قانون رقم 79 لسنة 1978 تعديل الاول قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل الاول قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٩

تاريخ التشريع    ١٥-٠٥-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٣ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٧) بتاريخ ٢٩-٤-١٩٧٨

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تضاف الفقرة الاتية الى (مادة ١) من القانون، وتعتبر الفقرة (٦) لها :-

٦ – نائب الرئيس – نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .

المادة ٢

ا – تضاف الفقرة الاتية، الى (مادة ٩) من القانون، وتعتبر الفقرة (٢) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك :-

٢ – نائب رئيس الدار .

ب – تلغى الفقرتان (٥) و(٧) من مادة ٩ من القانون .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

                                                                       احمد حسن البكر

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة