قانون المؤسسة العامة للسينما و المسرح رقم (١٤٦) لسنة ١٩٧٥ | 28

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للسينما و المسرح رقم (١٤٦) لسنة ١٩٧٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٤٦

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٩-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         تحل تسمية (دائرة السينما والمسرح) محل تسمية (المؤسسة العامة للسينما والمسرح) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ٣٥٤ لسنة ١٩٨٧, الغي مجلس دائرة السينما والمسرح بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٠٥ لسنة ١٩٨٨

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٠١) بتاريخ ١٦-٩-١٩٧٥\

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

ا ­ تنشا مؤسسة عامة للسينما والمسرح ترتبط بوزارة الاعلام تسمى (المؤسسة العامة للسينما والمسرح) ويشار اليها بـ(المؤسسة) اينما وردت في هذا القانون .

ب ­ للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .

المادة ٢

يكون مركز المؤسسة في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء لها فروعا ومكاتب ووكالات داخل القطر وخارجه .

المادة ٣

تتكون المؤسسة من : ­

ا ­ الهيئة التوجيهية، ويشار اليها بالهيئة اينما وردت في هذا القانون .

ب ­ مجلس المديرين، ويشار اليه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .

المادة ٤

تعمل المؤسسة (ضمن الخطة الاعلامية والثقافية لوزارة الاعلام) على تحقيق الاهداف التالية : ­

ا ­ رعاية الفنون السينمائية والمسرحية والشعبية وتطويرها لتكون وسائل فعالة في نشر وتعميق الثقافة القومية التقدمية، وفي توفير الترفيه البريء باسلوب فني رفيع هادف داخل القطر العراقي والوطن العربي .

ب ­ نشر الثقافة السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية بين افراد الشعب .

جـ ­ العمل على تسجيل التراث العربي والاسلامي والشعبي وحفظه وضمان بقائه للاجيال القادمة .

د ­ تشجيع الكفاءات والمواهب الفنية والادبية والعمل على تنميتها في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية .

المادة ٥

تسعى المؤسسة، الى تحقيق اهدافها بالوسائل الفنية والعلمية والعملية كافة، وبوجه خاص ما يلي : ­

ا ­ تشييد دور للسينما ومسارح عصرية تتوفر فيها المستلزمات الضرورية للعرض وراحة المشاهدين .

ب ­ بناء الاستوديوهات الحديثة وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والمسرحي المتكامل .

جـ ­ توفير الاجهزة والمعدات الحديثة المتعلقة بالسينما والمسرح، واستيرادها لاغراضها الخاصة .

د ­ انتاج الافلام السينمائية بالاشتراك مع الافراد والهيئات والشركات في العراق وما يماثلها في الدول الاخرى .

و ­ استيراد وتوزيع الافلام السينمائية داخل القطر وخارجه، وتبادل الافلام مع الاقطار الاخرى .

ز ­ انشاء الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية بمختلف انواعها .

ح ­ تهيئة الفرص التعليمية والتدريبية لتنمية ورفع كفاءة العاملين في حقول السينما والمسرح والفنون الشعبية عن طريق الوسائل كافة، وعلى الاخص الزمالات والبعثات الدراسية والدورات التدريبية داخل القطر وخارجه .

ط ­ جمع وتنظيم المصادر والمعلومات الفنية والعلمية ذات الصلة باختصاصاتها وتوفير فرص الاستفادة منها للمؤسسات والمنشات والافراد في القطر والوطن العربي .

ي ­ تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية ضمن اختصاصاتها الى الجهات الاخرى داخل القطر وخارجه .

ك ­ اقامة المؤتمرات، وتنظيم الحلقات الدراسية، والدورات، واعداد البحوث والدراسات، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والعالمية في الاختصاصات ذات الصلة بالمؤسسة .

ل ­ اقامة مهرجانات للسينما والمسرح والفنون الشعبية، والمشاركة في المهرجانات المماثلة لها خارج القطر .

م ­ الاشراف فنيا على اعمال البعثات السينمائية والفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية العربية والاجنبية التي تزور القطر والتنسيق معها وتنظيم اعمالها .

ن ­ تشجيع تاسيس نوادي العرض السينمائي والمسرحي ونوادي الهواة في المحافظات ودعمها ماديا ومعنويا والاخذ بيد الكفاءات والمواهب والمبادرات الجماهيرية الفنية والادبية والعمل على تنميتها .

س ­ مراقبة دور السينما والمسارح لضمان صلاحية صالات العرض والاجهزة والالات الفنية المستخدمة فيها، ومدى توفر الشروط الصحية الملائمة . وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

المادة ٦

ا ­ تمنح المؤسسة اجازات فتح دور السينما والمسارح وعرض الافلام السينمائية والمسرحيات في المحلات العامة، وتحدد الهيئة بتعليمات تصدرها، شروط واجراءات منح الاجازة .

