عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاريعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٨) بتاريخ ٢٠٠٣/١/٣١ م.
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تاكيدا لروابط الاخوة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وتدعيما للتعاون الثنائي ، ولغرض وضع مذكرة التفاهم في المجال الزراعي الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .