قانون رقم 24 لسنة 1978 تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 المعدل | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢ المعدل

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٤

تاريخ التشريع    ٢٧-٠٢-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٢٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تعدلالمادة الاولى من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية .

المادة ٢

تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة ٣

ينفد هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .