عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العطلات الرسمية رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٢
التصنيف اعياد وعطل رسمية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٩
تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٤٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٧٩
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٦بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تحذف الفقرة ج من مادة ٢ من قانون العطلات الرسمية رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٢ ويحل محلها ما ياتي : -
ج - للصابئة :
١ - يومان للعيد الكبير.
٢ - يوم واحد للعيد الصغير.
٣ - يومان لعيد الخليقة البنجة
٤ - يوم واحد لعيد ميلاد النبي يحيى وهبة يمانة.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٤٤ في ٧ - ٥ - ١٩٧٣