عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ ( انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والاتعاب العلمية)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى الممنوحة في البلدان الاسلامية التي اقرها المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) ومؤتمرها العام الثالث المنعقد في عمان (الاردن) للفترة من ١٢ – ١٥-١١-١٩٨٨.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف المتبادل بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى تؤدي الى تسهيل تبادل الطلبة والمدرسين والباحثين داخل الاقطار الاسلامية وتضمن تعاونا مثمرا ومثاليا بينها، مما يسمح باستغلال افضل للطاقات التربوية والتقنية والعلمية والثقافية، ولغرض الانضمام الى هذه الاتفاقية،
شرع هذا القانون .