عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون وكالة الانباء العراقية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩
التصنيف اعلام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٢
تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاعلام
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٧٢ .
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يضاف بند رقم ٩ الى اخر الفقرة ( ا ) من مادة ٤ من قانون وكالة الانباء العراقية رقم (١٥٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل ، بالنص الاتي : -
(( ٩ – ممثلان اثنان عن عمال الوكالة يجري اختيارهما وفقا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ )) .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ التي اشترطت ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشاريع او المؤسسة او المصلحة عضوان اصليان يمثلان العمال فقد شرع هذا القانون .