عنوان التشريع: تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٠٩
تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -
١- يخول وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد بصرف النظر عن مدة خدمته وعمره.
٢- يجوز تشغيل المشمولين باحكام الفقرة (١) من هذا القرار في دوائر الوزارة وفق الصيغة التي يقررها الوزير وحسب طبيعة عمل الدائرة وظروفها.
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة