قانون رقم 12 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 | 6

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصحة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٣

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢

تاريخ التشريع    ١٠-٠٢-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يلغى البند ثانيا من المادة ٣  من قانون وزارة الصحة رقم ١٠ لسنة ١٩٨٣ ويحل محله ما ياتي :

ثانيا : يتالف مجلس الوزارة من : -

ا – الوزير رئيسا

ب - ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا

ج - الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي عضوا

د – وكيل او وكلاء الوزارة اعضاء

هـ - رئيس  الهيئة العامة للخدمات الصحية عضوا

و – رئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي عضوا

ز – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية عضوا

ح – مدير عام المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية عضوا

ط – مدير عام دائرة العلاقات الصحية عضوا

ي – مدير عام دائرة البحوث الصحية عضوا

ك – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عضوا ومقررا

ل – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بمستوى مدير عام عضوا

م – نقيب الاطباء عضوا

ن – نقيب اطباء الاسنان عضوا

س – نقيب الصيادلة عضوا

ع – رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية عضوا

ف – مدير عام الدائرة الادارية والقانونية عضوا

وللوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايهم.

المادة ٢

١ - يلغى البند خامسا من المادة ٥ من القانون  ويحل محله ما ياتي : -

خامسا – دائرة العلاقات الصحية ، وتتولى تنظيم علاقات القطر الصحية الخارجية وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الصحية داخل القطر وشؤون العلاقات العامة للوزارة بما يؤدي الى تعزيز وتطوير ثقة المواطنين بالاجهزة والاطر الكوادر الطبية والصحية العراقية والعناية بشؤون الاعلام الصحي وتنظيم شؤون الزمالات والاجازات الدراسية الخاصة بالوزارة.

٢ – يلغى البند سابعا من هذه المادة ويحل محله ما ياتي : -

سابعا – الدائرة الادارية القانونية ، وتتولى تنظيم الامور المالية والمحاسبية والتدقيق وشؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة في مركز الوزارة وابداء الراي في القضايا القانونية والمساهمة في تهيئة مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات والعقود الخاصة بالوزارة ومعالجة القضايا المالية والادارية ذات العلاقة والتي تخرج عن صلاحيات الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة.

المادة ٣

يلغى البند اولا من المادة ٦ من القانون  ويحل محله ما ياتي :_

اولا –  الهيئة العامة للخدمات الصحية وترتبط بالوزير مباشرة وتتولى تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وخدمات التامين الصحي ورفع المستوى الصحي للمواطنين وحماية وتحسين البيئة والاشراف على مركز التدريب الاقليمي للملاريا والحشرات الطبية والرقابة على اعمال ذوي المهن الصحية العاملين ضمن النشاط الخاص بالتنسيق مع النقابة المعنية والاشراف على تطبيق كل من   قانون التدرج الطبي رقم ٩٩ لسنة ١٩٧٠ و  قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ و  قانون تدرج الصيادلة رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢.

المادة ٤

تلغى المادة ٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

المادة –٧ - يكون لكل من الهيئة العامة للخدمات الصحية و المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية ودوائر الصحة في المحافظات ودوائر مدينة الطب ودائرة اليرموك الطبية ولكل مستشفى تعليمي شخصية معنوية.

المادة ٥

يلغى البند اولا من المادة ٨ من القانون  ويحل محله ما ياتي : -

اولا - يكون في كل مستشفى تعليمي مجلس ادارة برئاسة المدير العام للدائرة التابع لها المستشفى التعليمي على ان يكون عميد كلية الطب المستفيدة من خدمات المستشفى او من يخوله من معاونيه نائبا لرئيس مجلس الادارة ويشارك في عضوية المجلس مدير المستشفى ورؤساء الفروع العلمية العاملين في المستشفى في كلية الطب المستفيدة ورؤساء الاقسام الفنية في المستشفى.

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تمثيل كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدائرة الادارية والقانونية في وزارة الصحة في مجلس وزارة الصحة ، ولاعادة توزيع اختصاصات التشكيلات المرتبطة بالوزارة.

فقد شرع هذا القانون.