قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود " | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود "

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣

تاريخ التشريع    ١٢-٠٧-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

المحتوى

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠٢١ اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف المعقود في جنيف بتاريخ ٢٢-٩-١٩٩٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                           برهم صالح

                                                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

الغرض حظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وخاصة الى البلدان النامية ، وبغية الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود التي انضمت اليها جمهورية العراق بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٩ . شُرع هذا القانون