عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٠
التصنيف ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢٩
تاريخ التشريع ١٥-١١-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٤ | تاريخ العدد: ١٥-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
استنادا لاحكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الصحة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١١ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يلغى نص الفقرتين ١ و ٢ من مادة ٢ من قانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٠، ويحل محله النص الاتي : -
١- للمؤسسة اصدار بيان تحدد فيه المناطق التي يقرر شمولها بالتامين الصحي.
٢- يمنع ذوو المهن الطبية والصحية من المزاولة الخاصة للمهنة في المناطق التي يصدر بيان بشمولها بالتامين الصحي بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وعليهم غلق عياداتهم ومحلاتهم.
ثانيا – يضاف بند برقم ح الى اخر الفقرة ٣ من مادة ٢ من القانون بالنص الاتي : -
٣/ح يجوز عند الضرورة القصوى وحسب ظروف المنطقة تخصيص ساعة من الدوام المسائي لعيادة التامين الصحي قبل الدوام الرسمي او بعده وتحتسب من ضمن دوام العيادة المسائية.
المادة ٢
يلغى نص الفقرة ٥ من مادة ٣ ويحل محله النص الاتي : -
٥ - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات الاجور التي تستوفى في الحالات الاتية : -
ا- اذا استدعي الطبيب الى دار المريض.
ب- اجور اطباء الاسنان واقيام صناعة الاسنان في عيادات التامين الصحي.
ج - اجور الولادات المنزلية.
د - الاجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم عيادات التامين الصحي.
هـ - اجرة زرق الابر في دار المريض.
المادة ٣
يلغى نص الفقرة ١ من مادة ٥ من القانون ويحل محله النص الاتي : -
١- ا يمنح الاطباء واطباء الاسنان المشمولون باحكام هذا القانون مخصصات خاصة لا تقل عن ٢٥% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز ١٥٠% منها.
ب - يمنح الصيادلة المتفرغون العاملون في مذاخر التامين الصحي بمراكز المحافظات مخصصات لا تقل نسبتها عن ٢٥% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز ٧٥% منها.
وفي الاقضية والنواحي المشمولة بالتامين الصحي مخصصات لا تقل عن ٢٥% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز ٥٠% منها.
ج - تحدد نسب المخصصات المذكورة في الفقرتين ا و ب من هذه المادة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.
المادة ٤
تلغى الفقرة ٤ من مادة ٥ من القانون وتحل محلها الفقرات الاتية : -
٤ - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات عددا معينا من المرضى المراجعين مما يعادل كل عملية جراحية او غيرها من المعالجات الاخرى لغرض احتساب المعدل اليومي للمراجعين شهريا ونسبة المخصصات تبعا لذلك.
٥ - للمؤسسة ان تدفع مبالغ نقدية الاجرة كاملة او قسم منها للاطباء وبقية العاملين في عيادات التامين الصحي وتحدد نسبة المبالغ وكيفية دفعها بموجب تعليمات تصدرها بذلك.
٦ - للمؤسسة ان تصرف مكافات نقدية للعاملين في عيادات التامين الصحي لقاء قيامهم باعمال تستحق التشجيع والتقدير وتحدد المكافات وكيفية صرفها بتعليمات تصدرها بذلك.
٧ - تدفع المخصصات والمبالغ المذكورة في هذه المادة من ميزانية المؤسسة.
٨ - اذا وافقت المؤسسة على اشتغال الطبيب المشمول باحكام هذا القانون في احدى الشركات او المؤسسات الحكومية او الاهلية فتدفع اجرة الطبيب عن ذلك بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.
٩ - للمؤسسة ان تستثنى حسب مقتضيات المصلحة العامة بعض منتسبي المؤسسات الصحية في المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من العمل في عيادات التامين الصحي ويبقى هؤلاء مشمولين بحكم الفقرة ٢ من مادة ٢ من القانون.
المادة ٥
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر للنجاح الكبير الذي حققه قانون التامين الصحي في الارياف رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٠ ولامكان توسيع تطبيقه في مناطق اخرى غير النواحي والقرى وتنفيذا لما ورد ببيان السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة ١٧/تموز المجيدة. ولوجود ظروف استجدت وستستجد في المناطق التي ستشمل باحكامه من حيث وجود عدد كبير من الاطباء والطبيبات والصيادلة الممارسين والاختصاصيين في العيادات الخارجية والمستشفيات مما يستوجب تعدد الممارسات الطبية والجراحية فيها ولغرض تمكين وزارة الصحة ومؤسسة الخدمات الصحية الريفية من تطبيق احكام القانون المذكور بما يضمن حصول المواطن على اعلى مستوى من الخدمات الطبية ولتشجيع الاطباء وبقية العاملين في عيادات التامين الصحي على بذل اقصى الجهود خارج اوقات الدوام الرسمي لتحقيق الغرض المذكور فقد شرع هذا القانون.