قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ (انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم ١ و ٢ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) | 3

عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ (انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم ١ و ٢ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي)

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١

تاريخ التشريع    ١٤-٠٢-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

بناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (٥٥) من قانون المجلس الوطني  المرقم بـ (٢٦) لسنة ١٩٩٥ والمادة الثالثة والخمسين من الدستور ,

اصدرنا القانون الاتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاضافي رقم (١) والبروتوكول الاضافي رقم (٢) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ ١٩٧٥/٩/٢٥ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢/ تشرين الاول/١٩٢٩، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في ٢٨/ ايلول/١٩٥٥ .

المادة ٢

ان هذا الانضمام لا يعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة  ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠ م .

                                                 صدام حسين

                                              رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

رغبة من حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى البروتوكول رقم (١) والبروتوكول رقم (٢) الموقعين في مونتريال بتاريخ ١٩٧٥/٩/٢٥ , بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢/تشرين الاول/ ١٩٢٩ , والمصادق عليها بالقانون المرقم بـ (١٠٥) لسنة ١٩٧٣ , رسميا منها لتحديد مسؤولية الناقل الجوي واعتماد نظام حساب جديد لتقدير مبلغ التعويض ,

                         فقد شرع هذا القانون.