قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٠ |
8
قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٠ |
8
عنوان التشريع: قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٠التصنيف يانصيب واكتتاباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية الاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .المادة ٢أ- تمارس اللجنة المهام الاتية :١. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب .٢. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون .٣. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين .ب-١- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (١) من هذه التعليمات .٢- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها .ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (١)المادة ٣تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .المادة ٤يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .المادة ٥تتكون ايرادات اللجنة من بيع بطاقات اليانصيب .المادة ٦يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .المادة ٧اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية وتمكينها من اداء مهامها , شرع هذا القانون.الهوامش(١) - عدلت المادة رقم (٢) بموجب المادة رقم ١ من تعليمات رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادةاولا - يدار اليانصيب من لجنة تسمى (لجنة يانصيب الرعاية الاجتماعية) تتكون من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن (٤) اربعة يسميهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا - تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل في الشهر، بدعوة من رئيسها، ويكتمل النصاب بحضور جميع اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثا - تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير .رابعا - تتولى اللجنة تحديد مواعيد السحبات واقيام بطاقات اليانصيب والجوائز النقدية لها ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 56 لسنة 1985 تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق |
56
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 56 لسنة 1985 تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق |
56
عنوان التشريع: تخصيص بنسب لا تزيد على ٥٠ % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرقالتصنيف ثقافة وفنونالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٨-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-١٩٨٥ ما يلي : اولا : تخصص نسب لا تزيد على ٥٠% من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق اضافة الى الاجور والمخصصات التي يستحقونها قانونا . ثانيا : يصدر وزير الثقافة والاعلام تعليمات يحدد بها النسب التي تخصص بمقتضى هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه . ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 369 لسنة 1987 تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها |
369
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 369 لسنة 1987 تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها |
369
عنوان التشريع: تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لهاالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٩تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١ ــ يخول وزير الاوقاف والشؤون الدينية صلاحية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن الواقعة ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها، ويخول كذلك صلاحية التعاقد المباشر لتاجير الاملاك الخالية الكائنة في تلك المحافظة. ٢ ــ يعمل بهذا القرار خلال ظروف الحرب فقط. ٣ ــ يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 309 لسنة 1987 تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد |
309
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 309 لسنة 1987 تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد |
309
عنوان التشريع: تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعدالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠٩تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١- يخول وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد بصرف النظر عن مدة خدمته وعمره. ٢- يجوز تشغيل المشمولين باحكام الفقرة (١) من هذا القرار في دوائر الوزارة وفق الصيغة التي يقررها الوزير وحسب طبيعة عمل الدائرة وظروفها. ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 668 لسنة 1985 تملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم وتسجيله باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث |
668
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 668 لسنة 1985 تملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم وتسجيله باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث |
668
عنوان التشريع: تملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم وتسجيله باسم المؤسسة العامة للاثار والتراثالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٦٨تاريخ التشريع ٠١-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٤٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - يملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم (العائد الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية) ويسجل باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث بالبدل المقدر من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، ويعتبر قرار التقدير قطعيا. ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض |
1129
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض |
1129
عنوان التشريع: تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارضالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٢ ما يلي:١- تمليك طائفة السريان الارثوذكس في بغداد حصة الخزينة من القطعة المرقمة ٣/٣٨ من المقاطعة ١٣ / نعيرية وكيارة بدون بدل. وتعفى الطائفة من اجر المثل المترتب عليها وفقا لاحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل.٢- يتولى وزيرا المالية والاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض |
1129
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض |
1129
عنوان التشريع: تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارضالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٢ ما يلي:١- تمليك طائفة السريان الارثوذكس في بغداد حصة الخزينة من القطعة المرقمة ٣/٣٨ من المقاطعة ١٣ / نعيرية وكيارة بدون بدل. وتعفى الطائفة من اجر المثل المترتب عليها وفقا لاحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل.٢- يتولى وزيرا المالية والاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 280 لسنة 1990 رفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدنية لمدينة الديوانية التي لا تتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة المذكورة |
280
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 280 لسنة 1990 رفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدنية لمدينة الديوانية التي لا تتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة المذكورة |
280
عنوان التشريع: رفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدنية لمدينة الديوانية التي لا تتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة المذكورةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٠تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٣٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: اولا: ترفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدني لمدينة الديوانية/ محافظة القادسية التي لا تتعارض مع التصميم الاساس للمدينة المذكورة.ثانيا:١ - تستملك العقارات الواقعة ضمن المركز المدني لمدينة الديوانية/ محافظة القادسية التي تتعارض مع التصميم الاساس للمدينة المذكورة، وتسجل باسم مديرية بلدية الديوانية.٢ - يقدر بدل استملاك العقارات المستملكة بموجب هذا القرار من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل، ويجري التقدير على وفق الاسس الواردة في القانون المذكور، ويدفع بدل الاستملاك من قبل وزارة المالية ثالثا:يمنح اصحاب الدور المستملكة بموجب هذا القرار قطعة ارض سكنية مجانا على قياس التوزيع في محافظة القادسية وقرض المصرف العقاري لمن يطلبه منهم. رابعا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 637 لسنة 1986 قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية |
637
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 637 لسنة 1986 قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية |
637
عنوان التشريع: قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعديةالتصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٦ ما يلي : ١- تحتسب اجور الوحدات الكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية المجهزة للمنشات التجارية والبالغ معدلها وقت صدور هذا القرار (٢٠) عشرون فلسا . ٢ - يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1989 قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم |
631
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1989 قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم |
631
عنوان التشريع: قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهمالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣١تاريخ التشريع ١٦-١٠-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٧ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٣٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا: يسمح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي ببناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم. ثانيا: تفرز المساحة المشيد عليها المرفق السياحي، وتصدر دوائر التسجيل العقاري السندات العقارية بالاجزاء المفرزة. ثالثا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 484 لسنة 1969 قرار بتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القومية |
484
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 484 لسنة 1969 قرار بتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القومية |
484
عنوان التشريع: قرار بتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القوميةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٨٤تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٢ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٧ استنادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ١٠ - ١٩٦٩ ما يلي : -ان ثورة السابع عشر من تموز التي تؤمن ايمانا راسخا بحق الامم في تحقيق وجودها وتاكيد شخصيتها والتي تعتبر ان الاضطهاد القومي ظاهرة ملازمة للانظمة الرجعية والمرتبطة بالامبريالية . وان التاخي والتضامن بين القوميات ظاهرة ملازمة للانظمة المعادية لهما . وهي تؤمن في الوقت نفسه بان الشعب الكردي سيجد الفرص الحقيقية لتحقيق مطامحه واماله بتضامنه الكفاحي مع شقيقه الشعب العربي . لذا فان الثورة في حرصها على ازالة كل شكل من اشكال الظلم القومي والاجتماعي انما تعبر بذلك من ايمانها بان هذا الطريق هو التعبير الصحيح للمسار التاريخي لحركة الثورة العربية وهو الاسلوب السليم لتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القومية .لذلك قرر مجلس قيادة الثورة : -اولا - تدرس اللغة الكردية في الصف الرابع الثانوي العام وكافة الجامعات ومعاهد المعلمين والمعلمات والكلية العسكرية وكلية الشرطة .(١)ثانيا - جعل كافة وسائل الايضاح باللغة الكردية في جميع المدارس التي تدرس باللغة الكردية .ثالثا - تجرس اللغة العربية في كافة المدارس التي تدرس باللغة الكردية .رابعا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد تغيير جذري وشامل في المديرية العامة للدراسة الكردية لكي تكون قادرة على النهوض بالمهام التي تنتظرها واستحداث كافة الدوائر اللازمة لتمشية شؤون الرتبية الكردية في المستقبل .خامسا - ادخال كافة الكتب الكردية العلمية والادبية والسياسية المعبرة عن الطموح الوطني والقومي والتقديم للشعب الكردي في كافة المكتبات العامة وكافة مكتبات المدارس .سادسا - تمكين الادباء والشعراء والكتاب الاكراد من تاسيس اتحاد لهم والعمل على مساعدتهم وتمكينهم من طبع مؤلفاتهم وتوفير الفرص لزيادة قدراتهم وقابلياتهم اللغوية وربط الاتحاد باتحاد الادباء العراقيين بعد قيامه .سابعا - تاسيس دار للطباعة والنشر باللغة الكردية .ثامنا - استحداث مديرية عامة للثقافة الكردية ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .تاسعا - اصدار صحيفة اسبوعية ومجلة شهرية باللغة الكردية عن المؤسسة العامة للصحافة .عاشرا - زيادة البرامج الكردية في تلفزيون كركوك ريثما يتم انشاء محطة تلفزيون خاصة باللغة الكردية .حادي عشر - تسمى كافة المدارس والدوائر الرسمية في المنطقة الكردية بالاسماء الكردية التاريخية والجغرافية .ثاني عشر - على كافة الوزارات المعنية تنفيذ ما ورد اعلاه .ومن الجدير بالذكر ان مجلس قيادة الثورة سبق ان اصدر قرارا بجعل الدراسة باللغة الكردية في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع المناطق الكردية . كما وسبق ان اصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بفتح مدارس تدرس باللغة العربية، اضافة الى وجود المدارس التي تدرس باللغة الكردية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش١- تحذف عبارة (في الصف السادس للدراسة الثانوية) الواردة في الفقرة (اولا) من قرارمجلس قيادة الثورة الخاص بتدريس اللغة الكردية . ويحل محلها عبارة (في الصف الرابع الثانوي العام) , بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٨٠...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 630 لسنة 1989 قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي لتحويل المرافق والمنشات السياحية الى شركات مساهمة |
630
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 630 لسنة 1989 قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي لتحويل المرافق والمنشات السياحية الى شركات مساهمة |
630
عنوان التشريع: قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي لتحويل المرافق والمنشات السياحية الى شركات مساهمةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣٠تاريخ التشريع ٠٥-١٠-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا :- تشكل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي وثلاثة اعضاء يتم تسميتهم بامر من الرئاسة، تتولى تحويل المرافق والمنشات السياحية الى شركات مساهمة مختلطة او تاجير المرافق والمنشات والاراضي السياحية في منطقة الحكم الذاتي وفقا للضوابط الاتية:١ ـ بيع الاسهم الباقية الخاصة بالشركات المساهمة المختلطة.٢ ـ تأجير المرافق والمنشات السياحية لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة قابلة للتجديد باسعار تقترحها اللجنة وتوافق عليها الرئاسة.٣ ـ تأجير الاراضي المعد للاغراض السياحية ببدل ايجار سنوي تقترحه اللجنة وتوافق عليه الرئاسة. ثانيا :- يجري بيع الاسهم وتاجير المنشات والمرافق والاراضي المعدة للاغراض السياحية حسب الاولويات الاتية :١ ـ مستشارو افواج الدفاع الوطني وتكون الاسبقية لابناء المنطقة ( الناحية، القضاء، المحافظة) التي يقع فيها المرفق السياحي.٢ ـ ابناء المنطقة التي يقع فيها المرفق السياحي (ابناء الناحية فالقضاء فالمحافظة). ثالثا :- اذا لم يبلغ طلب شراء الاسهم او استئجار المرافق والمنشات والاراضي كامل المعروض منها، ترفع اللجنة امر الباقي الى الرئاسة، وتتولى تنفيذ ما تقرر الرئاسة بشانها. رابعا :- يلزم مشتري او مستاجر المرفق او المنشاة او الارض باستغلالها للاغراض السياحية حصرا. خامسا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. سادسا :- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 991 لسنة 1983 قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدل |
991
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 991 لسنة 1983 قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدل |
991
عنوان التشريع: قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدلالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩١تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٩-١٩٨٣ ما يلي : - ١-يحذف التسلسل ( ١٥ ) من الجدول المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٠٤ في ٦-٥-١٩٨٢ . ٢-تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب وبدون بدل . ٣-يتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...