عنوان التشريع: قانون تعديل الاول قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٩
تاريخ التشريع ١٥-٠٥-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٣ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٧) بتاريخ ٢٩-٤-١٩٧٨
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تضاف الفقرة الاتية الى (مادة ١) من القانون، وتعتبر الفقرة (٦) لها :-
٦ – نائب الرئيس – نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .
المادة ٢
ا – تضاف الفقرة الاتية، الى (مادة ٩) من القانون، وتعتبر الفقرة (٢) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك :-
٢ – نائب رئيس الدار .
ب – تلغى الفقرتان (٥) و(٧) من مادة ٩ من القانون .
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة