قانون رقم 48 لسنة 1985 التعديل الثالث لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 |
8
قانون رقم 48 لسنة 1985 التعديل الثالث لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الايداع رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٠١-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٤٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثه و الخمسين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة المنعقدة بجلستة في تاريخ ٩-٦-١٩٨٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحل عبارتا ( وزير الثقافة والاعلام ) محل عبارتي ( وزير الثقافة والفنون ) و ( وزارة الثقافة والفنون ) اينما وردتا في قانون الايداع رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٧٠ .المادة ٢يلغى البند (٣) من المادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي:٣ – المصنف – كل مطبوع معد للنشر.المادة ٣يلغى البند (١) من المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الثانية:١ – تشمل المصنفات وما في حكمها ما ياتي: -ا – الكتب والنشرات والكراريس وغيرها.ب – الكتب والنشرات والكراريس والتقارير والاحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع او التوزيع.ج – المطبوعات الممنوعة من السلطات المختصة.د – الرسائل الجامعية (الاطروحات).هـ – المجلات والجرائد الرسمية وغير الرسمية.و – الاطالس والمصورات والخرائط.ز – الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).ح – المنشورات الموسيقية والغنائية (النوتات) المعدة للبيع او النشر.ط – المواد الاخرى التي تعتبرها الوزارة من المصنفات او ما في حكمها ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة الخامسة : تكون النسخ واجبة الايداع من المصنفات المذكورة، كما ياتي:-١ – نسختين من المصنفات التي تطبع او تنشر او تنتج خارج العراق لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين.٢ – نسختين من المصنفات التي لا يزيد ما اعد منها للنشر على مائة نسخة.٣ – نسختين من المجلات والجرائد.٤ – نسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة، ويكون صاحب الرسالة مسؤولا عن الايداع، اذا كانت مقدمة خارج العراق وتكون الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية مسؤولة عن ايداع الرسائل المقدمة لها.٥ – نسخة واحدة من المنشورات الموسيقية والغنائية، ويكون الناشر مسؤولا عن الايداع.٦ – نسخة واحدة من كل مطبوع ممنوع من السلطات المختصة.المادة ٥تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي: -مادة ٦١ – يتم ايداع المصنف وما في حكمه قبل عرضه للتوزيع، ويكون الايداع بموجب وصل.٢ – يجري الايداع مباشرة او بواسطة البريد المسجل على نفقة الجهة الملزمة بالايداع.٣ – على المؤلف او المترجم او المحقق او الناشر او المنتج او صاحب المطبعة الحصول على رقم الايداع لمصنفه وما في حكمه من مركز الايداع، لغرض تثبيته عليه وعلى المركز مسك سجلات بالمصنفات وما في حكمها وتكون دليلا على اثبات حق التاليف والانتاج.المادة ٦تلغى المادة الثانية عشرة من القانون.المادة ٧تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي:المادة الرابعة عشرة: -١ – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون.٢ – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة من القانون.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لحلول (وزارة الثقافة والاعلام) محل (وزارة الثقافة والفنون) ولغرض تيسير اعمال مركز الايداع وتجاوز بعض الصعوبات التي ظهرت في التطبيق.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 11 لسنة 1986 التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
6
قانون رقم 11 لسنة 1986 التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
6
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨٩) بتاريخ ٢٠-١-١٩٨٦اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا – يعتبر القانون المرقم ٧٩ لسنة ١٩٧٨ التعديل الاول ل قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١.ثانيا – يصحح تسلسل القانون المرقم ٩٣ لسنة ١٩٧٨ من التعديل الاول ويصبح التعديل الثاني للقانون.المادة ٢تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة١- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه.٢- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار.٣- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس,٤- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.المادة ٣تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة مكررة :المادة الثالثة مكررة : تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة :١- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها.٢- امتلاك حقوق التاليف والترجمة.٣- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة.٤- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه.٥- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.المادة ٤تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثانية عشرة : يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية :١- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.٢- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.٣- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.٤- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.٥- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي.٦- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد ٢٠ عشرين دينارا.٧- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام.٨- عقد القروض.٩- تخويل بعض صلاحياته للرئيس.المادة ٥تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة عشرة مكررةالمادة الثالثة عشرة مكررة : يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم ٣١ لسنة ١٩٧١.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاختلاف مهمة تحرير المجلة الاسبوعية عن تحرير الصحيفة اليومية ولا سيما من الناحية الفنية، لذلك بات من الضروري فصل مجلة الف باء الاسبوعية عن صحيفة الجمهورية اليومية من الناحيتين الادارية والمالية ، ومنح كل منهما الشخصية المعنوية.لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 23 لسنة 1983 التعديل الثاني لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 |
2
قانون رقم 23 لسنة 1983 التعديل الثاني لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الايداع رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٨-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣١ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢١٨المادة ١تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة او منقحة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلعدم جدوى خضوع المصنفات المعاد طبعها بدون زيادة او تنقيح لحكم الايداع بعدما خضعت الطبعة الاولى منها لذلكفقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 75 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
4
قانون رقم 75 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٢٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى مادة ١٠ المعدلة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما يلي : -مادة ١٠ – ١ – يعين الوزير، بموجب امر وزاري، لجنة مركزية لرقابة الافلام، ولجنة عليا للرقابة، وله الحق في حلهما او تنحية اي عضو او مقرر فيهما، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.٢ – تؤلف لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة، على الوجه الاتي : -ا – لجنة الرقابة المركزية : -اولا – ممثلان عن وزارة الاعلام.ثانيا – ممثلان عن وزارة الثقافة والفنون.ثالثا – ممثل عن رئاسة جامعة بغداد.رابعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق.خامسا – ممثل عن مديرية الامن العامة.سادسا – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية.سابعا – ممثل عن دائرة الرقابة عضوا ومقررا.ب – اللجنة العليا لرقابة الافلام : -اولا – المستشار الاعلامي في وزارة الاعلام.ثانيا – ممثل عن مكتب الثقافة والاعلام القومي.ثالثا – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة.رابعا – مقرر موظف دائرة الرقابة.٣ – ا – تختص لجنة الرقابة المركزية، بفحص الافلام التجارية الروائية والافلام الشخصية الواردة من خارج القطر والافلام الخاصة بالمراكز والمعاهد الثقافية والاجنبية والعربية، وكذلك افلام السفارات المعدة للعرض في محلات عامة للجمهور، وتاييد اجازة عرضها او منعه.ب – تختص اللجنة العليا للرقابة بالبت في تاييد عرض او منع عرض، ما ياتي : -اولا – الافلام التي تقرر لجنة الرقابة المركزية احالتها اليها بسبب اختلاف الاراء فيها.ثانيا – الافلام المجازة والتي يتقرر سحبها بقرار من الوزير لاعادة فحصها.٤ – يشترط فيمن تسند اليه عضوية لجنة الرقابة المركزية، ما ياتي : -ا – ان يكون على مستوى عال في المكانة الوظيفية، وله استيعاب واضح لفكر الحزب وتوجهه الاعلامي.ب – ان يكون على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، وله اتقان جيد باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.٥ – ا – تمارس لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة اعمالهما بعد اوقات الدوام الرسمي، ويلتزم اعضاء اللجنتين بالوقت المحدد لفحص الافلام.ب – تعقد لجنة الرقابة المركزية لاغراض ممارسة اعمالها خمسة اجتماعات على الاقل في الاسبوع.جـ - تصدر لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة قراراتها بالاتفاق، او باكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع كل منها.٦ – يمنح اعضاء اللجنتين والمقرر، مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة.٧ – يفحص الفلم او المصنف غير التجاري ذو الفوائد المقتصرة على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها او الفلم.المادة ٢تضاف كلمة المركزية، بعد عبارة لجنة الرقابة الواردة في الفقرتين ١ و٢ من مادة ١١، والفقرة ١ من مادة ١٢ من القانون.المادة ٣تحل عبارة اللجنة العليا للرقابة، محل عبارة اللجنة الاستئنافية الواردة في الفقرات ٢ و٣ و٤ من مادة ١١ من القانون، وعبارة لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص الواردة في الفقرة ٢ من مادة ١٣ منه.المادة ٤اولا – تلغى لجان الرقابة المؤلفة قبل نفاذ هذا القانون، وتودع اعمالها الى لجنة الرقابة المركزية.ثانيا – تلغى اللجنتان الاستئنافية والمشتركة المؤلفتان بمقتضى احكام القانون، وتودع اعمالهما الى اللجنة العليا للرقابة.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض ازالة التناقض والتضارب في قرارات اللجان المتعددة لفحص المصنفات والافلام السينمائية بمرتبة اولى، وايجاد ضوابط ادق لاعمال الفحص والرقابة، فقد اقتضى حصر مهام الرقابة بلجنة مركزية واحدة وتوسيع وتنويع التمثيل فيها باعتماد عناصر ذات كفاءة واختصاص في تاليفها وتمييز اسس التمثيل، عن ذي قبل، في تاليف اللجنة العليا للرقابة، التي تقوم بمهام الفحص والرقابة بمرتبة اعلى، والاستناد في كل ذلك الى المقتضيات الفنية والامنية.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 113 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 68 |
4
قانون رقم 113 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 68 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ٦٨التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٧-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٥ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٧-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضة وزير الإعلام قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٧-١٩٧١ إصدار القانون الأتي :-المادة ١تحل كلمة ( التاسعة ) محل كلمة ( العاشرة ) الواردة قبل كلمة ( جاز ) في المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم ( ٢٠٦ ) لسنة ١٩٦٨ – المعدل.المادة ٢يضاف ما يلي الى المادة العشرين من القانون ويعتبر فقرة ( هـ ) لها.هـ - على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتتجمع لدى وزارة الاعلام وغيرها من الوزارات كميات كبيرة من المطبوعات الممنوعة والمصادرة، وحيث ان هذه المطبوعات يمكن الاستفادة منها كمادة اولية في صناعة الورق بدلا من حرقها واتلافها، ونظرا لكون المقصود بالمادة العاشرة من القانون المذكور هو الاحكام الواردة في المادة التاسعة منه وضرورة تصويب ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 117 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم 42 لسنة 1970 |
3
قانون رقم 117 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم 42 لسنة 1970 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفيزيون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور و بناء على ما عرضة وزير الاعلام قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٧١ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى التسلسل ( ا ) من الفقرة ( ١ ) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم ( ٤٢ ) لسنة / ١٩٧٠ المعدل ويحل محله ما يلي : -ا – الرئيس – وزير الاعلام او من ينيبه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لتعذر حضور وزير الاعلام جميع جلسات ادارة المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون في اغلب الاحيان، ولغرض فسح المجال امامه لاختيار من يحل محله في رئاسة اجتماعات المجلس المذكور فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 3 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969 |
7
قانون رقم 3 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969 |
7
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (١٨٠) لسنة ١٩٦٩التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة السادسة من قانون تقاعد الفنانين رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :المادة السادسة – ١ – على الفنان ان يدفع بدل اشتراك في الصندوق وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للنقابة.٢ - يستحق بدل الاشتراك في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعه باقساط شهرية بقرار من الهيئة.المادة ٢تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦المادة ٣تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الثامنة – ١ – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا.٢ – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض.٣ اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.المادة ٤تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة التاسعة – ١ – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الاتية ا – ان يكون عضوا عاملا في النقابة.ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر.ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق.٢ - يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافاة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتاييد من لجنة طبية رسمية.المادة ٥تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.المادة ٦تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتمشيا مع احكامقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٥٥ في ٢٨-٩-١٩٨٣ بشان رفع الحدود العليا للرواتب التقاعدية لاعضاء النقابات والاتحادات المهنية ، ولغرض منح راتب تقاعدي لعيال الفنان المتوفى الذي تقل مدة ممارسته المهنة عن ١٨٠ شهرا.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 100 لسنة 1982 التعديل الرابع لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
3
قانون رقم 100 لسنة 1982 التعديل الرابع لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف ثقافة وفنونالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ١٥-١١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١١ | تاريخ العدد: ١٥-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٥٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل البند ا من الفقرة ١ من المادة الرابعة عشرة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ ويقرا على الوجه الاتي:ا – مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.المادة ٢تعدل الفقرة ا من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي:ا – ١٠.٠ عشرة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت الرسوم التي تتقاضاها دائرة الرقابة عن اعمال فحص الافلام الروائية التجارية لم تعد تتناسب مع الكلفة الحقيقية لاجور فحص الافلام، ومن اجل ايجاد توازن مالي في هذا المجال.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 102 لسنة 1972 التعديل الرابع لقانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 |
2
قانون رقم 102 لسنة 1972 التعديل الرابع لقانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون وكالة الانباء العراقية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف بند رقم ٩ الى اخر الفقرة ( ا ) من مادة ٤ من قانون وكالة الانباء العراقية رقم (١٥٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل ، بالنص الاتي : -(( ٩ – ممثلان اثنان عن عمال الوكالة يجري اختيارهما وفقا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ )) .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ التي اشترطت ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشاريع او المؤسسة او المصلحة عضوان اصليان يمثلان العمال فقد شرع هذا القانون ....
قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣ |
23
قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣ |
23
عنوان التشريع: قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣٧ملاحظات تحل عبارة دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام محل عبارة اللجنة العليا واللجنة المركزية اينما وردت في القانون بموجب (المادة (٢) من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩١ التعديل السادس لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣)استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه وزير الاعلام . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٨٣) بتاريخ ٦-٦-١٩٧٣ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - ١ – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.٢ – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.٣ - المصنفات – لوحات الفانونس السحري والمايكروفيلم والاسطوانات والاشرطة المستوردة وسيناريو القصص السينمائية.٤ - الافلام – الافلام السينمائية على اختلاف انواعها وقياساتها وافلام الفيديوتيب التجارية والشخصية والافلام والغنائية والراقصة.(١)المادة ٢١ - تخضع للرقابة الافلام والمصنفات الواردة في مادة ١ من هذا القانون.٢ - يمنع عرض وبيع المصنفات والافلام اذا كانت : -ا - تدعو الى الالحاد او الطائفية او افساد الاخلاق او اشاعة الجريمة او تشجيع اعمال التخريب او استعمال العنف او تؤثر على النظام العام والامن الداخلي او تشجع على تناول المسكرات والمواد المخدرة او لعب الميسر.ب - ترويج للافكار الرجعية او الشوفينية او العنصرية او الشعوبية او الاقليمية او تحبذ روح الانهزام او تخدم الامبريالية والصهيونية وركائزهما او التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها.ج - تسيء الى الامة العربية واهدافها وقضاياها المصيرية او الى الدول الشقيقة او الصديقة او تشوه وتسيء الى حركات التحرر القومي والوطني في العالم.د - غير مترجمة لفظا او كتابة الى اللغة العربية عدا الافلام العلمية والطبية والتدريبية والوثائقية والغنائية والرياضية والكارتون.المادة ٣١ - على اصحاب الافلام والمصنفات المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية اعادة تصديرها عن طريق الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية وبعكسه تصادر من قبلها بعد الموعد المحدد بدون تعويض ويستثنى من ذلك الافلام والمصنفات المجازة سابقا والموجودة في العراق والتي تقرر منعها بعد طلب تجديد اجازتها.٢ - تصادر الافلام والمصنفات الشخصية وغير التجارية المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية بدون تعويض.٣ - يجرى التصرف بالافلام والمصنفات المصادرة او التي لم يراجع اصحابها لتسلمها خلال مدة سنة من تاريخ استلامها من قبل الوزارة حسب تعليمات يصدرها الوزير.المادة ٤تخضع للرقابة الافلام والمصنفات المنتجة محليا ولا يجوز عرضها او بيعها وتصديرها الا باجازة تمنح وفق احكام هذا القانون.المادة ٥١ - يقدم صاحب الفيلم او المصنف طلبا الى الوزارة لاستحصال الموافقة على اجازته مرفقا به الوثائق والمعلومات التالية : -ا - التصريحة الكمركية اذا كان الفلم او المصنف مستوردا.ب - شهادة المنشا من البلد المنتج مباشرة اذا كان الفلم او المصنف مستوردا.ج - مراس اوراق الدعاية بريس بوك او الشيت.د - اسم الفيلم او المصنف باللغتين العربية والاجنبية واسم مؤلفه ومنتجه واسماء ابرز ممثليه.٢ - يعفى صاحب الطلب من احكام البندين ا و ب من الفقرة ١ من هذه المادة في حالة طلب تجديد الاجازة على ان ترفق نسختها او صورة طبق الاصل منها مع الطلب.المادة ٦١ - يرفض طلب فحص الفيلم او المصنف من قبل الوزارة او لجنة الفحص المختصة اذا كان : -ا - غير مستوف للشروط القانونية.ب - ممنوعا من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل.٢ - يستثنى من احكام البند ب من الفقرة ١ من هذه المادة الفيلم او المصنف اذا ثبت ان استيراده كان قبل تاريخ تبليغ المستورد بقرار منع عرضه من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل الاقليمي او كان المنع بسبب ورود اسم احد العناصر المشاركة فيه.٣ - في حالة اجازة الفيلم او المصنف المذكور في الفقرة ٢ من هذه المادة لا يجوز تجديد اجازته الا اذا رفع سبب المنع.المادة ٧١ - مدة اجازة الفيلم او المصنف خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة، اما اذا منع الفيلم او المصنف المطلوب تجديد اجازته فيجوز فحصه مجددا بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار منعه الدرجة القطعية.٢ - للجنة الرقابة اجازة الافلام المنتجة محليا للعرض داخل العراق وخارجه او الاكتفاء باجازة عرضها داخل العراق فقط.٣ - يجوز عند الضرورة للجنة الرقابة تغيير الترجمة العربية لاسم الفيلم او المصنف الاجنبي بالشكل الذي تراه مناسبا.٤ - تصدر اجازة الفيلم او المصنف باسم مقدم الطلب ولا تعتبر امتيازا له ولا يمنع ذلك من ان يقدم طلب اخر من سواه لفحص نسخة اخرى من ذلك الفيلم او المصنف المجاز على ان يخضع الطلب الجديد لذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.٥ - لا يجوز عرض نسخة جديدة لفيلم او مصنف مجاز قبل فحصها مجددا ولا يخضع الفحص الى الرسم المقرر اذا كانت النسخة الجديدة مقدمة من قبل صاحب الاجازة نفسه وضمن مدتها المحددة بهذا القانون.٦ - تصنف الافلام والمصنفات عند اجازتها الى : -ا - صالحة للجميعب - غير صالحة للاطفال والاحداث.المادة ٨١ - لا يجوز اجراء اي تعديل او تحريف او اضافة او حذف من الفيلم او المصنف المجاز طبقا لاحكام هذا القانون سواء كانت الاجازة صادرة من قبل لجنة الرقابة او من جهة رسمية او شبه رسمية اخرى.٢ - لا يجوز استعمال ما حذفته لجنة الرقابة من الفيلم او المصنف المجاز.٣ - لا يجوز عرض اي جزء من اجزاء الفيلم او المصنف الممنوع باي شكل من الاشكال.٤ - لا يجوز استعمال الصور الفاضحة للاعلان عن الفيلم.المادة ٩يجب ان يذكر رقم وتاريخ الاجازة واسم اللجنة المجيزة وصنف الفيلم ومدة عرضه في جميع اعلانات ومقدمات الفيلم او المصنف المجاز.المادة ١٠يفحص الفلم او المصنف غير التجاري الذي تقتصر فائدته على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من قبل الوزير المختص .(٢) المادة ١١١ - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية.٢ - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.(٣)٣ - يجب على دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا.٤ - اذا لم تبت دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.المادة ١٢١ - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام.٢ - يؤجل النظر في كل طلب مقدم من قبل اي شخص او جهة لفحص اي فيلم او مصنف ممنوع لحين اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية.(٤)٣ - يجوز تقديم طلب لفحص فيلم او مصنف ممنوع بعد انتهاء مدة المنع القطعي وتسرى احكام هذا القانون على ذلك الطلب باستثناء ما ورد في البندين ا و ب من الفقرة ١ من مادة ٥ من هذا القانون.٤ - لا يجوز فحص الفيلم او المصنف الذي منع واكتسب قرار منعه الدرجة القطعية خلال مدة المنع سواء كان مقدما بالنسخة الممنوعة او بنسخة اخرى.المادة ١٣١ - للوزير او للجنة انتداب احد الموظفين المختصين او احد اعضاء اللجنة او مقررها للتاكد من سلامة تنفيذ قرار الاجازة ومتابعته وللوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقارير النهائية المرفوعة اليها من قبل الموظف المنتدب.٢ - للوزير ان يوقف بقرار مسبب عرض الفيلم او المصنف الذي سبق وان اجيز اصوليا اذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يجب احالة الفيلم او المصنف الموقوف عرضه الى لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص وترفع توصيتها للوزير ليصدر قرارا قطعيا بذلك، ولا تستوفى اية رسوم في هذه الحالة.(٥)٣ - للوزير ان يستدعي لجنة الرقابة لعقد اجتماع طارئ كلما اقتضت الضرورة.المادة ١٤١ - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي :ا - (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن الفيلم الروائي التجاري .ب - (٢٥٠٠) الفان وخمسمائة دينار عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم .جـ - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم .د - (١٠٠٠) الف دينار عن الاسطوانة سرعة (٤٥) والاسطوانة سرعة (٧٨) .(٦)٢ - يكون رسم استئناف فحص الفيلم او المصنف ضعف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة.المادة ١٥ يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم في قاعة الفحص على الوجه الاتي : ا - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الفيلم الروائي التجاري . ب - (٥٠٠) خمسمائة دينار عن الفيلم غير الروائي وذلك عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الاجور . جـ - (١٠٠) مائة دينار عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور .(٧)المادة ١٦١ - يعفى من الفحص المنصوص عليه في هذا القانون ما ياتي : -ا- الافلام والمصنفات العائدة لوزارة الدفاع.ب - الافلام والمصنفات المنتجة والمستوردة من قبل المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما المخصصة للاذاعة او للعرض في التلفزيون فقط على ان تفحص من قبل لجنة خاصة تشكل من قبل المؤسسة العامة ذاتها وتطبق الاحكام الاخرى لهذا القانون فيما عدا ذلك.ج - الافلام والمصنفات العائدة للهيئات الدبلوماسية اذا كانت مما تتطلبه اغراضها الخاصة وتعرض في مقراتها الرسمية ولمنتسبيها فقط وذلك على اساس المقابلة بالمثل وتخضع اذا عرضت في محلات عامة لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يرد خلاف ذلك من احكام في المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية العراقية طرفا فيها.٢ - يعفى من رسوم الفحص المنصوص عليها في هذا القانون : -ا - الافلام والمصنفات التجارية او الاعلانية العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومجالس المحافظات والبلديات والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات والمعاهد الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والمنظمات التحررية العربية والاجنبية المستقلة لاغراض غير تجارية او اعلانية.ب - الافلام والمصنفات الدينية والتدريبية والثقافية والعلمية والطبية والشخصية اذا ثبت للوزارة انها ليست للاغراض التجارية او الاعلانية.ج - الافلام الروائية التجارية المنتجة محليا.د - افلام ومصنفات الطلاب التي تخص موضوع دراستهم واختصاصهم.ه - الافلام والمصنفات العائدة للمراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية وذلك على اساس المقابلة بالمثل او بموجب نصوص المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع البلدان التي تعود اليها تلك المعاهد والمراكز.المادة ١٧لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات المذكورة في الفقرة ٢ - ا من مادة ١٦ من هذا القانون عرض فيلم او مصنف تجاري او اعلاني اذا لم يكن مجازا من قبل الوزارة.المادة ١٨يجوز للوزير السماح للجهات ذات الاختصاص بعرض الافلام والمصنفات الممنوعة والتي لها علاقة مباشرة بمهامها عرضا خاصا وعلى منتسبيها فقط.المادة ١٩تستثنى المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية من احكام المواد التالية من هذا القانون على اساس المقابلة بالمثل او عند وجود نصوص في الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة مع البلدان ذات العلاقة بتلك المراكز والمعاهد : -١ - مادة ٣.٢ - البنود ا وب وج من الفقرة ١ من مادة ٥.٣ - الفقرة ١ من مادة ١١.٤ - الفقرة ١ من مادة ١٢.المادة ٢٠١ - يعاقب كل من باع او وزع او استاجر او عرض فيلما او مصنفا بدون اجازة او بعد انتهاء اجازته بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما.٢ - يعاقب كل من خالف احكام الفقرات ١ و٢ و٣ من مادة ٨ من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او بكليهما.٣ - عدا ما تقدم يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون وانظمته وتعليماته الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.٤ - للوزير عند طلب اتخاذ اية اجراءات قضائية بموجب الفقرة ١ و٢ و٣ من هذه المادة ان يوقف عرض اي فيلم او استعمال اي مصنف مجاذ اذا وجد ذلك ضروريا لحين اكتساب القرار القضائي الدرجة القطعية.٥ - للوزير ان يقرر غلق اية دار للسينما لمدة لا تتجاوز اسبوعين اذا ثبت بحكم قضائي ارتكاب مخالفة فيها لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.المادة ٢١يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٢يلغى قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ١٢ لسنة ١٩٦٨.المادة ٢٣ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٤ في ١٢ - ٦ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةنظرا لما للافلام السينمائية والمصنفات من اهمية بارزة في التوجيه الجماهيري والتوعية القومية والوطنية، وانطلاقا من مبادئ ثورة السابع عشر من تموز التقدمية الهادفة الى الحيلولة دون تسرب الافكار الرجعية والفاسدة التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها وحيث ان قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ١٢ لسنة ١٩٦٨ لم يعد يساير متطلبات المصلحة العامة فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- الغيت الفقرة (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٤٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠،النص القديم للفقرة (١):١ - الوزارة – وزارة الاعلام.النص القديم للفقرة (٢):٢ - الوزير – وزير الاعلام.٢- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٩١* النص القديم للفقرة ( ٢ - أ : اولا وثانيا) وللفقرة ( ٢ - ب :اولا) من هذه المادة المعدلتان بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٤٧ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٨٠٢ - أاولا – ممثلان عن الوزارة.ثانيا – ملغاة.٢ - ب:اولا – ممثل عن الوزارة.* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٠-٦-١٩٧٩:١ – يعين الوزير، بموجب امر وزاري، لجنة مركزية لرقابة الافلام، ولجنة عليا للرقابة، وله الحق في حلهما او تنحية اي عضو او مقرر فيهما، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.٢ – تؤلف لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة، على الوجه الاتي : -ا – لجنة الرقابة المركزية : -اولا – ممثلان عن وزارة الاعلام.ثانيا – ممثلان عن وزارة الثقافة والفنون.ثالثا – ممثل عن رئاسة جامعة بغداد.رابعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق.خامسا – ممثل عن مديرية الامن العامة.سادسا – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية.سابعا – ممثل عن دائرة الرقابة عضوا ومقررا.ب – اللجنة العليا لرقابة الافلام : -اولا – المستشار الاعلامي في وزارة الاعلام.ثانيا – ممثل عن مكتب الثقافة والاعلام القومي.ثالثا – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة.رابعا – مقرر موظف دائرة الرقابة.٣ – ا – تختص لجنة الرقابة المركزية، بفحص الافلام التجارية الروائية والافلام الشخصية الواردة من خارج القطر والافلام الخاصة بالمراكز والمعاهد الثقافية والاجنبية والعربية، وكذلك افلام السفارات المعدة للعرض في محلات عامة للجمهور، وتاييد اجازة عرضها او منعه.ب – تختص اللجنة العليا للرقابة بالبت في تاييد عرض او منع عرض، ما ياتي : -اولا – الافلام التي تقرر لجنة الرقابة المركزية احالتها اليها بسبب اختلاف الاراء فيها.ثانيا – الافلام المجازة والتي يتقرر سحبها بقرار من الوزير لاعادة فحصها.٤ – يشترط فيمن تسند اليه عضوية لجنة الرقابة المركزية، ما ياتي : -ا – ان يكون على مستوى عال في المكانة الوظيفية، وله استيعاب واضح لفكر الحزب وتوجهه الاعلامي.ب – ان يكون على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، وله اتقان جيد باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.٥ – ا – تمارس لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة اعمالهما بعد اوقات الدوام الرسمي، ويلتزم اعضاء اللجنتين بالوقت المحدد لفحص الافلام.ب – تعقد لجنة الرقابة المركزية لاغراض ممارسة اعمالها خمسة اجتماعات على الاقل في الاسبوع.جـ - تصدر لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة قراراتها بالاتفاق، او باكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع كل منها.٦ – يمنح اعضاء اللجنتين والمقرر، مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة.٧ – يفحص الفلم او المصنف غير التجاري ذو الفوائد المقتصرة على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها او الفلم.* النص القديم للفقرة (٣) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٥-٣-١٩٧٨:٣ – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي:-ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة.ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون.جـ - ممثل عن وزارة الدفاع.د – ممثل عن وزارة الداخلية.هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة.النص الاصلي القديم للمادة:١ - يعين الوزير لجنة رقابة او اكثر ولجنة استئنافية لتنفيذ ما يناط بها من واجبات وفق احكام هذا القانون وتصدر قراراتها بالاغلبية وعند تساوي الاراء يؤخذ براي الجانب الذي يؤيده الرئيس.٢ - للوزير حل لجنة الرقابة او اللجنة الاستئنافية او تنحيه الرئيس او العضو او المقرر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.٣ - تؤلف كل من لجان الرقابة واللجنة الاستئنافية بالشكل الاتي : -ا - ثلاث ممثلين عن الوزارة يكون اكبرهم درجة رئيسا للجنة.ب - ممثل عن وزارة الدفاع.ج - ممثل عن وزارة الداخلية.د - موظف من ديوان الوزارة يكون مقررا للجنة.٤ - يجوز للجنة ي افلام معينة ان تستدعي ممثلا استشاريا عن الجهة ذات العلاقة بموضوع الفيلم.٥ - يجب ان يكون عضو اللجنة من ذوي الكفاءة الثقافية والمؤهلات الفنية ويحب ان يحسن لغة اجنبية.٦ - يجب ان لا تقل درجة عضو اللجنة الاستئنافية عن درجة الصنف الثاني من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها.٧ - يمنح رؤساء واعضاء ومقررو اللجان مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.٨ - يفحص الفيلم او المصنف غير التجاري او غير الاعلاني من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها المصنف او الفيلم.٣- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل السادس ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٩١ حيث حلت عبارة (دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام ) محل عبارة (اللجنة العليا واللجنة المركزية) حل محلها النص الحالي* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) والمادة (٣) من قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٧٩:١ - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل لجنة الرقابة المركزية يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية.٢ - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره لجنة الرقابة المركزية وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى اللجنة العليا للرقابة للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.٣ - يجب على اللجنة العليا للرقابة ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا.٤ - اذا لم تبت اللجنة العليا للرقابة في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.النص القديم للمادة:١ - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل لجنة الرقابة يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية.٢ - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره لجنة الرقابة وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى اللجنة الاستئنافية للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.٣ - يجب على اللجنة الاستئنافية ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا.٤ - اذا لم تبت اللجنة الاستئنافية في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.٤- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل السادس ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ سنة ١٩٧٣، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٩١* النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (٢) قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٧٩:١ - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل لجنة الرقابة المركزية.النص القديم للفقرة (١):١ - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل لجنة الرقابة.٥- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٧٩،النص القديم للفقرة (٢):٢ - للوزير ان يوقف بقرار مسبب عرض الفيلم او المصنف الذي سبق وان اجيز اصوليا اذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يجب احالة الفيلم او المصنف الموقوف عرضه الى اللجنة العليا للرقابة وترفع توصيتها للوزير ليصدر قرارا قطعيا بذلك، ولا تستوفى اية رسوم في هذه الحالة.٦- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل رسم الافلام السينمائية، رقم ٥٢ تاريخ ٠٥-٠١-١٩٩٩،* النص القديم للفقرة ( ١ - ا ) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٠٠ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢:١ - ا - مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.النص القديم للفقرة (١):١ - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي : -ا - ثلاثون دينارا عن الفيلم الروائي التجاري.ب - ستة دنانير عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم.ج - ديناران عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم.د - ديناران عن الاسطوانة سرعة ٣٣ والشريط المسجل. ودينار واحد عن الاسطوانة سرعة ٤٥. ونصف دينار عن الاسطوانة سرعة ٧٨.٧- تعدلت مبالغ الاجور المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون بموجب البند (ثالثا) من قرار رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٩ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للمادة (١٥):لصاحب قاعة الفحص ان يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم على الوجه الاتي : - ا – ١٠.٠ عشرة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري. ب - - /١ دينار واحدا عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم، ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور.- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع ل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٠٠ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢النص القديم للفقرة (ا):ا - - /٥ دنانير خمسة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري....
قانون رقم 72 لسنة 1972 الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 37 لسنة 1969 |
6
قانون رقم 72 لسنة 1972 الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 37 لسنة 1969 |
6
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ١٤-٠٦-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٥٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢المادة ١١ – تلغى مصلحة السينما والمسرح العامة وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها واعتمادات ميزانيتها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .٢ – تنتقل تشكيلات مصلحة السينما والمسرح العامة وملاكات موظفيها ومستخدميها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .المادة ٢يستمر كل من قسمي السينما والمسرح الملحقين بتشكيلات المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون على العمل لذات الاغراض والاهداف التي اسسا من اجلها .المادة ٣تسرى احكام نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (٥) لسنة ١٩٧٢ على منتسبي مصلحة السينما والمسرح المنقولين اليها ، دون المساس بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون .المادة ٤يلغى قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٩ .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتمشيا مع سياسة توحيد المؤسسات ذات الهدف الواحد ، والامكانيات الفنية المشتركة وتجنبا لازدواجية العمل ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ |
18
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ |
18
عنوان التشريع: قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤التصنيف ترجمة ولغاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستورصدر القانون الآتي :المادة ١اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى.ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.المادة ٢يهدف هذا القانون الى ـأولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق.ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية.ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم .رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية.خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .المادة ٣اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.المادة ٤تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.المادة ٥تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.المادة ٦يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.المادة ٧تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.المادة ٨يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.المادة ٩تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي :أولاً ـ إصدار العملة النقدية.ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان.ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.المادة ١٠اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .المادة ١١لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.المادة ١٢أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام.ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(٢)المادة ١٣يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.المادة ١٤يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :-أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً.ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (١٥) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة.ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.المادة ١٥تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.المادة ١٦تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.المادة ١٧لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (٩٠) تسعين يوماً من تأريخ نشره .الاسباب الموجبةتطبيقاً للمادة (٤) من الدستور و احتراما للتنوع القومي أو اللغوي في العراق و تأكيداً لترسيخ البعد الإنساني لحضاراته في عهده الاتحادي الجديـد، وإنسجاماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على احترام اختلاف اللغات، و من أجل تمكين المكونات الاساسية لجمهورية العراق من التعبير الحر عن حاجتها و متطلباتها بلغاتها الاصلية .شرع هذا القانون .الهوامش١- صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند ثانيا من هذة المادة بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٣١٩ في ١٤-٤-٢٠١٤ حيث استبدلت عبارة (ومراكز ثقافية ) بعبارة ( أو مراكز ثقافية )...
قانون 132 لسنة 1972 المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (132) لسنة 1972 |
12
قانون 132 لسنة 1972 المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (132) لسنة 1972 |
12
عنوان التشريع: قانون المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (١٣٢) لسنة ١٩٧٢التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما اقتراحه وزير الاعلام .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٢ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالمركز الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي تمارس فيه دولة عربية او اجنبية انواعا معينة من النشاط الثقافي مدينة بغداد وحدها .(١)المادة ٢يقصد بالمعهد الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي يقوم فيه العلماء اللغويون والاثريون العرب او الاجانب بدراسات وابحاث فوق اراضي الجمهورية العراقية بقصد كشف العلاقات الحضارية بين البلدين او المشاركة في البحوث والاكتشافات الخاصة بحضارة احد البلدين او المجرد البحث العلمي .المادة ٣تنشا المراكز الثقافية العربية او الاجنبية استنادا الى الاتفاقيات الثقافية والفنية المعقودة بين احدى الدول العربية او الاجنبية والجمهورية العراقية او الى مبدا المعاملة بالمثل المؤيد بالمذكرات المتبادلة . وتنشا المعاهد الثقافية العربية او الاجنبية باحدى الوسيلتين المذكورتين او بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية او بموافقتها بناء على طلب احدى الهيئات العربية او الاجنبية العلمية او اللغوية او الاثرية .المادة ٤تلتزم المراكز والمعاهد الثقافية بحدود النشاط الثقافي المبين في وثيقة تاسيسها ولا يجوز لها ان تمارس نشاطا يسيء الى الجمهورية العراقية او يتعارض مع قوانينها او مصالحها العليا لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية .(٢)المادة ٥لا تعتبر المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية جزا من الهيئات الدبلوماسية او القنصليات الممثلة في الجمهورية العراقية وتسرى عليها احكام الاتفاقيات الخاصة بها والقوانين المرعية فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقيات . ولا يتمنع موظفوها بالحصانة الدبلوماسية ويعتبرون في حكم المقيمين في الجمهورية العراقية من غير العراقيين .المادة ٦على الجهة الراغبة في انشاء المركز او المعهد الثقافي العربي او الاجنبي ان تتقدم بمذكرة الى وزارة الخارجية العراقية تذكر فيها السند القانوني لانشاء المركز او المعهد والمكان الذي يراد انشاؤه عليه وعدد الاشخاص الذين سيمارسون النشاط الثقافي مع تحديد نوعية ذلك النشاط وتحيل وزارة الخارجية المذكرة مع وجهة نظرها الى وزارة الاعلام التي تقوم بدورها ببحث الموضوع مع الجهات المختصة ثم تتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك وتقوم بتبليغه الى وزارة الخارجية .المادة ٧تقوم الجهات العربية او الاجنبية ذات العلاقة بالمراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية بابلاغ وزارة الخارجية بمذكرة تقدمها اليها باي تعديل يطرا على المركز او المعهد من حيث الامكنة والاشخاص وانواع النشاط وما الى ذلك . وتتولى وزارة الخارجية احاطة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها .(٣)المادة ٨على المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية التي تزاول نشاطا معينا في الجمهورية العراقية عند صدور هذا القانون ان تتقدم الى وزارة خارجية الجمهورية العراقية بطلب الموافقة على قيامها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة والا اعتبر قيامها غير قانوني ويتوجب تصفيتها وفق القوانين والانظمة المرعية .المادة ٩تشرف وزارة الاعلام على نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية في العراق ولها ان تشكل هيئة او لجنة تمثل فيها الوزارات ذات الاختصاص لتنسيق التعاون في تنفيذ احكام هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ذات العلاقة .المادة ١٠تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه (٤)المادة ١١لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (٥)المادة ١٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تحديد الاسس القانونية لانشاء المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية في العراق وللاشراف على فعالياتها ونشاطاتها ضمن اراضي الجمهورية العراقية .وتنظيم علاقات هذه المراكز والمعاهد باجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ولتسهيل مهامها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١).عدلت بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٨ على نحو تحل فيه عبارة في ( مدينة بغداد وحدها ) محل عبارة ( في اراضي الجمهورية العراقية(٢).اضيفت العبارة ( لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية ) الى اخر المادة٤ رقم ١ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤(٣).استبدلت العبارة ( وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها ) محل عبارة ( الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلات )الواردة في اخر المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤(٤).اضيفت بموجب المادة١٠ رقم ٣ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤(٥).اضيفت بموجب المادة ١١ رقم ٣ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤...
قانون المطبوعات رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٦٨ |
35
قانون المطبوعات رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٦٨ |
35
عنوان التشريع: قانون المطبوعات رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٦٨التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠٦تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٦٧٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٩٦٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورةصدق القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: -١- الوزير - وزير الثقافة والاعلام٢- الوزارة - وزارة الثقافة والاعلام٣- المطبوع الدوري - كل مطبوع يصدر باستمرار في اعداد متسلسلة وفي اوقات معينة٤ - المطبوع الدوري غير السياسي - كل مطبوع ديني او ادبي او ثقافي او اجتماعي او مهني وما الى ذلك٥ - المطبوع غير الدوري - كل مطبوع يصدر مرة واحدة او في اجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت مطبوعة او مخطوطة باليد او مكتوبة باية وسيلة اخرى باكثر من نسخة واحدة ولغرض النشرالمادة ٢يجب ان يكون لكل مطبوع دوري مالة ورئيس تحرير مسؤولالمادة ٣ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي ان يكون : -١- عراقيا بالولادة ومكملا الخامسة والعشرين من العمر٢- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف٣- مقيما في مكان صدور المطبوع٤- غير موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية٥- مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مصدقة من قبل الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية ويستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة والمعترف بها٦- حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلهاب - يشترط في رئيس تحرير المطبوع الدوري السياسي بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان يكون حائزا على شهادة عاليةج - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي - ان وجد - مع ذكر اسم مديرها واعضاء مجلس ادارتها ومحل اقامتهم وجنسياتهم واعمارهم ومراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق برئيس تحرير المطبوع الخاص بالشركةد - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي جمعية فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من اجازتها واسماء الهيئة الادارية ومحل اقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة لرئيس التحريره - لا يجوز ان يكون رئيس التحرير مسؤولا لاكثر من مطبوع دوري سياسي واحد في وقت واحدو - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافةالمادة ٤ا - يقدم طلب الاجازة الى الوزارة متضمنا البيانات التالية : -١- اسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته٢- اسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته وموافقته التحريرية على ان يكون رئيس تحرير للمطبوع الدوري المطلوب اجازته٣- اسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان لا يكون الاسم قد اطلق على مطبوع دوري مجاز٤- محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه الا اذا وافق الوزير على خلاف ذلك٥- عنوان مكتب ادارته ويجب ان يكون في محل صدوره٦- مواعيد صدورهب - يرفق مع الطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في مادة ٣المادة ٥ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري غير السياسي نفس الشروط الواردة في الفقرة (ا) من مادة ٣ عدا الشرطين ( ٤ و ٦ )ب - يشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي ان تتوافر فيه الشروط ( ١ و٢ و٣ و٥) المذكورة في الفقرة (ا) من مادة ٣ من هذا القانون اضافة الى كونه حائزا على شهادة عالية او مجازا من معهد ديني معترف به اذا كان المطبوع الدوري دينيا او ادبيا ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبيةج - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري غير السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة.(١) المادة ٦يجوز للنقابات والمنظمات المهنية والشعبية والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية اصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.(٢) المادة ٧ا - للوزير منح اجازة المطبوع او رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد اسبابا تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة فاذا انتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيعتبر المطبوع مجازاب - يستثنى من حكم الفقرة (ا) من هذه المادة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع ويمنح امتياز هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورةج - يحق لمن رفض طلبه وفق الفقرة (ا) من هذه المادة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس نهائياالمادة ٨يجوز لغير العراقي اصدار المطبوعات الدورية في العراق وفق احكام هذا القانون وبموافقة وزارة الخارجية وبشرط المقابلة بالمثل وتاييد ممل دولته السياسي او القنصلي توافر الشروط المطلوبة في قانون بلده فيهالمادة ٩لا يجوز لغير العراقي ان يطبع او يستورد دوريا معدا للتوزيع داخل العراق اذا كان فيه: -١- ما يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية٢- ما يمس سياسة العراق الخارجية او يتعارض معهاالمادة ١٠اذا خالف غير العراقي الاحكام الواردة في المادة التاسعة جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعة الدوري.(٣)المادة ١١ا - لا يجوز لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية ممارسة عملهم في العراق الا باذن من الوزارةب - ينذر المراسل المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا تبين ان الاخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة او اختلاف او تضليل او تشويه في الاخبار واذا استمر في ذلك يسحب الاذن المنوح لهج - اذا كان مراسل الصحيفة او المجلة او وكالة الانباء غير العراقية عراقيا فيجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في شؤون الاعلام والصحافة او حاملا شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين مؤيدة من الوزارةالمادة ١٢لا يجوز تغيير رئيس التحرير او اسم المطبوع الدوري او محل صدوره او نوعه او مواعيد صدوره الا بموافقة الوزير وبموجب احكام هذا القانونالمادة ١٣ا - يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بموافقة من الوزير على ان يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكرى في الصفحة الاولى منه انه ملحق لهب - يذكر في المطبوع الدوري وفي مكان بارز اسمه وعنوان مكتب ادارته واسم ماله ورئيس تحريره والمطبعة التي طبع فيها ورقم العدد وتاريخهج - على مالك المطبوع ارسال (٢٠) نسخة من كل عدد الى الوزارة ونسختين الى الادعاء العام مجاناالمادة ١٤ا - على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فورا اذا فقد هو رئيس التحرير احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز اعادة اصدار المطبوع الدوري اذا استكمل شروطه القانونيةب - اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتا وكان لديه رئيس التحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور اما اذا كان هو نفسه رئيس التحرير فيجب ايقاف المطبوع عن الصدور الى حين عودته او تعيين رئيس تحرير له حسب احكام هذا القانونج - على صاحب المطبوع تزويد الوزارة باسماء وهويات جميع العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم واجورهم وكل تغيير قد يطرا على اوصافهمد - يشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون حاصلا على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويستثنى من هذا الشرط اصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة وكذلك العمال والاداريونه - على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلات حسابات قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في اي وقتالمادة ١٥ا - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الرد الوارد اليه ممن قذف في مطبوعه او شهر به واذا كان القذف او التشهير يتعلق بمتوفى فلاقاربه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحقب - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الردود التي ترسلها الحكومة على ما ينشر في مطبوعهج - تنشر الردود المذكورة اعلاه في ذات المكان وفي اول عدد يصدر بعد وصولها واذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط الا يشغل الرد حيزا اكثر من ضعف حيز القذف او التشهيرالمادة ١٦لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: -١- ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم٢- ما يسيء الى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة٣- ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرض على الاخلال بامن الدولة الداخلي والخارجي٤- وما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة الدولة٥- ما يثير البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد الشعب او قومياته او طوائفه الدينية المختلفة او يصدع وحدته الداخلية٦- ما يشكل طعنا بالاديان المعترف بها في الجمهورية العراقية٧- ما يعتبر انتهاكا لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة٨- ما من شانه التاثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها٩- راي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة١٠- ما من شانه التاثير على الادعاء العام او المحامين او المحققين او الشهود او الراي العام في قصية معروضة على القضاء١١- التعرض للغير بما يعتبر تشهيرا او قذفا في اشخاصهم لذاتها١٢- الاخبار التي من شانها اسقاط العملة الوطنية او سندات القرض الحكومي او اضعاف الثقة بها في الداخل والخارجالمادة ١٧لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا باذن من الجهة الرسمية المختصة : -١- اعضاء بيان او قول منسوب الر رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم٢- محاضر الجلسات السرية للمحاكم او لمجلس قيادة الثورة او مجلس الوزراء او المراسلات السرية الرسمية٣- مداولات مجلس الوزراء او قراراته او اقرارات الرسمية الاخرى٤- الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية٥- سير التحقيق في الجرائم٦- اوامر حركات القوات المسلحة والشرطة او اية قوة وطنية اخرى او ما يتعلق بتشكيلاتها او تنظيماتها او اسلحتها او تعبئتها٧- القرارات المتعلقة بالتسعيرة او الاستيراد او التعريفة الكمركية او تبادل العملاتالمادة ١٨على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق القيام بما يلي : -١- تقديم نسختين منها الى الوزارة قبل بيعها او توزيعها داخل العراق للحصول على اذن بذلك٢- وضع اسعار المطبوعات المذكورة على اغلفتها الخارجية بصورة واضحة وبالعملة العراقيةالمادة ١٩يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الامور التالية : -١- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية٢- الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحريرية في العالم٣- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها٤- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها٥- اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او قومياته او طوائفه الدينية٦- ما ينافي الاداب والقيم الخلقية العامة٧- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية٨- المواد الاخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانونالمادة ٢٠ا - اذا وجد المطبوع خاليا من الامور الممنوعة المذكورة في مادة ١٩ تعاد احدى النسختين الى مستوردها مشروحا عليها بما يفيد الاذن بتوزيعهاب - اذا وجد المطبوع محتويا على احد الامور الممنوعة المذكورة في مادة ١٩ يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة منه بقرار من الوزير يعمم على الجهات المختصة وله ان ينشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحليةج - اذا لم يكن هناك ضرر في اعادة المطبوع الممنوع الى الخارج فللوزير بناء على طلب تحريري من المستورد ان يسمح بذلك ويجوز في هذه الحالة الاحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارةد - اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده ان يطالب بتعويض عن ذلكهـ- على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.(٤)المادة ٢١لا يجوز نشر اصل او ترجمة المطبوعات الممنوعة كلا او جزءا في المطبوعات الصادرة في العراق الا اذا كان القصد من النشر هو الرد عليها او تفنيدها او كان سياق البحث العلمي يتطلب ذلكالمادة ٢٢ا - للوزير ان ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطوع الدوري ما يخالف احكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الانذار في اول عدد يصدر بعد تبلغه بهب - لا يمنع الانذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون بسبب ما تنذر من اجلهالمادة ٢٣للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانونالمادة ٢٤يجب ان يذكر في المطبوع غير الدوري اسم المؤلف والمترجم والناشر وتاريخ الطبع (الشهر والسنة ) والمطبعة التي طبع فيهاالمادة ٢٥لا تشمل احكام هذا ال قانون المطبوعات التي تصدرها الدوائر الرسمية او شبه الرسميةالمادة ٢٦تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع الدوري او رئيس تحريره او بالصاقها على باب المحل المتخذ لا\دارته اما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه او مترجمه او ناشره بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكمالمادة ٢٧ا - تلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالات الاتية : -١- اذا طلب المالك الغاءها٢- اذا كان المالك شخصية معنوية وزالت عنه هذه الشخصية٣- اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته رغم الانذار٤- اذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطرا على الثورة او امن الدولة الداخلي او الخارجي٥- اذا تاخر صاحب المطبوع الدوري عن اصداره بعد اجازته او بعد صدوره بدون عذر مشروع تقرره الوزارة مدة : -ا- ثلاثين يوما للمطبوع اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة في الاسبوعب- ستين يوما للمطبوع الاسبوعيج - تسعين يوما للمطبوع نصف الشهريد - مائة وعشرون يوما للمطبوع الشهريه - ستة اشهر للمطبوع الفصليو - سنتين للمطبوع السنوي٦- اذا اتخذ المطبوع الدوري وسيلة للابتزاز او الاستغلال غير المشروع : -ا- يكون الغاء اجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة اما الغاء المطبوعات الدورية الاخرى فبقرار من الوزيرب- لصاحب المطبوع الدوري حق الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس نهائياالمادة ٢٨ا - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانونب - اذا كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق احكام القانون المذكورالمادة ٢٩ا - مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة.ب- مؤلف المطبوع غير الدوري او مترجمه وناشره مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة.المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةا - لا تجوز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ النشرب - لا تسمع الدعاوى امام المحاكم بخصوص الاجراءات والعقوبات الادارية المتخذة وفقا لاحكام هذا القانونالمادة ٣١يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل اما الدعاوى الخاصة فقيمها المتضرر حسب القوانين المرعيةالمادة ٣٢ا - يلغى قانون المطبوعات رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٤ وتلغى اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجبه.ب - تلغى كافة اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٧ باستثناء صحف المؤسسة العامة للصحافة .ج - تلغى كافة الاجازات الممنوحة لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية قبل صدور هذا القانون وتمنح الاجازات الجديدة وفق احكام هذا القانون.المادة ٣٣للوزير ان يصدر الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٣٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٣٥على الوزارء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة ١٣٨٨ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٨احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءصالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتينائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاعووزير الداخليةامين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخليوزير المالية وزير الخارجيةالدكتوراحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعيوزير التربية والتعليم وزير العدلالدكتورعزت مصطفى انور عبد القادر الحديثيوزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيلوزير الصناعةالدكتورجاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطيةوزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعةالدكتور الدكتوررشيد الرفاعي فخري ياسين قدوريوزير النفط والمعادن وزير الاقتصادالدكتور الدكتورعبد الله الخضير شفيق الكمالي غائب مولود مخلصوزير الوحدة ووكيل وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الشؤون البلدية والقرويةوزير شؤون الشمال وزير الثقافة والاعلامطه محيي الدين حامد الجبورى عدنان ايوب صبري العزيوزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلاتوزير الاشغال والاسكان الجمهوريةالدكتورحمد دلي الكربوليوزير الدولة لشؤون الاوقاف الاسباب الموجبةظلت الصحافة العراقية منذ الحرب العالمية الاولى تعاني من الفوضى والتسيب وعدم التنظيم كما ظلت في كثير من الاحيان وسيلة المارب الشخصية والارتزاق غير الكريم والاستغلال غير المشروع بالتهديد او الابتزاز او حرق البخور او التسكع على الابوابوبذلك لم تكن تلك الصحافة سلطة رابعة حقا ولم تكن ممثلة الا لمجموعات صغيرة جدا وبعيدة جدا عن تطلعات الجماهير والامهاولم يتهيا لها ان تمارس دورها الرائد في توجيه الراي العام وتطويره وتقديم الحقائق الموضوعية له بعيدا عن الصخب والتهويشوبذلك اصبح الراي العام في كثير من الاحيان ولا سيما في فترات الاضطهاد والتعسف او في فترات ضياع هيبة الدولة وغيابها عرضة للتلاعب به من قبل مجموعة من الاميين والمرتزقة والطارئين على الصحافةوليس هذا قطعا دور الصحافة في خدمة شعب يطمح الى تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد ولا سيما بعد ما الم بالامة العربية من حرب حزيران سنة ١٩٦٧ فقد اصبح لزاما بعد هذه النكسة اعادة النظر في كثير من الصيغ والمفاهيم وكانت ثورة السابع عشر من تموز ١٩٦٨ مظهرا كبيرا من مظاهر اعادة النظر هذهوكذلك الامر فيما يتعلق بالصحافة فقد وجبت اعادة النظر في صيغها ومظاهرها من حيث انها سلطة رابعة حقا وجهاز اعلامي خطير ووجب النهوض باصلاحها وتنظيمها بشجاعة وموضوعية ولهذا اقتضت ضرورات المرحلة التاريخية الراهنة تشريع قانون جديد للمطبوعات ياخذ بنظر الاعتبار التطورات العميقة التي حدثت في البلاد في اعقاب حرب حزيران كما ياخذ بنظر الاعتبار وجوب قيام اجهزة الاعلام على اسس من العلم والفن والتقنية ووجوب تفاعل هذه الاجهزة مع الجماهير ومعاونتها على تطوير وعيهاولهذا وجب ان يكون القيمون على الصحف من ذوى الاكفاءات والاختصاص والاخلاص وليس من سبيل الى ذلك الا اعادة تنظم اوضاع الصحافة بشكل يحقق التنسيق والتعاون بين صحافة القطاع الام وصحافة القطاع الخاص وبحيث لا يكون وجود صحافة القطاع العام سببا يؤدى بالضرورة الى سد الابواب امام المشتغلين في الصحافة من ذوى الكفاءات والاخلاص لهذا الشعب واما خريجي الجامعات من المختصين في شؤون الاعلام والصحافةولكي تسهم حكومة الثورة في تهيئة السبل امام خلق جيل جديد من الصحفيين الاكفاء والاخيار قامت بتشريع قانون جديد للمطبوعات يرعى الصحافة والصحفيين وينظم اوضاعها واوضاعهم ويرفع من مستوى هذا الجهاز الاعلامي الخطيروتم في هذا القانون الجديد الغاء الصيغة التي اثبت التطبيق عدم جدواها وهي الصيغة التي كانت تشترط منح امتياز الصحيفة اليومية السياسية الى خمسة اشخاص لم يكونوا في الواقع شركاء في ملكيتها بل كان معظمهم مجرد اجراء لصاحب الامتياز الحقيقي بسبب ان صاحب الامتياز لم يكن مطالبا بتنظيم سجلات باسماء العاملين في صحيفته ومقدار اجورهم او رواتبهم ولم تكن الدولة تعلم شيئا عن حقيقة الموادر التي ترد اليهمولكل اولئك شرع هذا القانونالهوامش(١)- اضيفت جملة (ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) الى اخر الفقرة (ب) بعد عبارة (دينيا او ادبيا) من المادة (٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨، رقمه ١٩٩ صادر بتاريخ ١٨-١٠-١٩٧٠ ، واصبحت على الشكل الاتي: النص القديم للفقرة (ب): ب - يشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي ان تتوافر فيه الشروط ( ١ و٢ و٣ و٥) المذكورة في الفقرة (ا) من مادة ٣ من هذا القانون اضافة الى كونه حائزا على شهادة عالية او مجازا من معهد ديني معترف به اذا كان المطبوع الدوري دينيا او ادبيا.(٢)- اضيفت جملة (والمنظمات المهنية والشعبية) بعد عبارة (يجوز للنقابات) من المادة (٦) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨، رقمه ١٩٩ صادر بتاريخ ١٨-١٠-١٩٧٠: النص القديم للمادة: يجوز للنقابات والنوادي والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية اصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.(٣)- استبدلت عبارة (العاشرة) الواردة في المادة (١٠) بعبارة (التاسعة) بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ٦٨، رقمه ١١٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٧-١٩٧١ :(٤)-اضيفت الفقرة (هـ) الى المادة(٢٠) بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ٦٨، رقمه ١١٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٧-١٩٧١:...
قانون المؤسسة العامة للسينما و المسرح رقم (١٤٦) لسنة ١٩٧٥ |
28
قانون المؤسسة العامة للسينما و المسرح رقم (١٤٦) لسنة ١٩٧٥ |
28
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للسينما و المسرح رقم (١٤٦) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل تسمية (دائرة السينما والمسرح) محل تسمية (المؤسسة العامة للسينما والمسرح) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ٣٥٤ لسنة ١٩٨٧, الغي مجلس دائرة السينما والمسرح بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٠٥ لسنة ١٩٨٨استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٠١) بتاريخ ١٦-٩-١٩٧٥\اصدار القانون الاتي:المادة ١ا تنشا مؤسسة عامة للسينما والمسرح ترتبط بوزارة الاعلام تسمى (المؤسسة العامة للسينما والمسرح) ويشار اليها بـ(المؤسسة) اينما وردت في هذا القانون .ب للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .المادة ٢يكون مركز المؤسسة في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء لها فروعا ومكاتب ووكالات داخل القطر وخارجه .المادة ٣تتكون المؤسسة من : ا الهيئة التوجيهية، ويشار اليها بالهيئة اينما وردت في هذا القانون .ب مجلس المديرين، ويشار اليه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .المادة ٤تعمل المؤسسة (ضمن الخطة الاعلامية والثقافية لوزارة الاعلام) على تحقيق الاهداف التالية : ا رعاية الفنون السينمائية والمسرحية والشعبية وتطويرها لتكون وسائل فعالة في نشر وتعميق الثقافة القومية التقدمية، وفي توفير الترفيه البريء باسلوب فني رفيع هادف داخل القطر العراقي والوطن العربي .ب نشر الثقافة السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية بين افراد الشعب .جـ العمل على تسجيل التراث العربي والاسلامي والشعبي وحفظه وضمان بقائه للاجيال القادمة .د تشجيع الكفاءات والمواهب الفنية والادبية والعمل على تنميتها في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية .المادة ٥تسعى المؤسسة، الى تحقيق اهدافها بالوسائل الفنية والعلمية والعملية كافة، وبوجه خاص ما يلي : ا تشييد دور للسينما ومسارح عصرية تتوفر فيها المستلزمات الضرورية للعرض وراحة المشاهدين .ب بناء الاستوديوهات الحديثة وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والمسرحي المتكامل .جـ توفير الاجهزة والمعدات الحديثة المتعلقة بالسينما والمسرح، واستيرادها لاغراضها الخاصة .د انتاج الافلام السينمائية بالاشتراك مع الافراد والهيئات والشركات في العراق وما يماثلها في الدول الاخرى .و استيراد وتوزيع الافلام السينمائية داخل القطر وخارجه، وتبادل الافلام مع الاقطار الاخرى .ز انشاء الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية بمختلف انواعها .ح تهيئة الفرص التعليمية والتدريبية لتنمية ورفع كفاءة العاملين في حقول السينما والمسرح والفنون الشعبية عن طريق الوسائل كافة، وعلى الاخص الزمالات والبعثات الدراسية والدورات التدريبية داخل القطر وخارجه .ط جمع وتنظيم المصادر والمعلومات الفنية والعلمية ذات الصلة باختصاصاتها وتوفير فرص الاستفادة منها للمؤسسات والمنشات والافراد في القطر والوطن العربي .ي تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية ضمن اختصاصاتها الى الجهات الاخرى داخل القطر وخارجه .ك اقامة المؤتمرات، وتنظيم الحلقات الدراسية، والدورات، واعداد البحوث والدراسات، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والعالمية في الاختصاصات ذات الصلة بالمؤسسة .ل اقامة مهرجانات للسينما والمسرح والفنون الشعبية، والمشاركة في المهرجانات المماثلة لها خارج القطر .م الاشراف فنيا على اعمال البعثات السينمائية والفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية العربية والاجنبية التي تزور القطر والتنسيق معها وتنظيم اعمالها .ن تشجيع تاسيس نوادي العرض السينمائي والمسرحي ونوادي الهواة في المحافظات ودعمها ماديا ومعنويا والاخذ بيد الكفاءات والمواهب والمبادرات الجماهيرية الفنية والادبية والعمل على تنميتها .س مراقبة دور السينما والمسارح لضمان صلاحية صالات العرض والاجهزة والالات الفنية المستخدمة فيها، ومدى توفر الشروط الصحية الملائمة . وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .المادة ٦ا تمنح المؤسسة اجازات فتح دور السينما والمسارح وعرض الافلام السينمائية والمسرحيات في المحلات العامة، وتحدد الهيئة بتعليمات تصدرها، شروط واجراءات منح الاجازة .ب تخضع دور السينما والمسارح كافة لتفتيش ورقابة المؤسسة لضمان استمرار توفر الشروط المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، ولها ان تقرر سحب اجازة او غلق السينما او المسرح مدة معينة او نهائيا او الاحالة على المحاكم وفقا للتعليمات التي تصدرا الهيئة لهذا الغرض .جـ تحصر بالمؤسسة الرقابة على الافلام السينمائية المستوردة والمنتجة محليا وفحص النصوص المسرحية، ولا يجوز عرضها او بيعها او تصديرها الا باجازة منها، وتحدد التعليمات التي تصدرها الهيئة، اسلوب ذلك .د - ١ - يجوز للمؤسسة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية, كما يجوز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص استيراد وتوزيع الافلام وفق تعليمات تصدرها دائرة الرقابة في الوزارة .٢ - تستثنى الافلام الخاصة بالمؤسسة والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون من التعليمات المنوه عنها في البند (١) اعلاه .٣ - للمؤسسة بيع الافلام التي بحوزتها الى مختلف القطاعات وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض .٤ - للموسسة الزام اصحاب دور السينما بعرض اي فلم عراقي وللمدة التي تقررها المؤسسة لقاء تعويض عادل عند الاقتضاء سواء اكان الفلم روائيا ام وثائفيا ما ان لها استئجار اي فلم تراه مناسبا لغرضه في اي دار للسينما تحت ادارتها .هـ تنفذ هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينسق وزير الاعلام مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، اسلوب التنفيذ .(١)المادة ٧تمول المؤسسة من المصادر التالية : ا عوائد الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية .ب اجور الخدمات والاعمال الفنية والاستشارية التي تقدمها لسائر الجهات .جـ بدلات ايجار المنشات والاجهزة والمعدات التي تمتلكها المؤسسة .د الارباح الناجمة عن مساهمة المؤسسة مع جهات اخرى في المشاريع المشتركة.هـ المنح والمساعدات والهبات التي تقدم للمؤسسة بشرط موافقة الهيئة على قبولها .و المنح التي تقدمها لها الحكومة سنويا .ز القروض التي تعقدها المؤسسة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون .ح اية عوائد اخرى .المادة ٨للمؤسسة ان تقترض بموافقة وزارة المالية وضمانها من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .المادة ٩ا للمؤسسة ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية ميزانية السنة المالية للمصادقة عليها .ب تبدا السنة المالية في الاول من كانون الثاني وتنتهي في ٣١ من كانون الاول من ذات السنة .جـ اذا تاخذ تصديق الميزانية عن موعده المحدد فيعمل بنسبة (١/١٢) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة والى حين تصديق الميزانية .د تعد الحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها .هـ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات المؤسسة سنويا، وتقديم تقرير عنها .و تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ١٠تعفى من الرسوم الكمركية الاجهزة والمعدات والادوات والمواد التي تستوردها المؤسسة .المادة ١١ا الهيئة التوجيهية : هي السلطة العليا في المؤسسة، وتتالف من رئيس وعشرة اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي : ١ مدير عام المؤسسة .٢ ثلاثة من منتسبي المؤسسة يكون احدهم مقررا .٣ ممثل عن عمال المؤسسة ترشحه النقابة المختصة .٤ ممثل عن نقابة الفنانين ترشحه النقابة .٥ خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التي تعنى بها المؤسسة يتم اختيارهم من غير منتسبيها .ب يختار وزير الاعلام رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون المدير العام احدهما .المادة ١٢تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : ا المصادقة على خطط العمل المقترحة من قبل المجلس .ب اقرار السياسة العامة للمؤسسة بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .جـ المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية في المؤسسة .د المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة .هـ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية في المبالغ التي تتجاوز (٢٥٠٠٠) خمس وعشرون الف دينار لكل مرة .و اقرار العقود التي تبرمها المؤسسة مع الافراد او الشركات او الهيئات او المؤسسات خارج القطر .ز اقرار قواعد خاصة بتنظيم شؤون الخدمة لمنتسبي المؤسسة، وتعيين الاجانب والتعاقد معهم .ح الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم مائة دينار فاكثر .ط اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .ي اصدار التوجيهات التي يتطلبها حسن سير العمل في المؤسسة .ك تخويل المجلس او المدير العام بعض صلاحياتها .المادة ١٣ا تجتمع الهيئة دوريا مرة كل شهر على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بطلب من الرئيس او نائبه .ب يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .جـ يعتبر عضو الهيئة مستقيلا اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، وبقرار من الوزير .د يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه ويبلغ الاعضاء به .هـ تصدر قرارات الهيئة باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فصوت الرئيس مرجح .و ١ ترفع قرارات الهيئة للوزير للمصادقة عليها، وله ان يعترض عليها خلال فترة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ وصولها ديوان الوزارة، وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة تعتبر القرارات نهائية .٢ عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (١) اعلاه تعاد القرارات الى الهيئة لمناقشتها مجددا، ثم ترفع للوزير ثانية، ويكون قراره عندئذ نهائيا .المادة ١٤يتقاضى رئيس الهيئة ونائبه واعضاؤها مخصصات سنوية مقدارها ( /١٢٠) دينارا، وللوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات اخرى لا تزيد على (٥٠%) لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون المؤسسة، استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .المادة ١٥ا مجلس المديرية، هو الاداة التنفيذية في المؤسسة، ويتشكل من : ١ المدير العام رئيسا .٢ ستة اعضاء يختارهم وزير الاعلام من بين مدراء ومستشاري المؤسسة .ب يكون للمجلس مقرر يختاره المدير العام من بين منتسبي المؤسسة .المادة ١٦ا يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، وله عند الضرورة ان يعقد اجتماعات اخرى بدعوة من رئيسه .ب يتبع بصدد عقد الجلسات واتخاذ القرارات، نفس القواعد المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .جـ للوزير ان يعترض على قرارات المجلس وفق الفقرة (و/١) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وقراره فيما عدا الفقرات (ا، د، ز) من المادة الثامنة عشرة والتي لا تخضع لاحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة نهائي .المادة ١٧يتقاضى اعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها (/١٢٠) دينارا .المادة ١٨يمارس المجلس الصلاحيات التالية : ا اعداد خطط العمل العامة القريبة والبعيدة المدى ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها .ب وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة المصادق عليها .جـ اصدار التوجيهات اللازمة الى اجهزة المؤسسة في ضوء سياسة العمل الخاصة بها لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها .د اقتراح مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاك وقواعد الخدمة والهيكل التنظيمي للمؤسسة .هـ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما لا يزيد على (٢٥٠٠٠) خمس وعشرين الف دينار .و تعيين وترقية الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تقل رواتبهم عن (١٠٠) مائة دينار .ز اقتراح المصادقة على العقود والاتفاقيات الخارجية .ح المصادقة على العقود التي تبرمها المؤسسة داخل القطر .ط الموافقة على ايفاد منتسبي المؤسسة للقيام بمهام داخل القطر وخارجه وفق القواعد العامة للايفاد المعمول بها .ي اية صلاحيات اخرى تناط به من قبل الهيئة .ك تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .المادة ١٩ا المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المؤسسة، ويتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري .ب تحدد الهيئة واجبات وصلاحيات المدير العام، وله ان يخول بعض صلاحياته الى رؤساء التقسيمات الادارية في المؤسسة .المادة ٢٠يمنح منتسبو المؤسسة مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة بما لا يزيد على المخصصات التي تمنح لاقرانهم العاملين في المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، وذلك استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين الاخرى .المادة ٢١ا يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في المؤسسة بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة .ب يجوز اعارة خدمات منتسبي المؤسسة الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم، وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .المادة ٢٢يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٧ .المادة ٢٣يستمر العمل بقواعد الخدمة المنصوص عليها في نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (٥) لسنة ١٩٧٢ في المؤسسة، ريثما تصدر قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (١٢) من هذا القانون .المادة ٢٤ا يفك ارتباط اقسام السينما والمسرح والفنون الشعبية من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون بجميع تشكيلاتها وملاكات موظفيها ومستخدميها وعمالها، وتلحق بالمؤسسة .ب تنقل الى المؤسسة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة ذات العلاقة بالاقسام المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة .جـ يشكل الوزير، لجنة تتولى تنفيذ احكام هذه المادة، على ان تقدم توصياتها خلال مدة يحددها الوزير، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .المادة ٢٥يمارس الوزير صلاحيات ومهام الهيئة والمجلس الى حين تشكيلهما، على الا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٢٦ا لا يعمل بالقواعد القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون .ب يستمر العمل بالاجراءات والتعليمات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، ريثما يصدر ما يحل محلها .المادة ٢٧تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - عدلت الفقرة د من المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٨١ و حل محلها مايلي :-النص القديم للفقرة دد يحصر بالمؤسسة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية بمختلف انواعها، عدا الافلام الخاصة بالمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، وللهيئة ان تسمح للمؤسسات الرسمية بالاستيراد مباشرة لاغراضها الخاصة ....
قانون رقم 6 لسنة 2018 بابل عاصمة العراق الحضارية |
4
قانون رقم 6 لسنة 2018 بابل عاصمة العراق الحضارية |
4
عنوان التشريع: قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (٦) لسنة ٢٠١٨التصنيف سياحة - ثقافة وفنونالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية :أولاً : إحداث تنمية اقتصادية سياحية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والإعلامي والاقتصادي للمواطن العراقي .ثانياً : الاستثمار الأمثل للأماكن التاريخية والدينية في محافظة بابل بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.ثالثاً : تطوير البنى التحتية للمحافظة من أجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل والأماكن الدينية .رابعاً : تطوير علاقات التعاون السياحي والآثاري بين العراق والدول والمنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية ، والعمل على استعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة .المادة ٢تكون محافظة بابل بحدودها الإدارية عاصمة حضارية للعراق.المادة ٣يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تعزيز الدور الحضاري والديني لمحافظة بابل وتنشيط الحركة السياحية والاثارية والدينية والثقافية في العراق ، شُرع هذا القانون....
قانون تشكيل هيئة الترجمة المركزية في وزارة الاعلام رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٥ |
12
قانون تشكيل هيئة الترجمة المركزية في وزارة الاعلام رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٥ |
12
عنوان التشريع: قانون تشكيل هيئة الترجمة المركزية في وزارة الاعلام رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٥التصنيف ترجمة ولغاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٩-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١ا تشكل في وزارة الاعلام هيئة للترجمة تسمى (هيئة الترجمة المركزية)، وتعرف بالهيئة اينما وردت في هذا القانون .ب ترتبط الهيئة بوزير الاعلام او الجهة التي ينسبها .المادة ٢ا تعمل الهيئة على تطوير حركة الترجمة بمختلف اشكالها، التحريرية والمتعاقبة والفورية الى اللغة العربية، او الى اي لغة اخرى حسب الحاجة وبالعكس، وبما ينسجم ومستلزمات التطور الثقافي والاعلامي في القطر والوطن العربي .ب تتولى الهيئة القيام باعمال الترجمة الخاصة بوزارة الاعلام وخاصة : ١ ترجمة الكتب والمؤلفات والنشرات واي انتاجات فكرية اخرى .٢ ترجمة الوثائق والتقارير وما شابه .٣ الترجمة للمؤتمرات والمهرجانات والاجتماعات والندوات وغيرها من النشاطات .٤ اي مهمات اخرى تعهد اليها من قبل وزير الاعلام .المادة ٣تمارس الهيئة كافة الوسائل لتنفيذ اغراضها، ولها على وجه الخصوص ممارسة ما يلي: ا توفير واستخدام الاجهزة والمعدات الحديثة واللوازم المختلفة لتسهيل مهمات الترجمة .ب الاستعانة بالخبرات المحلية والعربية والعالمية في مجالات اللغة والترجمة .جـ رفع وتطوير كفاءة العاملين في حقل الترجمة عن طريق التدريب وتنظيم النشاطات العلمية المختلفة، كالمؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات والزمالات والبعثات داخل القطر وخارجه، او المساهمة فيها .المادة ٤ا يراس الهيئة، موظف من حملة الشهادات العالية له خبرة وممارسة في اعمال الترجمة لا تقل درجته عن مدير يعينه وزير الاعلام .ب يتولى رئيس الهيئة، ادارة شؤون الهيئة وتنفيذ واجباتها حسب الصلاحيات التي يخولها له وزير الاعلام .المادة ٥ا يشكل وزير الاعلام لجنة استشارية دائمية لا يتجاوز عدد اعضائها (تسعة) من المختصين في الشؤون الثقافية والاعلامية والترجمة من داخل وزارة الاعلام وخارجها، مهمتها اقتراح الخطط والسياسات العامة للهيئة وبحث المشكلات التي تعترض سبيلها واي امور يعرضها الوزير عليها .ب يراس اللجنة الاستشارية رئيس الهيئة .جـ تصدر اللجنة توصياتها باغلبية عدد الحاضرين .د ترفع توصيات اللجنة الى وزير الاعلام، ويكون قراره بالمصادقة او الرفض قطعيا .المادة ٦يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة الاستشارية مخصصات عن اجتماعاتها يحددها الوزير . وله منح الاعضاء الذين يقدمون خدمات جيدة للهيئة، مكافات خاصة استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .المادة ٧ا تتالف الهيئة من عدة اقسام وشعب حسب الحاجة ووفقا للتعليمات التي يصدرها وزير الاعلام لهذا الغرض .ب يعد ملاك خاص بالهيئة يتضمن حاجتها من المترجمين والموظفين الاداريين والفنيين .المادة ٨لوزارة الاعلام ان تتعاقد مع مترجمين وفنيين من داخل القطر وخارجه للعمل في الهيئة بالرواتب والاجور والشروط التي يقررها وزير الاعلام .المادة ٩يجوز تكليف موظفين من دوائر ومؤسسات رسمية وشبه رسمية او اهلية للعمل في الهيئة لقاء مكافات واجور خاصة يقررها وزير الاعلام، بناء على اقتراح رئيس الهيئة .المادة ١٠تضيف وزارة المالية، باء على اقتراح وزارة الاعلام التخصيصات والملاكات اللازمة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية لضمان تنفيذ هذا القانون .المادة ١١ا يعتبر هذا القانون معدلا لنظام وزارة الاعلام رقم (٢١) لسنة ١٩٧٢ .ب تضم ملاكات مديرية الترجمة التابعة لمديرية الثقافة العامة وموظفوها الى الهيئة .جـ تلغى الفقرة (٢) من المادة العاشرة من نظام الوزارة رقم (٢١) لسنة ١٩٧٢، ويعدل تسلسل فقراتها تبعا لذلك .د لوزير الاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 79 لسنة 1978 تعديل الاول قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
3
قانون رقم 79 لسنة 1978 تعديل الاول قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل الاول قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ١٥-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٣ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٧) بتاريخ ٢٩-٤-١٩٧٨اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف الفقرة الاتية الى (مادة ١) من القانون، وتعتبر الفقرة (٦) لها :-٦ – نائب الرئيس – نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .المادة ٢ا – تضاف الفقرة الاتية، الى (مادة ٩) من القانون، وتعتبر الفقرة (٢) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك :-٢ – نائب رئيس الدار .ب – تلغى الفقرتان (٥) و(٧) من مادة ٩ من القانون .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 49 لسنة 1973 تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 |
2
قانون رقم 49 لسنة 1973 تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العطلات الرسمية رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٢التصنيف اعياد وعطل رسميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٤٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٧٩استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٦بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تحذف الفقرة ج من مادة ٢ من قانون العطلات الرسمية رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٢ ويحل محلها ما ياتي : -ج - للصابئة :١ - يومان للعيد الكبير.٢ - يوم واحد للعيد الصغير.٣ - يومان لعيد الخليقة البنجة٤ - يوم واحد لعيد ميلاد النبي يحيى وهبة يمانة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٤٤ في ٧ - ٥ - ١٩٧٣...
قانون رقم 24 لسنة 1978 تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 المعدل |
3
قانون رقم 24 لسنة 1978 تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢ المعدلالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٢٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تعدلالمادة الاولى من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية .المادة ٢تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٣ينفد هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ....