عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود "
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
المحتوى
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠٢١ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف المعقود في جنيف بتاريخ ٢٢-٩-١٩٩٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
الغرض حظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وخاصة الى البلدان النامية ، وبغية الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود التي انضمت اليها جمهورية العراق بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٩ . شُرع هذا القانون