قانون رقم 128 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٨                                                                                 

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٧-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٦ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١١٠٧ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة (٣) من (مادة ١٢) من القانون، ويحل محلها ما ياتي: -

٣ – يكون دوام العاملين في المؤسسات الصحية من اطباء وغيرهم بقرار من مجلس المؤسسة لمدة لا تزيد مجموع ساعات الدوام صباحًا ومساءً عن (تسع ساعات)، وينظم ذلك بتعليمات تصدرها المؤسسة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تنظيم دوام العاملين في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية (صباحًا ومساءً)، وجعلها بما لا يزيد عن (تسع ساعات) يوميًا ضمانًا لحقوق العمال في استحقاقهم لمخصصات ساعات الاعمال الاضافية.

فقد شرع هذا القانون.