عنوان التشريع: قرار بتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القومية
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٨٤
تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٢ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٧
استناد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ١٠ - ١٩٦٩ ما يلي : -
ان ثورة السابع عشر من تموز التي تؤمن ايمانا راسخا بحق الامم في تحقيق وجودها وتاكيد شخصيتها والتي تعتبر ان الاضطهاد القومي ظاهرة ملازمة للانظمة الرجعية والمرتبطة بالامبريالية . وان التاخي والتضامن بين القوميات ظاهرة ملازمة للانظمة المعادية لهما . وهي تؤمن في الوقت نفسه بان الشعب الكردي سيجد الفرص الحقيقية لتحقيق مطامحه واماله بتضامنه الكفاحي مع شقيقه الشعب العربي . لذا فان الثورة في حرصها على ازالة كل شكل من اشكال الظلم القومي والاجتماعي انما تعبر بذلك من ايمانها بان هذا الطريق هو التعبير الصحيح للمسار التاريخي لحركة الثورة العربية وهو الاسلوب السليم لتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القومية .
لذلك قرر مجلس قيادة الثورة : -
اولا - تدرس اللغة الكردية في الصف الرابع الثانوي العام وكافة الجامعات ومعاهد المعلمين والمعلمات والكلية العسكرية وكلية الشرطة .(١)
ثانيا - جعل كافة وسائل الايضاح باللغة الكردية في جميع المدارس التي تدرس باللغة الكردية .
ثالثا - تجرس اللغة العربية في كافة المدارس التي تدرس باللغة الكردية .
رابعا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد تغيير جذري وشامل في المديرية العامة للدراسة الكردية لكي تكون قادرة على النهوض بالمهام التي تنتظرها واستحداث كافة الدوائر اللازمة لتمشية شؤون الرتبية الكردية في المستقبل .
خامسا - ادخال كافة الكتب الكردية العلمية والادبية والسياسية المعبرة عن الطموح الوطني والقومي والتقديم للشعب الكردي في كافة المكتبات العامة وكافة مكتبات المدارس .
سادسا - تمكين الادباء والشعراء والكتاب الاكراد من تاسيس اتحاد لهم والعمل على مساعدتهم وتمكينهم من طبع مؤلفاتهم وتوفير الفرص لزيادة قدراتهم وقابلياتهم اللغوية وربط الاتحاد باتحاد الادباء العراقيين بعد قيامه .
سابعا - تاسيس دار للطباعة والنشر باللغة الكردية .
ثامنا - استحداث مديرية عامة للثقافة الكردية ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .
تاسعا - اصدار صحيفة اسبوعية ومجلة شهرية باللغة الكردية عن المؤسسة العامة للصحافة .
عاشرا - زيادة البرامج الكردية في تلفزيون كركوك ريثما يتم انشاء محطة تلفزيون خاصة باللغة الكردية .
حادي عشر - تسمى كافة المدارس والدوائر الرسمية في المنطقة الكردية بالاسماء الكردية التاريخية والجغرافية .
ثاني عشر - على كافة الوزارات المعنية تنفيذ ما ورد اعلاه .
ومن الجدير بالذكر ان مجلس قيادة الثورة سبق ان اصدر قرارا بجعل الدراسة باللغة الكردية في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع المناطق الكردية . كما وسبق ان اصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بفتح مدارس تدرس باللغة العربية، اضافة الى وجود المدارس التي تدرس باللغة الكردية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
١- تحذف عبارة (في الصف السادس للدراسة الثانوية) الواردة في الفقرة (اولا) من قرارمجلس قيادة الثورة الخاص بتدريس اللغة الكردية . ويحل محلها عبارة (في الصف الرابع الثانوي العام) , بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٨٠