قانون رقم 174 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم ٢١١ لسنة ١٩٧٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧٤

تاريخ التشريع    ٠٦-١١-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨١ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٦٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         تاريخ نفاذ القانون في ١/١/١٩٧٩ .

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٤٠٦ ) المؤرخ في  ٢٢-١٠-١٩٧٨ .

 اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

تلغى الفقرة (٢) من مادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

٢ – رسم تامين صحي سنوي ويستوفى بمقدار دينار واحد من كل موظف ونصف دينار من كل عامل على الملاك الدائم وموجود في الخدمة خلال شهر تموز من كل سنة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي ويتم استقطاعه من راتب او اجر الشهر المذكور.

المادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٩.

                                               احمد حسن البكر

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة