قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٤
تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
مادة وحيدة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -
اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة