عنوان التشريع: قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٠
التصنيف يانصيب واكتتابات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٨ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية الاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .
المادة ٢
أ- تمارس اللجنة المهام الاتية :
١. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب .
٢. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون .
٣. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين .
ب-١- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (١) من هذه التعليمات .
٢- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها .
ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (١)
المادة ٣
تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .
المادة ٤
يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .
المادة ٥
تتكون ايرادات اللجنة من بيع بطاقات اليانصيب .
المادة ٦
يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .
المادة ٧
اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .
المادة ٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية وتمكينها من اداء مهامها , شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) - عدلت المادة رقم (٢) بموجب المادة رقم ١ من تعليمات رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧
النص القديم للمادة
اولا - يدار اليانصيب من لجنة تسمى (لجنة يانصيب الرعاية الاجتماعية) تتكون من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن (٤) اربعة يسميهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا - تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل في الشهر، بدعوة من رئيسها، ويكتمل النصاب بحضور جميع اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا - تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير .
رابعا - تتولى اللجنة تحديد مواعيد السحبات واقيام بطاقات اليانصيب والجوائز النقدية لها .