قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض | 1129

عنوان التشريع: تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٢٩

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٩-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٢ ما يلي:

١- تمليك طائفة السريان الارثوذكس في بغداد حصة الخزينة من القطعة المرقمة ٣/٣٨ من المقاطعة ١٣ / نعيرية وكيارة بدون بدل. وتعفى الطائفة من اجر المثل المترتب عليها وفقا لاحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل.

٢- يتولى وزيرا المالية والاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                              صدام حسين

                                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة