قانون رقم 10 لسنة 1985 التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٢-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور  و الفقرة ( ثانيا ) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠  واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨) بتاريخ ١٦-١-١٩٨٥

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تعتبر المادة (٩٣) من القانون  المذكور فقرة (اولا) لها ويضاف اليها فقرة (ثانيا) وكما ياتي : ­

ثانيا ـ للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير او من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش المحلات والدور التي يتخذها ذوو المهن الصحية والكوادر المساعدة الاخرى لممارسة مهنهم، للبحث عن وجود ادوية او الات او تجهيزات تستعمل خلافا لمتطلبات ممارسة المهنة .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزير المختص تنفيذ احكامه .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تمكين الجهة الصحية من فرض رقابتها على محلات ممارسة ذوي المهن الصحية والكوادر المساعدة الاخرى عند ممارسة مهنهم.

شرع هذا القانون