عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٨
تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٥٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢– ٥ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي
المادة ١
تكون الفقرة ٢ من مادة ١٢ من قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم ٢١١ لسنة ١٩٧٥ البند ا للفقرة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند ب لها :
- ب – يجوز لمجلس المؤسسة السماح للصيادلة بفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم بشرط اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التامين الصحي المنصوص عليها في قانون التدرج الطبي رقم ٩٩ لسنة / ١٩٧٠ وتعديلاته . وللمجلس تحديد المناطق التي تستوجب مزاولة المهنة الخاصة فيها وفي ضوء ما تتطلبه ظروف المنطقة الصحية والاجتماعية والسكانية على ان تحجب الامتيازات الخاصة التي ضمنها هذا القانون وقرارات مجلس المؤسسة عن الصيادلة الذين يمارسون مهنتهم الخاصة بموجب هذا البند .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية للحزب والثورة بايصال الخدمات الصحية الى اقصى المناطق الريفية في القطر ، مما يتطلب ايجاد منافذ عديدة لتوزيع الادوية ، وبما ان الصيدليات الاهلية تعتبر المنافذ الوحيدة لبيع الدواء في القطاع الخاص ، ونظرا لكون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية هي الجهة الوحيدة التي تستورد الدواء وتقوم بتسعيره بموجب السياسة الدوائية لوزارة الصحة التي تهدف الى توفير العلاج والدواء في مؤسساتها مجانا للمواطنين ، وبيع الدواء ، في القطاع الخاص باسعار معقولة ، وبغية تشجيع الصيادلة على العمل في الاماكن النائية وفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم . فقد شرع هذا القانون .