قانون 71 لسنة 1984 التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧١

تاريخ التشريع    ١٣-٠٨-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٤٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين  من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٧-١٩٨٤ ,

إصدار القانون الآتــي :-

المادة ١

تعدل المادة الاولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣  وتقرا على الوجه الاتي :

المادة الاولى – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.

١- الوزير – وزير الصحة.

٢- ذوو المهن الصحية – خريجو معاهد المهن الصحية العالية والمعاهد الاخرى من ذوي الدراسات المماثلة وخريجو اعداديات التمريض,

٣- المحلات النائية – القرى والارياف او ما يتقرر اعتباره كذلك من النواحي والاقضية وفقا لاحكام هذا القانون.

٤- التعيين – التوظف او التشغيل براتب شهري او اجره يومية او شهرية مقطوعة.

المادة ٢

تعدل المادة الثانية من القانون  وتقرا على الوجه الاتي :

المادة الثانية :

١- ا – يعين ذوو المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسة لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العملية.

ب - يلتحق ذوو المهن الصحية بعد اكمالهم المدة المبينة في البند ا من هذه الفقرة بالخدمة العسكرية.

ج - ينقل ذوو المهن الصحية بعد انهائهم الخدمة العسكرية او اعفائهم او تاجيلهم منها الى المراكز الصحية المشمولة بالتامين الصحي خارج مراكز المحافظات والاقضية الكبيرة لمدة لا تقل عن سنتين ويجوز نقلهم بعدها الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة.

د - يجوز نقل ذوي المهن الصحية الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة اذا كانوا ممن امضوا ثلاث سنوات في مناطق التامين الصحي المذكورة في البند ج من هذه الفقرة قبل نفاذ قانون التعديل الرابع لهذا القانون وانهوا الخدمة العسكرية او اعفوا او احجلوا منها.

هـ يعين المعالج الشعاعي في معهد ومستشفيات الاشعاع والطب الذري او في مراكزها حصرا.

٢- للوزير ان يستثنى من احكام الفقرة ١ من هذه المادة ما لا يزيد على عشرين من المائة ٢٠% من خريجي المعاهد من ذوي المهن الصحية حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لانتفاء الحاجة الى بعض فروع معاهد المهن الصحية العالية التي يحمل خريجوها العناوين الواردة في الفقرة ٢ من المادة الاولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ ولجواز استحداث او الغاء فروع اخرى فيها ومن اجل توفير المرونة في اجراء هذه التعديلات دون الحاجة الى تعديل القانون.

ولغرض تعيين المعالجين الشعاعيين حصرا في معاهد ومستشفيات الاشعاع والطب الذري.

شرع هذا القانون.