حدة .٤- تنظر كل دولة طرف في انشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار اليها في هذه المادة لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ الفقرة ١ الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض اسرهم .٥- تنطبق احكام هذه المادة دون المساس بحقوق اطراف ثالثة حسنة النية .المادة ٩١- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل او المرتكب المفترض لجريمة مشار اليها في المادة ٢ قد يكون موجوداً في اقليمها,تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي ابلغت بها .٢- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة موجودا في اقليمها اذا ارتأت ان الظروف تبرر ذلك , بأتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية , لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة او التسليم .٣- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة ٢ :أ- ان يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها او, في غير تلك الحالة , بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص , او للدولة التي يقيم في اقليمها عادة , اذا كان عديم الجنسية ؛ب- ان يزوره ممثل لتلك الدولة ؛ج- ان يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة .٤- تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة ٣ وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي يوجد الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة في اقليمها , شريطة ان تحقق هذه القوانين والانظمة بالكامل المقاصد التي من اجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة .٥- لا تخل احكام الفقرتين ٣ و ٤ بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية . وفقا للفقرة الفرعية ١(ب) او ٢(ب) من المادة ٧ , من حق في دعوة لجنة الصليب الاحمر الدولية الى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته .٦- متى احتجزت دولة طرف شخصا , عملا بأحكام هذه المادة , عليها ان تقوم فورا, مباشرة او عن طريق الامين العام للامم المتحدة , باخطار الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ او ٢ من المادة ٧ , واي دول اطراف اخرى معنية , اذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه . وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة ١ ان تبلغ تلك الدول الاطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وان تبين لها ما اذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية .المادة ١٠١- في الحالات التي تنطبق عليها احكام المادة ٧ , اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في اقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص , تكون ملزمة باحالة القضية , دون ابطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت او لم ترتكب في اقليمها , الى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب اجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة . وعلى هذه السلطات ان تتخذ قرارها بنفس الاسلوب المتبع في حالة أي جريمة اخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة .٢- حينما لاتجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف ان تسلم احد رعاياها الابشرط اعادته اليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة او الاجراءات التي طلب تسليمه من اجلها وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص اليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط اخرى قد تريانها مناسبة , يكون التسليم المشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١ .المادة ١١١- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة ٢ بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الاطراف قبل سريان هذه الاتفاقية . وتتعهد الدول الاطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك .٢- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين , يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ . وتخضع عملية التسليم للشروط الاخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .٣- تعترف الدول الاطراف التي لاتجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها , رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .٤- اذا اقتضت الضرورة , تعامل الجرائم المبينة في المادة ٢ , لاغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الاطراف , كما لو انها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في اقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧ .٥- تعتبر احكام جميع معاهدات او اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الاطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ معدلة بين هذه الدول اذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية .المادة ١٢١- تتبادل الدول الاطراف اكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات او اجراءات جنائية او اجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة ٢ , بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من ادلة لازمة لهذه الاجراءات .٢- لا يجوز للدول الاطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية .٣- لا يجوز للدولة الطالبة , بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات او ادلة لاغراض التحقيق او الملاحقة او الاجراءات القضائية , احالة هذه المعلومات او الادلة او استخدامها في اغراض اخرى سوى ماجاء في الطلب .٤- يجوز لكل دولة طرف ان تنظر في امكانية وضع اليات لكي تتبادل مع الدول الاطراف الاخرى المعلومات او الادلة اللازمة لاثبات المسؤولية الجنائية او المدنية او الادارية عملا بالمادة ٥ .٥- تفي الدول الاطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ بما يتفق مع أي معاهدات او ترتيبات اخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية او المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها . وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات او الترتيبات , تتبادل الدول الاطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية .المادة ١٣لايجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٢ جريمة مالية . لذلك لا يجوز للدول الاطراف ان تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية او تسليم المجرمين .المادة ١٤لا يجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية بين الدول الاطراف , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٢ جريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية . وبالتالي , لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين او المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد انه يتعلق بجريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية .المادة ١٥ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية أذ توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة ٢ , أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الاصل الإثني أو ألاراء السياسية أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب .المادة ١٦١- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول ألاطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة ٢ أو المحاكمة عليها , أذا أستوفي الشرطان التاليان:(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام :(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل ,رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة .٢- لأغراض هذه المادة:(أ) يكون للدولة التي ينقل أليها الشخص سلطة أبقائه قيد الاحتجاز , وعليها التزام بذلك ,مالم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به:(ب)على الدولة التي ينقل أليها الشخص أن تنفذ , دون أبطاء , التزامها بأعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ,أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛(ج) لايجوز للدولة التي ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء أجراءات لطلب التسليم من أجل أعادته أليها؛(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل أليها , على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها .٣- مالم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها , وفقا لأحكام هذه المادة ,لا يجوز محاكمة ذلك الشخص , أيا كانت جنسيته , أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في أقليم الدولة التي ينقل أليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالأدانة سابقة لمغادرته أقليم الدولة التي نقل منها.المادة ١٧تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي أجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في أقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق ,بما في ذلك ألاحكام المتعلقة بحقوق الأنسان .المادة ١٨١- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة ٢ , باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع او احباط التحضير في أقليم كل منها ,لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها ,بما في ذلك :(أ) تدابير تحظر , في أقاليمها ,الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم المبينة في المادة ٢ , أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص و منظمات ؛(ب) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية , باستخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقيق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين ,وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها من نشاط إجرامي ,ولهذا الغرض يتعين على الدول الاطراف أن تنظر فيما يلي :,١, وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو لا يمكن التحقق من هويته ,واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات ؛,٢, الزام المؤسسات المالية ,عند الاقتضاء ,بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية ,باتخاذ تدابير للتحقيق من وجود العميل ومن هيكله القانوني ,وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من الاثنين ,على دليل على تسجيله كشركه ,يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل وشكله القانوني وعنوانه وأسماء مديريه , وألاحكام المنظمة لسلطة الزام ذلك الكيان ؛,٣, وضع انظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالأبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح ,دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات ,أذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية؛,٤, ألزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ ,لمدة خمس سنوات على الاقل ,بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية .٢- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة ٢ من خلال النظر في :(أ) امكانية وضع تدابير للإشراف على جميع وكالات تحويل الأموال ,بما في ذلك مثلا الترخيص لها:(ب) أمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها,رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال .٣- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية ,وتنسيق التدابير ألادارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الأقتضاء , بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢ ,ولا سيما عن طريق ؛(أ) أنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة ,وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة ٢؛(ب) التعاون فيما بينها على أجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة ٢ فيما يتصل بما يلي :,١, كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم .,٢, حركة الاْموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم .٤- يجوز للدول الاْطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) .المادة ١٩على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم , وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو أجراءاتها الواجبة التطبيق ,بإبلاغ النتيجة النهائية لأجراءات الملاحقة الى الامين العام للأمم المتحدة ,الذي يحيل هذه المعلومات الى الدول الأطراف الأخرى .المادة ٢٠تنفذ الدول الاطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة و سلامتها الإقليمية و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .المادة ٢١لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق و الالتزامات و المسؤوليات الأخرى للدول و الأفراد بموجب القانون الدولي , و لا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة , و القانون الإنساني الدولي و الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة .المادة ٢٢ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة أخرى ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي .المادة ٢٣١- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة :(أ) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول؛(ب) المعاهدات التي أصبحت سارية ؛(ج) المعاهدات التي تم تصديقها , أو قبولها , أو الموافقة عليها , أو التي انضم إليها ما لا يقل عن اثنتين و عشرين دولة طرفاً في هذه الاتفاقية .٢- بعد سريان هذه الاتفاقية , يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا . و يرسل أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي . و يقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة ١ و يلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح .٣- يعتبر التعديل المقترح معتمدا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز ١٨٠ يوما من تعميمه .٤- يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد ٣٠ يوما من إيداع صك التصديق الثاني و العشرين , أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك . و بالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل , أو قبوله , أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني و العشرين , يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة .المادة ٢٤١- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية و تتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة , و ذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول .وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل , في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , إلى اتفاق على تنظيم التحكيم , جاز لأي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية , بتقديم طلب بذلك , وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .٢- يجوز لأي دولة أن تعلن , عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة ١ . و لا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .٣- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة ٢ أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت , بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٥١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من ١٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ إلى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠١ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة . و تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة .٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة . و تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٦ج١- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .٢- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين , يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .المادة ٢٧١- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .٢- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٨يودع أصل هذه الاتفاقية , الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الأسبانية و الأنكليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة , الذي يرسل منها نسخا معتمدة إلى جميع الدول .وإثباتا لما تقدم , قام الموقعون أدناه , المخولون من حكوماتهم حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ١٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ .المرفق١- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات, الموقعة في لاهاي في ١٦ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٠ .٢- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني , الموقعة في مونتريال في ٢٣ أيلول/ سبتمبر ١٩٧١ .٣- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية , بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون , و المعاقبة عليها , التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٣ .٤- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن , التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٩ .٥- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية , المعتمدة في فيينا في ٣ اذار / مارس ١٩٨٠ .٦- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني , و الموقع في مونتريال في ٢٤ شباط / فبراير ١٩٨٨ .٧- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية , الموقعة في روما في١٠ اذار/ مارس ١٩٨٨ .٨- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري , الموقع في روما في ١٠ اذار/ مارس ١٩٨٨ .٩- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٧ ....
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ ( انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والاتعاب العلمية) | 2
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ ( انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والاتعاب العلمية) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ ( انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والاتعاب العلمية)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى الممنوحة في البلدان الاسلامية التي اقرها المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) ومؤتمرها العام الثالث المنعقد في عمان (الاردن) للفترة من ١٢ – ١٥-١١-١٩٨٨.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف المتبادل بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى تؤدي الى تسهيل تبادل الطلبة والمدرسين والباحثين داخل الاقطار الاسلامية وتضمن تعاونا مثمرا ومثاليا بينها، مما يسمح باستغلال افضل للطاقات التربوية والتقنية والعلمية والثقافية، ولغرض الانضمام الى هذه الاتفاقية، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣ | 11
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٦-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٦ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٤-٢٠١١إصدار القانون الآتي:المادة ١تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في ١٩ أيلول ٢٠١٠ والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةرغبة في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار وتقوية الأواصر الاقتصادية بين حكومتي البلدين وإقرار بأهمية مساهمة شبكة خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي في اقتصاد كل من البلدين , شرع هذا القانون.ملحق تعديل على اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركياتعديل على اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ آب ١٩٧٣والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا .حكومة جمهورية العراق , ممثلة بوزارة النفط , وحكومة جمهورية تركيا , ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (المشار اليهما لاحقاً منفردين بــ " الجانب " ومجتمعين بــ " الجانبين ") ،اذ ترغبان في تعزيز علاقة الصداقة وحسن الجوار وتقوية الاواصر الاقتصادية بين البلدين واذ تقران بأهمية مساهمة شبكة خط انابيب النفط الخام العراقي ـ التركي في اقتصاد كل من البلدين ،واذ تؤكدان على التزامهما بمبادئ الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية المؤرخة في ١٦ ايار ١٩٧٦ ، ٢٦ كانون الاول ١٩٨٠ ، ١٢ آب ١٩٨١ ، ٣٠ تموز ١٩٨٥ ، ٨ اذار ١٩٩٦ و ٢ آب ٢٠٠٧ ، باستثناء المواد المعدلة بموجب هذا التعديل . وفي حالة وجود اختلاف او تناقض في بنود هذا التعديل مع الاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات السابقة فان بنود هذا التعديل تكون هي السائدة ،واذ ترغبان في تمديد نفاذية اتفاقية خط انابيب النفط الخام الى ما بعد ١٩ اذار ٢٠١٠ وتعديل بعض موادها ، حيث تم تصنيف الفقرات وتسميتها (من اجل سهولة الرجوع اليها) ، اتفق الجانبان على ما يأتي : المادة ١ "تعاريف"تشير المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة في هذا التعديل (بضمنها التمهيد) الى المعاني المؤشرة ازاؤها ، مالم تعرف بغير ذلك :" التعديل" يعني هذا التعديل المؤرخ في ١٩ ايلول ٢٠١٠ على اتفاقية خط انابيب النفط الخام المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣والاتفاقيات والبرتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق ذات العلاقة التي تلتها الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا ."الجانب العراقي" يعني وزارة النفط في جمهورية العراق ."الجانب التركي" يعني وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا ." بوتاش" تعني شركة بوتاش للأنابيب البترولية / تركيا ."سومو" تعني شركة تسويق النفط / العراق ."ان اوسي " تعني شركة نفط الشمال / العراق"آي تي بي " تعني خط الأنابيب العراقي التركي الممتد من كركوك الى ميناء جيهان ."ام تي أي" "م ط س" تعني مليون طن متري في السنة كما محسوبة في بوليصة الشحن ." النفط الخام" يعني كافة اصناف النفط الخام المختلفة ضمن الحدود المسموح بها لاستمرار تدفق المنظومة في الاوضاع الطبيعية والسليمة ."طاقة الضخ الدنيا" تعني ادنى كمية يتم تسليمها الى المنظومة في اية سنة تقويمية . المادة ٢ "احكام عامة"١ .٢ يعدل النص الكامل للمادة (١) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :"يضمن كل من الجانبين تشغيل وادامة و ادارة وتمويل الجزء من المنظومة الواقع في اراضيه وتوفير كافة متطلباته لنقل النفط الخام خلال خطوط الانابيب عبر الاراضي العراقية والتركية وتسليمه الى ميناء جيهان في شاطئ البحر المتوسط "٢ .٢ يعدل النص الكامل للمادة (١٢) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في أدناه :أ. " طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , عندما تقضي تلك القرارات بذلك , يكون النفط العراقي محصناً" من كافة الإجراءات القانونية ضده ولا يكون عرضة لأي شكل من إشكال المصادرة او الحجز او البيع , حتى تتحول ملكيته الى المشتري الاول , ولحين انتهاء نفاذية هذه القرارات .ب. استثناءاً من حالات القوة القاهرة , يضمن الجانب التركي التدفق المستمر وسلامة النفط الخام القادم من العراق عبر الاراضي التركية خلال خط الانابيب العراقي – التركي . اخذين بنظر الاعتبار الظروف الخاصة في العراق , لاتفرض حالات الانذار بالحجز او الانذار القضائي المؤقت على النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي ضمن الاراضي التركية خلال فترة نفاذية هذا التعديل . ولا ينبغي ان تقبل او تروج اية دعاوى بحجز النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي او تفرض اجراءات الانذار الاخرى بواسطة دوائر جباية الديون في جمهورية تركيا خلال فترة التعديل .تعوض حكومة جمهورية العراق حكومة جمهورية تركيا عن دفعها لاي دين او تعويض الى طرف ثالث نتيجة لاية تسوية قضائية او شبه قضائية او حكم قضائي اجنبي و / او دولي ملزم لحكومة جمهورية تركيا بسبب الحماية والحصانة التي تقدمها الى النفط الخام القادم من العراق ضد اجراءات الحجز المنصوص عليها في هذه الفقرة . يكون التزام العراق هذا سارياً. بشرط ان تعلم حكومة جمهورية تركيا جمهورية العراق ببدء الدعوى القضائية خطياً خلال فترة زمنية مناسبة عبر القنوات الدبلوماسية . يعوض الجانب العراقي الجانب التركي بعد مرور مئة وعشرين يوماًمن تاريخ دفع الحكومة التركية لذلك المبلغ . في حالة اخفاق الجانب العراقي في الدفع الى الجانب التركي خلال الفترة الزمنية المذكورة , فيكون لحكومة جمهورية تركيا الحق في تعليق التزاماتها بموجب هذا التعديل .يكون الجانب التركي ملزماً خلال الفترة الكاملة لهذا التعديل بعدم فرض اية زيادة او تكاليف مالية تتجاوز شروط هذا التعديل فيما يتعلق بالجانب العراقي . تحدد شركة بوتاش تكاليف خدمات الميناء بموجب شروط وممارسات السوق الدولية ".٣ .٢ تعدل الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" يضمن الجانب التركي تحميل كل النفط الخام القادم من العراق في الناقلات بموجب التعليمات الصادرة عن الجانب العراقي بدون تاخير وان تنجز اجراءات الميناء و الكمارك الضرورية لمغادرة الناقلات من الميناء ."٤ .٢ يعدل نص الفقرة (٣) باكمله من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" تكون منظومة خط الانابيب والخزانات والمرافق الاخرى التابعة لخط الانابيب العراقي – التركي مخصصة لنقل وتحميل النفط الخام القادم من العراق حصراً . مع ذلك ولفترة زمنية معينة , في حالة وجود طاقة كبيرة عاطلة للمنظومة , يجتمع الجانبان للتحقق والاتفاق على امكانية تخصيص جزء من طاقة الخزن او استخدام الارصفة من قبل شركة بوتاش الى طرف ثالث ليس طرفاً في هذا التعديل , بشرط ان هذه الصفقة لاتوثر على التشغيل السليم للمنظومة ولا تحدد باي طريقة كانت حق الجانب العراقي في استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمنظومة لنقل النفط الخام القادم من العراق . المادة ٣ طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها١ .٣ يعدل النص الكامل للمادة (١) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :" تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي - التركي (٧٠.٩) م ط س ."٢ .٣ يعدل النص الكامل للمادة (٢) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :"يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي - التركي :- ٢٢ م ط س في عام ٢٠١٠- ٢٧ م ط س في عام ٢٠١١- ٣٢ م ط س في عام ٢٠١٢- ٣٥ م ط س في عام ٢٠١٣ وما بعده .اذا انخفضت الكميات المضخة البالغة ٧٠.٩ م ط س لاي سبب لا يعزى الى الجانب التركي , فان طاقة الضخ الدنيا الملتزم بها والكميات التي يجب ان يسلمها الجانب العراقي الى المنظومة تبقى رغم ذلك كما مبينة في اعلاه . فلا شيء يمنع الجانب العراقي من التقيد بالتزاماته كما منصوص عليه في هذه المادة . وتبقى طاقة الضخ الدنيا نافذة خلال فترة سريان هذا التعديل ".٣ .٣ يحذف النص الكامل للمادة (١٤) والفقرة الاولى من المادة (١٥) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ .٤ .٣ يضاف النص المدون في ادناه في الفقرة (و) من المادة (١٠) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ ."(و) تصدر شركة نفط الشمال وشركة بوتاش , كلما تتطلب الحاجة الى ذلك , تقريراً فنياً لتنفيذ اجراءات السيطرة المتعلقة بتشغيل خط الانابيب العراقي – التركي ." المادة ٤ تعرفة النقل والمدفوعات١ .٤ تعدل المادة (٣) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :" تحتسب الاجور بالنسبة لنقل النفط الخام العراقي بواسطة خط الأنابيب العراقي - التركي عبر الاراضي التركية الذي سيحمل على الناقلات في ميناء جيهان وكذلك الذي يسلم الى الشركات في تركيا وفقاً لاجمالي البراميل بحسب بوليصة الشحن وتحدد تعرفة النقل كما مبين في ادناه :أ . ١.١٨ دولار امريكي لكل برميل لغاية كمية اثنين وعشرين(٢٢) م ط س .ب . ١.١٥ دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعة وعشرين (٢٧) م ط س .ج . ١.١٣ دولار امريكي لكل برميل لكمية اثنين وثلاثين (٣٢) م ط س .د . ١.٠٩ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وثلاثين (٣٥) م ط س .هـ . ١.٠٣ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة واربعين (٤٥) م ط س .و . ٠.٩٦ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وخمسين (٥٥) م ط س .ز . ٠.٩٤ دولار امريكي لكل برميل لكمية ستين (٦٠) م ط س .ح . ٠.٩٠دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعين فاصلة تسعة (٧٠.٩) م ط س .تحتسب الاجور للكميات الواقعة بين الكميات المبينة في (أ ,ب , ج , د ,هـ , و , ز , ح ) على اساس الاستكمال الخطي بين الكميات ذات العلاقة . وبالنسبة للكميات فوق سبعين فاصلة تسعة (٧٠.٩) م ط س , فان التعرفة المبينة في ح تبقى ثابتة ".٢ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (١٠) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والمادة (٤) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :" تحدث تعرفة النقل في المادة (٤.١) المبينة في اعلاه كل خمسة (٥) سنوات باعتبار ان ١ كانون الثاني ٢٠١١ هي سنة الاساس للسنوات الخمس الاولى . وتعدل التعرفة على اساس البيانات السنوية لمؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين في الولايات المتحدة (CPI-U) . على الموقع (www.bls.gov) يتم الاتفاق على التعرفة الجديدة لفترة السنوات الخمس بموجب بروتوكول بين شركة بوتاش وسومو ."٣ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (٨) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" تتضمن الاجور المذكورة في المادة (٤.١) في اعلاه كلفة النقل , كلفة العمل , تكاليف تصليح وصيانة الانظمة , كافة انواع تكاليف تحديث الانظمة, كافة تكاليف نقل وتحميل النفط الخام , تكاليف الحماية , الرسوم والضرائب . ولايشمل المبلغ الخدمات المقدمة الى الناقلات كخدمات الميناء . "٤ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" يتولى الجانب العراقي دفع الاجور الخاصة بنقل الكمية الاجمالية للنفط الخام المسلم الى ميناء جيهان بضمنها الكميات المسلمة الى الشركات في تركيا " .يتم قياس الكميات المنقولة والمحملة من النفط الخام عبر خط الانابيب العراقي – التركي بشكل مشترك من قبل ممثلي الجانب العراقي والتركي بموجب انظمة القياس الخاصة بهم .يتم تصريف الماء الموجود في النفط الخام المنقول في ميناء جيهان بطلب من الجانب العراقي . يتم تحديد الكمية المصرفه وتسجيلها بموجب بروتوكول .وحيث انه يجب تقديم خدمات المعالجة للمياه التي يتم تصريفها بالاضافة الى نقلها , فان كلفة النقل التي ستطبق على المياه المصرفة هي اعلى بـ٥٠% من تعرفة النقل للكمية السنوية المصدرة . ويتم تسديد المبلغ على اساس سنوي . "٥ .٤ يُعدل النص الكامل للمادة (٢٢) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ أب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" بأستثناء حالات القوة القاهرة المبينة هنا ,ينبغي ان لايكون المبلغ الذي يدفعه الجانب العراقي الى الجانب التركي في أي سنة تقويمية أقل من كلفة النقل لطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها ."٦ .٤ يُعدل النص الكامل للمادة (٩) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ أب ١٩٧٣ كما بين في ادناه :" تدفع المستحقات من الجانب العراقي الى الجانب التركي بواسطة الدولار الامريكي أو باي عملة اجنبية متداولة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ، عن طريق ايداع مبلغ في مصرف يختاره ممثل الجانب التركي عبر التحويل الالكتروني بمبالغ صافية شرط أن يتحمل الجانب العراقي كافة نفقات الدفع . لاتجرى اية تسوية للحسابات عن طريق المقايضة أو بأي اسلوب أخر للمبالغ المستحقة للجانب التركي وفقاً لشروط هذا التعديل من قبل الجانب العراقي بدون موافقة متبادلة من الجانبين .تتم تسوية أجور النقل المستحقة على اساس فصلي في السنة التقويمية ، و تتم تسوية أجور النقل التي تدفع عن كل فصل خلال الاشهر الثلاثة التي تتبع ذلك الفصل على ثلاثة دفعات ، الاولى تكون مستحقة خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي نهاية الفصل ذي العلاقة ،و الثانية خلال النصف الاول من الشهر الثاني الذي يلي نهاية ذلك الفصل ، والثالثة خلال النصف الاول من الشهر الثالث الذي يتبع ذلك الفصل يتم الاتفاق على الحساب النهائي لاجور النقل المدفوعة خلال أية سنة تقويمية بموجب "بروتوكول" منفصل يتم توقيعهُ بين سومو و بوتاش . تجرى التسوية خلال شهر واحد من تاريخ توقيع ذلك البروتوكول ." المادة (٥) " النفط الخام المسترجع والمهدور"١ .٥ تُعدل المادة (VI-٢) من الاتفاقية الموقعة في ٢٦ كانون الاول ١٩٨٠ بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه :" يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ."٢ .٥ تعدل المادة (٤) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه :" توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز ٠,٠٥ % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز ٠,٠٥ % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي .تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( ٥.١) و ( ٥.٢) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة .يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر . المادة (٦) "ملكية النفط الخام الذي يملأ خطوط الانابيب وقعور الخزانات" يُعدل النص الكامل للمادة (٦) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه:"يقرر الجانبان ان كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب جزء الــ ٤٠ " ، قعور الخزانات ، خزانات الفيض و شبكة خطوط الانابيب داخل محطة المنظمة المؤسسة بموجب الاتفاقية و المرحلة الاولى من منظومة التوسع التي افتتحت في ١٩٨٤ قد تم شراؤها من قبل الجانب التركي ، لذلك يقر الجانب العراقي ان تلك الكميات اصبحت من ملكية الجانب التركي .يقر الجانبان بأن كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ " و قعور الخزانات لمرحلة التوسع الثاني التي افتتحت في آب ١٩٨٧ تبقى مملوكة للجانب العراقي . يضمن الجانب التركي الحفاظ على كمية النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ " و قعور الخزانات خلال فترة هذا التعديل .يتولى الجانب التركي ، عند انقضاء فترة التعديل ، شراء كمية النفط الخام الذي يملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ "و قعور الخزانات بسعر البيع المنشور في نشرة MARKETWIRE PLATTS CRUDE OIL بسعر بيع نفط خام كركوك أو تسليم تلك الكمية في ميناء جيهان على ظهر الناقلة الى الجانب العراقي . يتم الاتفاق على ذلك بموجب "بروتوكول" موقع من قبل شركة نفط الشمال و سومو و بوتاش . اما الكميات المهدورة فيما يتعلق بحصة النفط الخام الخاصة بمنظومة التوسع الثاني فيتحمل مسؤوليتها الجانب التركي باسلوب يشابه اسلوب التعامل مع الكميات المهدورة الاخرى" . المادة (٧) "مكتب العراق في ميناء جيهان "يُعدل النص الكامل للمادة (١٦) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" يتعهد الجانب التركي باستثناء مكتب العراق في ميناء جيهان و خدماته و واجباته و كافة وثائقه المهيأة و المعدات المستخدمة من قبل هذا المكتب ذات الصلة بنشاطاته من كافة الضرائب ، الاجور ، التكاليف و أية أعباء مالية اخرى . و يتعهد الجانب التركي ايضاً تسهيل اصدار سمات الدخول ، الاقامة و مكاتب العمل للعاملين الذين سيديرون مهمات المكتب اوالعمل .يسهل الجانب التركي الفعاليات الضرورية لعمل المكتب المذكور كالاتصالات و السيارات و الاثاث مقابل ثمن .يتحمل الجانب العراقي كافة النفقات ذات العلاقة بالافراد العراقيين العاملين في المكتب فيما يتعلق باطعامهم و إقامتهم .سيتم تحديد التفاصيل ذات العلاقة بالجانب الذي سيتحمل النفقات الناشئة بموجب هذه المادة بمقتضى بروتوكول منفصل يتم توقيعه بين بوتاش و شركة نفط ا المادة (٨) "قضايا اخرى"١ .٨ تعدل احكام المادة (١٢) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ بخصوص معدل ضخ الكميات كما مبين في ادناه:"خلال فترة الضخ ، يكون معدل الضخ الادنى عبر المنظومة (٣.٦٠٠) متر مكعب / الساعة لضمان التشغيل السليم لمنظومة خط الانابيب".٢ .٨ يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (ز) في المادة (١٠) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦:"ينسق الجانبان احدهما مع الاخر بخصوص أية اعمال تصليح مبرمجة ، صيانة و اعمال تحديث للمنظومة و منشآتها ، و ان عمليات الضخ و التحميل يجب ان تتوقف بشكل مؤقت خلال فترة زمنية معقولة."٣ .٨ يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (٣) للمادة (١٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣:" اثناء عملية نقل النفط للبيع من ميناء جيهان ، فان الوثائق التي يطلبها الجانب التركي بحسب المتطلبات القانونية و التشريعية كالفواتير الاصلية يجب ان تسلم من الجانب العراقي فورا." المادة (٩) "القوة القاهرة"تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (١٩) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣:" تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات.يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة .في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ". المادة (١٠) " تسوية النزاعات "يعدل النص الكامل للمادة (٢١) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في أدناه:" يتخذ الجانبان كل الخطوات المعقولة لتسوية اي نزاع يمكن ان يُثار خلال فترة تنفيذ و تفسير هذا التعديل ودياً ومن خلال اظهار روح التعاون و يجب ان يبدأ الجانبان فوراً بمناقشة الموضوع سوية " من أجل التوصل الى حل. فإذا ما أثير أي خلاف أو تباين بين الجانبين حول تنفيذ و تفسير هذا التعديل أو أية قضية اخرى لم تحدد في الاتفاقية خلال فترة نفاذها أو لاحقا و إذا كان الخلاف لا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات الودية خلال فترة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ بدء المفاوضات ، فتتم تسوية ذلك الخلاف وفقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين و تتم عملية تعيين المحكمين طبقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. يعين كل جانب محكم واحد و يعين المحكمان المعينان وفقاً لما مذكور في اعلاه المحكم الثالث الذي لايكون مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق. إذا لم يعين أي من الجانبين محكماً خلال فترة ٣٠ يوماً بعد تاريخ طلب التحكيم ، فيحق للجانب الآخر الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين محكم . وفي حالة عدم امكانية تحديد المحكم الثالث خلال فترة ٣٠ يوماً بعد تعيين المحكمين الاثنين ، فعندها يعين المحكم الثالث (الرئيس) بواسطة لجنة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بشرط ان لا يكون المحكم مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق . يكون مكان التحكيم في باريس / فرنسا. و يكون القانون الفرنسي هو القانون المطبق. و تكون اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم. يتم تحديد تكاليف عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم. مع ذلك لا يجب ان تتجاوز التكاليف التي يتم تحديدها التكاليف المحددة في التعرفة الصادرة بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية. يكون قرار لجنة التحكيم نهائياً و ملزماً للجانبين." المادة (١١) "مدة التعديل و تاريخ دخوله حيز التنفيذ"يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في تاريخ تسلم آخر بلاغ خطي الذي يبلغ بموجبه الجانبان أحدهما الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية بأن الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز التنفيذ قد اكتملت.يكون التعديل نافذاً لمدة (١٥) سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. تبدأ المفاوضات بين الجانبين حول شروط العقد عند الطلب من أيّ من الجانبين قبل سنتين من تاريخ النفاذية. في حالة عدم وجود حاجة الى تعديل اتفاقية جديدة ، فيعتبر هذا التعديل ممددا لمدة (٥) خمس سنوات إضافية ، ما لم يُرسل بلاغ خطي بطلب الانهاء من أحد الجانبين الى الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ إنتهاء نفاذية هذا التعديل.حرر في بغداد في ١٩ أيلول ٢٠١٠ بنسختين أصليتين باللغات التركية والعربية و الانكليزية.في حالة وجود خلاف في ترجمة النسخ الثلاث ، تكون النسخة الانكليزية هي المعول عليها. عن حكومة جمهورية تركيا عن حكومة جمهورية العراق تـانـر يـلـدز د. حسين الشهرستاني وزير الطاقة و الموارد الطبيعية وزير النفط...
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وارمينيا | 15
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وارمينيا | 15
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وارمينياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠١٤إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق و جمهورية أرمينيا الموقعة في بغداد بتاريخ ٧-١١-٢٠١٢ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبهدف تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا ولغرض تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الطرفين . شرع هذا القانون .اتفاقيةبين حكومة جمهورية العراقو حكومة جمهورية أرمينيالتشجيع و حماية الاستثماراتنص الاتفاقيةرغبة من كل من حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أرمينيا و المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين ,في خلق أفضل الظروف لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما و خاصة في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو احد الأطراف المتعاقدة على أراضي الطرف المتعاقد الآخر ,و إدراكاً منهما في أن تشجيع و حماية مثل هذه الاستثمارات سيؤدي الى تحفيز مبادرة العمل و زيادة الازدهار لكلا الطرفين المتعاقدين ,قد اتفقتا على الآتي :المادة ١التعريفاتلإغراض هذه الاتفاقية :١- المصطلح (استثمارات ) يعني أي نوع من أنواع الأصول على أراضي احد الطرفين المتعاقدين و التي تكون مملوكة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة و التي تضيف قيمة الى الاقتصاد و تتضمن التالي لا على سبيل الحصر :أ- الأسهم و الحصص , و غيرها من أشكال المشاركة في رأس المال و السندات و السندات المضمونة و أشكال أخرى من فوائد الديون في الشركة , و الديون و القروض و غيرها من الأوراق المالية الصادرة عن أي مستثمر من دولة الطرف المتعاقد ؛ب- المطالبة بالأموال أو أي أصول أخرى أو تنفيذ عقد ذي قيمة اقتصادية .ج- حقوق الملكية الفكرية و تشمل حقوق النشر و العلامة التجارية و براءة الاختراع و التصاميم الصناعية و النماذج و العمليات التقنية و المعرفة و الأسرار التجارية و الأسماء التجارية و السمعة الحسنة لا على سبيل الحصر .د- أي حق يضمنه القانون , العقد بموجب أي إجازة أو رخص ممنوحة حسب القانون و يشمل ذلك حق التنقيب و الاستكشاف و استخراج و استعمال الموارد الطبيعية و حق القيام بالنشاطات الاقتصادية و التجارية المتعلقة بالاستثمارات أو تقديم الخدمات .هـ- أي أملاك ملموسة و غير ملموسة , منقولة و غير منقولة و أي حقوق ملكية متعلقة بذلك مثل الإيجار و الرهون العقارية و الامتيازات و الكفالات .كما يسري مصطلح (استثمار) على العائدات المستحصلة لغرض إعادة الاستثمار و ما ينتج عن التصفية و كما هي معرفة أدناه .لا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار أو إعادة استثمار الأصول بحقيقة كونها استثمارات .٢- مصطلح ( مستثمر ) فيما يخص الطرف المتعاقد يعني التالي :أ- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد حسب قوانينه النافذة .ب- أي كيان معنوي يتم تأسيسه وفقاً لقانون و تعليمات ذلك الطرف المتعاقد مثل المؤسسات و صناديق التنمية و الوكالات و المنشآت و أية تأسيسات أخرى و السلطات و الشركات .٣- (الشركة ) تعني أي كيان قانوني , سواء كان أو لم يكن منظما لغرض تحقيق مكاسب مالية , و سواء كان مملوكا من القطاع خاصاً أو حكومياً أو يملكها أو يسيطر عليها , تكون مؤسساً بموجب قوانين الطرف المتعاقد أو يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة فعالة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد , ويشمل الشركات و المؤسسات , و الشراكات , و الفروع , و المشاريع المشتركة , و الجمعيات أو المنظمات الأخرى المشابهة لذلك .٤- العائدات و هي المبالغ المتحصلة من الاستثمار بغض النظر عن الشكل المتخذ بدفعها بما في ذلك الأرباح و الفوائد و إيرادات رأس المال و الأسهم الإتاوات و النفقات الناجمة عن الخدمات الإدارية و المعونة التقنية أو أية أجور أو نفقات أخرى بالإضافة إلى أية مدفوعات عينية لا على سبيل الحصر .٥- ( التصفية ) تعني التخلص الذي يتم بغرض كلي أو جزئي من الاستثمار .٦- ( الإقليم ) يعني :أ- بالنسبة لجمهورية أرمينيا : الأراضي و المياه الداخلية و المجال الجوي الذي تمارس جمهورية أرمينيا فيه حقوقها السيادية و قوانينها وفق القانون المحلي النافذ و القانون الدولي .ب- بالنسبة لجمهورية العراق : الأراضي و المياه الداخلية و البحر الإقليمي و أي منطقة خارج البحر الإقليمي و التي تعتبر وفق القانون الدولي أو القانون العراقي منطقة تحت سيادة جمهورية العراق و قانونه وفق القانون الدولي .٧- عملة قابلة للتحويل الحر: و تعني أي عملة نقدية التي يعرفها صندوق النقد الدولي من وقت لأخر على أنها تستعمل بشكل واسع وفق مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي و أي تعديلات له .٨- بدون تأخير : يعني الفترة الزمنية المطلوبة عادة لإكمال الإجراءات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدأ هذه الفترة من تاريخ تقديم طلب التحويل على أن لا تتجاوز تحت أي ظرف مدة شهر واحد .المادة ٢تشجيع و حماية الاستثمار١- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و خلق أفضل الظروف لاستثمارات الطرف الآخر على أراضيه و حقهم بممارسة السلطات الممنوحة لهم وفق تشريعاته الوطنية في قبول هذه الاستثمارات .٢- تتمتع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد و في جميع الأحوال بمعاملة عادلة و منصفة و حماية كاملة و آمنة على أراضي الطرف المتعاقد الآخر بشكل يتوافق مع مبادئ التشريع المحلي و بنود هذه الاتفاقية . لا يحق لأي طرف اتخاذ إجراءات مضرة بشكل غير معقول أو تتسم بالتفرقة العنصرية بحق إدارة أو صيانة أو التمتع و التخلص من الاستثمارات في أراضي مستثمري الطرف المتعاقد الآخر .٣- متى تم إنشاؤه , لا تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لمتطلبات إضافية قد تكون ضارة بفعاليتها أو تؤثر سلبا على استخدامها و إدارتها و تنفيذها و التوسع بها و بيعها أو أي تصرف آخر وفقاً للتشريعات الوطنية .المادة ٣معاملة الاستثمار١- يضمن كل طرف متعاقد وفق تشريعاته المحلية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة إلى مستثمريه أو مستثمري طرف ثالث تحت نفس الظروف , ايهم أفضل بالنسبة لتلك الاستثمارات في استخدام و إدارة و تنفيذ و تشغيل و توسيع و بيع او أي تغيير للاستثمارات في أراضيه يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر .٢- لا تفسر بنود هذه الاتفاقية على إلزام احد الطرفين المتعاقدين لشمول مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة متأتية من التالي :أ) أي اتحاد كمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو أية اتفاقية دولية مماثلة يكون فيها احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها حالياً أو مستقبلاً .ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو ثنائي أو أي اتفاق مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو رئيسياً بالضرائب .المادة ٤التعويض عن الخسائر١- فيما عدا ما يتعلق بالمادة ٦ , اذا تضررت استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ محلية أو ثورة أو اضطرابات مدنية , أو العصيان المسلح , أو مكافحة الشغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , يجب أن يمنحه الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث أو إلى مستثمريه من حيث إعادة الوضع و التعويض أو التسوية , أيهما الأكثر ملائمة للمستثمر .٢- دون الإخلال بأحكام الفقرة ١ , المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين المشمولين بأحكام هذه الفقرة الذين يعانون من خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن :أ- مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته.ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته خارج العمليات القتالية او في غير حالة الضرورة.ج- يمنحون تعويضاً عينياً او مالياً سريعاً يكون في جميع الاحوال كافياً وفعالاً عن الاضرار والخسائر التي عانوا منها .المادة ٥نزع الملكية١- أ - لا يمكن تأميم المشروع الاستثماري العائد لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او نزع ملكيته او تغييره أو الحرمان منه او تعرضه للتدابير المباشرة أو غير المباشرة ذات أثر يعادل التأميم او نزع الملكية أو التغيير ( يشار اليها مجتمعة ب" نزع الملكية أو التغيير") من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا بناء على مصلحة عامة متعلقة بالحاجة الداخلية له ومقابل تعويض سريع كافي وفعال على شرط عدم اتخاذ هذه الاجراءات لأسباب تمييزية ووفق التشريعات الوطنية ذات السريان العام .ب- تبلغ هذه التعويضات مقدار القيمة الفعلية للاستثمار منزوع الملكية او المتغير على ان يحدد ويحسب وفق الاسس العالمية المعروفة للتقييم على اساس قيمة السوق العادلة للاستثمار منزوع الملكية او المتغير مباشرة في وقت نزع الملكية او الاعلان عنها ايهما اسرع ( يشار اليها بتاريخ التقييم ) . تحسب التعويضات بالعملة القابلة للتحويل والتي يختارها المستثمر على اساس سعر السوق السائد لتبادل تلك العملة بتاريخ التقييم وتقدر الفائدة بسعر الصرف التجاري, في جميع الاحوال بنسبة الفائدة او ما يعادلها من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع على ان لايقل عن معدل LDBOR .٢- لمزيد من التأكد , تشمل حالات نزع الملكية او التغيير قيام احد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية او تغيير اصول الشركة او المؤسسة المنشأة وفق التشريع المحلي النافذ على أراضيه والتي يكون لمستثمر الطرف الاخر استثمار فيه ويشمل ذلك امتلاك الاسهم والحصص والسندات المضمونة او غيرها من الحقوق او المصالح .٣- لاغراض هذه الاتفاقية, يشمل مصطلح نزع الملكية أو التغيير كذلك من حيث الواقع اثار أي تدخل او اجراءات تنظيمية يقوم بها احد الطرفين المتعاقدين يكون له حق نزع الملكية الفعلي , والذي يجرد المستثمر من ملكيته وسلطته وفوائده من استثماراته او ينتج عن خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية مثل تجميد او تعطيل الاستثمار او فرض الضرائب التعسفية او المفرطة او البيع الاجباري لكل او جزء من الاستثمار او أي إجراءات مماثلة .المادة ٦تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات١- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية.٢- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة ١ دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير .٣- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة ١٨٠ يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن ٩٠ ( تسعون) يوماً .المادة ٧الحــلول١- اذا دفع الطرف المتعاقد او المؤسسة التي يختارها ( الطرف المعوض) مبلغاً تحت مسمى تعويض او ضمان عن مخاطر غير تجارية لصالح استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ( الطرف المضيف) فعلى الطرف المضيف الاعتراف بـ:أ- نقل كافة الحقوق او المطالبة الناجمة عن هذا الاستثمار الى الطرف الذي يقوم بدفع التعويض وفق القانون من هذا المستثمر .ب- حق الطرف الدافع للتعويض في ممارسة هذه الحقوق وفرض المطالبة وتحمل كافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب هذا الحلول.٢- يتمتع الطرف الذي يدفع التعويض وفي كافة الظروف بنفس المعاملة بالنسبة للتالي :أ- الحقوق والادعاءات المطلوبة والالتزامات المفروضة وفقاً لذلك بناءا على التكليف المشار إليه في الفقرة ١ أعلاه.ب- أي مدفوعات مستلمة بناءا على هذه الحقوق والمطالبات يتمتع بها المستثمر حيث يحق للمستثمر الأصلي بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الاستثمار .المادة ٨تسوية النزاع بين احد الاطراف المتعاقدة ومستثمر الطرف المتعاقد الاخر١- تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سلميا عن طريق المفاوضات والتوفيق.٢- اذا لم تتم التسوية الودية بعد استخدام المعالجات الداخلية غير القضائية خلال مائة وثمانون يوماً (١٨٠) من تاريخ تقديم أي منهما طلباً بالتسوية السلمية من خلال اخطار خطي , يقدم النزاع لحله من خلال اختيار مستثمر طرف النزاع لاحد الطرق التالية :أ- المحكمة الوطنية للطرف المضيفب- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (( ICSID)) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الإطراف ومواطنين الإطراف الأخرى .والموقعة في واشنطن ١٨ اذار ١٩٦٥ (اتفاقية واشنطن ) حسب ما جاء في ملحق الاتفاقية اذا كان احد الطرفين المتعاقدين ليس عضوا فيها . اوج- محكمة تحكيم .يعين كل طرف في النزاع محكما واحدا , والمحكمان المعينان على هذا النحو ,يختاران بالاتفاق المحكم الثالث على ان يكون رئيساً للمحكمة والذي يجب أن يكون من مواطني بلد ثالث تتوفر لكلا الطرفين علاقات دبلوماسية معها . يجب أن يتم تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ اخطار احد طرفي النزاع الاخر عن عزمه على عرض النزاع على التحكيم .اذا لم يتفق المحكمان على تعيين رئيس هيئة التحكيم , يحق لأي من أطراف النزاع أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاجراء التعيينات بشرط أن لايكون الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين واذا كان الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين , يرفع الطلب الى نائبه , على شرط ان لايكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين .٣- يتعين على هيئة التحكيم التوصل الى قراراتها على أساس أغلبية الأصوات والقرارات تكون ملزمة . يتحمل الطرفان نفقات المحكم المعين من قبلهم وتكاليف رئيس المحكمة والنفقات الأخرى على حد السواء.٤- يكون قرار التحكيم نهائيا ويلزم كل طرف متعاقد بالاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه النافذة والأنظمة المعمول بها .٥- ليس من حق المستثمرين اقامة دعوى ضد البلد المضيف في حالة اصدار المحكمة قرارها النهائي أو محكمة او حكم التحكيم بشأن النزاع .٦- لايحق للمستثمر اقامة دعوى أمام محكمة وطنية أو أية محكمة بعد ثلاث سنوات (٣) من تاريخ العلم أو افتراض معرفة موضوع النزاع .٧- فيما يتعلق بجمهورية ارمينيا يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية ارمينيا مواطناً لذلك البلد لأغراض تطبيق احكام هذه المادة .٨- فيما يتعلق بجمهورية العراق يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية العراق من مواطني جمهورية العراق لأغراض تطبيق إحكام هذه المادة .المادة ٩تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة١- تتم تسوية النزاعات ألناشئة بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية قدر الإمكان .٢- إذا لم يكن بالأمكان تسوية النزاع في غضون ستة اشهر(٦) بعد تأريخ طلب المشورة او القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومالم يتفق الطرفان المتعاقدان خلافه خطيا , يمكن لأي منهما التقدم بالطلب من خلال اخطار تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر لأخضاع النزاع الى محكمة خاصة بموجب الأحكام الأتية في هذه المادة .٣- تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة وهما اللذان يقومان بأختيار مواطن من دولة ثالثة لتعيينه كرئيس لمحكمة التحكيم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين عضوي المحكمة في غضون شهرين وتعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تأريخ أعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بنيته بتقديم النزاع الى محكمة تحكيم .٤- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون الفترات المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب من قبل أي طرف متعاقد إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك مايمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة نائبه لأجراء التعيينات إذا كان نائب الرئيس هو ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك ما يمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة العضو الذي يليه في الأقدمية والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى إجراء التعيينات الضرورية .٥- تصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة كلفة المحكم المعين من قبلها وتمثيلها في إجراءات التحكيم . يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية مناصفة بينهما . ومع هذا يجوز للمحكمة أن تقرر حسب تقديرها تحمل أحد الطرفين المتعاقدين النسبة الأكبر من التكاليف وفي جميع الاحوال تضع محكمة التحكيم اجراءتها الخاصة بها .المادة ١٠التدابير الأحتياطيةيحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي :- الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة .- الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر .- الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية .- تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة .- الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ .- الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .المادة١١الأجراءات المالية المتعلقة بالتشريع الوطنيلايمنع تطبيق أحكام هذا الاتفاق نفاذ التشريعات الوطنية للبلد المضيف بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الألتزامات الناشئة عن عقود الأستثمار .المادة ١٢تنفيذ القواعد الأخرى١. إذا كانت قوانين وانظمة أحد الطرفين المتعاقدين أو الألتزامات بموجب القانون الدولي القائم في الوقت الحالي أو مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين بالأضافة الى هذه الأتفاقية تتضمن احكاما ، سواء كانت عامة أو خاصة تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة أكثر تفضيلا مما هو منصوص عليه في هذا الأتفاق فأن مثل هذه الأحكام الأكثر تفضيلا ترجح على هذا الأتفاق .المادة ١٣نطاق الأتفاقيةتسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .المادة ١٤الدخول في حيز النفاذيبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .المادة ١٥المدة والتعديلات والأنهاء١- تظل هذه الأتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (١٠) سنة وتستمر كذلك الى (٥) سنوات مالم يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بأخطار الطرف المتعاقد الأخر تحريريا قبل سنة واحدة على الأقل من تأريخ الأنتهاء عن عزمه على إنهاء هذه الأتفاقية .٢- يجوز تعديل هذه الأتفاقية بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة . وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفق المادة ( ١٤ ) من هذه الأتفاقية .٣- بالنسبة للأستثمارات التي اقيمت قبل أنهاء هذا الأتفاق ، تبقى أحكام المواد من هذه الأتفاقية سارية المفعول لفترة أخرى مدتها خمس (٥) سنوات من تأريخ الأنهاء .وإثباتا لذلك ، فأن الممثلين أدناه والمخولين من قبل الطرفين المتعاقدين قاما بالتوقيع على هذه الأتفاقية .حررت في بغداد في السابع من تشرين الثاني ٢٠١٢ باللغات العربية والأرمينية والأنجليزية ، وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة وجود أي أختلاف في التفسير ، يعتمد النص الأنجليزي . عن حكومة جمهورية ارمينيا عن حكومة جمهورية العراق...
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ (انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم ١ و ٢ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) | 3
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ (انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم ١ و ٢ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ (انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم ١ و ٢ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (٥٥) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (٢٦) لسنة ١٩٩٥ والمادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاضافي رقم (١) والبروتوكول الاضافي رقم (٢) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ ١٩٧٥/٩/٢٥ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢/ تشرين الاول/١٩٢٩، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في ٢٨/ ايلول/١٩٥٥ .المادة ٢ان هذا الانضمام لا يعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةرغبة من حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى البروتوكول رقم (١) والبروتوكول رقم (٢) الموقعين في مونتريال بتاريخ ١٩٧٥/٩/٢٥ , بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢/تشرين الاول/ ١٩٢٩ , والمصادق عليها بالقانون المرقم بـ (١٠٥) لسنة ١٩٧٣ , رسميا منها لتحديد مسؤولية الناقل الجوي واعتماد نظام حساب جديد لتقدير مبلغ التعويض , فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٠ ( تصديق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد) | 2
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٠ ( تصديق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٠ ( تصديق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي :المادة ١تصدق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (٥٤٣٩) المتخذ في دورة انعقاده العادية (١٠٢) بتاريخ ١٩٩٤/٩/١٥ في القاهرة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةرغبة من جمهورية العراق في تشجيع اية فرصة تعاون خدمة لهدف اننا امة عربية واحدة ,وتسهيلا للمعاملات التي قد تتجه هذا الاتجاه في علاقات التعاون بين اقطار الوطن العربي , وتسهيلا لانتقال المركبات العائدة للاقطار العربية , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣ قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٧٤ | 8
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣ قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٧٤ | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣ قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٧٤التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣إصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن الموقع عليها في القاهرة في ٢٥-١٢-٢٠١٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض المصادقة على اتفاقية تعديل اتفاقية الشركة العربية لبناء واصلاح السفن الموقعة في القاهرة في ٢٥-١٢-٢٠١٠ . شرع هذا القانونالاتفاقية- بعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء المنظمة .- وعلى اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصـلاح السفـن .- وعلى مذكرتي الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في هذا الشأن .يقرر ما يلي :أولا : إضافة الفقرة (٨) التالية الى المادة الأولى من الفصل الأول (تعريفات) من اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن ."٨ – (الجماعة الوطنية ) : وهي الدولة العضو ومواطنوها المساهمون في الشركة "ثانياً: تعديل نص المادة الثانية من الفصل الثاني من الاتفاقية (التأسيس والإغراض ) لتصبح على النحو التالي :"يؤسس مشروع مشترك باسم ( الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن ) ويكون الغرض منه :- القيام بجميع عمليات التصميم والبناء والإصلاح والصيانة لكافة أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري بما في ذلك المنشات والمنصات البحرية والمعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية وخزانات الضغط للإغراض البحرية والبرية وكل ما هو مرتبط بهذا النشاط ومكمل له .- تقديم خدمات استشارية وإدارية في مجال تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وسائل النقل البحري "ويبين الملحق رقم (١) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة والملحق رقم (٢) الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاطها , كما يبين الملحق رقم (٣) طرق فض الخلافات في تفسير او تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الأعضاء . وتعتبر هذه الملاحق جزاءاً لا يتجزاء من الاتفاقية .ثالثاً : تعديل اسم كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والجمهورية العراقية والجماهير العربية الليبية الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والعشرين لتصبح على النحو التالي :- عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدةعن حكومة مملكة البحرينعن حكومة جمهورية العراقعن حكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمىالقاهرة : ١٩ محرم ١٤٣٢ هجرية الموافق ٢٥ كانون الاول / ديسمبر ٢٠١٠ ميلاديةاتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفنأن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هذه الاتفاقية.إدراكاً منها لأهمية استثمار دخلها المتأتي من ثروتها البترولية استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع إنتاجية وإنمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار.وفي سبيل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في الإفادة الرشيدة من الثروة البترولية لخدمة اقتصاد البلدان المنتجة، فيما يعود عليها بأكبر المنافع المشروعة.وتنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثانية و المادة الخامسة من اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، من ضرورة الإفادة من موارد الأقطار الأعضاء وإمكانياتهم المشتركة في إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول.وتطلعاً لتحقيق التعاون الاقتصادي المثمر البناء فيما بينها، فقد اتفقت على ما يلي:الفصل الأول ـ تعريفاتالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها:١- (المنظمة): منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.٢- (مجلس الوزراء): المجلس المكون من الوزراء الذين يتولون الشؤون النفطية في الدول الأعضاء المساهمة في شركة، أو من ينوبون عنهم.٣- (الشركة): الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.٤- (الشركة الفرعية): أية شركة تنشئها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لتحقيق أغراضها.٥- (الدولة العضو): أي قطر مساهم في الشركة من الأقطار الأعضاء في المنظمة.٦- (الاتفاقية): الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة.٧- (رأس المال المكتتب به): مجموعة الأسهم أو الحصص التي يملكها مساهمو الشركة.الفصل الثاني ـ التأسيس والأغراضالمادة الثانية :يؤسس مشروع مشترك باسم " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " ويكون الغرض منه القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها.ويبين الملحق رقم ( ١ ) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة والملحق رقم ( ٢ ) الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاطها، كما يبين الملحق رقم ( ٣ ) طرق فض الخلافات في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الأعضاء، وتعتبر هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.الفصل الثالث ـ النظام القانونيالمادة الثالثة :تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وأن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء. وفي حالة عدم وجود حكم في الاتفاقية يؤخذ بالمبادئ المشتركة في قوانين الدول الأعضاء في الحدود التي تتسق فيها هذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقية.المادة الرابعة :تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويكون لها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.المادة الخامسة :يحق للشركة إنشاء شركات فرعية لتحقيق أغراضها، وذلك في أي من الدول الأعضاء أو خارجها.وتقوم الشركة بإبرام اتفاق جديد لتحديد ما ينطبق على تلك الشركات من الأحكام الواردة في الاتفاقية أو أية أحكام أخرى، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمال تلك الشركات ملكاً للشركة.المادة السادسة :للشركة جنسية دولة المقر، ولها حق العمل في أراض الدول الأعضاء هذا وتتمتع الشركة بالدعم والحماية، وكذلك الأفضلية التي للشركات الوطنية في أراضي كل دولة عضو من حيث المزايا والتسهيلات.المادة السابعة :تمارس الشركة نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب.الفصل الرابع ـ رأسمال الشركةالمادة الثامنة :تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ويحق لهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة أهلية المساهمة لأية هيئة، أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من أشخاص قانونها العام أو الخاص.ويحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الاكتتاب، وذلك بما لا يتجاوز ٤٩% ( تسعة وأربعون بالمائة) من مجموع الأسهم المخصصة لها، وبشرط ألا يزيد ما يملكه كل شخص عن ١٠% ( عشرة بالمائة ) من مجموعة الأسهم المتنازل عنها. وفي هذه الحال تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين سيساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسباً، على أن لا يناقض ذلك التنظيم أحكام هذه الاتفاقية.ولا يجوز لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية أي من الدول الأعضاء أن تكتسب أسهمها في الشركة إلا إذا كان جميع رأسمالها ملكاً لتلك الدولة المعنية و/ أو لمواطنيها.المادة التاسعة :يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بينها، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الاعضاء الراغبة في الزيادة بالتساوي بينها.تقوم الجمعية العمومية للشركة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة توزيع رأس المال، وذلك بمراعاة الفقرة السابقة في الأحوال التالية :أ- انضمام دولة جديدة إلى الشركة أو انتهاء عضوية دولة عضو فيها أو في المنظمة.ب- زيادة أو تخفيض رأس المال.ج- عند تحويل جزء من أسهم أي من الدول الأعضاء أو أسهم مواطنيها.المادة العاشرة :أسهم الشركة اسمية، وتعتبر الأسهم التي تملكها الدولة العضو أو التي يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بين مواطني ذات الدولة العضو فقط، وفقاً لإجراءات النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز الحجز على الأسهم التي في حوزة مواطني أي من الدول الأعضاء إلا لصالح تلك الدولة العضو نفسها أو لصالح مواطنيها.وإذا انتقلت ملكية اسهم إلى شخص من غير مواطني الدولة العضو بطريق الميراث أو الوصايا فإن على حكومة المتوفى اما أن تشتريها لنفسها أو أن تقوم ببيعها لحساب الورثة إلى مواطنيها.الفصل الخامس ـ الإعفاءات والتسهيلاتالمادة الحادية عشرة :تلتزم دولة المقر بالإمتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم الدول الأعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على أي من فروع الشركة أو أملاكها أو أملاك فروعها وأموالها وأصولها أو تأميمها.ولا يجوز لدولة المقر أو لأي من الدول الأعضاء حجز أموال وأصول الشركة أو حجز أموال وأصول فروعها أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدها إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي.المادة الثانية عشرة :تعفى الشركة وفروعها في دولة المقر والدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب وكافة الأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها، كما تعفى من الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال والحل والتصفية.ولا تشمل الإعفاءات المذكورة ما يستوفى من رسوم أو أجور كمقابل لخدمات تقدم للشركة وفروعها.المادة الثالثة عشرة :يعفى كل ما تستورده الشركة وفروعها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها المتعلقة بأغراضها من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها في كل من الدول الأعضاء وكذلك تعفى الشركة وفروعها من كافة القيود على الاستيراد وذلك عدا القيود المتعلقة بمقتضيات الأمن العام والصحة.ولا يجوز إعادة بيع أي من تلك المواد المستوردة إلا بالاتفاق مع حكومة الدولة المعنية.المادة الرابعة عشرة :يجوز للشركة وفروعها أن تحتفظ بجميع العملات الأجنبية وأصول حساباتها بأية عملة من العملات وحيثما رأت ذلك مناسباً لأغراض عملياتها.وتتعهد الدول الأعضاء بمنح الشركة وفروعها التراخيص اللازمة وفقاً للإجراءات المقررة في نظمها الداخلية والاتفاقات الدولية التي تكفل انتقال أموالها بما في ذلك إصدار القروض وخدمتها.الفصل السادس ـ العاملونالمادة الخامسة عشرة :يكون اختيار العاملين بالشركة على أساس المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية حسبما تتطلبه طبيعة أعمال الشركة، وعند تساوي المؤهلات والكفاءات تكون الأفضلية لمواطني الدول الأعضاء ثم لمواطني الدول العربية الأخرى.المادة السادسة عشرة :تتعهد كل من الدول الأعضاء بمنح العاملين بالشركة وفروعها التراخيص اللازمة للدخول والإقامة والعمل، مع مراعاة ما يقتضيه النظام العام والأمن والصحة العامة.الفصل السابع ـ الأشرافالمادة السابعة عشرة :ترفع الشركة إلى مجلس الوزراء تقريرها السنوي عن تطورات نشاطها ووضعها المالي.المادة الثامنة عشرة :تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات.الفصل الثامن ـ أحكام عامةالمادة التاسعة عشرة :تقوم كل من الدول الأعضاء بسداد ٥١% من قيمة أسهمها في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما تقوم كل منها بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلم الدولة العضو لطلب السداد.وتضمن الدولة العضو وفاء مواطنيها المساهمين في الشركة بالتزاماتهم.المادة العشرون :للدول الأعضاء أن تكفل انفرادياً أو جماعياً أية عملية اقتراض تقوم بها الشركة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في كل دولة.وتتعهد الدول الأعضاء بأن تسهل للشركة جميع الأعمال المتعلقة بأغراضها، وأن تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة.المادة الحادية والعشرون :يحال كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة ٢١ من اتفاقية المنظمة، ويعتبر حكم تلك الهيئة نهائياً وملزماً لأطراف النزاع. فإذا حدث هذا الخلاف قبل تشكيل تلك الهيئة فيجب أن يخضع ذلك الخلاف لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم (٣) من هذه الاتفاقية.الفصل التاسع ـ أحكام ختاميةالمادة الثانية والعشرون :تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة بقاء الشركة.المادة الثالثة والعشرون :يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تسري بشأنه إجراءات التصديق المتبعة في كل دولة، على أنه يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما ورد فيه من أحكام.المادة الرابعة والعشرون :يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الدول الأعضاء يمثل مجموعة حصصه ثلثي رأسمال الشركة المكتتب به بإيداع وثائق تصديقها عليها لدى وزارة خارجية دولة الكويت.ويبدأ نفاذها بالنسبة لأية دولة عضو أخرى اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لإيداع تلك الدولة العضو وثيقة تصديقها على الاتفاقية، أو وثيقة انضمامها إليها.المادة الخامسة والعشرون :تفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها في المنظمة، هي ومواطنيها، الأهلية اللازمة للاستمرار في الشركة على أن تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية إلى حين التصفية النهائية لحصتها. وفي هذه الحال يحق للدول الأعضاء اكتساب الأسهم التي في حوزة تلك الدولة أو مواطنيها مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية فإذا تخلفت أسهم بعد ذلك، تقوم الدول الأعضاء المساهمة الباقية بشرائها بثمن يتفق عليه مع تلك الدولة وبتوزيعها فيما بينها بالتساوي، ويؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأسهم وآخر ميزانية للشركة. وإذا حدث خلاف حول ثمن الأسهم، يرجع بشأنه إلى الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.المادة السادسة والعشرون :تقوم وزارة خارجية دولة الكويت بإخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تنضم إليها بتسلمها أي وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام، كما تقوم بإخطارهم بتاريخ بدء نفاذها.وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.وقعت في مدينة الكويت في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٣٩٣هـ الموافق لليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة ١٩٧٣م من نسخة واحدة تحفظ في مقر وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بتزويد كل المصدقين حالياً والمنضمين مستقبلاً بصورة مطابقة للأصل.ملحق رقم (١)النظام الأساسي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفنالقسم الأول: الاسم والمقر والغرض والمدة ورأس المالالمادة الأولى :(الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن) شركة تأسست طبقاً لاتفاقية دولية خاصة بها، تعرف بالاتفاقية وتخضع لأحكام تلك الاتفاقية ولهذا النظام الأساسي.المادة الثانية :مقر الشركة في مدينة المنامة بدولة البحرين.المادة الثالثة :تأسست الشركة لمدة ( ٥٠ ) خمسون سنة، على أنه يمكن حلها بقرار من الجمعية العمومية يصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر هذه القرارات بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة في الجمعية العمومية .ويمكن تمديد مدة الشركة بالشروط المقررة في الفقرة السابقة.المادة الرابعة* :غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها،بما في ذلك إصلاح المعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية و خزانات الضغط للإغراض البحرية والبرية ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* عدلت هذه المادة كما هو مبين أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ٢/٩ ج غ في ١٢-١٢-١٩٧٨ وكانت قبل التعديل كما يلي : ( غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها , ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة الخ ....) وباقي الفقرات في تلك المادة بقيت كما هي دون تعديل .١- شراء وإيجار واستئجار المعدات والمهمات والبنايات ووسائل النقل من برية وبحرية وجوية اللازمة لعملياتها.٢- إنشاء ما تراه لازماً من فروع ومكاتب إدارية وأحواض التجهيز، وممرات للسفن ومراكز لإعداد المصنوعات والصفائح، والأنابيب وورش للآلات، واللحام، والكهرباء، والدفع المائي، ومراكز التدريب، ومخازن، وقواعد لبناء الأرصفة، وأحواض لتنظيف قاعات السفن، وكل ما يلزم لتسهيل أعمال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها أو أية وسيلة نقل بحري أخرى، وذلك في الدول الأعضاء أو خارجها.٣- القيام بجميع الأعمال التجارية والمالية.٤- عقد الاتفاقيات ومباشرة جميع الأعمال القانونية والقضائية.المادة الخامسة:*يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ( ٣٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثمائة واربعين مليون دولار أمريكي.يكتتب به بالكامل من قبل حكومات الدول الأعضاء. وينقسم رأسمال الشركة المكتتب به إلى (٣,٤٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة الف سهم، القيمة الاسمية لكل منها ( ١٠٠ ( مائة دولار أمريكي، تم الاكتتاب فيها جميعها ووزعت على النحو التالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* عدل كل من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به وكذلك عدل توزيعه على الاقطار المساهمة بحيث اصبح كما هو مبين اعلاه وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ١/٣ ج غ في ٢٣-٧-١٩٧٧ ,علما بأن راسمال الشركة كان عند انشائها : مائة مليون دولار للمصرح به وثلاثين مليون دولار للمكتتب به , كما شمل التعديل حذف النص التالي :-(تتعهد الدول الاعضاء , بناء على طلب الشركة , بمنحها قروضاً طويلة الاجل بفائدة منخفضة في حدود مبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعين مليون دولار امريكي . ويحدد التزام كل من الدول الاعضاء في هذه القروض بنسبة اكتتابها في اسهم الشركة )اسم الدولة قيمة الاسهم بالدولارحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤حكومة دولة البحرين ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤حكومة المملكة العربية السعودية ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤حكومة الجمهورية العراقية ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر١٦حكومة دولة قطر ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤حكومة دولة الكويت ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤حكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ٠٠/٠٠٠ر٧٥٠ر٣المجموع ٠٠/٠٠٠ر٠٠٠ر٣٤٠المادة السادسة:يقوم كل المساهمين بسداد ٥١% من قيمة أسهمه في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما قوم كل منهم بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلمه لطلب السداد.وتضمن الدولة العضو للشركة الوفاء بالتزامات مواطنيها المساهمين فيها.المادة السابعة:أسهم الشركة اسمية.المادة الثامنة:يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.وفي حالة زيادة راس المال، يكون لكل دولة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي تكون حينئذ في حوزتها.وتحدد الجمعية العمومية شروط إصدار الأسهم الجديدة وسداد قيمتها.المادة التاسعة:تتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتحدد مسؤولية المساهمين بالمبالغ المكتتب بها.وتعطى الأسهم حقوقاً متساوية في الأرباح وفي التمثيل بالجمعية العمومية، وتعتبر حيازة أحد الأسهم قبولاً للنظام الأساسي للشركة ولقرارات الجمعية العمومية.القسم الثاني الجمعية العموميةالمادة العاشرة:تتشكل الجمعية العمومية من المساهمين في الشركة الذين يجتمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدولة العضو ومواطنيها المساهمين. وتمارس الجماعات الوطنية حقها في التصويت بالتناسب مع القيمة الاسمية لمجموع الأسهم العائدة إلى كل منها.وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة للجميع، بما في ذلك الغائبون والمخالفون.المادة الحادية عشرة:تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادي مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية في اليوم والساعة والمكان المحددين بإخطار دعوة للاجتماع يوجهها مجلس الإدارة.وتجوز دعوتها إلى دور اجتماع غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو إذا طلب ذلك ثلثاً المساهمين.وتتم الدعوة للاجتماعات، عادية كانت أم غير عادية، بواسطة كتاب من رئيس مجلس الإدارة يرسل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للاجتماع، ويجب أن يشمل بياناً بجدول الأعمال والصفة العادية أو غير العادية للاجتماع.وتنعقد الجمعية العمومية في مقر الشركة ما لم يصدر قرار خلاف ذلك من مجلس الإدارة.المادة الثانية عشرة:يحق لجميع المساهمين في الشركة الاشتراك في الجمعية العمومية مباشرة أو عن طريق وكلائهم، كما يحق لمجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا بتمثيل أغلبية المساهمين، وإذا تعذر توافر النصاب في دور اجتماعها السنوي العادي أو في اجتماع أخرى غير عادي، فيدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للأنعقاد ثانية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانعقاد الأول مشيراً إلى عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع بهذه الدعوى صحيحاً إذا حضره ممثلو ثلث المساهمين، فإن تعذر ذلك يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد ثالثة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الثاني مشيراً إلى عدم توفر النصاب مرتين ويعتبر الاجتماع بهذه الصورة صحيحاً بحضور ممثلي ٢٠% من المساهمين.المادة الثالثة عشرة:يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك، فيرأسه أكبر نائبي الرئيس سناً، وعند تعذر ذلك أيضاً يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع وتنتخب الجمعية العمومية بأغلبية مساهميها أثنين من المساهمين للإشراف على التصويت، وتعين أميناً للاجتماع لا يشترط فيه أن يكون من المساهمين أو وكلائهم.المادة الرابعة عشرة:تدون مداولات وقرارات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الجلسة، والمشرفون على التصويت والأمين، ويجب توقيع الصور المرسلة أو المستخرجات من قبل رئيس المجلس أو أحد نوابه أو من قبل من تولى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية.المادة الخامسة عشرة:تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الممثلة، أما القرارات المتعلقة بسداد أنصبة رأس المال وتعديل رأسمال الشركة وتمديد مدتها وإنشاء شركات فرعية، وتعيين أقصى حد للقروض التي يمكن إبرامها في فترة معينة وتعديل نظامها الأساسي، فيشترط في ذلك توافر أغلبية ثلثي رأسمال الشركة.المادة السادسة عشرة:تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية:أ- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.ب- تعيين مراقبي الحسابات.ج- تعديل النظام الأساسي.د- طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال.هـ- تقرير زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.و- إعادة توزيع رأسمال الشركة.ز- تقرير تمديد مدة الشركة.ح- تقرير حل الشركة.ط- تعيين المصفين.ي- الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات، ودراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والبت في استخدام الأرباح الصافية وإعطاء المخالصة لأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم.ك- اعتماد التقرير السنوي للشركة.ل- تقرير إنشاء الشركات الفرعية.م- البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.القسم الثالث: مجلس الإدارة.المادة السابعة عشرة:*يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يكون لكل دولة مساهمة عضو واحد فيه تعينه الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته .كما يكون لكل دولة في المجلس عضو احتياطي يحل محل عضوها الاصيل عند غيابه , يتم تعيينه , ايضا من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته .يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ٤ سنوات ويجوز اعادة تعيينهم , ولكل دولة في مجلس الادارة عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي بحيازتها او بحيازة الجماعة الوطنية .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* عدلت هذه المادة بحيث أصبحت كما هي مبينة أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ٣/٢/ج ع في ٢٢-٣-١٩٧٧ وكان النص قبل التعديل كما يلي : ( يتولى مجلس الإدارة توجيه إعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية , ولكل من الجماعات الوطنية الحق في ان يمثل في مجلس الإدارة بعدد من المقاعد يتناسب بقدر الإمكان مع عدد الأسهم التي في حوزة كل منهم . على ان يحسب صوت عضو مجلس الإدارة عند التصويت بقدر عدد الأسهم التي يمثلها هذا العضو .ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم . واذا توقف احد أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة وظائفه لاي سبب , يقوم المجلس بتعيين عضو مجلس ادارة جديد يقترحه المساهم الذي كان العضو المستبدل قد عين بناء على اقتراحه واذا صدقت الجمعية العمومية في اجتماع لها على التعديلات المؤقتة التي تمت على النحو المذكور , يصبح هذا التعديل دائما)المادة الثامنة عشرة:يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس.وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة مجلس الإدارة فيتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا تعذر هذا أيضاً فيتولى الرئاسة النائب الثاني، وإذا تعذر كل ذلك فيتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.المادة التاسعة عشرة:يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله المجلس النيابة عنه.المادة العشرون:يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن أربعة من أعضائه.تعقد اجتماعات المجلس في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يختاره المجلس.وإذا تعذر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس فيحق له أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، على أن تكون الإنابة كتابة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يمثل أكثر من عضو واحد، بالإضافة إلى نفسه.يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء أو من ينوبون عنهم.وعند الضرورة يجوز لرئيس مجلس الإدارة اتخاذ القرارات عن طريق التشاور بالخطابات أو بالبرقيات ويجب إجازة القرارات التي تتخذ على هذا النحو في أول اجتماع لمجلس الإدارة ويتم تدوينها في وقائع هذا الاجتماع.المادة الحادية والعشرون:تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا النظام على خلاف ذلك.وإذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس هو المرجح.المادة الثانية والعشرون:يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية.لمجلس الإدارة البت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز أخر من أجهزة الشركة، وله بصفة خاصة:١- إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية.٢- اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم الشركة وكذلك منح الحق في التوقيع لأشخاص غير أعضاء في مجلس الإدارة ( المديرين التنفيذيين والمفوضين بالسلطة) .٣- تعيين المدير العام للشركة.٤- وضع واعتماد اللوائح الإدارية للشركة وأنظمة شؤون الموظفين , على ان تخطر الجمعية العمومية بها وبأية تعديلات تجري عليها . كما يقوم مجلس الإدارة بوضع اللوائح المالية للشركة - على أن تعتمد الأخيرة من قبل الجمعية العمومية.*٥- إبرام العقود التي تتعلق بأعمال الشركة.٦- عقد القروض في الحدود وبالشروط التي تضعها الجمعية العمومية.٧- وضع تقرير مجلس الإدارة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي توطئة لطرحها على الجمعية العمومية.المادة الثالثة والعشرون:تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويوقع الرئيس أو أحد نائبيه أو من يتولى أعماله على جميع المراسلات والمستخرجات.المادة الرابعة والعشرون:يقوم بإدارة الشركة مدير عام يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه , ويفوضه السلطات اللازمة لممارسة وظائفه .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* عدلت هذه الفقرة كما هو مبين اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ٤/٧ ج غ في ١٠-٨-١٩٧٨ وكانت قبل التعديل كما يلي :- (وضع اللوائح الادرية والمالية للشركة على ان تعتمد من الجمعية العمومية )المادة الخامسة والعشرون:لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة او لأي من نائبيه او لأي من أعضاء المجلس او للمدير العام إثناء ولايتهم ان يرتبطوا باي التزام شخصي او تضامني يتعلق بتعهدات الشركة لمنفعتهم الشخصية , كما لا يجوز لاي منهم الارتباط او التعامل مع أي شخص او شركة او دولة في أي عمل او مشروع يتناقض مع مصالح الشركة .المادة السادسة والعشرون:لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً أو جماعياً، مخالفة أي من أحكام الاتفاقية وملحقاتها، ويكون كل منهم مسئؤولاً أمام قانون دولة المقر، وأمام قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، بتنفيذ وكالته المتعلقة بأعمال الشركة تنفيذاً صحيحاً، فردياً أو بالتضامن ( حسب مقتضى الحال ) وللشركة أو لدولة المقر، مع مراعاة أخطار دولة العضو، أو للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضده لإقامة الدعوى المدنية والجنائية إذا خالف أياً من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها أو إذا ارتكب أي منهم أي خطأ في إدارة الشركة.القسم الرابع ـ الحسابات والتصفيةالمادة السابعة والعشرون:تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائي للشركة وتختتم في ٣١ ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذ إلى ٣١ ديسمبر من السنة التالية. ويجب ان تعد الميزانية وفقا للمبادئ المتعارف عليها وللائحة التي يعدها مجلس الإدارة .المادة الثامنة والعشرون*يوزع صافي ارباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* عدلت هذه المادة بحيث اصبحت كما هي مبينة اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ٧/١ج غ في ٢-٢-١٩٧٥ علما بان النص السابق كان يتضمن بندا برقم (٣) نصه كما يلي :-(ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافاءة أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية )١- يقتطع أولاً مبلغ يوازي ١٠% من الأرباح لتكوين حساب الاحتياطي ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي ٢٥% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.٢- ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى ٥%من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية.وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية أما توزيع الباقي من الأرباح كلياً أو جزئياً على المساهمين بصفة حصة إضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لإنشاء حساب احتياطي اختياري.على أنه لا يجوز توزيع أرباح إلا بعد تغطية الخسائر السابقة أن وجدت.المادة التاسعة والعشرون:يتم دفع الأرباح الموزعة سنوياً في التواريخ التي تعينها الجمعية العمومية.المادة الثلاثون:يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.يقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة.ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار اتعابهم.المادة الحادية والثلاثون:في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية.وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين.وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية اتعابهم.وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين, ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون.وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.المادة الثانية والثلاثون:يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.المادة الثالثة والثلاثون:تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة.وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.المادة الرابعة والثلاثون:يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.تم في مدينة الكويت بتاريخ ١٤/١١/١٣٩٣هـ الموافق ٨ ديسمبر ١٩٧٣م، من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.ملحق رقم (٢)الأوضاع والشروط التي يتمبمقتضاها بدء نشاط الشركةإن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأسيس " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " بالإشارة إلى المادة الثانية من الاتفاقية.ورغبة في أن يبدأ بأسرع وقت ممكن نشاط الشركة التي أسست طبقاً للاتفاقية.اتفقت على ما يلي:المادة الأولى:يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( ١٣ ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.المادة الثانية:يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية فيها.المادة الثالثة:تعيين الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين.المادة الرابعة:تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.المادة الخامسة:تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة.يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.تم في مدينة الكويت بتاريخ ١٤ ذو القعدة ١٣٩٣هـ الموافق ٨ ديسمبر ١٩٧٣م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها لجميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين .ملحق رقم (٣)فض المنازعاتان حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأسيس ((الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن)) , بالإشارة الى المادة الحادية والعشرين منها ورغبة في ضمان إعمال إحكام تلك الاتفاقية .اتفقت على ما يلي :المادة الاولى :يخضع كل خلاف حول تفسير او تنفيذ الاتفاقية لاحكام هذا الملحق الى ان يتم تشكيل الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (٢١) من اتفاقية المنظمة .المادة الثانية :اذا حصل أي خلاف او نزاع بتفسير او تنفيذ الاتفاقية , فيجب ان يحال ان تعذرت تسويته وديا , على محكمين يعين كل طرف من اطراف الخلاف او النزاع واحداً منهم , ثم يعين هذان المحكمان حكما فيصلا .المادة الثالثة :يعين كل طرف من إطراف الخلاف او النزاع محكمة خلال مدة اقصاها ستون يوما تبدأ بعد تسلم ذلك الطرف طلبا كتابيا بذلك من الطرف او الإطراف الأخرى . ويجب ان يسلم هذا الطلب باليد الى الطرف المطلوب منه التعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا الطلب بالبريد المسجل . ويجب ان يكون التعيين من الطرف المطلوب منه ايضا كتابيا وان يسلم باليد الى الطرف المطالب بالتعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر . كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا التعيين بالبريد المسجل . واذا لم يعين الطرف المطلوب منه محكمة خلال مدة الستين يوما , فيجوز تعيين حكم له من قبل الامين العام لجامعة الدولة العربية بناء على طلب الطرف المطالب بتعيين المحكم .واذا تعذر على المحكمين المعنيين من قبل اطراف النزاع اختيار حكم فيصل خلال مدة ستين يوما تبدأ من يوم تسلم طرف او اطراف النزاع كتاب تعيين آخر محكم لاطراف النزاع , فيجوز عندئذ تعيين الحكم الفيصل من قبل الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب المحكمين او اى واحد منهم , ويجب الا يكون الحكم الفيصل من مواطني اى من اقطار اطراف النزاع او سبق استخدامه لديها , الا اذا وافق جميع اطراف النزاع على ذلك كتابة .المادة الرابعة :اذا توفي احد المحكمين او الحكم الفيصل او استقال او رفض العمل او عجز عن القيام به قبل اصدار القرار , عين اخر مكانه بنفس طريقة التعيين الاصلية المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة .المادة الخامسة :يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم واجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل طرف ايداعه من مصاريف التحكيم , وله تحديد الأسس القانونية لفض النزاع او الخلاف .المادة السادسة :لا يكون قرار المحكمين نافذا الا اذا كان اجماعيا واذا تعذر ذلك فيكون قرار الحكم الفيصل نهائياً وملزما لأطراف النزاع ولا يجوز الطعن لدى اية جهة .المادة السابعة :يجب على المحكمين او الحكم الفصيل عند اصدار القرار تحديد زمن معين لتنفيذه ويعتبر اى طرف لا ينفذ القرار بعد انقضاء ذلك الزمن مخلا , ويحق انذاك للإطراف المعينة اتخاذ ما تجده مناسبا لحماية حقوقها .ويكون للهيئة التي أصدرت القرار سلطة البت في تفسيره وتنفيذه وذلك بناء على طلب كل صاحب شأن .المادة الثامنة :يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت .تم في مدينة الكويت بتاريخ ١٤ ذو القعدة ١٣٩٣هـ الموافق ٨ ديسمبر ١٩٧٣م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة الى جميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين ....