عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢"
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣٣
المحتوى
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) منالمادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢ والذي دخل حيز النفاذ في ٢٤-٣-٢٠٠٦
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسبا الموجبة
بغية حماية البيئة البحرية وصيانتها من جميع مصادر التلوث ، واتخاذ التدابير الفعالة لمنع او خفض او ازالة التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى في جميع اشكاله ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢ .
شُرع هذا القانون .