قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 637 لسنة 1986 قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية | 637

عنوان التشريع: قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية

التصنيف طاقة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٣٧

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٨-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من      المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٦ ما يلي :

 

١- تحتسب اجور الوحدات الكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية المجهزة للمنشات التجارية والبالغ معدلها وقت صدور هذا القرار (٢٠) عشرون فلسا .

 

٢ - يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة