قانون رقم 49 لسنة 1973 تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العطلات الرسمية رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٢

التصنيف اعياد وعطل رسمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٩

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٥-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٤٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٧٩

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٦بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تحذف الفقرة ج من مادة ٢ من    قانون العطلات الرسمية رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٢ ويحل محلها ما ياتي : -

ج - للصابئة :

١ - يومان للعيد الكبير.

٢ - يوم واحد للعيد الصغير.

٣ - يومان لعيد الخليقة البنجة

٤ - يوم واحد لعيد ميلاد النبي يحيى وهبة يمانة.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٤٤ في ٧ - ٥ - ١٩٧٣