قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٢ | 10

عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٤

تاريخ التشريع    ١٨-٠٢-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٥-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصدق حكومة جمهورية العراق على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٨-١-٢٠١٠

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تنمية صادرات العراق للطاقة وللمصالح المشتركة للاتحاد الاوربي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج لها , ولغرض التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة , شرع هذا القانون .

مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربي

بشأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة

مذكرة تفاهم

إن حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربي رغبة منهما في تحسين العلاقة في مجال الطاقة وكما هو محدد في خطة العمل الخاصة بسياسة الطاقة (٢٠٠٧-٢٠٠٩) التي تبناها المجلس الأوربي في (٨-٩) مارس (أذار) ٢٠٠٧ مع الأخذ في الحسبان التطورات المستمرة في العراق والدور الرئيس الذي تلعبه الطاقة في التنمية الإقتصادية بالعراق والفرص التي تقدمها سوق الطاقة في الإتحاد الأوربي بإعتبارها أكبر سوق متكامل للطاقة في العالم لتنمية صادرات الطاقة العراقية وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي .

وإدراكاً للتقارب الجغرافي بين المنطقتين والتعاون التأريخي الوثيق بين مؤسسات الطاقة العراقية والأوربية , ومن أجل المصالح المشتركة لكل من الإتحاد الأوربي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج رئيس للنفط والغاز في ضمان أمن العرض والطلب على الطاقة وتشجيع التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة بكل منهما .

ومع الأخذ في الإعتبار الأهداف المحددة في الميثاق الدولي مع العراق في قطاع الطاقة والجهود المهمة التي تبذلها حكومة العراق في تنفيذ هذه الاهداف بمساندة المجتمع الدولي .

وادراكـاً للأنشـطـة المستمـرة لمـركز سـوق غـاز المشــرق الأوربــي – العربــي (Arab Mashreq Gas Market Center-Erou) الذي يشارك فيه العراق كمراقب , والتقدم المحقق في تطوير خط انابيب الغاز العربي وتوقعات أن يصبح العراق شريكاً كاملاً في هذا المشروع بهدف ترسيخ دوره كمتعهد لتوريد الغاز الطبيعي في سوق الإتحاد الأوربي .

فقد إتفق الجانبان على تحسين التعاون فيما بينهما بالنسبة لما يلي :-

المادة (١)

المساهمة في إعداد سياسة شاملة ومتكاملة للطاقة في العراق تعتمد على استخدام إحصاءات وأنظمة الطاقة وإعداد النماذج وتغطي هذه السياسة موضوعات مثل تنوع مصادر الطاقة ومرافق البيئة التحتية للطاقة والعرض والطلب على الطاقة بما في ذلك تحديد إمكانيات التصدير في سوق الإتحاد الأوربي وكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والإصلاحات اللازمة في قطاع الطاقة بالعراق . وتتضمن مجالات الإصلاح هذه إعادة هيكلة قطاع الطاقة والإطار القانوني للإستثمارات وفتح الأسواق وتسعير الطاقة المعتمد على التكلفة والتخفيض التدريجي للدعم الحكومي للطاقة وفقاً للظروف الإقتصادية وبما يحقق مصلحة الطرفين كما تغطي السياسة موضوعات الإدارة الجيدة مع الأخذ في الحسبان الإلتزام الذي عبرت عنه الحكومة العراقية فـي الإنضمـام الـى مبـادرة الشفافيـة فـي صنـاعات الإستخــراج (Extractive Industries Transparency Initiative)

المادة (٢)

تطوير وتحديث قطاع الكهرباء من خلال تحديد وترسيخ إطار قانوني ونظامي سليم في العراق وعلى وجه الخصوص من خلال تشجيع هيكل استثمار يتسم بالشفافية .

المادة (٣)

إعداد "برنامج عمل في مجال الطاقة للتعاون بين العراق والإتحاد الأوربي للفترة من ٢٠١٠الى٢٠١٥" بهدف تنفيذ الإجراءات المحددة في المادتين (١) و(٢) من هذه المذكرة وتحديد الأجواء المؤسساتية الملائمة داخل الإدارة العراقية لتنفيذ البرنامج على نحو سليم مع الاخذ في الاعتبار الاجواء الدولية المتطورة للطاقة .

المادة (٤)

يسعى الجانبان الى التعاون بهدف اعداد برنامج يجري تحديثه لتنمية الغاز العراقي يعتمد على الكميات المحددة وتنفيذ الاجراءات التي تهدف الى تخفيض حرق الغاز في الشغلات .

المادة (٥)

إدراكا لاهمية تعزيز تجارة الطاقة بين العراق والاتحاد الاوربي وكذلك تنمية مرافق البنية التحتية للتنقيب والانتاج والمعالجة والنقل ، يسعى الجانبان الى التعاون في المجالات التالية :

أ . تقييم الشبكة الحالية لنقل وتوريد الهيدروكربون ، اينما وجدت ملائما ، بهدف اعداد خطة تحديث لمرفق البنية التحتية .

ب . تعزيز سلامة وموثوقية الشبكة العراقية لخط انابيب نقل وتصدير الطاقة فضلا عن مرافق البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال ، اينما كان ذلك ممكنا .

جـ . تحديد وايجاد المصادر الاضافية ومسارات الامداد للغاز من العراق الى الاتحاد الاوربي وعلى وجه الخصوص في سياق تطوير خط انابيب عربي للغاز والمشاريع الاخرى ذات الصلة .

د . تطوير مرافق البنية التحتية لانتاج الطاقة والمعالجة في العراق وتشجيع التقارب في القواعد والمقاييس الفنية في قطاع الهيدروكربون العراقي مع الممارسات الصناعية بالاتحاد الاوربي .

هـ . تشجيع التقارب في مقاييس الجودة والمقاييس البيئية للمنتجات النفطية والمقاييس البيئية في صناعات استخراج ومعالجة النفط والغاز في العراق مع تلك المطبقة في الاتحاد الاوربي .

المادة (٦)

يسعى الجانبان الى تحديد نطاق صادرات الغاز الطبيعي الممكنة من العراق الى الاتحاد الاوربي بهدف المشاركة الكاملة للبلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي والقطاع الخاص مع الاخذ في الاعتبار احتياجات السوق المحلية في العراق ، وذلك بهدف تطوير قطاع الغاز الطبيعي في العراق على المدى المتوسط والطويل وبهدف تأمين العرض والطلب في العراق والاتحاد الاوربي .

المادة (٧)

اسوة بالاهداف المتفق عليها في الميثاق الدولي مع العراق ، يولي الجانبان اهمية خاصة لضمان استدامة سياسة الطاقة في العراق ، ويشمل ذلك الاطار القانوني والنظامي والمؤسساتي اللازم ، يسعى الجانبان الى :

أ . اعداد خطة عمل لتطوير الطاقة المتجددة في العراق وعلى وجه الخصوص مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

ب . استكشاف امكانيات التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة المتجددة وادارة الطلب على الطاقة وكفاءة الطاقة ، ويشمل ذلك البحث والتطوير التكنولوجي وكما هو منصوص عليه في المادة (٨) من هذه المذكرة ، ومشاركة خبرات الاتحاد الاوربي في هذا الميدان .

المادة (٨)

يسعى الجانبان الى التعاون في المجال التكنولوجي والعلمي والصناعي في الطاقة وتشجيع تبادل الخبرات واقامة الهياكل الملائمة لتدريب وتعليم المهنيين الشباب في موضوعات العلوم والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بقطاع الطاقة بالاضافة الى ذلك , يقدم الجانبان الدعم الفني للشراكة الاستراتيجية بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة .

المادة (٩)

يسعى الجانبان الى تشجيع المشاركة الكاملة للعراق في مبادرات التعاون الاقليمي والمشاريع الاقليمية التي تشمل مركز سوق المشرق الاوربي-العربي .

المادة (١٠)

تتجه نية الطرفين الى تأسيس مجموعة عمل مشتركة للطاقة ترآسها المفوضية الاوربية من جانب والحكومة العراقية من الجانب الاخر لاستكشاف الامكانيات والسبل بهدف تنفيذ اولويات التعاون المذكورة وتتم احاطة البلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي بانشطة مجموعة العمل المشتركة بصفة منتظمة مع التشاور معها بشأن التوجيه الاستراتيجي لهذه الانشطة واشراكها متى كان ذلك ملائماً .

تسجل المذكرة الحالية النية السياسية للجانبين فقط , ولا تنص على أي التزام قانوني . كما تعد هذه المذكرة الاساس للمناقشات الممكنة في المستقبل بين الجانبين فيما يتعلق بمزيد من التعاون في مجال الطاقة في سياق تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الاوربي .

ينوي الطرفين بدء التعاون بموجب هذه المذكرة اعتباراً من تأريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول مالم يقم احد الطرفين باشعار الطرف الاخر بانهائها .

حررت هذه المذكرة في بغداد بتاريخ الثامن عشر من كانون الثاني ١٨-١-٢٠١٠ من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية وتتمتع النسختان بالحجة القانونية نفسها . وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير يتم حلها ودياً .

            عن الاتحاد الاوربي                                                 عن حكومة جمهورية العراق

               اندريس بيبالكس                                                حسين ابراهيم صالح الشهرستاني

          المفوض الاوربي للطاقة                                                      وزير النفط

كاثرين اشتن

الممثل الاعلى للشؤون الخارجية وسياسة الامن

نائب رئيس المفوضية الاوربية

ميغيل سباستيان

وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاسباني

رئاسة مجلس الاتحاد الاوربي