قانون رقم 100 لسنة 1982 التعديل الرابع لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣

التصنيف ثقافة وفنون

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٠

تاريخ التشريع    ١٥-١١-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١١ | تاريخ العدد: ١٥-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٥٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يعدل البند ا من الفقرة ١ من المادة الرابعة عشرة من   قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ ويقرا على الوجه الاتي:

ا – مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.

المادة ٢

تعدل الفقرة ا من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي:

ا – ١٠.٠ عشرة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كانت الرسوم التي تتقاضاها دائرة الرقابة عن اعمال فحص الافلام الروائية التجارية لم تعد تتناسب مع الكلفة الحقيقية لاجور فحص الافلام، ومن اجل ايجاد توازن مالي في هذا المجال.

فقد شرع هذا القانون.