قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 309 لسنة 1987 تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد | 309

عنوان التشريع: تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٠٩

تاريخ التشريع      ٢٥-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- يخول وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد بصرف النظر عن مدة خدمته وعمره.

 

٢- يجوز تشغيل المشمولين باحكام الفقرة (١) من هذا القرار في دوائر الوزارة وفق الصيغة التي يقررها الوزير وحسب طبيعة عمل الدائرة وظروفها.

 

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                          صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة