قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣ قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٧٤ | 8

عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣ قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٧٤

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣

تاريخ التشريع    ٢٧-٠١-٢٠١٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣

إصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن الموقع عليها في القاهرة في ٢٥-١٢-٢٠١٠ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                                                       ع. جلال الطالباني

                                                                                                                        رئيس الجمهورية

                                                                                                                       د. خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

لغرض المصادقة على اتفاقية تعديل اتفاقية الشركة العربية لبناء واصلاح السفن الموقعة في القاهرة في ٢٥-١٢-٢٠١٠ . شرع هذا القانون

الاتفاقية

- بعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء المنظمة .

- وعلى اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصـلاح السفـن .

- وعلى مذكرتي الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في هذا الشأن .

يقرر ما يلي :

أولا : إضافة الفقرة (٨) التالية الى المادة الأولى من الفصل الأول (تعريفات) من اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن .

"٨ – (الجماعة الوطنية ) : وهي الدولة العضو ومواطنوها المساهمون في الشركة "

ثانياً: تعديل نص المادة الثانية من الفصل الثاني من الاتفاقية (التأسيس والإغراض ) لتصبح على النحو التالي :

"يؤسس مشروع مشترك باسم ( الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن ) ويكون الغرض منه :

- القيام بجميع عمليات التصميم والبناء والإصلاح والصيانة لكافة أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري بما في ذلك المنشات والمنصات البحرية والمعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية وخزانات الضغط للإغراض البحرية والبرية وكل ما هو مرتبط بهذا النشاط ومكمل له .

- تقديم خدمات استشارية وإدارية في مجال تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وسائل النقل البحري "

ويبين الملحق رقم (١) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة والملحق رقم (٢) الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاطها , كما يبين الملحق رقم (٣) طرق فض الخلافات في تفسير او تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الأعضاء . وتعتبر هذه الملاحق جزاءاً لا يتجزاء من الاتفاقية .

ثالثاً : تعديل اسم كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والجمهورية العراقية والجماهير العربية الليبية الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والعشرين لتصبح على النحو التالي :

- عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

عن حكومة مملكة البحرين

عن حكومة جمهورية العراق

عن حكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

القاهرة : ١٩ محرم ١٤٣٢ هجرية الموافق ٢٥ كانون الاول / ديسمبر ٢٠١٠ ميلادية

اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن

أن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هذه الاتفاقية.

إدراكاً منها لأهمية استثمار دخلها المتأتي من ثروتها البترولية استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع إنتاجية وإنمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار.

وفي سبيل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في الإفادة الرشيدة من الثروة البترولية لخدمة اقتصاد البلدان المنتجة، فيما يعود عليها بأكبر المنافع المشروعة.

وتنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثانية و المادة الخامسة من اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، من ضرورة الإفادة من موارد الأقطار الأعضاء وإمكانياتهم المشتركة في إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول.

وتطلعاً لتحقيق التعاون الاقتصادي المثمر البناء فيما بينها، فقد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول ـ تعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها:

١- (المنظمة): منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

٢- (مجلس الوزراء): المجلس المكون من الوزراء الذين يتولون الشؤون النفطية في الدول الأعضاء المساهمة في شركة، أو من ينوبون عنهم.

٣- (الشركة): الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.

٤- (الشركة الفرعية): أية شركة تنشئها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لتحقيق أغراضها.

٥- (الدولة العضو): أي قطر مساهم في الشركة من الأقطار الأعضاء في المنظمة.

٦- (الاتفاقية): الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة.

٧- (رأس المال المكتتب به): مجموعة الأسهم أو الحصص التي يملكها مساهمو الشركة.

الفصل الثاني ـ التأسيس والأغراض

المادة الثانية :

يؤسس مشروع مشترك باسم " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " ويكون الغرض منه القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها.

ويبين الملحق رقم ( ١ ) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة والملحق رقم ( ٢ ) الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاطها، كما يبين الملحق رقم ( ٣ ) طرق فض الخلافات في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الأعضاء، وتعتبر هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

الفصل الثالث ـ النظام القانوني

المادة الثالثة :

تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وأن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء. وفي حالة عدم وجود حكم في الاتفاقية يؤخذ بالمبادئ المشتركة في قوانين الدول الأعضاء في الحدود التي تتسق فيها هذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة :

تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويكون لها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.

المادة الخامسة :

يحق للشركة إنشاء شركات فرعية لتحقيق أغراضها، وذلك في أي من الدول الأعضاء أو خارجها.

وتقوم الشركة بإبرام اتفاق جديد لتحديد ما ينطبق على تلك الشركات من الأحكام الواردة في الاتفاقية أو أية أحكام أخرى، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمال تلك الشركات ملكاً للشركة.

المادة السادسة :

للشركة جنسية دولة المقر، ولها حق العمل في أراض الدول الأعضاء هذا وتتمتع الشركة بالدعم والحماية، وكذلك الأفضلية التي للشركات الوطنية في أراضي كل دولة عضو من حيث المزايا والتسهيلات.

المادة السابعة :

تمارس الشركة نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب.

الفصل الرابع ـ رأسمال الشركة

المادة الثامنة :

تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ويحق لهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة أهلية المساهمة لأية هيئة، أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من أشخاص قانونها العام أو الخاص.

ويحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الاكتتاب، وذلك بما لا يتجاوز ٤٩% ( تسعة وأربعون بالمائة) من مجموع الأسهم المخصصة لها، وبشرط ألا يزيد ما يملكه كل شخص عن ١٠% ( عشرة بالمائة ) من مجموعة الأسهم المتنازل عنها. وفي هذه الحال تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين سيساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسباً، على أن لا يناقض ذلك التنظيم أحكام هذه الاتفاقية.

ولا يجوز لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية أي من الدول الأعضاء أن تكتسب أسهمها في الشركة إلا إذا كان جميع رأسمالها ملكاً لتلك الدولة المعنية و/ أو لمواطنيها.

المادة التاسعة :

يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بينها، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الاعضاء الراغبة في الزيادة بالتساوي بينها.

تقوم الجمعية العمومية للشركة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة توزيع رأس المال، وذلك بمراعاة الفقرة السابقة في الأحوال التالية :

‌أ- انضمام دولة جديدة إلى الشركة أو انتهاء عضوية دولة عضو فيها أو في المنظمة.

‌ب- زيادة أو تخفيض رأس المال.

‌ج- عند تحويل جزء من أسهم أي من الدول الأعضاء أو أسهم مواطنيها.

المادة العاشرة :

أسهم الشركة اسمية، وتعتبر الأسهم التي تملكها الدولة العضو أو التي يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بين مواطني ذات الدولة العضو فقط، وفقاً لإجراءات النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز الحجز على الأسهم التي في حوزة مواطني أي من الدول الأعضاء إلا لصالح تلك الدولة العضو نفسها أو لصالح مواطنيها.

وإذا انتقلت ملكية اسهم إلى شخص من غير مواطني الدولة العضو بطريق الميراث أو الوصايا فإن على حكومة المتوفى اما أن تشتريها لنفسها أو أن تقوم ببيعها لحساب الورثة إلى مواطنيها.

الفصل الخامس ـ الإعفاءات والتسهيلات

المادة الحادية عشرة :

تلتزم دولة المقر بالإمتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم الدول الأعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على أي من فروع الشركة أو أملاكها أو أملاك فروعها وأموالها وأصولها أو تأميمها.

ولا يجوز لدولة المقر أو لأي من الدول الأعضاء حجز أموال وأصول الشركة أو حجز أموال وأصول فروعها أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدها إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي.

المادة الثانية عشرة :

تعفى الشركة وفروعها في دولة المقر والدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب وكافة الأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها، كما تعفى من الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال والحل والتصفية.

ولا تشمل الإعفاءات المذكورة ما يستوفى من رسوم أو أجور كمقابل لخدمات تقدم للشركة وفروعها.

المادة الثالثة عشرة :

يعفى كل ما تستورده الشركة وفروعها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها المتعلقة بأغراضها من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها في كل من الدول الأعضاء وكذلك تعفى الشركة وفروعها من كافة القيود على الاستيراد وذلك عدا القيود المتعلقة بمقتضيات الأمن العام والصحة.

ولا يجوز إعادة بيع أي من تلك المواد المستوردة إلا بالاتفاق مع حكومة الدولة المعنية.

المادة الرابعة عشرة :

يجوز للشركة وفروعها أن تحتفظ بجميع العملات الأجنبية وأصول حساباتها بأية عملة من العملات وحيثما رأت ذلك مناسباً لأغراض عملياتها.

وتتعهد الدول الأعضاء بمنح الشركة وفروعها التراخيص اللازمة وفقاً للإجراءات المقررة في نظمها الداخلية والاتفاقات الدولية التي تكفل انتقال أموالها بما في ذلك إصدار القروض وخدمتها.

الفصل السادس ـ العاملون

المادة الخامسة عشرة :

يكون اختيار العاملين بالشركة على أساس المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية حسبما تتطلبه طبيعة أعمال الشركة، وعند تساوي المؤهلات والكفاءات تكون الأفضلية لمواطني الدول الأعضاء ثم لمواطني الدول العربية الأخرى.

المادة السادسة عشرة :

تتعهد كل من الدول الأعضاء بمنح العاملين بالشركة وفروعها التراخيص اللازمة للدخول والإقامة والعمل، مع مراعاة ما يقتضيه النظام العام والأمن والصحة العامة.

الفصل السابع ـ الأشراف

المادة السابعة عشرة :

ترفع الشركة إلى مجلس الوزراء تقريرها السنوي عن تطورات نشاطها ووضعها المالي.

المادة الثامنة عشرة :

تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات.

الفصل الثامن ـ أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة :

تقوم كل من الدول الأعضاء بسداد ٥١% من قيمة أسهمها في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما تقوم كل منها بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلم الدولة العضو لطلب السداد.

وتضمن الدولة العضو وفاء مواطنيها المساهمين في الشركة بالتزاماتهم.

المادة العشرون :

للدول الأعضاء أن تكفل انفرادياً أو جماعياً أية عملية اقتراض تقوم بها الشركة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في كل دولة.

وتتعهد الدول الأعضاء بأن تسهل للشركة جميع الأعمال المتعلقة بأغراضها، وأن تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة.

المادة الحادية والعشرون :

يحال كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة ٢١ من اتفاقية المنظمة، ويعتبر حكم تلك الهيئة نهائياً وملزماً لأطراف النزاع. فإذا حدث هذا الخلاف قبل تشكيل تلك الهيئة فيجب أن يخضع ذلك الخلاف لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم (٣) من هذه الاتفاقية.

الفصل التاسع ـ أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون :

تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة بقاء الشركة.

المادة الثالثة والعشرون :

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تسري بشأنه إجراءات التصديق المتبعة في كل دولة، على أنه يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما ورد فيه من أحكام.

المادة الرابعة والعشرون :

يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الدول الأعضاء يمثل مجموعة حصصه ثلثي رأسمال الشركة المكتتب به بإيداع وثائق تصديقها عليها لدى وزارة خارجية دولة الكويت.

ويبدأ نفاذها بالنسبة لأية دولة عضو أخرى اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لإيداع تلك الدولة العضو وثيقة تصديقها على الاتفاقية، أو وثيقة انضمامها إليها.

المادة الخامسة والعشرون :

تفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها في المنظمة، هي ومواطنيها، الأهلية اللازمة للاستمرار في الشركة على أن تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية إلى حين التصفية النهائية لحصتها. وفي هذه الحال يحق للدول الأعضاء اكتساب الأسهم التي في حوزة تلك الدولة أو مواطنيها مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية فإذا تخلفت أسهم بعد ذلك، تقوم الدول الأعضاء المساهمة الباقية بشرائها بثمن يتفق عليه مع تلك الدولة وبتوزيعها فيما بينها بالتساوي، ويؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأسهم وآخر ميزانية للشركة. وإذا حدث خلاف حول ثمن الأسهم، يرجع بشأنه إلى الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.

المادة السادسة والعشرون :

تقوم وزارة خارجية دولة الكويت بإخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تنضم إليها بتسلمها أي وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام، كما تقوم بإخطارهم بتاريخ بدء نفاذها.

وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

وقعت في مدينة الكويت في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٣٩٣هـ الموافق لليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة ١٩٧٣م من نسخة واحدة تحفظ في مقر وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بتزويد كل المصدقين حالياً والمنضمين مستقبلاً بصورة مطابقة للأصل.

ملحق رقم (١)

النظام الأساسي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن

القسم الأول: الاسم والمقر والغرض والمدة ورأس المال

المادة الأولى :

(الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن) شركة تأسست طبقاً لاتفاقية دولية خاصة بها، تعرف بالاتفاقية وتخضع لأحكام تلك الاتفاقية ولهذا النظام الأساسي.

المادة الثانية :

مقر الشركة في مدينة المنامة بدولة البحرين.

المادة الثالثة :

تأسست الشركة لمدة ( ٥٠ ) خمسون سنة، على أنه يمكن حلها بقرار من الجمعية العمومية يصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر هذه القرارات بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة في الجمعية العمومية .

ويمكن تمديد مدة الشركة بالشروط المقررة في الفقرة السابقة.

المادة الرابعة* :

غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها،بما في ذلك إصلاح المعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية و خزانات الضغط للإغراض البحرية والبرية ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت هذه المادة كما هو مبين أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ٢/٩ ج غ في ١٢-١٢-١٩٧٨ وكانت قبل التعديل كما يلي : ( غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها , ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة الخ ....) وباقي الفقرات في تلك المادة بقيت كما هي دون تعديل .

١- شراء وإيجار واستئجار المعدات والمهمات والبنايات ووسائل النقل من برية وبحرية وجوية اللازمة لعملياتها.

٢- إنشاء ما تراه لازماً من فروع ومكاتب إدارية وأحواض التجهيز، وممرات للسفن ومراكز لإعداد المصنوعات والصفائح، والأنابيب وورش للآلات، واللحام، والكهرباء، والدفع المائي، ومراكز التدريب، ومخازن، وقواعد لبناء الأرصفة، وأحواض لتنظيف قاعات السفن، وكل ما يلزم لتسهيل أعمال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها أو أية وسيلة نقل بحري أخرى، وذلك في الدول الأعضاء أو خارجها.

٣- القيام بجميع الأعمال التجارية والمالية.

٤- عقد الاتفاقيات ومباشرة جميع الأعمال القانونية والقضائية.

المادة الخامسة:*

يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ( ٣٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثمائة واربعين مليون دولار أمريكي.

يكتتب به بالكامل من قبل حكومات الدول الأعضاء. وينقسم رأسمال الشركة المكتتب به إلى (٣,٤٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة الف سهم، القيمة الاسمية لكل منها ( ١٠٠ ( مائة دولار أمريكي، تم الاكتتاب فيها جميعها ووزعت على النحو التالي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل كل من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به وكذلك عدل توزيعه على الاقطار المساهمة بحيث اصبح كما هو مبين اعلاه وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ١/٣ ج غ في ٢٣-٧-١٩٧٧ ,علما بأن راسمال الشركة كان عند انشائها : مائة مليون دولار للمصرح به وثلاثين مليون دولار للمكتتب به , كما شمل التعديل حذف النص التالي :-

(تتعهد الدول الاعضاء , بناء على طلب الشركة , بمنحها قروضاً طويلة الاجل بفائدة منخفضة في حدود مبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعين مليون دولار امريكي . ويحدد التزام كل من الدول الاعضاء في هذه القروض بنسبة اكتتابها في اسهم الشركة )

اسم الدولة قيمة الاسهم بالدولار

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤

حكومة دولة البحرين ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤

حكومة المملكة العربية السعودية ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤

حكومة الجمهورية العراقية ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر١٦

حكومة دولة قطر ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤

حكومة دولة الكويت ٦٧/٦٦٦ر٠٤١ر٦٤

حكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ٠٠/٠٠٠ر٧٥٠ر٣

المجموع ٠٠/٠٠٠ر٠٠٠ر٣٤٠

المادة السادسة:

يقوم كل المساهمين بسداد ٥١% من قيمة أسهمه في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما قوم كل منهم بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلمه لطلب السداد.

وتضمن الدولة العضو للشركة الوفاء بالتزامات مواطنيها المساهمين فيها.

المادة السابعة:

أسهم الشركة اسمية.

المادة الثامنة:

يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.

وفي حالة زيادة راس المال، يكون لكل دولة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي تكون حينئذ في حوزتها.

وتحدد الجمعية العمومية شروط إصدار الأسهم الجديدة وسداد قيمتها.

المادة التاسعة:

تتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتحدد مسؤولية المساهمين بالمبالغ المكتتب بها.

وتعطى الأسهم حقوقاً متساوية في الأرباح وفي التمثيل بالجمعية العمومية، وتعتبر حيازة أحد الأسهم قبولاً للنظام الأساسي للشركة ولقرارات الجمعية العمومية.

القسم الثاني الجمعية العمومية

المادة العاشرة:

تتشكل الجمعية العمومية من المساهمين في الشركة الذين يجتمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدولة العضو ومواطنيها المساهمين. وتمارس الجماعات الوطنية حقها في التصويت بالتناسب مع القيمة الاسمية لمجموع الأسهم العائدة إلى كل منها.

وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة للجميع، بما في ذلك الغائبون والمخالفون.

المادة الحادية عشرة:

تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادي مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية في اليوم والساعة والمكان المحددين بإخطار دعوة للاجتماع يوجهها مجلس الإدارة.

وتجوز دعوتها إلى دور اجتماع غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو إذا طلب ذلك ثلثاً المساهمين.

وتتم الدعوة للاجتماعات، عادية كانت أم غير عادية، بواسطة كتاب من رئيس مجلس الإدارة يرسل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للاجتماع، ويجب أن يشمل بياناً بجدول الأعمال والصفة العادية أو غير العادية للاجتماع.

وتنعقد الجمعية العمومية في مقر الشركة ما لم يصدر قرار خلاف ذلك من مجلس الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

يحق لجميع المساهمين في الشركة الاشتراك في الجمعية العمومية مباشرة أو عن طريق وكلائهم، كما يحق لمجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا بتمثيل أغلبية المساهمين، وإذا تعذر توافر النصاب في دور اجتماعها السنوي العادي أو في اجتماع أخرى غير عادي، فيدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للأنعقاد ثانية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانعقاد الأول مشيراً إلى عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع بهذه الدعوى صحيحاً إذا حضره ممثلو ثلث المساهمين، فإن تعذر ذلك يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد ثالثة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الثاني مشيراً إلى عدم توفر النصاب مرتين ويعتبر الاجتماع بهذه الصورة صحيحاً بحضور ممثلي ٢٠% من المساهمين.

المادة الثالثة عشرة:

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك، فيرأسه أكبر نائبي الرئيس سناً، وعند تعذر ذلك أيضاً يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع وتنتخب الجمعية العمومية بأغلبية مساهميها أثنين من المساهمين للإشراف على التصويت، وتعين أميناً للاجتماع لا يشترط فيه أن يكون من المساهمين أو وكلائهم.

المادة الرابعة عشرة:

تدون مداولات وقرارات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الجلسة، والمشرفون على التصويت والأمين، ويجب توقيع الصور المرسلة أو المستخرجات من قبل رئيس المجلس أو أحد نوابه أو من قبل من تولى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية.

المادة الخامسة عشرة:

تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الممثلة، أما القرارات المتعلقة بسداد أنصبة رأس المال وتعديل رأسمال الشركة وتمديد مدتها وإنشاء شركات فرعية، وتعيين أقصى حد للقروض التي يمكن إبرامها في فترة معينة وتعديل نظامها الأساسي، فيشترط في ذلك توافر أغلبية ثلثي رأسمال الشركة.

المادة السادسة عشرة:

تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية:

أ- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

ب- تعيين مراقبي الحسابات.

ج- تعديل النظام الأساسي.

د- طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال.

هـ- تقرير زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.

و- إعادة توزيع رأسمال الشركة.

ز- تقرير تمديد مدة الشركة.

ح- تقرير حل الشركة.

ط- تعيين المصفين.

ي- الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات، ودراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والبت في استخدام الأرباح الصافية وإعطاء المخالصة لأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم.

ك- اعتماد التقرير السنوي للشركة.

ل- تقرير إنشاء الشركات الفرعية.

م- البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.

القسم الثالث: مجلس الإدارة.

المادة السابعة عشرة:*

يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يكون لكل دولة مساهمة عضو واحد فيه تعينه الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته .

كما يكون لكل دولة في المجلس عضو احتياطي يحل محل عضوها الاصيل عند غيابه , يتم تعيينه , ايضا من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته .

يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ٤ سنوات ويجوز اعادة تعيينهم , ولكل دولة في مجلس الادارة عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي بحيازتها او بحيازة الجماعة الوطنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت هذه المادة بحيث أصبحت كما هي مبينة أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ٣/٢/ج ع في ٢٢-٣-١٩٧٧ وكان النص قبل التعديل كما يلي : ( يتولى مجلس الإدارة توجيه إعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية , ولكل من الجماعات الوطنية الحق في ان يمثل في مجلس الإدارة بعدد من المقاعد يتناسب بقدر الإمكان مع عدد الأسهم التي في حوزة كل منهم . على ان يحسب صوت عضو مجلس الإدارة عند التصويت بقدر عدد الأسهم التي يمثلها هذا العضو .

ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم . واذا توقف احد أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة وظائفه لاي سبب , يقوم المجلس بتعيين عضو مجلس ادارة جديد يقترحه المساهم الذي كان العضو المستبدل قد عين بناء على اقتراحه واذا صدقت الجمعية العمومية في اجتماع لها على التعديلات المؤقتة التي تمت على النحو المذكور , يصبح هذا التعديل دائما)

المادة الثامنة عشرة:

يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس.

وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة مجلس الإدارة فيتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا تعذر هذا أيضاً فيتولى الرئاسة النائب الثاني، وإذا تعذر كل ذلك فيتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.

المادة التاسعة عشرة:

يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله المجلس النيابة عنه.

المادة العشرون:

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن أربعة من أعضائه.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يختاره المجلس.

وإذا تعذر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس فيحق له أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، على أن تكون الإنابة كتابة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يمثل أكثر من عضو واحد، بالإضافة إلى نفسه.

يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء أو من ينوبون عنهم.

وعند الضرورة يجوز لرئيس مجلس الإدارة اتخاذ القرارات عن طريق التشاور بالخطابات أو بالبرقيات ويجب إجازة القرارات التي تتخذ على هذا النحو في أول اجتماع لمجلس الإدارة ويتم تدوينها في وقائع هذا الاجتماع.

المادة الحادية والعشرون:

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا النظام على خلاف ذلك.

وإذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس هو المرجح.

المادة الثانية والعشرون:

يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية.

لمجلس الإدارة البت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز أخر من أجهزة الشركة، وله بصفة خاصة:

١- إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية.

٢- اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم الشركة وكذلك منح الحق في التوقيع لأشخاص غير أعضاء في مجلس الإدارة ( المديرين التنفيذيين والمفوضين بالسلطة) .

٣- تعيين المدير العام للشركة.

٤- وضع واعتماد اللوائح الإدارية للشركة وأنظمة شؤون الموظفين , على ان تخطر الجمعية العمومية بها وبأية تعديلات تجري عليها . كما يقوم مجلس الإدارة بوضع اللوائح المالية للشركة - على أن تعتمد الأخيرة من قبل الجمعية العمومية.*

٥- إبرام العقود التي تتعلق بأعمال الشركة.

٦- عقد القروض في الحدود وبالشروط التي تضعها الجمعية العمومية.

٧- وضع تقرير مجلس الإدارة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي توطئة لطرحها على الجمعية العمومية.

المادة الثالثة والعشرون:

تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويوقع الرئيس أو أحد نائبيه أو من يتولى أعماله على جميع المراسلات والمستخرجات.

المادة الرابعة والعشرون:

يقوم بإدارة الشركة مدير عام يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه , ويفوضه السلطات اللازمة لممارسة وظائفه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت هذه الفقرة كما هو مبين اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ٤/٧ ج غ في ١٠-٨-١٩٧٨ وكانت قبل التعديل كما يلي :- (وضع اللوائح الادرية والمالية للشركة على ان تعتمد من الجمعية العمومية )

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة او لأي من نائبيه او لأي من أعضاء المجلس او للمدير العام إثناء ولايتهم ان يرتبطوا باي التزام شخصي او تضامني يتعلق بتعهدات الشركة لمنفعتهم الشخصية , كما لا يجوز لاي منهم الارتباط او التعامل مع أي شخص او شركة او دولة في أي عمل او مشروع يتناقض مع مصالح الشركة .

المادة السادسة والعشرون:

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً أو جماعياً، مخالفة أي من أحكام الاتفاقية وملحقاتها، ويكون كل منهم مسئؤولاً أمام قانون دولة المقر، وأمام قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، بتنفيذ وكالته المتعلقة بأعمال الشركة تنفيذاً صحيحاً، فردياً أو بالتضامن ( حسب مقتضى الحال ) وللشركة أو لدولة المقر، مع مراعاة أخطار دولة العضو، أو للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضده لإقامة الدعوى المدنية والجنائية إذا خالف أياً من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها أو إذا ارتكب أي منهم أي خطأ في إدارة الشركة.

القسم الرابع ـ الحسابات والتصفية

المادة السابعة والعشرون:

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائي للشركة وتختتم في ٣١ ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذ إلى ٣١ ديسمبر من السنة التالية. ويجب ان تعد الميزانية وفقا للمبادئ المتعارف عليها وللائحة التي يعدها مجلس الإدارة .

المادة الثامنة والعشرون*

يوزع صافي ارباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت هذه المادة بحيث اصبحت كما هي مبينة اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ٧/١ج غ في ٢-٢-١٩٧٥ علما بان النص السابق كان يتضمن بندا برقم (٣) نصه كما يلي :-

(ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافاءة أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية )

١- يقتطع أولاً مبلغ يوازي ١٠% من الأرباح لتكوين حساب الاحتياطي ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي ٢٥% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.

٢- ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى ٥%من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية.

وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية أما توزيع الباقي من الأرباح كلياً أو جزئياً على المساهمين بصفة حصة إضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لإنشاء حساب احتياطي اختياري.

على أنه لا يجوز توزيع أرباح إلا بعد تغطية الخسائر السابقة أن وجدت.

المادة التاسعة والعشرون:

يتم دفع الأرباح الموزعة سنوياً في التواريخ التي تعينها الجمعية العمومية.

المادة الثلاثون:

يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة.

ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار اتعابهم.

المادة الحادية والثلاثون:

في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية.

وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين.

وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية اتعابهم.

وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين, ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون.

وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.

المادة الثانية والثلاثون:

يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.

المادة الثالثة والثلاثون:

تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة.

وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.

المادة الرابعة والثلاثون:

يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.

تم في مدينة الكويت بتاريخ ١٤/١١/١٣٩٣هـ الموافق ٨ ديسمبر ١٩٧٣م، من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.

ملحق رقم (٢)

الأوضاع والشروط التي يتم

بمقتضاها بدء نشاط الشركة

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأسيس " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " بالإشارة إلى المادة الثانية من الاتفاقية.

ورغبة في أن يبدأ بأسرع وقت ممكن نشاط الشركة التي أسست طبقاً للاتفاقية.

اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى:

يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( ١٣ ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.

المادة الثانية:

يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية فيها.

المادة الثالثة:

تعيين الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين.

المادة الرابعة:

تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.

المادة الخامسة:

تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة.

يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.

تم في مدينة الكويت بتاريخ ١٤ ذو القعدة ١٣٩٣هـ الموافق ٨ ديسمبر ١٩٧٣م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها لجميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين .

ملحق رقم (٣)

فض المنازعات

ان حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأسيس ((الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن)) , بالإشارة الى المادة الحادية والعشرين منها ورغبة في ضمان إعمال إحكام تلك الاتفاقية .

اتفقت على ما يلي :

المادة الاولى :

يخضع كل خلاف حول تفسير او تنفيذ الاتفاقية لاحكام هذا الملحق الى ان يتم تشكيل الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (٢١) من اتفاقية المنظمة .

المادة الثانية :

اذا حصل أي خلاف او نزاع بتفسير او تنفيذ الاتفاقية , فيجب ان يحال ان تعذرت تسويته وديا , على محكمين يعين كل طرف من اطراف الخلاف او النزاع واحداً منهم , ثم يعين هذان المحكمان حكما فيصلا .

المادة الثالثة :

يعين كل طرف من إطراف الخلاف او النزاع محكمة خلال مدة اقصاها ستون يوما تبدأ بعد تسلم ذلك الطرف طلبا كتابيا بذلك من الطرف او الإطراف الأخرى . ويجب ان يسلم هذا الطلب باليد الى الطرف المطلوب منه التعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا الطلب بالبريد المسجل . ويجب ان يكون التعيين من الطرف المطلوب منه ايضا كتابيا وان يسلم باليد الى الطرف المطالب بالتعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر . كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا التعيين بالبريد المسجل . واذا لم يعين الطرف المطلوب منه محكمة خلال مدة الستين يوما , فيجوز تعيين حكم له من قبل الامين العام لجامعة الدولة العربية بناء على طلب الطرف المطالب بتعيين المحكم .واذا تعذر على المحكمين المعنيين من قبل اطراف النزاع اختيار حكم فيصل خلال مدة ستين يوما تبدأ من يوم تسلم طرف او اطراف النزاع كتاب تعيين آخر محكم لاطراف النزاع , فيجوز عندئذ تعيين الحكم الفيصل من قبل الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب المحكمين او اى واحد منهم , ويجب الا يكون الحكم الفيصل من مواطني اى من اقطار اطراف النزاع او سبق استخدامه لديها , الا اذا وافق جميع اطراف النزاع على ذلك كتابة .

المادة الرابعة :

اذا توفي احد المحكمين او الحكم الفيصل او استقال او رفض العمل او عجز عن القيام به قبل اصدار القرار , عين اخر مكانه بنفس طريقة التعيين الاصلية المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة .

المادة الخامسة :

يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم واجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل طرف ايداعه من مصاريف التحكيم , وله تحديد الأسس القانونية لفض النزاع او الخلاف .

المادة السادسة :

لا يكون قرار المحكمين نافذا الا اذا كان اجماعيا واذا تعذر ذلك فيكون قرار الحكم الفيصل نهائياً وملزما لأطراف النزاع ولا يجوز الطعن لدى اية جهة .

المادة السابعة :

يجب على المحكمين او الحكم الفصيل عند اصدار القرار تحديد زمن معين لتنفيذه ويعتبر اى طرف لا ينفذ القرار بعد انقضاء ذلك الزمن مخلا , ويحق انذاك للإطراف المعينة اتخاذ ما تجده مناسبا لحماية حقوقها .

ويكون للهيئة التي أصدرت القرار سلطة البت في تفسيره وتنفيذه وذلك بناء على طلب كل صاحب شأن .

المادة الثامنة :

يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت .

تم في مدينة الكويت بتاريخ ١٤ ذو القعدة ١٣٩٣هـ الموافق ٨ ديسمبر ١٩٧٣م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة الى جميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين .