عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ (انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم ١ و ٢ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٥ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (٥٥) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (٢٦) لسنة ١٩٩٥ والمادة الثالثة والخمسين من الدستور ,
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاضافي رقم (١) والبروتوكول الاضافي رقم (٢) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ ١٩٧٥/٩/٢٥ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢/ تشرين الاول/١٩٢٩، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في ٢٨/ ايلول/١٩٥٥ .
المادة ٢
ان هذا الانضمام لا يعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠ م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى البروتوكول رقم (١) والبروتوكول رقم (٢) الموقعين في مونتريال بتاريخ ١٩٧٥/٩/٢٥ , بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢/تشرين الاول/ ١٩٢٩ , والمصادق عليها بالقانون المرقم بـ (١٠٥) لسنة ١٩٧٣ , رسميا منها لتحديد مسؤولية الناقل الجوي واعتماد نظام حساب جديد لتقدير مبلغ التعويض ,
فقد شرع هذا القانون.