عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٣
تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٦ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٦٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا لاحكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٩ – ١٩٧٨
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تحذف عبارتا (معاون صحي فيزياوي) و(معاون احصائي) الواردتان في الفقرة (٢) من مادة ١ المعدلة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ المعدل.
المادة ٢
تلغى الفقرة (١) من مادة ٢ من القانون ، ويحل محلها ما ياتي :
١ - يجري تعيين ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العلمية، وينقل بعدها، الى المحلات النائية، بما فيها النواحي والاقضية، ويجوز نقله منها، بعد خدمة فيها مدة خمس سنوات، الى مراكز المحافظات.
المادة ٣
يلغى البند (ج) من الفقرة (٢) من مادة ٣ من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
ج - توزيع ذوي المهن الصحية الذين لاتتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية، كما يجوز تنسيب ذوي المهن الصحية المشمولين باحكام هذا القانون الذين يفيضون عن الحاجة في الاماكن النائية وتتطلب الحاجة الملحة الى خدمتهم في مراكز المحافظات، على ان يكون تنسيبهم على اساس المفاضلة حسب تسلسل درجاتهم وان ينهى التنسيب ويعاد ذو المهنة الصحية، الى الاماكن النائية حال توافر الامكانيات الفنية ومتطلبات الحاجة فيها.
المادة ٤
يضاف البند التالي، الى الفقرة (٢) من مادة ٣ من القانون :
د - تكون المدة التي نسب فيها ذوي المهن الصحية الى مركز المحافظة وحسبما ورد في البند (ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة مجزية للمدة المحددة لخدماتهم في الاماكن النائية، وفق احكام هذا القانون.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية للحزب والثورة، ولغرض تنفيذ خطة وزارة الصحة لاعداد كوادر صحية كفؤة تتماشى مع التطور الصحي في القطر، فقد اقتضى تعيين ذوي المهن الصحية في المحافظات والاقضية الكبيرة لاجل رفع كفائتهم وتنمية قابلياتهم ليكونو مؤهلين لخدمة المواطنين، ولما تقدم ولاجل تحقيق الطب الاشتراكي وتقديم افضل الخدمات في المناطق الريفية.
فقد شرع هذا القانون.