قانون رقم 129 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970 |
5
قانون رقم 129 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٠التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٩تاريخ التشريع ١٥-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٤ | تاريخ العدد: ١٥-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا لاحكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الصحة.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١١ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى نص الفقرتين ١ و ٢ من مادة ٢ من قانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٠، ويحل محله النص الاتي : -١- للمؤسسة اصدار بيان تحدد فيه المناطق التي يقرر شمولها بالتامين الصحي.٢- يمنع ذوو المهن الطبية والصحية من المزاولة الخاصة للمهنة في المناطق التي يصدر بيان بشمولها بالتامين الصحي بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وعليهم غلق عياداتهم ومحلاتهم.ثانيا – يضاف بند برقم ح الى اخر الفقرة ٣ من مادة ٢ من القانون بالنص الاتي : -٣/ح يجوز عند الضرورة القصوى وحسب ظروف المنطقة تخصيص ساعة من الدوام المسائي لعيادة التامين الصحي قبل الدوام الرسمي او بعده وتحتسب من ضمن دوام العيادة المسائية.المادة ٢يلغى نص الفقرة ٥ من مادة ٣ ويحل محله النص الاتي : -٥ - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات الاجور التي تستوفى في الحالات الاتية : -ا- اذا استدعي الطبيب الى دار المريض.ب- اجور اطباء الاسنان واقيام صناعة الاسنان في عيادات التامين الصحي.ج - اجور الولادات المنزلية.د - الاجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم عيادات التامين الصحي.هـ - اجرة زرق الابر في دار المريض.المادة ٣يلغى نص الفقرة ١ من مادة ٥ من القانون ويحل محله النص الاتي : -١- ا يمنح الاطباء واطباء الاسنان المشمولون باحكام هذا القانون مخصصات خاصة لا تقل عن ٢٥% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز ١٥٠% منها.ب - يمنح الصيادلة المتفرغون العاملون في مذاخر التامين الصحي بمراكز المحافظات مخصصات لا تقل نسبتها عن ٢٥% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز ٧٥% منها.وفي الاقضية والنواحي المشمولة بالتامين الصحي مخصصات لا تقل عن ٢٥% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز ٥٠% منها.ج - تحدد نسب المخصصات المذكورة في الفقرتين ا و ب من هذه المادة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.المادة ٤تلغى الفقرة ٤ من مادة ٥ من القانون وتحل محلها الفقرات الاتية : -٤ - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات عددا معينا من المرضى المراجعين مما يعادل كل عملية جراحية او غيرها من المعالجات الاخرى لغرض احتساب المعدل اليومي للمراجعين شهريا ونسبة المخصصات تبعا لذلك.٥ - للمؤسسة ان تدفع مبالغ نقدية الاجرة كاملة او قسم منها للاطباء وبقية العاملين في عيادات التامين الصحي وتحدد نسبة المبالغ وكيفية دفعها بموجب تعليمات تصدرها بذلك.٦ - للمؤسسة ان تصرف مكافات نقدية للعاملين في عيادات التامين الصحي لقاء قيامهم باعمال تستحق التشجيع والتقدير وتحدد المكافات وكيفية صرفها بتعليمات تصدرها بذلك.٧ - تدفع المخصصات والمبالغ المذكورة في هذه المادة من ميزانية المؤسسة.٨ - اذا وافقت المؤسسة على اشتغال الطبيب المشمول باحكام هذا القانون في احدى الشركات او المؤسسات الحكومية او الاهلية فتدفع اجرة الطبيب عن ذلك بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.٩ - للمؤسسة ان تستثنى حسب مقتضيات المصلحة العامة بعض منتسبي المؤسسات الصحية في المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من العمل في عيادات التامين الصحي ويبقى هؤلاء مشمولين بحكم الفقرة ٢ من مادة ٢ من القانون.المادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر للنجاح الكبير الذي حققه قانون التامين الصحي في الارياف رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٠ ولامكان توسيع تطبيقه في مناطق اخرى غير النواحي والقرى وتنفيذا لما ورد ببيان السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة ١٧/تموز المجيدة. ولوجود ظروف استجدت وستستجد في المناطق التي ستشمل باحكامه من حيث وجود عدد كبير من الاطباء والطبيبات والصيادلة الممارسين والاختصاصيين في العيادات الخارجية والمستشفيات مما يستوجب تعدد الممارسات الطبية والجراحية فيها ولغرض تمكين وزارة الصحة ومؤسسة الخدمات الصحية الريفية من تطبيق احكام القانون المذكور بما يضمن حصول المواطن على اعلى مستوى من الخدمات الطبية ولتشجيع الاطباء وبقية العاملين في عيادات التامين الصحي على بذل اقصى الجهود خارج اوقات الدوام الرسمي لتحقيق الغرض المذكور فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 75 لستة 1980 التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1968 |
3
قانون رقم 75 لستة 1980 التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1968 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم ٩ لسنة ١٩٦٨التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٧٢٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ ويحل محلها ما ياتي : -١ – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة .ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .المادة ٢تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (٧٠?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١ / ١ / ١٩٨٠ .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 211 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة |
11
قانون رقم 211 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة |
11
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلةالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢١تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤٥ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات اصبح هذا القانون هو قانون التعديل الاول بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٧استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ ـ ١٢ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -المادة ١يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ ويستعاض عنه بما يلي:المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.المادة ٢١ ـ تلغى الفقرة (٣) من المادة الثانية من القانون ويستعاض عنها بما يلي:٣ ـ عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة.٢ـ يضاف ما يلي الى المادة الثانية من القانون ويكون الفقرة (٤) منها:٤ ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (٢ ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشانه ما يلي:ا ـ تجدد اجازة الممارسة واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد اي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدلية ا و محل الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية والمحلات الاخرى الوارد ذكرها في القانون.المادة ٣تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (١) من المادة الثالثة من القانون:(ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل ١٩ ـ ٣ ـ ١٩٧٠).المادة ٤تضاف الجملة الاتية الى اخر المادة الرابعة من القانون:(وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة ١٩٧١ ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ).المادة ٥١ ـ تلغى الفقرة (٢) من المادة الخامسة من القانون ويستعاض عنها بما يلي:٢ ـ يجب ان لا تقل مساحة الصيدلية المطلوب فتحها عن عشرين مترا مربعا ولا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية منها عن خمسين مترا.٢ ـ يضاف ما يلي الى اخر المادة الخامسة من القانون ويعتبر فقرة (٥) منها:٥ ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين ١٩ ـ ٣ ـ ١٩٧٠ وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.المادة ٦تلغى المادة التاسعة من القانون ويستعاض عنها بما يلي:المادة التاسعة ـ ١ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (٥) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.٢ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح مصنع او مذخر ادوية لشركة الا اذا كان اكثر من نصف اسهمه ملكا لصيادلة ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطا لاستمرار العمل بالاجازة.المادة ٧تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويستعاض عنها بما يلي:المادة السادسة والعشرون ـ يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.المادة ٨يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة والعشرين من القانون ويكون الفقرة (٤) منها:٤ ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.المادة ٩تعتبر المادة الرابعة والاربعون من القانون الفقرة (١) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (٢) منها:٢ ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١١على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٣٩٠هـ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧٠ م. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةان تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ تطبيقا محكما من مختلف الوجوه استوجب تدعيم احكامه بتعديل بعضها واضافة مبادئ جديدة اليها تيسر تنظيم مزاولة المهنة على نحو يحقق الغاية المنشودة من تشريع القانون المذكور ولتامين ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 70 لسنة 1971 التعديل الاول لقانون مصارف العيون رقم 113 لسنة 1970 |
3
قانون رقم 70 لسنة 1971 التعديل الاول لقانون مصارف العيون رقم 113 لسنة 1970 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصارف العيون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٠التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادةالثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة .قرر مجــلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤-١٩٧١اصدر القانون الاتي: -المادة ١١ – تلغى الفقرة ( ٥ ) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٧٠ ويستعاض عنها بما ياتي : -٥ – عيون الموتى في مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.٢ – يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من القانون ويصبح فقرة ( ٦ ) لها : -٦ – قتلى الحوادث والذين تشرح جثثهم من قبل الطب العدلي في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧١.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٩٩٣ في ٣ – ٥ – ١٩٧١الاسباب الموجبةبالنظر لتزايد الاقبال على اجراء عمليات ترقيع القرنية مما استوجب زيادة مصادر العيون للاستفادة من قرنياتها.شرع هذا القانون....
قانون رقم 12 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 |
6
قانون رقم 12 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 |
6
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصحة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٣التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى البند ثانيا من المادة ٣ من قانون وزارة الصحة رقم ١٠ لسنة ١٩٨٣ ويحل محله ما ياتي :ثانيا : يتالف مجلس الوزارة من : -ا – الوزير رئيساب - ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضواج - الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي عضواد – وكيل او وكلاء الوزارة اعضاءهـ - رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية عضواو – رئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي عضواز – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية عضواح – مدير عام المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية عضواط – مدير عام دائرة العلاقات الصحية عضواي – مدير عام دائرة البحوث الصحية عضواك – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عضوا ومقررال – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلميبمستوى مدير عام عضوام – نقيب الاطباء عضوان – نقيب اطباء الاسنان عضواس – نقيب الصيادلة عضواع – رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية عضواف – مدير عام الدائرة الادارية والقانونية عضواوللوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايهم.المادة ٢١ - يلغى البند خامسا من المادة ٥ من القانون ويحل محله ما ياتي : -خامسا – دائرة العلاقات الصحية ، وتتولى تنظيم علاقات القطر الصحية الخارجية وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الصحية داخل القطر وشؤون العلاقات العامة للوزارة بما يؤدي الى تعزيز وتطوير ثقة المواطنين بالاجهزة والاطر الكوادر الطبية والصحية العراقية والعناية بشؤون الاعلام الصحي وتنظيم شؤون الزمالات والاجازات الدراسية الخاصة بالوزارة.٢ – يلغى البند سابعا من هذه المادة ويحل محله ما ياتي : -سابعا – الدائرة الادارية القانونية ، وتتولى تنظيم الامور المالية والمحاسبية والتدقيق وشؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة في مركز الوزارة وابداء الراي في القضايا القانونية والمساهمة في تهيئة مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات والعقود الخاصة بالوزارة ومعالجة القضايا المالية والادارية ذات العلاقة والتي تخرج عن صلاحيات الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة.المادة ٣يلغى البند اولا من المادة ٦ من القانون ويحل محله ما ياتي :_اولا – الهيئة العامة للخدمات الصحية وترتبط بالوزير مباشرة وتتولى تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وخدمات التامين الصحي ورفع المستوى الصحي للمواطنين وحماية وتحسين البيئة والاشراف على مركز التدريب الاقليمي للملاريا والحشرات الطبية والرقابة على اعمال ذوي المهن الصحية العاملين ضمن النشاط الخاص بالتنسيق مع النقابة المعنية والاشراف على تطبيق كل من قانون التدرج الطبي رقم ٩٩ لسنة ١٩٧٠ و قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ و قانون تدرج الصيادلة رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢.المادة ٤تلغى المادة ٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة –٧ - يكون لكل من الهيئة العامة للخدمات الصحية و المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية ودوائر الصحة في المحافظات ودوائر مدينة الطب ودائرة اليرموك الطبية ولكل مستشفى تعليمي شخصية معنوية.المادة ٥يلغى البند اولا من المادة ٨ من القانون ويحل محله ما ياتي : -اولا - يكون في كل مستشفى تعليمي مجلس ادارة برئاسة المدير العام للدائرة التابع لها المستشفى التعليمي على ان يكون عميد كلية الطب المستفيدة من خدمات المستشفى او من يخوله من معاونيه نائبا لرئيس مجلس الادارة ويشارك في عضوية المجلس مدير المستشفى ورؤساء الفروع العلمية العاملين في المستشفى في كلية الطب المستفيدة ورؤساء الاقسام الفنية في المستشفى.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تمثيل كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدائرة الادارية والقانونية في وزارة الصحة في مجلس وزارة الصحة ، ولاعادة توزيع اختصاصات التشكيلات المرتبطة بالوزارة.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 100 لسنة 1960 التعديل التاسع لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 |
3
قانون رقم 100 لسنة 1960 التعديل التاسع لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 |
3
قانون التعديل التاسع لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 100سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-08-14 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تحذف المادتان الثالثة والرابعة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل ويستعاض عنهما بما يلي :المادة الثالثة = يعاد قسم من المكس المفروض في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون على االكحول المكررة وذلك على الوجه التالي :1- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المستحضرات الطبية تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها الى مذاخر الحكومة الطبية والى الصيادلة المرخصين في العراق على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (25) لتراً لاية صيدلية كانت في السنة الواحدة ومائتين وخمسين لتراً للمذخر الحكومي سنوياً .2- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المشاريع الصناعية التي تنتج المستحضرات الطبية والتي تستهلك الكحول في انتاجها تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها على لأن تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي مشروع صناعي في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المشروع الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حدً (400) لتر شهرياً .3- عندما تكون هذه الكحول معدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية يعاد نصف المكس المستوفى عليها الى أصحاب معامل الروائح العطرية في العراق المرخصين لصنع هذه الروائح من قبل وزير المالية على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي صاحب معمل مرخص في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المعمل الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حد (400) لتر شهرياً .المادة الرابعة= يعاقب من يخالف التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف مقدار المكس المترتب استيفاؤه على المشروبات الروحية والكحول التي ارتكبت المخالفة فيها وتصادر تلك المشروبات الروحية والكحول ويتبع في اصدار الاحكام في مثل هذه القضايا قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي و العشرين مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع عشر مـن شــهر آب ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكانمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارةعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 398 في 22-8-1960الأسباب الموجبةالملحقبنص قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل على اعادة سبعة أثمان المكس المترتب على الكحول المعدة للاستعمال في المستحضرات الطبية من قبل مذاخر الحكومة والصيادلة المرخصين في العراق على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (15) لتراً لاية صيدلية كانت في سنة واحدة .وكذلك ينص القانون على اعادة نصف المكس المترتب على الكحول المعدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (100) لتر لأي صاحب معمل مرخص في شهر واحد ، يمكن زيادتها الى (200) لتر شهرياً اذا اقتنع وزير المالية بحاجة المعمل الى ذلك .وبالنظر لتزايد استعمال الكحول في تحضير الوصفات الطبية من قبل الصيادلة فقد ارتؤى زيادة كمية الكحول التي يعاد المكس عنها وجعلها (25) لتراً لكل صيدلية مرخصة في سنة واحدة .وبدأت بعض معامل الروائح العطرية بالتوسع في انتاج الروائح العطرية ومواد التجميل كما ابتدأت بعض المشاريع الصناعية الوطنية بانتاج المستحضرات الطبية ولأجل مد يد المساعدة لهذه المعامل والمشاريع فقد ارتؤى زيادة الكمية التي يعاد نصف المكس عنها لمعامل صنع الروائح العطرية وجعلها (200) لتر شهرياً يمكن ابلاغها الى (400) لتر شهرياً عند حصول الحاجة .كمــا منح نفس الامتياز المذكور الى المشاريع الصناعية التي تنتج المستحضرات الطبية مع جعل الاسترداد بنسبة 7/8 المكس والتي لم يكن القانون الحالي ينص على منحها الامتياذ وعليه فقد أعدت اللائحــة المرفقــة ....
قانون رقم 174 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 |
2
قانون رقم 174 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم ٢١١ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٤تاريخ التشريع ٠٦-١١-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨١ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٦٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١/١/١٩٧٩ .استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٤٠٦ ) المؤرخ في ٢٢-١٠-١٩٧٨ . اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١تلغى الفقرة (٢) من مادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ – رسم تامين صحي سنوي ويستوفى بمقدار دينار واحد من كل موظف ونصف دينار من كل عامل على الملاك الدائم وموجود في الخدمة خلال شهر تموز من كل سنة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي ويتم استقطاعه من راتب او اجر الشهر المذكور.المادة ٢ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٩. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 153 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 |
5
قانون رقم 153 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٣تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٦ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٦٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا لاحكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٩ – ١٩٧٨اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف عبارتا (معاون صحي فيزياوي) و(معاون احصائي) الواردتان في الفقرة (٢) من مادة ١ المعدلة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ المعدل.المادة ٢تلغى الفقرة (١) من مادة ٢ من القانون ، ويحل محلها ما ياتي :١ - يجري تعيين ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العلمية، وينقل بعدها، الى المحلات النائية، بما فيها النواحي والاقضية، ويجوز نقله منها، بعد خدمة فيها مدة خمس سنوات، الى مراكز المحافظات.المادة ٣يلغى البند (ج) من الفقرة (٢) من مادة ٣ من القانون ، ويحل محله ما ياتي :ج - توزيع ذوي المهن الصحية الذين لاتتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية، كما يجوز تنسيب ذوي المهن الصحية المشمولين باحكام هذا القانون الذين يفيضون عن الحاجة في الاماكن النائية وتتطلب الحاجة الملحة الى خدمتهم في مراكز المحافظات، على ان يكون تنسيبهم على اساس المفاضلة حسب تسلسل درجاتهم وان ينهى التنسيب ويعاد ذو المهنة الصحية، الى الاماكن النائية حال توافر الامكانيات الفنية ومتطلبات الحاجة فيها.المادة ٤يضاف البند التالي، الى الفقرة (٢) من مادة ٣ من القانون :د - تكون المدة التي نسب فيها ذوي المهن الصحية الى مركز المحافظة وحسبما ورد في البند (ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة مجزية للمدة المحددة لخدماتهم في الاماكن النائية، وفق احكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية للحزب والثورة، ولغرض تنفيذ خطة وزارة الصحة لاعداد كوادر صحية كفؤة تتماشى مع التطور الصحي في القطر، فقد اقتضى تعيين ذوي المهن الصحية في المحافظات والاقضية الكبيرة لاجل رفع كفائتهم وتنمية قابلياتهم ليكونو مؤهلين لخدمة المواطنين، ولما تقدم ولاجل تحقيق الطب الاشتراكي وتقديم افضل الخدمات في المناطق الريفية.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 146 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 |
2
قانون رقم 146 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٦تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يكون نص مادة ١٥ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل الفقرة (١) للمادة ذاتها، وتضاف اليها الفقرة التالية، وتكون الفقرة (٢) لها :٢ - يجوز للصيدلي صرف الادوية المتوفرة في صيدليته، بموجب وصفة طبية وتزويد المريض بصورة طبق الاصل منها موقعة من قبل المدير، ومختومة بختم الصيدلية، بعد تاشير الادوية التي صرفت منها، ويجوز صرف غير المتوفر مما احتوته الوصفة من قبل صيدلية اخرى، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة معاودة صرفها، بشرط ان تتضمن ذات الوصفة تثبيتا للمدد والفترات المحددة لتكرار استعمال تلك الادوية.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تيسير صرف الوصفات الطبية المعتمدة للمواطنين من قبل الصيدليات وانهاء الصعوبات التي قد تكتنف ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بتكرار الحصول على تلك الوصفات.فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 18 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون التامين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963 |
3
قانون رقم 18 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون التامين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التامين الصحي في الارياف رقم (١٣١) لسنة ١٩٦٣التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٧٦استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصحةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٧٣ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ – ٢ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة السابعة من قانون التامين الصحي في الارياف رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٣:-ح- المبلغ الذي تخصصه وزارة المالية سنوياالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانوننشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٥ في ٤ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةدعما من حكومة ثورة ١٧/ تموز القومية التقدمية للتامين الصحي وتوسيع نطاقه فقد تقرر اضافة موردجديد الى موارد مؤسسة الخدمات الصحية الريفية وتحقيقا لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 58 لسنة 1975 التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1985 |
2
قانون رقم 58 لسنة 1975 التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1985 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم ٤٥ لسنة ١٩٥٨التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغي هذا القانون بموجب قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١المادة ١يضاف ما ياتي الى ما بعد المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٥٨ ، وتكون المادة الثانية عشرة منه ، ويبدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : -" المادة الثانية عشرة :١ – سمنع ايواء وتربية حيوانات النقل والحيوانات الاخرى في المناطق السكنية.٢ – يحدد وزير الصحة ببيان يصدره ، كلما اقتضى الحال ، المدن والحيوانات المشمولة بحكم الفقرة ( ١ ) اعلاه.٣ – على اصحاب الحيوانات الذين ياوونها في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية وجوب ترحيلها خلال شهر من تاريخ نشر بيان وزير الضحة المشار اليه اعلاه.٤ – اذا لم يقم اصحاب الحيوانات بترحيلها خلال المدة المذكورة ، فعلى السلطة الصحية حجزها وبيعها ، حسب سعر السوق السائد يوم البيع للجهات المجازة ذات العلاقة ، كالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومؤسسة المجازر وغيرها ، ولصاحب الحيوانات حق المطالبة بالثمن الذي بيعت به ، بعد تنزيل المصاريف والنفقات ، خلال مدة ستة اشهر من تاريخ البيع. وبانتهاء المدة المذكورة وعدم المراجعة يسجل الثمن ايرادا للخزينة.٥ – على السلطة الصحية وضع اليد على الحيوانات السائبة في المناطق السكنية التي يحددها بيان وزير الصحة ، وبيعها وحفظ ثمنها بالطريقة المبينة في الفقرة ( ٤ ) اعلاه ".المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلوحظ كثرة ايواء حيوانات النقل والحيوانات الاخرى ( كالبقر والجاموس وغيرها ) في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية ، ونظرا لما في ذلك من خطر على الصحة العامة ، ارتؤي اضافة نص الى قانون الصحة العامة يوجب على السلطة الصحية حجز وبيع تلك الحيوانات بعد انذار اصحابها بوجوب ترحيلها.ولتامين ما تقدم ، شرع هذا القانون....
قانون رقم 10 لسنة 1985 التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 |
2
قانون رقم 10 لسنة 1985 التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٤-٠٢-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور و الفقرة ( ثانيا ) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨) بتاريخ ١٦-١-١٩٨٥اصدار القانون الاتي:-المادة ١تعتبر المادة (٩٣) من القانون المذكور فقرة (اولا) لها ويضاف اليها فقرة (ثانيا) وكما ياتي : ثانيا ـ للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير او من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش المحلات والدور التي يتخذها ذوو المهن الصحية والكوادر المساعدة الاخرى لممارسة مهنهم، للبحث عن وجود ادوية او الات او تجهيزات تستعمل خلافا لمتطلبات ممارسة المهنة .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزير المختص تنفيذ احكامه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تمكين الجهة الصحية من فرض رقابتها على محلات ممارسة ذوي المهن الصحية والكوادر المساعدة الاخرى عند ممارسة مهنهم.شرع هذا القانون...
قانون رقم 31 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 |
4
قانون رقم 31 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٥استناداستنادا لاحكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصحةقرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٢٣٧ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف عبارة مراكز المحافظات الواردة في الفقرة ٣ من المادة الاولى من قانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣المادة ٢تستبدل جملة عشرة بالمائة – ١٠%- الواردة في الفقرة ٢ من المادة الثانية من القانون بجملة عشرين بالمائة –٢٠%-المادة ٣يضاف البند التالي الى الفقرة ٢ من المادة الثالثة من القانون:-ج- توزيع ذوى المهن الصحية الذين لا تتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية على مراكز المحافظات للاستفادة من خدماتهم لحين توافر الامكانيات الفنية في المناطق النائيةالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البمكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلما كانت مشاريع وزارة الصحة الهادفة الى تقديم اوسع الخدمات الصحية للمواطنين تتطلب توزيع ذوى المهن الصحية على مؤسساتها بحيث يستطيع القائمون على تنفيذ تلك المشاريع اداء خدماتهم للمواطنين على الوجه المطلوب فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 46 لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 |
3
قانون رقم 46 لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ٢٤-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١ /أولا ) من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) منالبند خامسا من المادة (١٣٨) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١١-٢٠٠٨ إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٣) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله ما يأتي :-أولاً :- يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (٣) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.المادة ٢ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٦١٧) في٢٣/٦/١٩٨٨.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرِهِ في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعديل فترة التدرج الطبي للأطباء من أربعة سنوات إلى ثلاث سنوات وذلك لعدم حاجة الطبيب المتدرب إلى هذه السنة الإضافية. شُرع هذا القانون....
قانون رقم 141 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 |
5
قانون رقم 141 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٨-١٠-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا لإحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الصحة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١٠-١٩٧١المادة ١تلغى الفقرة ( ٥ ) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة / ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي : -٥ – للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك بعدم السماح له بادارة محل على ان يمنح مخصصات لا تقل عن خمسة وعشرين من المائة ٢٥ % من راتبه الاسمي.المادة ٢تحذف الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.المادة ٣تحذف عبارة ( وتكون بكميات اقل من العبوات الاصلية ) من اخر الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٢٢ ) من القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلغرض تلافي النواقص التي ظهرت عند تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة / ١٩٧٠ فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 73 لسنة 1987 التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 |
2
قانون رقم 73 لسنة 1987 التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٤٥) بتاريخ ٢٨-٧-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة (٨٨) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :مادة ٨٨:للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليلات المرضية, من المجازين بمماسة المهنة في النقابة المختصة, ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة, كل في حقل اختصاصاه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروك منح الاجازة وكذلك الشروط الصحية الواجب توافرها في المحل وتحدد بمقتضى هذه التعليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ تنشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية اتاحة الفرصة للمتخصصين في التحليلات المرضية من غير المجازين بممارسة المهنة ، بسبب عدم وجود نقابة خاصة بهم لفتح مختبرات اهلية . شرع هذا القانون...
قانون رقم 38 لسنة 1981 التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 |
2
قانون رقم 38 لسنة 1981 التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٥٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢– ٥ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتيالمادة ١تكون الفقرة ٢ من مادة ١٢ من قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم ٢١١ لسنة ١٩٧٥ البند ا للفقرة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند ب لها :- ب – يجوز لمجلس المؤسسة السماح للصيادلة بفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم بشرط اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التامين الصحي المنصوص عليها في قانون التدرج الطبي رقم ٩٩ لسنة / ١٩٧٠ وتعديلاته . وللمجلس تحديد المناطق التي تستوجب مزاولة المهنة الخاصة فيها وفي ضوء ما تتطلبه ظروف المنطقة الصحية والاجتماعية والسكانية على ان تحجب الامتيازات الخاصة التي ضمنها هذا القانون وقرارات مجلس المؤسسة عن الصيادلة الذين يمارسون مهنتهم الخاصة بموجب هذا البند .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية للحزب والثورة بايصال الخدمات الصحية الى اقصى المناطق الريفية في القطر ، مما يتطلب ايجاد منافذ عديدة لتوزيع الادوية ، وبما ان الصيدليات الاهلية تعتبر المنافذ الوحيدة لبيع الدواء في القطاع الخاص ، ونظرا لكون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية هي الجهة الوحيدة التي تستورد الدواء وتقوم بتسعيره بموجب السياسة الدوائية لوزارة الصحة التي تهدف الى توفير العلاج والدواء في مؤسساتها مجانا للمواطنين ، وبيع الدواء ، في القطاع الخاص باسعار معقولة ، وبغية تشجيع الصيادلة على العمل في الاماكن النائية وفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم . فقد شرع هذا القانون ....
قانون 71 لسنة 1984 التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 |
3
قانون 71 لسنة 1984 التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ١٣-٠٨-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٧-١٩٨٤ ,إصدار القانون الآتــي :-المادة ١تعدل المادة الاولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ وتقرا على الوجه الاتي :المادة الاولى – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.١- الوزير – وزير الصحة.٢- ذوو المهن الصحية – خريجو معاهد المهن الصحية العالية والمعاهد الاخرى من ذوي الدراسات المماثلة وخريجو اعداديات التمريض,٣- المحلات النائية – القرى والارياف او ما يتقرر اعتباره كذلك من النواحي والاقضية وفقا لاحكام هذا القانون.٤- التعيين – التوظف او التشغيل براتب شهري او اجره يومية او شهرية مقطوعة.المادة ٢تعدل المادة الثانية من القانون وتقرا على الوجه الاتي :المادة الثانية :١- ا – يعين ذوو المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسة لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العملية.ب - يلتحق ذوو المهن الصحية بعد اكمالهم المدة المبينة في البند ا من هذه الفقرة بالخدمة العسكرية.ج - ينقل ذوو المهن الصحية بعد انهائهم الخدمة العسكرية او اعفائهم او تاجيلهم منها الى المراكز الصحية المشمولة بالتامين الصحي خارج مراكز المحافظات والاقضية الكبيرة لمدة لا تقل عن سنتين ويجوز نقلهم بعدها الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة.د - يجوز نقل ذوي المهن الصحية الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة اذا كانوا ممن امضوا ثلاث سنوات في مناطق التامين الصحي المذكورة في البند ج من هذه الفقرة قبل نفاذ قانون التعديل الرابع لهذا القانون وانهوا الخدمة العسكرية او اعفوا او احجلوا منها.هـ يعين المعالج الشعاعي في معهد ومستشفيات الاشعاع والطب الذري او في مراكزها حصرا.٢- للوزير ان يستثنى من احكام الفقرة ١ من هذه المادة ما لا يزيد على عشرين من المائة ٢٠% من خريجي المعاهد من ذوي المهن الصحية حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةلانتفاء الحاجة الى بعض فروع معاهد المهن الصحية العالية التي يحمل خريجوها العناوين الواردة في الفقرة ٢ من المادة الاولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ ولجواز استحداث او الغاء فروع اخرى فيها ومن اجل توفير المرونة في اجراء هذه التعديلات دون الحاجة الى تعديل القانون.ولغرض تعيين المعالجين الشعاعيين حصرا في معاهد ومستشفيات الاشعاع والطب الذري.شرع هذا القانون....
قانون رقم 38 لسنة 1987 التعديل الرابع لقانون الصحة العامة رقم (89 ) لسنة 1981 |
3
قانون رقم 38 لسنة 1987 التعديل الرابع لقانون الصحة العامة رقم (89 ) لسنة 1981 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الصحة العامة رقم (٨٩ ) لسنة ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٤ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ماأقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور, واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٠٥) بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (٩٢) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ ويحل محلها مايأتي:-رابعا – أ- إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة .ب – على الجهة الصحية أو القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة , وفقا لإحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات .جـ -على الوالدين أو من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي إلى حين بلوغ صاحبه سن الرشد او تمام الاهليه .د- عند فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر أخر بعد استيفاء مبلغ قدره عشرة دنانير من صاحب الدفتر او والديه او من يقوم مقامهما قانونا اذا كان قاصراً او من في حكمه ويضاعف هذا المبلغ عند تكرر الفقدان او التلف.هـ - عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي , يستوفى مبلغ قدره نصف دينار , إضافة إلى الأجور المقررة قانوناً.المادة ٢تضاف المادة التالية إلى القانون وتعتبر المادة (١٠١) مكررة.المادة –١٠١- مكررة –في غير الحالات المشتبه بسبب الوفاة فيها المنصوص عليها في المادة (١٠١) من هذا القانون يراعى ما يأتي:-اولا :- اذا لم يراجع أي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ الوفاة أو تسلم المستشفى لها يقوم المستشفى بإيداعها إلى إحدى كليات الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة ثلاثة أشهر.ثانيا:- على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى من الجنسيات العربية والأجنبية لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة او تسلمها مالم يراجع أي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم بعد ذلك بتسلمها إلى إحدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها .ثالثاً :-على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (اولا وثانيا)من هذه المادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الأصابع بالاستعانة بالجهات المختصة.رابعا :- بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرتين (أولا وثانيا) من هذه المادة دون مراجعة أي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطب الإفادة منها للأغراض العلمية.خامسا:- تقوم أمانة العاصمة والبلديات بناء على طلب المستشفى او طلب كلية الطب بدفن الجثة في المقابر العامة .ساسا:- تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموحدة عن كل جثة تتسلمها , وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية .سابعاً:- تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية ألزام المواطن بالمحافظة على الدفتر الصحي وتقديمه إلى المؤسسة الصحية عند المراجعة , ولغرض تنظيم كيفية التصرف بجثث المتوفين الذين لم يراجع أي من ذويهم لتسلمهم في غير حالات الوفاة المشتبه بها المنصوص عليها في المادة (١٠١) من هذا القانون .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 128 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 |
2
قانون رقم 128 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٨ تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٦ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١١٠٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (٣) من (مادة ١٢) من القانون، ويحل محلها ما ياتي: -٣ – يكون دوام العاملين في المؤسسات الصحية من اطباء وغيرهم بقرار من مجلس المؤسسة لمدة لا تزيد مجموع ساعات الدوام صباحًا ومساءً عن (تسع ساعات)، وينظم ذلك بتعليمات تصدرها المؤسسة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تنظيم دوام العاملين في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية (صباحًا ومساءً)، وجعلها بما لا يزيد عن (تسع ساعات) يوميًا ضمانًا لحقوق العمال في استحقاقهم لمخصصات ساعات الاعمال الاضافية.فقد شرع هذا القانون....