قانون رقم 113 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 68 | 4

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ٦٨

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٣

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٧-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٥ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٧-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضة وزير الإعلام قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٧-١٩٧١ إصدار القانون الأتي :-

المادة ١

تحل كلمة ( التاسعة ) محل كلمة ( العاشرة ) الواردة قبل كلمة ( جاز ) في المادة العاشرة من  قانون المطبوعات رقم ( ٢٠٦ ) لسنة ١٩٦٨ – المعدل.

المادة ٢

يضاف ما يلي الى المادة العشرين من القانون ويعتبر فقرة ( هـ ) لها.

هـ - على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة ١٩٧١.

                 احمد حسن البكر

              رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تتجمع لدى وزارة الاعلام وغيرها من الوزارات كميات كبيرة من المطبوعات الممنوعة والمصادرة، وحيث ان هذه المطبوعات يمكن الاستفادة منها كمادة اولية في صناعة الورق بدلا من حرقها واتلافها، ونظرا لكون المقصود بالمادة العاشرة من القانون المذكور هو الاحكام الواردة في المادة التاسعة منه وضرورة تصويب ذلك فقد شرع هذا القانون.