عنوان التشريع: قانون تشكيل هيئة الترجمة المركزية في وزارة الاعلام رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٥
التصنيف ترجمة ولغات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٤
تاريخ التشريع ٠٨-٠٩-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
ا تشكل في وزارة الاعلام هيئة للترجمة تسمى (هيئة الترجمة المركزية)، وتعرف بالهيئة اينما وردت في هذا القانون .
ب ترتبط الهيئة بوزير الاعلام او الجهة التي ينسبها .
المادة ٢
ا تعمل الهيئة على تطوير حركة الترجمة بمختلف اشكالها، التحريرية والمتعاقبة والفورية الى اللغة العربية، او الى اي لغة اخرى حسب الحاجة وبالعكس، وبما ينسجم ومستلزمات التطور الثقافي والاعلامي في القطر والوطن العربي .
ب تتولى الهيئة القيام باعمال الترجمة الخاصة بوزارة الاعلام وخاصة :
١ ترجمة الكتب والمؤلفات والنشرات واي انتاجات فكرية اخرى .
٢ ترجمة الوثائق والتقارير وما شابه .
٣ الترجمة للمؤتمرات والمهرجانات والاجتماعات والندوات وغيرها من النشاطات .
٤ اي مهمات اخرى تعهد اليها من قبل وزير الاعلام .
المادة ٣
تمارس الهيئة كافة الوسائل لتنفيذ اغراضها، ولها على وجه الخصوص ممارسة ما يلي:
ا توفير واستخدام الاجهزة والمعدات الحديثة واللوازم المختلفة لتسهيل مهمات الترجمة .
ب الاستعانة بالخبرات المحلية والعربية والعالمية في مجالات اللغة والترجمة .
جـ رفع وتطوير كفاءة العاملين في حقل الترجمة عن طريق التدريب وتنظيم النشاطات العلمية المختلفة، كالمؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات والزمالات والبعثات داخل القطر وخارجه، او المساهمة فيها .
المادة ٤
ا يراس الهيئة، موظف من حملة الشهادات العالية له خبرة وممارسة في اعمال الترجمة لا تقل درجته عن مدير يعينه وزير الاعلام .
ب يتولى رئيس الهيئة، ادارة شؤون الهيئة وتنفيذ واجباتها حسب الصلاحيات التي يخولها له وزير الاعلام .
المادة ٥
ا يشكل وزير الاعلام لجنة استشارية دائمية لا يتجاوز عدد اعضائها (تسعة) من المختصين في الشؤون الثقافية والاعلامية والترجمة من داخل وزارة الاعلام وخارجها، مهمتها اقتراح الخطط والسياسات العامة للهيئة وبحث المشكلات التي تعترض سبيلها واي امور يعرضها الوزير عليها .
ب يراس اللجنة الاستشارية رئيس الهيئة .
جـ تصدر اللجنة توصياتها باغلبية عدد الحاضرين .
د ترفع توصيات اللجنة الى وزير الاعلام، ويكون قراره بالمصادقة او الرفض قطعيا .
المادة ٦
يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة الاستشارية مخصصات عن اجتماعاتها يحددها الوزير . وله منح الاعضاء الذين يقدمون خدمات جيدة للهيئة، مكافات خاصة استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .
المادة ٧
ا تتالف الهيئة من عدة اقسام وشعب حسب الحاجة ووفقا للتعليمات التي يصدرها وزير الاعلام لهذا الغرض .
ب يعد ملاك خاص بالهيئة يتضمن حاجتها من المترجمين والموظفين الاداريين والفنيين .
المادة ٨
لوزارة الاعلام ان تتعاقد مع مترجمين وفنيين من داخل القطر وخارجه للعمل في الهيئة بالرواتب والاجور والشروط التي يقررها وزير الاعلام .
المادة ٩
يجوز تكليف موظفين من دوائر ومؤسسات رسمية وشبه رسمية او اهلية للعمل في الهيئة لقاء مكافات واجور خاصة يقررها وزير الاعلام، بناء على اقتراح رئيس الهيئة .
المادة ١٠
تضيف وزارة المالية، باء على اقتراح وزارة الاعلام التخصيصات والملاكات اللازمة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية لضمان تنفيذ هذا القانون .
المادة ١١
ا يعتبر هذا القانون معدلا لنظام وزارة الاعلام رقم (٢١) لسنة ١٩٧٢ .
ب تضم ملاكات مديرية الترجمة التابعة لمديرية الثقافة العامة وموظفوها الى الهيئة .
جـ تلغى الفقرة (٢) من المادة العاشرة من نظام الوزارة رقم (٢١) لسنة ١٩٧٢، ويعدل تسلسل فقراتها تبعا لذلك .
د لوزير الاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة