قرار مجلس قيادة الثورة رقم 630 لسنة 1989 قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي لتحويل المرافق والمنشات السياحية الى شركات مساهمة | 630

 عنوان التشريع: قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي لتحويل المرافق والمنشات السياحية الى شركات مساهمة

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٣٠

تاريخ التشريع       ٠٥-١٠-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٤٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا :- تشكل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي وثلاثة اعضاء يتم تسميتهم بامر من الرئاسة، تتولى تحويل المرافق والمنشات السياحية الى شركات مساهمة مختلطة او تاجير المرافق والمنشات والاراضي السياحية في منطقة الحكم الذاتي وفقا للضوابط الاتية:

١ ـ بيع الاسهم الباقية الخاصة بالشركات المساهمة المختلطة.

٢ ـ تأجير المرافق والمنشات السياحية لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة قابلة للتجديد باسعار تقترحها اللجنة وتوافق عليها الرئاسة.

٣ ـ تأجير الاراضي المعد للاغراض السياحية ببدل ايجار سنوي تقترحه اللجنة وتوافق عليه الرئاسة.

 

ثانيا :- يجري بيع الاسهم وتاجير المنشات والمرافق والاراضي المعدة للاغراض السياحية حسب الاولويات الاتية :

١ ـ مستشارو افواج الدفاع الوطني وتكون الاسبقية لابناء المنطقة ( الناحية، القضاء، المحافظة) التي يقع فيها المرفق السياحي.

٢ ـ ابناء المنطقة التي يقع فيها المرفق السياحي (ابناء الناحية فالقضاء فالمحافظة).

 

ثالثا :- اذا لم يبلغ طلب شراء الاسهم او استئجار المرافق والمنشات والاراضي كامل المعروض منها، ترفع اللجنة امر الباقي الى الرئاسة، وتتولى تنفيذ ما تقرر الرئاسة بشانها.

 

رابعا :- يلزم مشتري او مستاجر المرفق او المنشاة او الارض باستغلالها للاغراض السياحية حصرا.

 

خامسا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 

سادسا :- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

 

                                                             

                                                                          صدام حسين

                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة