عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨٩) بتاريخ ٢٠-١-١٩٨٦
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
اولا – يعتبر القانون المرقم ٧٩ لسنة ١٩٧٨ التعديل الاول ل قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١.
ثانيا – يصحح تسلسل القانون المرقم ٩٣ لسنة ١٩٧٨ من التعديل الاول ويصبح التعديل الثاني للقانون.
المادة ٢
تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١ ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة
١- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه.
٢- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار.
٣- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس,
٤- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.
المادة ٣
تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة مكررة :
المادة الثالثة مكررة : تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة :
١- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها.
٢- امتلاك حقوق التاليف والترجمة.
٣- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة.
٤- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه.
٥- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.
المادة ٤
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الثانية عشرة : يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية :
١- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.
٢- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.
٣- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.
٤- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.
٥- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي.
٦- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد ٢٠ عشرين دينارا.
٧- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام.
٨- عقد القروض.
٩- تخويل بعض صلاحياته للرئيس.
المادة ٥
تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة عشرة مكررة
المادة الثالثة عشرة مكررة : يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم ٣١ لسنة ١٩٧١.
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاختلاف مهمة تحرير المجلة الاسبوعية عن تحرير الصحيفة اليومية ولا سيما من الناحية الفنية، لذلك بات من الضروري فصل مجلة الف باء الاسبوعية عن صحيفة الجمهورية اليومية من الناحيتين الادارية والمالية ، ومنح كل منهما الشخصية المعنوية.
لذا شرع هذا القانون.