عنوان التشريع: تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٢٩
تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٢ ما يلي:
١- تمليك طائفة السريان الارثوذكس في بغداد حصة الخزينة من القطعة المرقمة ٣/٣٨ من المقاطعة ١٣ / نعيرية وكيارة بدون بدل. وتعفى الطائفة من اجر المثل المترتب عليها وفقا لاحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل.
٢- يتولى وزيرا المالية والاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة