عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣١
تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٥
استناد
استنادا لاحكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصحة
قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٢٣٧ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تحذف عبارة مراكز المحافظات الواردة في الفقرة ٣ من المادة الاولى من قانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣
المادة ٢
تستبدل جملة عشرة بالمائة – ١٠%- الواردة في الفقرة ٢ من المادة الثانية من القانون بجملة عشرين بالمائة –٢٠%-
المادة ٣
يضاف البند التالي الى الفقرة ٢ من المادة الثالثة من القانون:-
ج- توزيع ذوى المهن الصحية الذين لا تتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية على مراكز المحافظات للاستفادة من خدماتهم لحين توافر الامكانيات الفنية في المناطق النائية
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البمكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
لما كانت مشاريع وزارة الصحة الهادفة الى تقديم اوسع الخدمات الصحية للمواطنين تتطلب توزيع ذوى المهن الصحية على مؤسساتها بحيث يستطيع القائمون على تنفيذ تلك المشاريع اداء خدماتهم للمواطنين على الوجه المطلوب فقد شرع هذا القانون