عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح بين حكومتي ( العراق و الولايات الاميركية ) رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٥
تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند (ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢.
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تصدق مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح ( بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية الموقع عليها في عمان الأردن بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٥.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
ع . جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومتي جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية في استمرار التعاون المشترك ومواصلة تقديم المساعدة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى الحكومة العراقية على تحديث القطاع الزراعي العراقي بهدف زيادة فاعلية الموارد الطبيعية و تعزيز إنتاجيتها و تبادل الخبرات , شرع هذا القانون .
مذكرة التفاهم
بين
حكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية من اجل التعاون في مجال دعم الإصلاح ( بناء قدرات القطاع الزراعي )
إن حكومة جمهورية العراق ( الحكومة العراقية ) و حكومة الولايات المتحدة الأميركية ( حكومة الولايات المتحدة ) و يشار إليهما في ما بعد " بالمشاركين ":
وإذ تعربان عن وجود اهتمام مشترك في استمرار التعاون ومواصلة تقديم حكومة الولايات المتحدة الدعم لمساعدة الحكومة العراقية على تحديث القطاع الزراعي العراقي بهدف زيادة فاعلية موارد المياه و الأرض في العراق و تعزيز إنتاجيتها و استدامتها و تبادل الخبرات و الآراء من اجل الترويج لإصلاحات تهدف إلى دعم و تعزيز مفاهيم الاقتصاد الحر و بناء قدرات القطاع الاقتصادي .
واعترافا بالتزام الحكومة العراقية بإصلاح القطاع الزراعي و دعم وزارة الزراعة باعتبارها في مقدمة هيكلية الحكومة و تنسيق الإصلاحات في ما بين وزارات الموارد المائية و التجارة و النقل و العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي , وحث وزارات التخطيط و التنمية و الصناعة و المعادن و المالية و العدل على المشاركة في دعم القطاع الزراعي بالشكل المناسب .
و باعتبار أن حكومة الولايات المتحدة تهدف بحسب توفر المخصصات المالية اللازمة , إلى توفير المساعدة إلى الحكومة العراقية على تطبيق برامج بناء القدرات و الإصلاح و تنمية البنية التحتية , كما هو مذكور في مذكرة التفاهم هذه.
وإدراكا أن التعاون في مجالات إصلاح السياسة في ما يتعلق بالإعانات الحكومية و دعم الأسعار و رسوم الخدمات و إعادة تقييم نظام التوزيع العمومي و الإصلاحات المؤسسية و إعادة التنظيم و بناء القدرات في وزارة الزراعة إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الحكومة و غيرها بما يتناسب مع القطاع الزراعي و تعديلات الأنظمة و القوانين لدعم الإصلاحات التي من شانها توسيع القطاع الزراعي العراقي و جعله تجاريا وزيادة توظيف الأيدي العاملة إضافة إلى زيادة فرص التجارة المحلية و الإقليمية و الدولية .
و إدراكا لأهمية تقييم تأثيرات الدعم المختلفة على القطاع الزراعي واهمية أن تتماشى ممارسات الدعم العراقية مع قواعد منظمة التجارة العالمية .
خلصتا إلى التفاهم على مايلي :
القسم ١
يسعى المشاركون إلى تسهيل النشاطات المشتركة في المناطق ذات الاهتمام المشترك وذلك في ما يتعلق بالسياسات و التحليل الاقتصادي و الدعم التقني و الإصلاح الإداري و غيرها من المجالات التي يقررها المشاركان . تشمل إشكال التعاون مع وزارة الزراعة العراقية و غيرها من الوزارات ذات العلاقة بالمجالات المذكورة أعلاه
(١) فرصة تبادل المعرفة التقنية الخاصة بإنتاج المحصول و تسويقه و المنتجات الحيوانية و إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة الخاصة بتلك المجالات .
(٢) التدريب على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة و الأجهزة و المختبرات .
(٣) المساعدة التقنية من اجل تعزيز السياسة والإدارة و قدرات التنظيم الخاصة بمؤسسات الحكومة العاملة في القطاع الزراعي ,
(٤) المساعدة في دعم مبادرات القطاع الخاص في المجال الزراعي , و
(٥) و المساعدة في تنظيم و تنمية و تطبيق الأنظمة الإدارية التي تشمل أفضل الممارسات ,
(٦) المساعدة في تنمية و إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية العراقية ,
(٧) المساعدة في تنمية الستراتيجية الوطنية لمياه العراق .
من الممكن أن تشمل الأمثلة المحددة في مجالات التعاون:
١. استمرار الحوار النشط الدائر حاليا حول إصلاحات السياسة التي توثر على القطاع الزراعي .
٢. تقيم الأثر الاقتصادي لنظام التوزيع العمومي على القطاع الزراعي المحلي ووضع برنامج يتلاءم مع احتياجات الحكومة العراقية الحالية .
٣. العمل مع الوزارات العراقية و التعاونيات و الجمعيات و البنك الزراعي للمساعدة في تحديث خدمات الإقراض من اجل الإنتاج و التسويق في القطاع الزراعي .
٤. المساعدة في تطوير القدرات من خلال التدريب و النشاطات الصناعية الحكومية المشتركة و العروض و جولات الدراسة و المحاضرات بهدف الترويج لنقل الخبرات و التكنولوجيا وذلك من اجل دعم تنمية السياسة و التحليل الاقتصادي و البنية التحتية المؤسسة و تعديلات الأنظمة و القوانين .
٥. تزويد العراق بمعلومات تسمح له بالمشاركة في مناقشات مثمرة مع دول الجوار حول تقسيم المياه .
٦. وغيرها من أوجه التعاون الواردة ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه و بحسب مايقرره الشركاء .
تلحق بمذكرة التفاهم خطة انتقالية توضح المجالات التي سيتم التركيز عليها بشكل أساسي بهدف التعاون و المساعدة و تعرف المؤسسات الرائدة في هذا المجال .
القسم ٢
يسعى كل مشارك , إلى الحد القابل للتطبيق , و بحسب القوانين المرعية , إلى تسهل عملية إصدار التأشيرات في وقتها المناسب و غير ذلك من إشكال السماح الرسمي لموظفي الدولة المشاركة في مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم هذه للدخول إلى أراضي الدولة الأخرى و الخروج منها .
القسم ٣
أ. يقر المشاركون تحديدا أن مذكرة التفاهم هذه لا تشكل التزاما بالتمويل , ولأتخلق أو تشكل التزامات قانونية ملزمة بين المشاركين .
ب. يتعين على كل من المشاركين ممارسة النشاطات المذكورة في هذه المذكرة بما يتوافق مع أنظمة الدولة و قوانينها المطبقة , كل من المشاركين مسؤول عن تكاليف النشاطات التي ينفذها ضمن نطاق مذكرة التفاهم مالم يقرر المشاركان خطيا غير ذلك .
ج. تدخل المذكرة حيز التطبيق لدى توقيع المشاركين عليها . ومن الممكن تعديل المذكرة خطيا بعد الموافقة المشتركة من جانب المشاركين .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية العراق الولايات المتحدة
١١-٧-٢٠٠٥ الأميركية
١١-٧-٢٠٠٥
الخطة الانتقالية
أهداف و إغراض مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية من اجل التعاون في دعم الإصلاحات و بناء القدرات في القطاع الزراعي :
إقرار عراقي صريح بالاعتراف بوزارة الزراعة و دعمها باعتبارها في مقدمة هيكلية الحكومة و تنسيق الإصلاح في القطاع في مابين وزارات الزراعة و الموارد و المياه و التجارة و النقل و العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي و طلب دعم ومشاركة وزارات التخطيط و تنمية التعاون و المعادن و الصناعة و المالية و العدل حسب ماهو مناسب .
استمرار تعاون و دعم حكومة الولايات المتحدة للحكومة العراقية لمساعدتها على تحديث القطاع الزراعي , ومن ضمنها عبر إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية بهدف زيادة فعالية و إنتاجية موارد العراق الأرضية و المائية و استدامتها .
التركيز على استخدام مبادئ السوق لتحديد الموارد مع الاعتراف في الوقت ذاته بضرورة التغير المستمر و شبكات الأمان الاجتماعي .
برنامج للإصلاح المؤسسي , على سبيل المثال تعريف و حصر الأجهزة الحكومية الرئيسية العاملة في القطاع , و التركيز على وزارة الزراعة و تحسين اطر التعاون و التنسيق بين حكومة الولايات المتحدة و المشاركين من الحكومة العراقية .
مساعدة وزارة الزراعة على التحرك قدما خلال السنوات القليلة القادمة لتطبيق مهام معتادة لدى وزارات مماثلة في الدول التي تطبق سياسة الأسواق ذات الاقتصاد الحر .
(راجع الجدول أدناه )
انظر إلى الرسم التالي :
السياسة و الاقتصاد
الجوانب الفنية
الأنظمة
الإدارة
صياغة السياسة
البحوث و الامتداد
الحجر الصحي
التخطيط
التحليل الاقتصادي
حماية الزرع
شهادة البذور
التمويل و الموازنة
جمع البيانات
حماية الحيوان
سلامة الغذاء
الموارد البشرية
نشر المعلومات
صحة الحيوان
معايير الجودة
الشؤون القانونية
التعاون الدولي
البرامج الوطنية
تمليك الأرض
الوعي العام
مجالات التركيز الرئيسية – المعنيون بالتنسيق :
يتعين على السفارة الأميركية أن تبادر الاتصال بالحكومة العراقية لبحث جدول الإعمال و الموعد الزمني الخاص بنشاطات الحكومة الأميركية في ما يتعلق بدعم الحكومة العراقية لمعالجة المواضيع المحددة التالية .
تدل الاختصارات الاصطلاحية التالية على الهيئات المذكورة أدناه : يشير اختصار ( " USAID ") إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية , و اختصار ("ECONII ") إلى البرنامج العراقي لتنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال , و اختصار ("ARDI ") إلى برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , و اختصار ("USDA") إلى وزارة الزراعة الأميركية , واختصار ("IFIS") إلى المؤسسات المالية الدولية , و اختصار ("PSD") إلى البرنامج العراقي لتنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال , و اختصار ("USTR") إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي ,واختصار ("MOT") الى وزارة التجارة العراقية , و اختصار ("SPS") إلى الإجراءات الصحية و الصحية النباتية , و اختصار ("FFP") مكتب الغذاء من اجل السلام .
المعنيون بالتنسيق الولايات المتحدة العراق
إصلاح المؤسسات
إصلاح الجمارك ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراق (ECONII) ( وزارة المالية )
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال (PSD) ( وزارات المعنية )
إعادة تنظيم وزارة الزراعة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي )(وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الزراعة )
الأبحاث , ( وزارة الزراعة ووزارة العلوم و التكنولوجيا)
برنامج البحوث و الامتداد و التعليم ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي )(وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الزراعة ووزارة الثقافة )
خطة وطنية رئيسية للمياه ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي )
(وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الموارد المائية )
إصلاح أنظمة البنوك ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي ( ECONII) ( وزارة المالية )
القروض الزراعية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , المؤسسة المالية الدولية (IFI) (وزارة الزراعة الأميركية )
( وزارة المالية ووزارة الزراعة )
عملية خصخصة المؤسسات العمومية المملوكة للدولة ( برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال ) ( وزارة الزراعة )
تحويل المنظمات إلى شركات ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال )
المؤسسات المملوكة للدولة العاملة في القطاع الزراعي و إنما ضمن نطاق وزارة الصناعة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج القطاع الخاص و توظيف الأجيال , برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي )
شركة الموارد الزراعية المملوكة للدولة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة )
شركة الموارد الحيوانية المملوكة للدولة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة )
شركة مابين النهرين للبذور ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولة : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة )
مصانع إنتاج اللقاحات ومواد التطعيم ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) (وزارة الزراعة )
خدمات دعم الإعمال ( برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) (وزارة الزراعة )
تعديلات الأنظمة و القوانين
القوانين المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي ,ECONII)
(وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة)
السياسات و الأنظمة المتعلقة بالقروض الزراعية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية )
( وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الزراعة )
السياسات و الأنظمة و القوانين المتعلقة بالتعاونيات و الجمعيات (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )
المعايير و المستويات ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )
الحجر الصحي الحيواني و النباتي (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )
الإجراءات الصحية والصحية النباتية (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )
نظام السلع العمومية المفضلة كالتمر ( الممثل التجاري الأمريكي )
تمليك الأراضي و حقوق الملكية . ( برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي ECONII)
إصلاح السياسة
الإعانات الحكومية للقطاع الزراعي ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي (ARDI) برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي (ECON II) ووزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )
دعم الأسعار : القمح , القطن , بذر عباد الشمس , وسلع أخرى حسب الحاجة. (وزارة الزراعة)
المساهمة في المخزون على سبيل المثال , أسمدة , بذور , المساهمة في الدواجن مثل التطعيم و رسوم استخدام الماء (( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي (ARDI)برنامج تنمية القطاع الخاص وتوظيف الأجيال العراقي (ECON II)
ووزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )
نظام التوزيع العمومي
مساهمة رائدة مالية وجزائية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي (ECON II) (وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية)
شبكة الأمان الاجتماعي ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص وتوظيف الأجيال العراقي (ECON II) , مكتب الغذاء من اجل السلام (FFP) , برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي (وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية )
شراء طحين من إنتاج القطاع الخاص مقابل الطحين المباع بشكل مكثف لوزارة التجارة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص وتوظيف الأجيال العراقي ( ECON II) ( وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية )
إصلاح برنامج نظام التوزيع العمومي وتطوير القطاع الخاص محله ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي ) (وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية )
موارد الحكومة الأميركية المتاحة
وزارة الزراعة الأميركية
ستوفر وزارة الزراعة الأميركية التمويل المبدئي لدعم مبارده القطاع الأمريكي الخاص بإيجاد وتطوير منشاة قروض عراقية خاصة تعمل على منح قروض لمنتجي الدواجن وذلك للصرف على عمليات الإنتاج و تحسين رأس المال اللازم من اجل زيادة منتجات الدواجن ومن الممكن توسيع هذا البرنامج في وقت لاحق ليشمل منتجات الحليب و الأغنام .
تسعى وزارة الزراعة الأميركية إلى استمرار تمويل عملية تطوير الأسواق من اجل توفير التدريب و التعريف بمسؤولية العراقيين في ما يتعلق باستيراد بضائع هامة لمواجهة حاجات الشعب الغذائية كما تسعى الوزارة إلى بذل جهود لتعريف العراقيين بفوائد النشاطات التي تعتمد على الاقتصاد الحر و من الممكن القيام بذلك في الولايات المتحدة أو في دولة ثالثة أو كما هو مسموح في العراق .
يسعى في وزارة الزراعة الأميركية إلى تثقيف الموظفين المسؤولين في وزارة الزراعة العراقية و تدربهم حسبما تقضي الحاجة في ما يتعلق بالحجر الصحي الأمريكي و المعايير الصحية و المعايير الصحية النباتية وخاصة التمر دعما منهم لجهود العراق الخاصة باستغلال فرص التصدير إلى الولايات المتحدة .
من الممكن استخدام منحة كوكران التابعة لوزارة الزراعة الأميركية لدعم عملية تدريب خمسة عشر موظفا عراقيا لعدة أسابيع وتوفير فرص تعليم للعراقيين في المجالات التي لها أولوية و من الممكن أن تشمل سلامة الأغذية و السيطرة على إمراض الحيوانات و تحسين البذور وإدارة التربة و المياه و يمكن توسيع البرنامج في المستقبل لتوفير تدريب حكومي لموظفين عراقيين لرفع مستوى قدرات الوزارة العراقية في مختلف المجالات الحكومية المناطة بها . و تشمل أمثلة ذلك مجالات التدريب على السياسة الزراعية و الأنظمة و التفتيش على سلامة الأغذية و التجارة وإدارة المؤسسات وإدارة الموارد و القروض الريفية .
تسعى وزارة الزراعة الأميركية في حال توفر التمويل إلى تسهيل عملية تدريب في برنامج امتداد تابعة لجامعات أمريكية عمومية ( جامعات قائمة على ارض ممنوحة من الحكومة الفدرالية ) فردية أو مجتمعة للمسؤولين العراقيين و من الممكن الموائمة بين قدرات مؤسسات التعليم و الامتداد مع قدرات المؤسسات العراقية الوطنية و عندما تقوم هذه الموائمة يمكن للمؤسسات الأمريكية أن تعمل مع شريكاتها العراقية لتحديد ٧٥-١٠٠ عراقيا خبيرا في برنامج تعليم الامتداد و برنامج الامتداد في الكليات الزراعية كي يتم تدريبهم و يمكن لهذا التدريب أن يكون قصير الأمد حوالي ستة أشهر وذلك لتوفير تدريب موسع يركز على تحديات الإنتاج في العراق و قد تبدأ الروابط و التدريب من جانب المؤسسات الزراعية الأميركية قبل تلك المؤسسات التي تحتاج لدارسة مخاطر العمل داخل الدولة .
الوكالة الاميريكة للتنمية الدولية .
ينفذ مكتب التنمية الاقتصادية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية حاليا ثلاثة عقود تتعلق باعادة إنعاش القطاع الخاص في العراق و مساعدة عملية الإصلاح التي تقوم بها الحكومة و التي تؤثر على القطاع الزراعي .
تهدف مبادرة تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال التابعة للهيئة الأميركية للمساعدة الدولية إلى دعم مجموعة التكنولوجيا المتكاملة وذلك في ما يتعلق بترويج الاستثمار و عمليات البنوك و القروض الصغيرة و إصلاحات الأنظمة و القوانين بما في ذلك إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة .
تعتبر عملية اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة مسألة هامة وذلك بسبب قيامها بدور رئيسي في الإمداد و التسويق و التوزيع إضافة إلى وجود أكثر من ٢٠% من العمالة العراقية في القطاع الزراعي الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح القطاع الزراعي على المدى الطويل . كما تحتاج المشاريع الزراعية العراقية إلى فتح أسواق تصدير جديدة و شركاء دوليين وقروض واستثمارات رأسمالية فاعلة وإصلاحات أنظمة وقوانين بما في ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية ,
يهدف برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الاقتصادي إلى دعم مجموعة التكنولوجيا المتكاملة لوضع قوانين فاعلة وأنظمة و هيكلية مؤسسات من اجل السماح بتطوير القطاع الخاص و بيع ممتلكات الحكومة وخلق بيئة استثمارية تنافسية و تحقيق نمو حقيقي وتوفير فرص عمل وتركز الوكالة على هذه السياسات و الأنظمة و الإجراءات الإدارية و المؤسسات التي لها اثر مباشر على قدرة مؤسسات القطاع الخاص المحلي و الأجنبي على الاستثمار و أنماء أعمالها في العراق . ويعمل هذا البرنامج بشكل وثيق مع مجموعة التكنولوجيا المتكاملة لتطبيق إصلاحات نظام التوزيع العمومي .
يعمل برنامج إعادة البناء الزراعي و التنمية التابع للوكالة الأميركية عبر البلاد وفق برنامج تنمية طويل الأمد من اجل إصلاح و إعادة تأهيل القطاع الزراعي . تمت مناقشة هذا البرنامج بشكل موسع مع العراقيين قبل عام , و يشمل البرنامج نشاطات تتعلق بإصلاحات على مستوى السياسة و البرنامج الوطنية و إجراءات سريعة الفعالية . و من الممكن أن تستمر عملية الإدارة و التطبيق اليومية لبرنامج إعادة بناء القطاع الزراعي و التنمية من خلال التنسيق الوثيق مع وزارة الزراعة و مع استثمارات وخطوات مجموعة التكنولوجيا المتكاملة في هذا القطاع .
وزارة الدفاع الأميركية – برنامج قوات الرد الطارئ (CERP) وبرنامج قوات إعادة الأعمار و المساعدات الإنسانية (CHRRP)
توفر وزارة الدفاع الأميركية أموالا من خلال برنامج التجاوب مع الطوارئ (CERP) وبرنامج الإغاثة الإنسانية و الأعمار (CHRRP) وذلك بناء على تنسيب القادة العسكريين في القوات المتعددة الجنسيات , لدعم المشاريع المحلية في قطاعات مختلفة بما فيها القطاع الزراعي . و يعتمد القادة المحليون عادة على الخبرات التقنية الخاصة بوزارة الزراعية الأميركية و الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة في تنفيذ المشاريع الزراعية , وقد يواصلون ذلك . وعند الإمكان , سوف يتم استشارة مسؤولين من وزارة الزراعة طوال عملية التنفيذ .