قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٥

تاريخ التشريع      ١٠-٠٢-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاريعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٨) بتاريخ ٢٠٠٣/١/٣١ م.

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                          صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تاكيدا لروابط الاخوة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وتدعيما للتعاون الثنائي ، ولغرض وضع مذكرة التفاهم في المجال الزراعي الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ موضع التنفيذ .

                   شرع هذا القانون .