عنوان التشريع: قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغاريا
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٢٧-٠٤-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦
استناد
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٨ بتاريخ ١٣-٤-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصديق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في صوفيا بتاريخ ٢٩/تشرين الثاني/٢٠١٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل تعزيز و توسيع التعاون الاقتصادي و العلمي و المنافع المتبادلة بين حكومتي جمهورية العراق و جمهورية بلغاريا ، و لغرض تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي البلدين ، شرع هذا القانون .
اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين
حكومة جمهورية العراق وجمهورية بلغاريا
نص الاتفاقية
ان حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا ( المشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " ) التزاما بان عضوية جمهورية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و التزاماتها المنبثقة عنها ، تتطلب المزيد من التحسين و اعتماد الاسس القانونية و التعاقدية في العلاقات الاقتصادية الثنائية .
و اقتناعا منهما بان هذه الاتفاقية سوف تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما لتعزيز التجارة ذات المنفعة المتبادلة و التعاون الاقتصادي و العلمي و الفني و التقني .
قد اتفقتا على ما يلي :-
المادة ١
يعمل الطرفان المتعاقدان بالمساهمة في تطوير و توسيع تعاونهما الاقتصادي المتبادل المنفعة .
المادة ٢
يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل الجهود لتطوير التعاون الثنائي بينهما على اسس واسعة خاصة في المجالات المحدده في المرفق( ١ ) من هذه الاتفاقية .
المادة ٣
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( ٢ ) من هذه الاتفاقية .
المادة ٤
لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( ٣ ) من هذه الاتفاقية .
المادة ٥
لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق و التزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الاخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و عضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او عن عضويتهما في المنظمات الدولية الاخرى .
المادة ٦
يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية اية نزاعات قد تنشا بينهما تتعلق بتنفيذ و تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .
المادة ٧
ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .
المادة ٨
ان المرفقات و البروتوكولات لهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزا منها .
المادة ٩
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين اشعار احدهما الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ .
٢- تبقى هذه الاتفاقية نافذه لمدة خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمده مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر و بشكل تحريري عن نيته في انهائها او تعديلها قبل فترة ستة اشهر من تاريخ انتهائها .
٣- انهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون نافذا في اليوم الاول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر .
و باقرار ان الموقعين ادناه مخولون بالكامل حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حرر و وقع في صوفيا بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٣ الموافق ٢٥ محرم ١٤٣٥ ( هجري ) و بنسختين اصليتين باللغات العربية و البلغارية و الانكليزية و جميع النصوص ذات حجية واحدة و في حال حصول خلاف عند تفسير احكامها يعول على النص الانكليزي .
عن عن
حكومة جمهورية بلغاريا حكومة جمهورية العراق
دراغومير ستوينف د . خير الله حسن بابكر
وزير الاقتصاد و الطاقة وزير التجارة
المرفق رقم ١
ان مجالات التعاون الاقتصادي تتضمن :-
١- الصناعة :
- صناعة المكائن ،
- صناعة المعادن ،
- علم المعادن،
- الصناعة التحويلية ،
- صناعة المكائن الكهربائية و الالكترونيات ،
- الصناعة الكيميائية ،
- تكرير النفط ،
- الصناعة الصيدلانية ،
٢- الزراعة
- انتاج المحاصيل و تربية المواشي ،
- صناعة الاغذية ،
٣- الغابات ،
٤- قطاع الطاقة ،
٥- البحث و التطوير ،
٦- الصناعات الانشائية و البناء ،
٧- الاتصالات و تقنية المعلومات و الحاسبات ،
٨- النقل و التموين ،
٩- حماية البيئة ،
١٠-السياحة ،
١١- تنمية الاستثمار ،
١٢- التعاون في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES )
١٣- التعليم ،
١٤- الرعاية الصحية ،
١٥- العلوم و التكنلوجيا ،
١٦- تطوير القدرات الادارية ،
١٧- الادارة النوعية و التقييس ،
المرفق رقم ٢
اجراءات توسيع و تكثيف نطاق التعاون الاقتصادي :
١- تعزيز التعاون الاقتصادي للمؤسسات الحكومية ، المنظمات المهنية ، حلقات العمل و الغرف و الجمعيات بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارات المتبادلة لممثلي المؤسسات و الاعمال التجارية على حد سواء .
٢- تقديم تسهيلات جديدة لانشاء و تعزيز الاتصالات التجارية القائمة ، و تعزيز الاتصالات و الزيارات المتبادلة من الاشخاص و اصحاب المشاريع الخاصة .
٣- تبادل معلومات الاعمال و المشاركة في المعارض الدولية و المعارض الخاصة و تقديم المساعدة لتنظيم المناسبات لممثلي القطاع العام و قطاع الاعمال و الحلقات الدراسية و المؤتمرات و الندوات .
٤- المساهمة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES) في العلاقات الاقتصادية الثنائية .
٥- التعاون في مجال التسويق و الاستشارات و خدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
٦- تطوير علاقات وثيقة و التعاون بين المؤسسات المالية و المصرفية .
٧- تقديم المساعدة لتنمية نشاط الاستثمار الثنائي .
٨- تقديم المساعده لفتح فروع تمثيل للشركات من كلا الطرفين وفقا للقوانين و الانظمة و التشريعات في كلا البلدين .
٩- تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية و العلمية .
١٠-تعزيز التعاون في اسواق بلد ثالث .
١١- تبادل المعلومات بشان البرامج و المشاريع ، و تشجيع مشاركة اصحاب المشاريع في تنفيذها .
المرفق رقم ٣
مهام و هيكلية و قواعد اجراءات اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادي :
١- مهام اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادية المشار اليها فيما بعد بـ " اللجنة " تشمل :
- مناقشة تطوير قضايا العلاقات الاقتصادية الثنائية .
- تحديد فرص جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية .
- تطوير المقترحات لتحسين بيئة التعاون الاقتصادي للمنظمات في كلا البلدين .
- تقديم المقترحات لتنفيذ هذه الاتفاقية .
٢- اللجنة تضم ممثلين عن الجانب العراقي و الجانب البلغاري .
كل طرف متعاقد يعين من جانبه رئيس للجنة يسمى فيما بعد بـ " الرئيس " و يكون على المستوى الوزاري . و يقوم كل من وزارة التجارة في جمهورية العراق و وزارة الاقتصاد و الطاقة في جمهورية بلغارية بتعيين مقرر للجنة المشتركة .
لغرض مناقشة قضايا محددة يمكن للجنة ان تنظم مجاميع عمل تحدد مهامها و وقت تنفيذ المهام .
٣- اتعقد الاجتماعات الاعتيادية للجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل ، بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين . يتفق رئيسا الجانبين على الدعوة و جدول اعمال اجتماع اللجنة قبل شهر على الاقل .
المسائل التي لم يتم مناقشتها في جدول الاعمال الرئيسي ممكن مناقشتها خلال اجتماعات يتفق عليها رئيسي اللجنة .
يمكن عقد اجتماع استثائي للجنة او لرئيسيهما بناءا على مقترح من احدهما .
يمكن دعوة المستشارين و الخبراء لاجتماعات اللجنة .
عمل اللجنة يكون باللغة الانكليزية .
المحاضر التي تناقش في الاجتماع و المناقشات يجب ان تصاغ باللغة الانكليزية .
خلال الفترة الواقعة بين اجتماعات اللجنة يقوم رؤساء الجانبين في اللجنة او مقررية اللة و بتوجيه من رئيس الجانب بمناقشة القضايا العملية التي تخص عمل اللجنة المشتركة