عنوان التشريع: تملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم وتسجيله باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٦٨
تاريخ التشريع ٠١-٠٧-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٤٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١ - يملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم (العائد الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية) ويسجل باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث بالبدل المقدر من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، ويعتبر قرار التقدير قطعيا.
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة