عنوان التشريع: تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٦٩
تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ ما يلي : -
١ ــ يخول وزير الاوقاف والشؤون الدينية صلاحية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن الواقعة ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها، ويخول كذلك صلاحية التعاقد المباشر لتاجير الاملاك الخالية الكائنة في تلك المحافظة.
٢ ــ يعمل بهذا القرار خلال ظروف الحرب فقط.
٣ ــ يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة