قانون رقم (٢) لسنة 2014 لتصديق اتفاقية الإطار لنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ لتصديق اتفاقية الإطار لنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢

تاريخ التشريع    ١٤-٠٤-٢٠١٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٤-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولاً ) من  المادة (٦١)  و البند ( ثالثاً ) من  المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-١-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :-

المادة ١

تصادق جمهورية العراق على اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الموقع عليها من جمهورية العراق بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٠١ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                       

                                                                        جلال طالباني

                                                                      رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

من أجل تفعيل دور جمهورية العراق باعتبارها عضواً في منظمة التعاون الإسلامي في تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق الافضليات التجارية ، و لغرض التصديق على اتفاقية الإطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، شرع هذا القانون .

اتفاقية الإطار بشأن نظام

الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء

في منظمة المؤتمر الإسلامي

نص الاتفاقية

الديباجة:

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي – الموقعة على هذه الاتفاقية: انطلاقا من أهداف ميثاق المنظمة.

وتحقيقا لغاية وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وتمشيا مع خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث.

وأخذا في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التي توصي بإنشاء نظام للأفضليات التجارية كإطار للتدرج في تبادل الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء.

وإذ تذكر بإعلان النوايا بشأن إنشاء نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي اعتمد في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وإدراكا منها للدور الجوهري لتوسيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كقوة دافعة ومحركة للتنمية وأداة فعالة للاستثمار الأمثل للموارد ووسيلة أساسية لتحسين مستوى معيشة شعوبها.

وإذ تضع في اعتبارها الحاجات الخاصة للدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وإذ تلاحظ الوضع الجغرافي المتباعد للدول الأعضاء، واختلاف مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون إنشاء نظام اقليمي شامل لتحرير التجارة ، يجعل نظام الأفضليات التجارية أنسب وسيلة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها.

واقتناعا منها بالدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه تنمية التجارة البينية في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر أعلى من التضامن فيما بينها.

وعملا على تحقيق درجة فعالة من الترابط الوثيق بين مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي، في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتجارة.

ونظرا لحاجة الدول الإسلامية إلى توسيع أسواقها لتواكب تطورات التنمية فيها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسواق هذه الدول لاسيما مع زيادة الاجراءات الحمائية لدى الدول المتقدمة.

وإذ تأخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء كل على حدة.

فقد أقرت هذه الاتفاقية باعتبارها حدا أدنى للتعامل التجاري التفضيلي فيما بينها، معلنة استعدادها التام لتحقيق أهدافها وتنفيذ أحكامها، عن طريق تدابير وإجراءات وجداول زمنية للمفاوضات.

الفصل الأول

مقدمة

المادة الاولى

تعار يف

يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه، لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها ، إلا إذا دل سياق النص على خلاف ذلك.

١. المنظمة:

منظمة المؤتمر الإسلامي

٢. الاتفاقية:

اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

٣. الدول الأعضاء:

الدول الأعضاء في منظمة المؤتمرالإسلامي

٤. الدول المتعاقدة:

الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأطراف في هذه الاتفاقية

٥. الدول المشاركة:

الدول المتعاقدة التي تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشأنها في إطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات.

٦. الدول الأعضاء الأقل نموا:

تلك الدول الأعضاء في المنظمة التي تطلق عليها الأمم المتحدة صفة أقل البلدان نموا، مالم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك.

٧. التعريفات الجمركية:

هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية.

٨. التعريفات شبه الجمركية:

هي رسوم وأتعاب يتم تحصيلها عند الحدود، خلاف الرسوم الجمركية، على المعاملات التجارية الخارجية، ويكون لها أثر مماثل للتعريفة الجمركية، وتفرض على الواردات فقط، ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير المباشرة، التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة، ولا تعتبر رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة، من التعريفات غير الجمركية.

٩. التعريفات غير الجمركية:

هي أي تدابير أو تشريعات أو ممارسات بخلاف التعريفات الجمركية، والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات أو تقليص التجارة بدرجة كبيرة.

١٠. الاتفاقيات القطاعية:

هي اتفاقيات لإزالة أو تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وشبه الجمركية، وكذلك التدابير الأخرى لتنشيط التجارة أو التدابير التعاونية لصالح منتجات معينة أو مجموعات من المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي أو الإنتاج.

١١. التدابير التجارية المباشرة:

هي تدابير تؤدي إلى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود المتوسطة والطويلة الأجل.

١٢. اللجنة الدائمة:

هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك)

١٣. لجنة المفاوضات التجارية:

اللجنة التي تجرى في إطارها جولات مفاوضات الأفضليات التجارية بين الدول المشاركة.

الفصل الثاني

الاتفاقية حول نظام الأفضليات التجارية

المادة الثانية

الأهداف والمبادئ

تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن طريق تبادل الأفضليات التجارية على أساس المبادئ التالية:

١. ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة .

٢. تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الأفضليات التجارية.

٣. تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقا لجداول زمنية، وعن طريق إتباع أسلوب تدريجي.

٤.إتاحة إمكانية المشاركة أمام التجمعات التي تتكون من الدول الأعضاء فقط والتي يمكن أن تشارك في المفاوضات التجارية بتمثيل موحد.

٥. قصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط.

٦. لاتقتصر الأفضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية، بل تمتد بصورة تدريجية لتشمل التسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية.

٧. امتداد الأفضليات التجارية إلى جميع المنتجات، بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة.

٨. وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة.

٩. إخضاع نظام الأفضليات الذي أنشئ بمقتضى هذه الاتفاقية، لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير أحكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة.

١٠. الاستفادة من تسهيلات التمويل التجاري وضمانات ائتمانات التصدير التي توفرها مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، على أساس الأولوية، وفقا لقواعدها ولوائحها، لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية.

١١. لاتخل هذه الاتفاقية بأية التزامات قانونية للدول المشاركة تجاه طرف ثالث.

١٢. لن تكون هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات التفضيلية التجارية القائمة واللاحقة مع الدول المشاركة بل تعتبر مكملة لها.

١٣. تحتفظ الافضليات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية الإقليمية ودون الاقليمية والأقاليمية التي تنتمي إليها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بطبيعتها الجوهرية، ولا يكون هناك أي التزام على أعضاء هذه التجمعات بتوسيع نطاق هذه الأفضليات. كما لا يكون للدول المشاركة الأخرى الحق في الاستفادة بمزايا هذه الأفضليات.

الفصل الثالث

المفاوضات

المادة الثالثة

عناصر النظام

يمكن أن تشمل المفاوضات، ضمن أمور أخرى، المجالات التالية :

١. التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية .

٢. يمكن، في مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الأجل لواردات وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة.

المادة الرابعة

المفاوضات

١. تجري جولات المفاوضات في إطار لجنة المفاوضات التجارية، وفقا لبرنامج عملها الذي اعتمدته اللجنة الدائمة .

٢. تجري المفاوضات وفقا لأي من الأساليب والإجراءات التالية، أو عن طريق الجمع بينها :

أ- مفاوضات بخصوص كل منتوج على حدة ،

ب- تخفيضات جمركية بنسب موحدة ،

ج- مفاوضات قطاعية ،

د- تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة والطويلة الأجل.

٣. يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشأن تبادل الأفضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم مقترحات أثناء هذه المفاوضات، وتقتصر الاستفادة من الأفضليات المنبثقة عن المفاوضات على الدول المشاركة التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات.

المادة الخامسة

جداول التسهيلات

١. يمكن أن تعقد الدول المشاركة من وقت لآخر، وكلما دعت الحاجة، جولات متعاقبة من المفاوضات المتعددة الأطراف .

٢. تدرج الأفضليات التي تسفر عنها المفاوضات، في جداول للتسهيلات تلحق بهذه الاتفاقية، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها .

الفصل الرابع

قواعد أساسية

المادة السادسة

مبدأ الدولة الأكثر رعاية

١. يتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وتعود فوائدها على الدول المشاركة.

٢. استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للدولة المشاركة أن تقرر عدم امتداد تسهيلات خاصة تم التفاوض بشأنها بين دولتين أو أكثر، وتتعلق بمصالح متميزة فيما بينها، إلى الدول المشاركة الأخرى.

٣. لا يترتب على امتداد التسهيلات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة أثر ضار بالمصالح التجارية للدول المشاركة الأخرى، وفي حالة وقوع مثل هذا الضرر، يجوز للدول المشاركة المعنية أن تعرض الأمر على اللجنة الدائمة بعد تحديد طبيعة الضرر ومداه، وتقديم الأدلة الكافية على وقوعه، ويحق للجنة الدائمة في هذه الحالة أن تتخذ التدابير الملائمة لإزالته بما في ذلك إمكانية تقديم تعويضات أو امتداد كل أو بعض التسهيلات الخاصة إلى الدول المشاركة المتضررة.

المادة السابعة

الحفاظ على قيمة التسهيلات

تعمل الدول المشاركة على عدم المساس بالتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية أو إلغائها عن طريق تطبيق رسوم جمركية أو شبه جمركية أو غير جمركية أو أي تدابير تقييدية أخرى باستثناء التدابير المتعلقة بالضرائب الداخلية على منتجات محلية مماثلة، والرسوم المضادة للإغراق أو الرسوم التعويضية للإعانات بشرط إثبات هاتين الحالتين.

المادة الثامنة

تعديل التسهيلات أو سحبها

يجوز لأي دولة مشاركة، بعد مرور ثلاث سنوات على امتداد التسهيلات الناتجة عن جولة المفاوضات، أن تخطر اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل أو سحب أي تسهيلات واردة في جدولها. وفي هذه الحالة، تجري الدولة المشاركة مفاوضات للتوصل إلى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة التي تم التفاوض معها من قبل، أو مع أي دولة مشاركة أخرى يحتمل أن تتضرر من هذا الإجراء.

المادة التاسعة

قواعد المنشأ

تكون المنتجات الواردة في جداول التسهيلات مؤهلة للمعاملة التفضيلية إذا استوفت قواعد المنشأ التي تلحق بهذه الاتفاقية وتكون جزءا لايتجزأ منها.

المادة العاشرة

التدابير الوقائية

١. تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي أي ضرر خطير أو تهديد بوقوع هذا الضرر، ويكون نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالأفضليات في إطار هذه الإتفاقية .

٢. يمكن أن تحدث الأضرار المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية:

أ- تهديد بإلحاق الضرر بمنتجات محلية ،

ب- تدهور خطير في ميزان المدفوعات ،

ج- تطبيق سياسة إغراق من جانب الدولة المصدرة ،

د- استخدام إعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة ،

٣. ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمنع أي دولة مشاركة من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية والصحية الأساسية ،

٤. لا يجوز أن تشمل المفاوضات التجارية منتجات محظورة بموجب الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء،

المادة الحادية عشر

منح معاملة خاصة للدول الأعضاء الأقل نموا

تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموا أثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف، واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول.

المادة الثانية عشرة

التعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي

١. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المتخصصة الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تنظر، وفقا للوائحها وإجراءاتها، في إعطاء الأولوية، ضمن إطار مشاريع تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات، للصفقات التجارية المتعلقة بقوائم المنتجات المؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بمقتضى هذه الإتفاقية، وكذلك للمنتجات الوطنية التي تتمتع بتسهيلات وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية أو الترتيبات التفضيلية الإقليمية بين الدول الأعضاء .

٢. تسعى الدول المتعاقدة إلى الاستفادة قدر المستطاع من القنوات والبرامج والآليات الموجودة بما في ذلك برامج وأنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بغية تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها والاستفادة من التسهيلات والضمانات المالية التي تقدم لهذا الغرض.

الفصل الخامس

اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية

المادة الثالثة عشرة

اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية

تتولى اللجنة الدائمة الإشراف على تطبيق هذه الإتفاقية، وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الإتفاقية :

١. إنشاء لجنة المفاوضات التجارية لدى بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي حكومات الدول المشاركة، وتحرص عند القيام بوظائفها، على تيسير تحقيق أهداف هذه الإتفاقية .

٢. إقرار لائحة الإجراءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية .

٣. اتخاذ القرارات ببدء جولات جديدة للمفاوضات التجارية، وتلقي مقترحات وطلبات الدول المتعاقدة بشأن المشاركة فيها، وتوزيعها على جميع الدول المتعاقدة .

٤. اعتماد نتائج المفاوضات التجارية، بما في ذلك جداول التسهيلات التي تلحق بهذه الإتفاقية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها .

٥. التوصية بإنهاء هذه الإتفاقية وإدخال تعديلات عليها .

٦. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها وخاصة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمة وكذلك تجمعات التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء .

٧. تقديم التفسيرات الخاصة بأحكام هذه الإتفاقية عند الضرورة .

٨. إسناد بعض أو كل وظائفها، بموجب هذه الإتفاقية، إلى لجنة المفاوضات التجارية.

الفصل السادس

المشاورات وحل النزاعات

المادة الرابعة عشرة

المشاورات

١. إذا رأت أي دولة مشاركة أن إحدى المزايا العائدة إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذه الإتفاقية قد ألغيت أو انتقصت نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة أخرى بالتزاماتها طبقا لهذه الإتفاقية أو نتيجة لأي ظروف أخرى تتعلق بتنفيذ الإتفاقية، يجوز للطرف المتضرر عرض الوقائع أو تقديم مقترحات كتابية لدى الدولة المشاركة الأخرى المعنية بالأمر من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة لهذه المسألة. وتمثل هذه الطريقة حافزا للدولة المشاركة الأخرى لكي تنظر بعين العناية في البيانات أو المقترحات المقدمة إليها .

٢. يمكن للجنة المفاوضات التجارية، إذا ما طلبت منها ذلك إحدى الدول المشاركة، أن تقوم بمشاورات مع أي دولة مشاركة يتعذر التوصل إلى حل مرض معها عن طريق المشاورات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه. وتقدم لجنة المفاوضات التجارية، وفقا للائحتها الداخلية نتائج مشاوراتها إلى اللجنة الدائمة.

٣. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية، تقوم اللجنة الدائمة، فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية أو طلب من الدولة المتضررة، بعقد مشاورات بين الدول المشاركة المعنية بهدف إيقاف الضرر. ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر تشكيل لجنة خاصة من الدول المشاركة غير الأطراف في النزاع، تكلف بتحديد طبيعة ومدى الضرر، وتقديم توصية بشأن التدابير الممكن اتخاذها.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة

حل النزاعات

أي نزاع ينشأ بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذه الإتفاقية أو أي صك معتمد في إطارها يسوى تسوية ودية باتفاق بين الأطراف المعنية. وفي حالة الإخفاق في تسوية نزاع ما، يجوز إحالته إلى لجنة المفاوضات التجارية من جانب طرف النزاع. وتستعرض اللجنة المسألة وتقدم توصية بشأنها في غضون ١٢٠ يوما من تاريخ عرض النزاع عليها. وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة السادسة عشرة

تقييم المفاوضات

١. تتولى اللجنة الدائمة مهمة تقييم المفاوضات التي أجرتها لجنة المفاوضات التجارية وتقدير التقدم المحرز في تطبيق هذه الاتفاقية.

٢. يتم نشر جداول التسهيلات الناتجة عن جولات المفاوضات التجارية والتعديلات المتصلة بها من قبل اللجنة الدائمة .

المادة السابعة عشرة

الوديع

١. تودع الإتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء، وتكون الأمانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق التصديق على هذه الإتفاقية .

٢. يتولى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق على هذه الإتفاقية وتاريخ بدء سريانها وطلبات الانضمام إليها أو الإنسحاب منها والتصديق على التعديلات .

المادة الثامنة عشرة

بدء النفاذ

١. تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق المصادقة عليها من قبل عشر من الدول الأعضاء .

٢. تعتبر الإتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إليها في وقت لاحق، وذلك بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة عليها .

٣. )أ( بمجرد بدء نفاذ الإتفاقية، تجري الدول المتعاقدة الجولة الأولى من المفاوضات فيما بينها من أجل تبادل التسهيلات وتستكمل هذه المفاوضات خلال ١٢ شهرا من تاريخ بدئها.

(ب) تصادق الدول المتعاقدة التي شاركت في المفاوضات على نتائج هذه المفاوضات ويبدأ نفاذ هذه النتائج بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة عليها من قبل عشر دول متعاقدة على الأقل.

ج) تقدم الدول المتعاقدة الأخرى الراغبة في أن تصبح من الدول المشاركة قوائم بعروضها إلى الدول المشاركة التي قد تقدم قائمة بطلباتها إلى الدولة صاحبة الطلب. وبمجرد الانتهاء من هذا لإجراء تدخل الدولة صاحبة الطلب في مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق. ويتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك أن تصدق على التسهيلات التي تناولتها المفاوضات لكي تصبح دولة مشاركة.

المادة التاسعة عشر

الإنسحاب

يمكن لأي دولة مشاركة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح انسحابها نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال إخطار كتابي بشأنه إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة العشرون

التعديلات

أبرمت هذه الإتفاقية لفترة غير محدودة ولا يمكن تعديل موادها قبل مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذها. ويتم تعديل هذه الإتفاقية بموافقة ثلثي الدول المشاركة. وتسري هذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التعديل من قبل خمس دول مشاركة.

المادة الحادية والعشرون

المرفقات

تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية. وتتألف مرفقات هذه الإتفاقية من :

أ) المرفق الأول : الدول المتعاقدة

ب) المرفق الثاني : الدول المشاركة

ج) المرفق الثالث : قواعد المنشأ

د) المرفق الرابع : جدول التسهيلات.

حررت هذه الإتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ونصوصها الثلاثة متساوية في الحجية.

حررت في يوم ١٤هـ الموافق ١٩

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون بذلك حسب الأصول بالتوقيع على هذه الإتفاقية في التواريخ المبينة.

المرفق الأول : الدول المتعاقدة

المرفق الثاني : الدول المشاركة

المرفق الثالث : قواعد المنشأ

توصلا الى تحديد منشأ المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية بموجب نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تطبق القواعد التالية :

القاعدة ١ – المنتجات ذات المنشأ – تكون المنتجات التي تشملها الترتيبات التجارية التفضيلية ضمن إطار النظام والمستوردة إلى أراضي دولة مشاركة أخرى والمرسلة مباشرة، حسب مدلول القاعدة (٥) من هذه القواعد، مؤهلة للامتيازات التفضيلية إذا كانت مطابقة لمتطلبات المنشأ بمقتضى أي من الشرطين التاليين :

(أ) منتجات منتجة أو متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة كما هو محدد في القاعدة (٢) ، أو

(ب) منتجات غير منتجة أو غير متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة، شريطة أن تكون المنتجات المذكورة مِؤهلة بمقتضى القاعدة (٣) أو القاعدة (٤).

القاعدة ٢ – المنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل – حسب مدلول القاعدة ١ (أ)، يعد ما يلي منتجا أو متحصلا عليه بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة :

أ) المنتجات المعدنية التي تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحارها (١) .

ب) المنتجات الزراعية التي تجني أو تحصد فيها (٢) .

ج) الحيوانات التي تولد وتربى فيها .

د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه .

ه) المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الأسماك فيها.

و) منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى التي تستخرج من البحر عن طريق سفنها (٣) (٤).

ز) المنتجات المجهزة و/ أو المصنوعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها (٤) (٥)، من المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر.

ح) الأصناف المستعملة التي تجمع فيها ولا تصلح إلا لاسترجاع المواد الخام .

ط) الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التي تدور فيها .

ي) البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار إليها في الفقرات (أ) إلى (ط) أعلاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. تشمل الوقود المعدني والشحوم والمواد المرتبطة بها فضلا عن المعادن الخام .

٢. تشمل منتجات الغابات .

٣. تعني "السفن" سفن الصيد العاملة في الصيد التجاري، والمسجلة في بلد مشارك. ويقوم بتشغيلها مواطن أو مواطنون أو حكومات من البلدان المشاركة، أو شركة أو اتحاد أو رابطة مسجلة تسجيلا صحيحا في بلد مشارك، أو يمتلك ٦٠ في المائة من أسهمها على الأقل مواطن أو مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة، أو يمتلك ٧٥ في المائة منها مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة.على أن المنتجات المتحصلة من سفن عاملة في الصيد التجاري بمقتضى اتفاقات ثنائية تنص على مشارطة إيجار/إيجار مثل هذه السفن و/ أو اقتسام الحصيلة بين المشتركين تصلح كذلك للتيسيرات التفضيلية .

٤. بالنسبة للسفن أو السفن المصانع التي تشغلها الوكالات الحكومية لا تنطبق شروط رفع علم الدولة المشاركة.

القاعدة ٣ – المنتجات غير المنتجة أو غير المتحصل عليها بالكامل

أ) حسب مدلول القاعدة ١ (ب)، فإن المنتجات التي تعالج وتجهز وتسفر عن قيمة كلية للمواد أو الأجزاء أو النواتج الناشئة من بلدان غير مشاركة أو ذات منشأ غير محدد لا تتجاوز ٦٠ في المائة من القيمة فوب المنتجات التي تنتج أو يتحصل عليها، وتجري عملية الصنع النهائية بالنسبة لها داخل أراضي الدولة المشاركة المصدرة، تكون مؤهلة للامتيازات التفضيلية، رهنا بأحكام القاعدة ٣ (ج) والقاعدة ٤ .

ب) الاتفاقات القطاعية (٦) كما عرفت في الفقرة (١٠) من المادة الأولى للفصل الأول من اتفاقية إطار إنشاء النظام .

ج) تكون قيمة المواد أو الأجزاء أو النواتج غير الناشئة في البلد كما يلي :

١. القيمة "سيف" وقت استيراد المواد أو الأجزاء أو النواتج متى أمكن إثبات ذلك، أو

٢. أقرب ثمن، يمكن التحقق منه يكون قد دفع لقاء المواد أو الأجزاء أو النواتج غير المحددة المنشأ في أراضي الدولة المشاركة التي يجري فيها الشغل أو التجهيز.

القاعدة ٤ – القواعد التراكمية للمنشأ – يعد منتجا منشوءه الدولة المشاركة التي تم فيها شغل المنتج التام الصنع أوتجهيزه، المنتجات التي تطابق متطلبات المنشأ المنصوص عليها في القاعدة ١ والتي تستخدم في دولة مشاركة بوصفها مدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في دولة مشاركة أخرى شريطة ألا يقل المحتوى الإجمالي الناشئ في أراضي الدولة المشاركة عن ٦٠ في المائة من قيمته تسليم ظهر السفينة (فوب) (٧).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥) في مفهوم هذا الاتفاق تعني"السفن المصانع" أي سفينة – حسب التعريف السابق يجري على ظهرها تجهيز و/ أو صنع المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر .

٦) بالنسبة للمنتجات التي يتم الاتجار بها في إطار الاتفاقات القطاعية التي جرى التفاوض بشأنها بمقتضى النظام قد تنشأ الحاجة إلى أحكام بشأن المعايير الخاصة التي ينبغي تطبيقها، ويمكن النظر في هذه المعايير عند التفاوض بشأن الاتفاقات القطاعية .

٧) التراكم "الجزئي" كما تتضمنه القاعدة ٤ أعلاه يعني أن المنتجات التي اكتسبت مركز المنشأ في أراضي إحدى الدول المشاركة هي وحدها التي يمكن أخذها في الحسبان عندما تستخدم كمدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في أراضي دولة مشاركة أخرى.

القاعدة ٥ – الإرسال المباشر – يعد ما يلي مرسلا إرسالا مباشرا من الدولة المشاركة المصدرة إلى الدولة المشاركة المستوردة.

أ) إذا نقلت المنتجات دون أن تمر عبر أراضي أي دولة غير مشاركة.

ب) المنتجات التي ينطوي نقلها على مرور عابر خلال بلد أو أكثر من البلدان الوسيطة غير المشاركة مع أو بدون تعقيب شحن أو تخزين مؤقت في هذه البلدان شريطة أن :

١. يبرر الدخول العابر أسباب جغرافية أو اعتبارات تنحصر في مقتضيات النقل .

٢. تكون المنتجات غير داخلة في مجال التجارة أو الاستهلاك في بلد أو بلدان العبور.

٣. لا يجري على المنتجات أية عمليات أخرى خلاف التفريغ وإعادة الشحن أو أية عملية لازمة للإبقاء عليها في حالة جيدة .

٤. يدلى بشهادة صادرة عن السلطات الجمركية لبلد العبور تبرهن عن المطابقة مع المقتضيات المذكورة أعلاه في (٢) و (٣).

القاعدة ٦ – معاملة التعبئة – عند تحديد منشأ المنتجات، ينبغي اعتبار أن التعبئة تكون كلا واحدا مع المنتج الذي تحتويه. غير أنه يجوز معاملة التعبئة معاملة مستقلة إذا كان التشريع الوطني يقتضي ذلك.

القاعدة ٧ – شهادة المنشأ – تكون المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية مؤيدة بشهادة منشأ (٨) تصدرها سلطة معينة من قبل حكومة الدولة المشاركة المصدرة ويجري إشعار المشارك الأخير بها وفقا لإجراءات إصدار الشهادات التي يتعين وضعها واعتمادها من قبل المشاركين.

يبذل المشاركون قصارى جهدهم للتعاون من أجل تحديد منشأ المدخلات في شهادة المنشأ.

القاعدة ٨ – حظر : يجوز لأي مشارك أن يحظر استيراد المنتجات التي تحتوي على أية مدخلات ناشئة في دول لا يود إقامة علاقات اقتصادية وتجارية معها.

القاعدة ٩ – الاستعراض – يجوز أن تستعرض هذه القواعد، كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب ثلث المشاركين، ويجوز أن تدخل عليها أية تعديلات على نحوما يتفق عليه.

القاعدة ١٠ – معايير النسب المئوية الخاصة – يمكن السماح للمنتجات الناشئة من أقل البلدان المشاركة بنسبة تفضيلية مقدارها عشرة نقاط مئوية تطبق على النسبتين المئويتين في القاعدتين ٣ و ٤ وهكذا لا تزيد النسبة المئوية عن ٧٠ في المائة بالنسبة للقاعدة ٣ وعن ٥٠ في المائة بالنسبة للقاعدة ٤.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٨) ترفق بالاتفاق شهادة منشأ موحدة يستخدمها جميع المشاركين -

شهادة المنشأ

 

١. البضائع مشحونة من (الاسم التجاري

 للمصدر وعنوانه وبلده).

 

٢. البضائع مشحونة إلى (اسم المرسل إليه

وعنوانه وبلده).

رقم

نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

                     شهادة المنشأ

                (الإقرار والشهادة معا)

صادرة في : ....................................

                         (البلد)

أنظر الملاحظات في الصفحة المقابلة

 

٣. وسيلة النقل والطريق (بقدر ما هو معروف).

٤.    للاستخدام الرسمي

 

٥. رقم التعريفة

 

٦. علامـات

وأعداد

الطرود

٧ . عدد ونوع الطرود

وصف البضائع

٨.معيار المنشأ (أنظر الملاحظات في الصفحة المقابلة)

٩. إجمالي الوزن أو الكمية

١٠. رقم وتاريخ الفواتير

١١.  إقرار المصدر

أقر أنا الموقع أدناه أن التفاصيل والبيانات السابقة صحيحة وأن البضائع انتجت في .........................

                            (البلد)

وأنها تستوفي اشتراطات المنشأ المحددة لهذه البضائع في النظام ..........................(البلد المستورد)

.............................................................

المكان والتاريخ والتوقيع

المعتمد

١٢ .  شهادة

نشهد على أساس التفتيش الذي أجرى بصحة إقرار المصدر.

 

...............................................................

           المكان والتاريخ وتوقيع السلطة

              مصدرة الشهادة وختمها.

 

اولا : شروط عامة

للتمتع بالأفضليات التجارية لا بد للمنتجات أن :

أ) تندرج في إطار وصف المنتجات المؤهلة للأفضلية في جدول تسهيلات البلد المرسل إليه في النظام.

ب) تستوفي قواعد المنشأ في نظام الأفضليات التجارية ، وينبغي أن ينطبق الاستيفاء على كل صنف في كل شحنة على حدة، و

ج) تستوفي شروط الإرسال المحددة في قواعد المنشأ في النظام وبشكل عام ، ينبغي أن ترسل المنتجات إرسالا مباشرا، بالمعنى الوارد في القاعدة ٥ ، من بلد التصدير إلى البلد المرسل إليه.

ثانيا : ما ينبغي تسجيله في الخانة ٨ :

ينبغي أن تكون المنتجات التفضيلية منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المشارك المصدر وفقا للقاعدة ٢ من قواعد المنشأ في النظام فإذا لم تكن منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المصدر فينبغي أن تستوفى متطلبات القاعد٣ أو القاعدة ٤ .

أ) بالنسبة للمنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل :

يقيد الحرف "ألف" في الخانة ٨.

ب) بالنسبة للمنتجات غير المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل ينبغي أن يتم التسجيل في الخانة ٨ على النحو التالي:

١. يسجل الحرف "باء" في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة ٣ وينبغي أن يعقب الحرف "باء" مجموع قيمة المواد أو الأجزاء أو المنتجات الناشئة في بلد غير المشارك أو في منشأ غير محدد .معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة (فوب) للمنتجات المصدرة .

٢. يسجل الحرف "جيم" في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة ٤ وينبغي أن يعقب الحرف (جيم) مقدار المحتوى الإجمالي الناشئ في أراضي الدولة المصدرة المشاركة،معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة (فوب) للمنتجات المصدرة.

٣. يسجل الحرف "دال" في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ الخاصة وفق للقاعدة ١٠.

المرفق الرابع : جدول التسهيلات