عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤١
تاريخ التشريع ١٨-١٠-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
استنادا لإحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الصحة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١٠-١٩٧١
المادة ١
تلغى الفقرة ( ٥ ) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة / ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي : -
٥ – للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك بعدم السماح له بادارة محل على ان يمنح مخصصات لا تقل عن خمسة وعشرين من المائة ٢٥ % من راتبه الاسمي.
المادة ٢
تحذف الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.
المادة ٣
تحذف عبارة ( وتكون بكميات اقل من العبوات الاصلية ) من اخر الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٢٢ ) من القانون.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٥
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تلافي النواقص التي ظهرت عند تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة / ١٩٧٠ فقد شرع هذا القانون.