عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الصحة العامة رقم (٨٩ ) لسنة ١٩٨١
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٨
تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٤ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ماأقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور, واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٠٥) بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ .
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (٩٢) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ ويحل محلها مايأتي:-
رابعا – أ- إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة .
ب – على الجهة الصحية أو القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة , وفقا لإحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات .
جـ -على الوالدين أو من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي إلى حين بلوغ صاحبه سن الرشد او تمام الاهليه .
د- عند فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر أخر بعد استيفاء مبلغ قدره عشرة دنانير من صاحب الدفتر او والديه او من يقوم مقامهما قانونا اذا كان قاصراً او من في حكمه ويضاعف هذا المبلغ عند تكرر الفقدان او التلف.
هـ - عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي , يستوفى مبلغ قدره نصف دينار , إضافة إلى الأجور المقررة قانوناً.
المادة ٢
تضاف المادة التالية إلى القانون وتعتبر المادة (١٠١) مكررة.
المادة –١٠١- مكررة –
في غير الحالات المشتبه بسبب الوفاة فيها المنصوص عليها في المادة (١٠١) من هذا القانون يراعى ما يأتي:-
اولا :- اذا لم يراجع أي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ الوفاة أو تسلم المستشفى لها يقوم المستشفى بإيداعها إلى إحدى كليات الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة ثلاثة أشهر.
ثانيا:- على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى من الجنسيات العربية والأجنبية لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة او تسلمها مالم يراجع أي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم بعد ذلك بتسلمها إلى إحدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها .
ثالثاً :-على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (اولا وثانيا)من هذه المادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الأصابع بالاستعانة بالجهات المختصة.
رابعا :- بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرتين (أولا وثانيا) من هذه المادة دون مراجعة أي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطب الإفادة منها للأغراض العلمية.
خامسا:- تقوم أمانة العاصمة والبلديات بناء على طلب المستشفى او طلب كلية الطب بدفن الجثة في المقابر العامة .
ساسا:- تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموحدة عن كل جثة تتسلمها , وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية .
سابعاً:- تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية ألزام المواطن بالمحافظة على الدفتر الصحي وتقديمه إلى المؤسسة الصحية عند المراجعة , ولغرض تنظيم كيفية التصرف بجثث المتوفين الذين لم يراجع أي من ذويهم لتسلمهم في غير حالات الوفاة المشتبه بها المنصوص عليها في المادة (١٠١) من هذا القانون .
فقد شرع هذا القانون .