قانون 132 لسنة 1972 المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (132) لسنة 1972 | 12

عنوان التشريع: قانون المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (١٣٢) لسنة ١٩٧٢

التصنيف اعلام

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣٢

تاريخ التشريع    ١٨-١٢-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

ملاحظات         تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين   من الدستور الموقت .

وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما اقتراحه وزير الاعلام .

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٢ - ١٩٧٢ .

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يقصد بالمركز الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي تمارس فيه دولة عربية او اجنبية انواعا معينة من النشاط الثقافي مدينة بغداد وحدها .(١)

المادة ٢

يقصد بالمعهد الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي يقوم فيه العلماء اللغويون والاثريون العرب او الاجانب بدراسات وابحاث فوق اراضي الجمهورية العراقية بقصد كشف العلاقات الحضارية بين البلدين او المشاركة في البحوث والاكتشافات الخاصة بحضارة احد البلدين او المجرد البحث العلمي .

المادة ٣

تنشا المراكز الثقافية العربية او الاجنبية استنادا الى الاتفاقيات الثقافية والفنية المعقودة بين احدى الدول العربية او الاجنبية والجمهورية العراقية او الى مبدا المعاملة بالمثل المؤيد بالمذكرات المتبادلة . وتنشا المعاهد الثقافية العربية او الاجنبية باحدى الوسيلتين المذكورتين او بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية او بموافقتها بناء على طلب احدى الهيئات العربية او الاجنبية العلمية او اللغوية او الاثرية .

المادة ٤

تلتزم المراكز والمعاهد الثقافية بحدود النشاط الثقافي المبين في وثيقة تاسيسها ولا يجوز لها ان تمارس نشاطا يسيء الى الجمهورية العراقية او يتعارض مع قوانينها او مصالحها العليا لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية .(٢)

المادة ٥

لا تعتبر المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية جزا من الهيئات الدبلوماسية او القنصليات الممثلة في الجمهورية العراقية وتسرى عليها احكام الاتفاقيات الخاصة بها والقوانين المرعية فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقيات . ولا يتمنع موظفوها بالحصانة الدبلوماسية ويعتبرون في حكم المقيمين في الجمهورية العراقية من غير العراقيين .

المادة ٦

على الجهة الراغبة في انشاء المركز او المعهد الثقافي العربي او الاجنبي ان تتقدم بمذكرة الى وزارة الخارجية العراقية تذكر فيها السند القانوني لانشاء المركز او المعهد والمكان الذي يراد انشاؤه عليه وعدد الاشخاص الذين سيمارسون النشاط الثقافي مع تحديد نوعية ذلك النشاط وتحيل وزارة الخارجية المذكرة مع وجهة نظرها الى وزارة الاعلام التي تقوم بدورها ببحث الموضوع مع الجهات المختصة ثم تتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك وتقوم بتبليغه الى وزارة الخارجية .

المادة ٧

تقوم الجهات العربية او الاجنبية ذات العلاقة بالمراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية بابلاغ وزارة الخارجية بمذكرة تقدمها اليها باي تعديل يطرا على المركز او المعهد من حيث الامكنة والاشخاص وانواع النشاط وما الى ذلك . وتتولى وزارة الخارجية احاطة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها .(٣)

المادة ٨

على المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية التي تزاول نشاطا معينا في الجمهورية العراقية عند صدور هذا القانون ان تتقدم الى وزارة خارجية الجمهورية العراقية بطلب الموافقة على قيامها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة والا اعتبر قيامها غير قانوني ويتوجب تصفيتها وفق القوانين والانظمة المرعية .

المادة ٩

تشرف وزارة الاعلام على نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية في العراق ولها ان تشكل هيئة او لجنة تمثل فيها الوزارات ذات الاختصاص لتنسيق التعاون في تنفيذ احكام هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ذات العلاقة .

المادة ١٠

تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه (٤)

المادة ١١

لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (٥)

المادة ١٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

بغية تحديد الاسس القانونية لانشاء المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية في العراق وللاشراف على فعالياتها ونشاطاتها ضمن اراضي الجمهورية العراقية .

وتنظيم علاقات هذه المراكز والمعاهد باجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ولتسهيل مهامها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١).عدلت بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٨ على نحو تحل فيه عبارة في ( مدينة بغداد وحدها ) محل عبارة ( في اراضي الجمهورية العراقية

(٢).اضيفت العبارة ( لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية ) الى اخر المادة٤ رقم ١ من  قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤

(٣).استبدلت العبارة ( وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها ) محل عبارة ( الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلات )

الواردة في اخر المادة بموجب المادة رقم ٢ من  قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤

(٤).اضيفت  بموجب المادة١٠ رقم ٣ من  قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤

(٥).اضيفت  بموجب المادة ١١ رقم ٣ من  قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