قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٢ بأنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩ | 27

عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٢ بأنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٧-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (٥٤) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (٥٤/١٠٩) في ٩ كانون الاول ١٩٩٩ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٠-٤-٢٠٠٢ .

المادة ٢

تتحفظ جمهورية العراق على الاتفاقيات والبروتوكول المنصوص عليها في البنود (٤) و (٥) و (٧) و (٨) و (٩) من مرافق هذه الاتفاقية لحين التصديق عليها او الانضمام اليها .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهوريـة

الاسباب الموجبة

بهدف انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩ باعتبارها تشكل اداة اساسية في قمع ومكافحة الانشطة الاجرامية الارهابية ذوات الطابع الوطني والدولي ، شرع هذا القانون .

ملحق الاتفاقية

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

ديباجة

إن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول ،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد اعمال الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره في انحاء العالم كافة ،

وإذ تشير الى الاعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد في قرار الجمعية العامة ٥٠/٦ المؤرخ ٢٤ تشرين الاول / أكتوبر ١٩٩٥ ،

وإذ تشير ايضا الى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشان هذه المسالة ، بما في ذلك القرار ٤٩/٦٠ المؤرخ ٩ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٤ ومرفقه الاعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي ، والذي جاء فيه ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة تعيد رسميا تأكيد ادانتها القاطعة لجميع أعمال الارهاب وأساليبه وممارساته ، على اعتبار انها اعمال إجرامية لا يمكن تبريرها ، اينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها ، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الاقليمية للدول وأمنها ،

وإذ تلاحظ ان الاعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي يشجع ايضا الدول على ان تستعرض على وجه السرعة نطاق الاحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه ، بهدف ضمان توفر اطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسالة ،

وإذ تشير الى الفقرة ٣ (و) من قرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ المؤرخ ١٧ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٦ التي طلبت فيها الجمعية الى جميع الدول اتخاذ خطوات ، بالوسائل الداخلية الملائمة ، لمنع تمويل الارهابيين والمنظمات الارهابية والحيلولة دون هذا التمويل ، سواء كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق منظمات ذات اهداف خيرية او اجتماعية او ثقافية او تدعي ذلك ، او تعمل ايضا في انشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالاسلحة والمخدرات وابتزاز الاموال ، بما في ذلك استغلال الاشخاص لاغراض تمويل الانشطة الارهابية ،والنظر بصفة خاصة ، إذا اقتضت الحالة ، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الاموال المشتبه في انها لاغراض ارهابية ، والتصدي لهذه التحركات ، دون وضع عقبات باي حال امام الحق في حرية انتقال رؤوس الاموال المشروعة ، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الاموال .

وإذ تشير ايضا الى قرار الجمعية العامة ٥٢/١٦٥ المؤرخ ١٥ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٧ ، الذي طلبت فيه الجمعية الى الدول النظر ، بصفة خاصة ، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات ٣ (أ) الى (و) من قرارها ٥١/٢١٠ .

وإذ تشير كذلك الى قرار الجمعية العامة ٥٣/١٠٨ المؤرخ ٨ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٨، الذي قررت فيه الجمعية ان تقوم اللجنة المخصصة المنشاة بموجب قرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ المؤرخ ١٧ كانون الاول/ديسمبر ١٩٩٦ بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الارهاب استكمالا للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة .

وإذ تعتبر ان تمويل الارهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره ،

وإذ تلاحظ ان عدد وخطورة اعمال الارهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن ان يحصل عليه الارهابيون ،

وإذ تلاحظ ايضا ان الصكوك القانونية المتعددة الاطراف القائمة لا تعالج تمويل الارهاب صراحة ،

واقتناعا منها بالحاجة الملحة الى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الارهاب فضلا عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة ١

لاغراض هذه الاتفاقية :

١- يقصد بتعبير "الاموال" أي نوع من الاموال المادية او غير المادية ، المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها باي وسيلة كانت ، والوثائق او الصكوك القانونية ايا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي ، والتي تدل على ملكية تلك الاموال او مصلحة فيها ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ،الائتمانات المصرفية ، وشيكات السفر ، والشيكات المصرفية ، والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد .

٢- ويقصد بتعبير " المرفق الحكومي او العام " أي مرفق او أي وسيلة نقل ، دائمة كانت او مؤقتة يستخدمها او يشغلها ممثلو الدولة او اعضاء الحكومة او البرلمان او الهيئة القضائية او مسؤولو او موظفو الدولة او أي سلطة او كيان عام او مسؤولو او موظفو منظمة حكومية دولية في اطار مهامهم الرسمية .

٣- ويقصد بتعبير "العائدات" أي اموال تنشأ او تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة ٢ .

المادة ٢

١- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبارادته بتقديم او جمع اموال بنية استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام :

(أ‌) بعمل يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات ؛

(ب‌) بأي عمل اخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او أي شخص اخر او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل, بحكم طبيعته او في سياقه, موجها لترويع السكان او لارغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به .

٢- (أ) لدى ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق ان تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف ان تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ وسيتوقف سريان الاعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف التي ستقوم باعلام الجهة المودعة بهذا الامر ؛

(ب‌) اذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق يجوز لهذه الدولة ان تصدر اعلانا كما هو منصوص عليه في هذه المادة بشأن تلك المعاهدة ؛

٣- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة ١ , ليس من الضروري ان تستعمل الاموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ , الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) .

٤- يرتكب جريمة ايضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة ١ من هذه المادة .

٥- يرتكب جريمة كل شخص :

(أ‌) يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة ؛

(ب‌) ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة أو يأمر اشخاصا اخرين بارتكابها ؛

(ج‌) يشارك في قيام مجموعة من الاشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة او اكثر من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة . وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ :

,١, اما بهدف توسيع النشاط الجنائي او الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط او الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة أو ؛

,٢, بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة .

المادة ٣

لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في اقليمها ولم تكن أي دولة اخرى تملك بموجب الفقرة ١ أو ٢ من المادة ٧ الاساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا ان احكام المواد من ١٢ الى ١٨ تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء .

المادة ٤

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من اجل :

(أ‌) اعتبار الجرائم المبينة في المادة ٢ , جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي .

(ب‌) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.

المادة ٥

١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من ان يتحمل أي كيان اعتباري موجود في اقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن ادارة أو تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة ٢ وهذه المسؤولية قد تكون جنائية او مدنية او ادارية .

٢- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للافراد الذين ارتكبوا الجرائم .

٣- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة اخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة ١ اعلاه لجزاءات جنائية او مدنية أو ادارية فعالة ومناسبة ورداعة ويجوز ان تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية .

المادة ٦

تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء لكفالة عدم تبرير الاعمال الاجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية في أي حال من الاحوال باعتبارات ذات طابع سياسي او فلسفي او ايديولوجي او عرقي او اثني او ديني او أي طابع مماثل اخر .

المادة ٧

١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ , حين تكون الجريمة قد ارتكبت :

(أ‌) في اقليم تلك الدولة ؛ او

(ب‌) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ او

(ج) على يد احد رعايا تلك الدولة .

٢- يجوز ايضا لكل دولة طرف ان تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية :

(أ) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة ٢ الفقرة ١ (أ) أو (ب) منها في اقليم تلك الدولة او ضد احد رعاياها ؛ أو

(ب) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة ٢ الفقرة ١ (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج اقليمها بما في ذلك الاماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو

(ج) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة ٢ الفقرة ١ (أ) أو (ب) منها في محاولة لاكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به ؛

(د) اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم تلك الدولة ؛ او

(هـ) اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة .

٣- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها تخطر كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة ٢ وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعنية باخطار الامين العام بذلك على الفور .

٤- تتخذ كل دولة طرف ايضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في اقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ .

٥- عندما تقرر اكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة ٢ تعمل الدول الاطراف المعنية على تنسيق اجراءاتها بصورة ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية .

٦- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون اخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي .

المادة ٨

١- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي اموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢ وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم وذلك لاغراض مصادرتها عند الاقتضاء .

٢- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الاموال المستخدمة او المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢ وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم .

٣- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في ابرام اتفاقات تنص على اقتسامها الاموال المتأتية من المصادرة المشار اليها في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الاحوال او على اساس كل حالة على حدة .

٤- تنظر كل دولة طرف في انشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار اليها في هذه المادة لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ الفقرة ١ الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض اسرهم .

٥- تنطبق احكام هذه المادة دون المساس بحقوق اطراف ثالثة حسنة النية .

المادة ٩

١- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل او المرتكب المفترض لجريمة مشار اليها في المادة ٢ قد يكون موجوداً في اقليمها,تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي ابلغت بها .

٢- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة موجودا في اقليمها اذا ارتأت ان الظروف تبرر ذلك , بأتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية , لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة او التسليم .

٣- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة ٢ :

أ- ان يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها او, في غير تلك الحالة , بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص , او للدولة التي يقيم في اقليمها عادة , اذا كان عديم الجنسية ؛

ب- ان يزوره ممثل لتلك الدولة ؛

ج- ان يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة .

٤- تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة ٣ وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي يوجد الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة في اقليمها , شريطة ان تحقق هذه القوانين والانظمة بالكامل المقاصد التي من اجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة .

٥- لا تخل احكام الفقرتين ٣ و ٤ بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية . وفقا للفقرة الفرعية ١(ب) او ٢(ب) من المادة ٧ , من حق في دعوة لجنة الصليب الاحمر الدولية الى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته .

٦- متى احتجزت دولة طرف شخصا , عملا بأحكام هذه المادة , عليها ان تقوم فورا, مباشرة او عن طريق الامين العام للامم المتحدة , باخطار الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ او ٢ من المادة ٧ , واي دول اطراف اخرى معنية , اذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه . وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة ١ ان تبلغ تلك الدول الاطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وان تبين لها ما اذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية .

المادة ١٠

١- في الحالات التي تنطبق عليها احكام المادة ٧ , اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في اقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص , تكون ملزمة باحالة القضية , دون ابطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت او لم ترتكب في اقليمها , الى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب اجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة . وعلى هذه السلطات ان تتخذ قرارها بنفس الاسلوب المتبع في حالة أي جريمة اخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة .

٢- حينما لاتجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف ان تسلم احد رعاياها الابشرط اعادته اليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة او الاجراءات التي طلب تسليمه من اجلها وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص اليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط اخرى قد تريانها مناسبة , يكون التسليم المشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١ .

المادة ١١

١- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة ٢ بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الاطراف قبل سريان هذه الاتفاقية . وتتعهد الدول الاطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك .

٢- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين , يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ . وتخضع عملية التسليم للشروط الاخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .

٣- تعترف الدول الاطراف التي لاتجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها , رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .

٤- اذا اقتضت الضرورة , تعامل الجرائم المبينة في المادة ٢ , لاغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الاطراف , كما لو انها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في اقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧ .

٥- تعتبر احكام جميع معاهدات او اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الاطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ معدلة بين هذه الدول اذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية .

المادة ١٢

١- تتبادل الدول الاطراف اكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات او اجراءات جنائية او اجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة ٢ , بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من ادلة لازمة لهذه الاجراءات .

٢- لا يجوز للدول الاطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية .

٣- لا يجوز للدولة الطالبة , بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات او ادلة لاغراض التحقيق او الملاحقة او الاجراءات القضائية , احالة هذه المعلومات او الادلة او استخدامها في اغراض اخرى سوى ماجاء في الطلب .

٤- يجوز لكل دولة طرف ان تنظر في امكانية وضع اليات لكي تتبادل مع الدول الاطراف الاخرى المعلومات او الادلة اللازمة لاثبات المسؤولية الجنائية او المدنية او الادارية عملا بالمادة ٥ .

٥- تفي الدول الاطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ بما يتفق مع أي معاهدات او ترتيبات اخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية او المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها . وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات او الترتيبات , تتبادل الدول الاطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية .

المادة ١٣

لايجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٢ جريمة مالية . لذلك لا يجوز للدول الاطراف ان تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية او تسليم المجرمين .

المادة ١٤

لا يجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية بين الدول الاطراف , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٢ جريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية . وبالتالي , لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين او المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد انه يتعلق بجريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية .

المادة ١٥

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية أذ توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة ٢ , أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الاصل الإثني أو ألاراء السياسية أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب .

المادة ١٦

١- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول ألاطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة ٢ أو المحاكمة عليها , أذا أستوفي الشرطان التاليان:

(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام :

(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل ,رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة .

٢- لأغراض هذه المادة:

(أ) يكون للدولة التي ينقل أليها الشخص سلطة أبقائه قيد الاحتجاز , وعليها التزام بذلك ,مالم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به:

(ب)على الدولة التي ينقل أليها الشخص أن تنفذ , دون أبطاء , التزامها بأعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ,أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛

(ج) لايجوز للدولة التي ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء أجراءات لطلب التسليم من أجل أعادته أليها؛

(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل أليها , على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها .

٣- مالم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها , وفقا لأحكام هذه المادة ,لا يجوز محاكمة ذلك الشخص , أيا كانت جنسيته , أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في أقليم الدولة التي ينقل أليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالأدانة سابقة لمغادرته أقليم الدولة التي نقل منها.

المادة ١٧

تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي أجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في أقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق ,بما في ذلك ألاحكام المتعلقة بحقوق الأنسان .

المادة ١٨

١- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة ٢ , باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع او احباط التحضير في أقليم كل منها ,لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها ,بما في ذلك :

(أ) تدابير تحظر , في أقاليمها ,الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم المبينة في المادة ٢ , أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص و منظمات ؛

(ب) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية , باستخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقيق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين ,وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها من نشاط إجرامي ,ولهذا الغرض يتعين على الدول الاطراف أن تنظر فيما يلي :

,١, وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو لا يمكن التحقق من هويته ,واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات ؛

,٢, الزام المؤسسات المالية ,عند الاقتضاء ,بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية ,باتخاذ تدابير للتحقيق من وجود العميل ومن هيكله القانوني ,وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من الاثنين ,على دليل على تسجيله كشركه ,يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل وشكله القانوني وعنوانه وأسماء مديريه , وألاحكام المنظمة لسلطة الزام ذلك الكيان ؛

,٣, وضع انظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالأبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح ,دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات ,أذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية؛

,٤, ألزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ ,لمدة خمس سنوات على الاقل ,بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية .

٢- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة ٢ من خلال النظر في :

(أ) امكانية وضع تدابير للإشراف على جميع وكالات تحويل الأموال ,بما في ذلك مثلا الترخيص لها:

(ب) أمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها,رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال .

٣- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية ,وتنسيق التدابير ألادارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الأقتضاء , بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢ ,ولا سيما عن طريق ؛

(أ) أنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة ,وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة ٢؛

(ب) التعاون فيما بينها على أجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة ٢ فيما يتصل بما يلي :

,١, كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم .

,٢, حركة الاْموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم .

٤- يجوز للدول الاْطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) .

المادة ١٩

على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم , وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو أجراءاتها الواجبة التطبيق ,بإبلاغ النتيجة النهائية لأجراءات الملاحقة الى الامين العام للأمم المتحدة ,الذي يحيل هذه المعلومات الى الدول الأطراف الأخرى .

المادة ٢٠

تنفذ الدول الاطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة و سلامتها الإقليمية و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

المادة ٢١

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق و الالتزامات و المسؤوليات الأخرى للدول و الأفراد بموجب القانون الدولي , و لا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة , و القانون الإنساني الدولي و الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة .

المادة ٢٢

ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة أخرى ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي .

المادة ٢٣

١- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة :

(أ‌) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول؛

(ب) المعاهدات التي أصبحت سارية ؛

(ج) المعاهدات التي تم تصديقها , أو قبولها , أو الموافقة عليها , أو التي انضم إليها ما لا يقل عن اثنتين و عشرين دولة طرفاً في هذه الاتفاقية .

٢- بعد سريان هذه الاتفاقية , يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا . و يرسل أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي . و يقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة ١ و يلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح .

٣- يعتبر التعديل المقترح معتمدا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز ١٨٠ يوما من تعميمه .

٤- يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد ٣٠ يوما من إيداع صك التصديق الثاني و العشرين , أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك . و بالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل , أو قبوله , أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني و العشرين , يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة .

المادة ٢٤

١- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية و تتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة , و ذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول .وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل , في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , إلى اتفاق على تنظيم التحكيم , جاز لأي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية , بتقديم طلب بذلك , وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .

٢- يجوز لأي دولة أن تعلن , عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة ١ . و لا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .

٣- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة ٢ أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت , بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة ٢٥

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من ١٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ إلى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠١ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة . و تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة . و تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة ٢٦

ج

١- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

٢- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين , يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .

المادة ٢٧

١- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

٢- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة ٢٨

يودع أصل هذه الاتفاقية , الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الأسبانية و الأنكليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة , الذي يرسل منها نسخا معتمدة إلى جميع الدول .

وإثباتا لما تقدم , قام الموقعون أدناه , المخولون من حكوماتهم حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ١٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ .

المرفق

١- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات, الموقعة في لاهاي في ١٦ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٠ .

٢- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني , الموقعة في مونتريال في ٢٣ أيلول/ سبتمبر ١٩٧١ .

٣- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية , بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون , و المعاقبة عليها , التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٣ .

٤- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن , التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٩ .

٥- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية , المعتمدة في فيينا في ٣ اذار / مارس ١٩٨٠ .

٦- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني , و الموقع في مونتريال في ٢٤ شباط / فبراير ١٩٨٨ .

٧- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية , الموقعة في روما في١٠ اذار/ مارس ١٩٨٨ .

٨- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري , الموقع في روما في ١٠ اذار/ مارس ١٩٨٨ .

٩- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٧ .