ب ­ تخضع دور السينما والمسارح كافة لتفتيش ورقابة المؤسسة لضمان استمرار توفر الشروط المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، ولها ان تقرر سحب اجازة او غلق السينما او المسرح مدة معينة او نهائيا او الاحالة على المحاكم وفقا للتعليمات التي تصدرا الهيئة لهذا الغرض .

جـ ­ تحصر بالمؤسسة الرقابة على الافلام السينمائية المستوردة والمنتجة محليا وفحص النصوص المسرحية، ولا يجوز عرضها او بيعها او تصديرها الا باجازة منها، وتحدد التعليمات التي تصدرها الهيئة، اسلوب ذلك .

د - ١ - يجوز للمؤسسة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية, كما يجوز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص استيراد وتوزيع الافلام وفق تعليمات تصدرها دائرة الرقابة في الوزارة .

٢ - تستثنى الافلام الخاصة بالمؤسسة والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون من التعليمات المنوه عنها في البند (١) اعلاه .

٣ - للمؤسسة بيع الافلام التي بحوزتها الى مختلف القطاعات وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض .

٤ - للموسسة الزام اصحاب دور السينما بعرض اي فلم عراقي وللمدة التي تقررها المؤسسة لقاء تعويض عادل عند الاقتضاء سواء اكان الفلم روائيا ام وثائفيا ما ان لها استئجار اي فلم تراه مناسبا لغرضه في اي دار للسينما تحت ادارتها .

هـ ­ تنفذ هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينسق وزير الاعلام مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، اسلوب التنفيذ .(١)

المادة ٧

تمول المؤسسة من المصادر التالية : ­

ا ­ عوائد الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية .

ب ­ اجور الخدمات والاعمال الفنية والاستشارية التي تقدمها لسائر الجهات .

جـ ­ بدلات ايجار المنشات والاجهزة والمعدات التي تمتلكها المؤسسة .

د ­ الارباح الناجمة عن مساهمة المؤسسة مع جهات اخرى في المشاريع المشتركة.

هـ ­ المنح والمساعدات والهبات التي تقدم للمؤسسة بشرط موافقة الهيئة على قبولها .

و ­ المنح التي تقدمها لها الحكومة سنويا .

ز ­ القروض التي تعقدها المؤسسة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون .

ح ­ اية عوائد اخرى .

المادة ٨

للمؤسسة ان تقترض بموافقة وزارة المالية وضمانها من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .

المادة ٩

ا ­ للمؤسسة ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية ميزانية السنة المالية للمصادقة عليها .

ب ­ تبدا السنة المالية في الاول من كانون الثاني وتنتهي في ٣١ من كانون الاول من ذات السنة .

جـ ­ اذا تاخذ تصديق الميزانية عن موعده المحدد فيعمل بنسبة (١/١٢) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة والى حين تصديق الميزانية .

د ­ تعد الحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها .

هـ ­ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات المؤسسة سنويا، وتقديم تقرير عنها .

و ­ تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة ١٠

تعفى من الرسوم الكمركية الاجهزة والمعدات والادوات والمواد التي تستوردها المؤسسة .

المادة ١١

ا ­ الهيئة التوجيهية : هي السلطة العليا في المؤسسة، وتتالف من رئيس وعشرة اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي : ­

١ ­ مدير عام المؤسسة .

٢ ­ ثلاثة من منتسبي المؤسسة يكون احدهم مقررا .

٣ ­ ممثل عن عمال المؤسسة ترشحه النقابة المختصة .

٤ ­ ممثل عن نقابة الفنانين ترشحه النقابة .

٥ ­ خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التي تعنى بها المؤسسة يتم اختيارهم من غير منتسبيها .

ب ­ يختار وزير الاعلام رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون المدير العام احدهما .

المادة ١٢

تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : ­

ا ­ المصادقة على خطط العمل المقترحة من قبل المجلس .

ب ­ اقرار السياسة العامة للمؤسسة بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .

جـ ­ المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية في المؤسسة .

د ­ المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة .

هـ ­ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية في المبالغ التي تتجاوز (٢٥٠٠٠) خمس وعشرون الف دينار لكل مرة .

و ­ اقرار العقود التي تبرمها المؤسسة مع الافراد او الشركات او الهيئات او المؤسسات خارج القطر .

ز ­ اقرار قواعد خاصة بتنظيم شؤون الخدمة لمنتسبي المؤسسة، وتعيين الاجانب والتعاقد معهم .

ح ­ الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم مائة دينار فاكثر .

ط ­ اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

ي ­ اصدار التوجيهات التي يتطلبها حسن سير العمل في المؤسسة .

ك ­ تخويل المجلس او المدير العام بعض صلاحياتها .

المادة ١٣

ا ­ تجتمع الهيئة دوريا مرة كل شهر على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بطلب من الرئيس او نائبه .

ب ­ يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .

جـ ­ يعتبر عضو الهيئة مستقيلا اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، وبقرار من الوزير .

د ­ يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه ويبلغ الاعضاء به .

هـ ­ تصدر قرارات الهيئة باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فصوت الرئيس مرجح .

و ­ ١ ­ ترفع قرارات الهيئة للوزير للمصادقة عليها، وله ان يعترض عليها خلال فترة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ وصولها ديوان الوزارة، وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة تعتبر القرارات نهائية .

٢ ­ عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (١) اعلاه تعاد القرارات الى الهيئة لمناقشتها مجددا، ثم ترفع للوزير ثانية، ويكون قراره عندئذ نهائيا .

المادة ١٤

يتقاضى رئيس الهيئة ونائبه واعضاؤها مخصصات سنوية مقدارها (­ /١٢٠) دينارا، وللوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات اخرى لا تزيد على (٥٠%) لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون المؤسسة، استثناء من احكام  قانون مخصصات موظفي الدولة .

المادة ١٥

ا ­ مجلس المديرية، هو الاداة التنفيذية في المؤسسة، ويتشكل من : ­

١ ­ المدير العام رئيسا .

٢ ­ ستة اعضاء يختارهم وزير الاعلام من بين مدراء ومستشاري المؤسسة .

ب ­ يكون للمجلس مقرر يختاره المدير العام من بين منتسبي المؤسسة .

المادة ١٦

ا ­ يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، وله عند الضرورة ان يعقد اجتماعات اخرى بدعوة من رئيسه .

ب ­ يتبع بصدد عقد الجلسات واتخاذ القرارات، نفس القواعد المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .

جـ ­ للوزير ان يعترض على قرارات المجلس وفق الفقرة (و/١) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وقراره ­ فيما عدا الفقرات (ا، د، ز) من المادة الثامنة عشرة والتي لا تخضع لاحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة ­ نهائي .

المادة ١٧

يتقاضى اعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها (­/١٢٠) دينارا .

المادة ١٨

يمارس المجلس الصلاحيات التالية : ­

ا ­ اعداد خطط العمل العامة القريبة والبعيدة المدى ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها .

ب ­ وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة المصادق عليها .

جـ ­ اصدار التوجيهات اللازمة الى اجهزة المؤسسة في ضوء سياسة العمل الخاصة بها لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها .

د ­ اقتراح مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاك وقواعد الخدمة والهيكل التنظيمي للمؤسسة .

هـ ­ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما لا يزيد على (٢٥٠٠٠) خمس وعشرين الف دينار .

و ­ تعيين وترقية الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تقل رواتبهم عن (١٠٠) مائة دينار .

ز ­ اقتراح المصادقة على العقود والاتفاقيات الخارجية .

ح ­ المصادقة على العقود التي تبرمها المؤسسة داخل القطر .

ط ­ الموافقة على ايفاد منتسبي المؤسسة للقيام بمهام داخل القطر وخارجه وفق القواعد العامة للايفاد المعمول بها .

ي ­ اية صلاحيات اخرى تناط به من قبل الهيئة .

ك ­ تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .

المادة ١٩

ا ­ المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المؤسسة، ويتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري .

ب ­ تحدد الهيئة واجبات وصلاحيات المدير العام، وله ان يخول بعض صلاحياته الى رؤساء التقسيمات الادارية في المؤسسة .

المادة ٢٠

يمنح منتسبو المؤسسة مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة بما لا يزيد على المخصصات التي تمنح لاقرانهم العاملين في المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، وذلك استثناء من  قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين الاخرى .

المادة ٢١

ا ­ يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في المؤسسة بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة .

ب ­ يجوز اعارة خدمات منتسبي المؤسسة الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم، وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .

المادة ٢٢

يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٧ .

المادة ٢٣

يستمر العمل بقواعد الخدمة المنصوص عليها في نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (٥) لسنة ١٩٧٢ في المؤسسة، ريثما تصدر قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (١٢) من هذا القانون .

المادة ٢٤

ا ­ يفك ارتباط اقسام السينما والمسرح والفنون الشعبية من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون بجميع تشكيلاتها وملاكات موظفيها ومستخدميها وعمالها، وتلحق بالمؤسسة .

ب ­ تنقل الى المؤسسة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة ذات العلاقة بالاقسام المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة .

جـ ­ يشكل الوزير، لجنة تتولى تنفيذ احكام هذه المادة، على ان تقدم توصياتها خلال مدة يحددها الوزير، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .

المادة ٢٥

يمارس الوزير صلاحيات ومهام الهيئة والمجلس الى حين تشكيلهما، على الا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة ٢٦

ا ­ لا يعمل بالقواعد القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون .

ب ­ يستمر العمل بالاجراءات والتعليمات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، ريثما يصدر ما يحل محلها .

المادة ٢٧

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٢٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) - عدلت الفقرة د من المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٨١ و حل محلها مايلي :-

النص القديم للفقرة د

د ­ يحصر بالمؤسسة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية بمختلف انواعها، عدا الافلام الخاصة بالمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، وللهيئة ان تسمح للمؤسسات الرسمية بالاستيراد مباشرة لاغراضها الخاصة .