قانون رقم 3 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969 | 7

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (١٨٠) لسنة ١٩٦٩

التصنيف ملكية فكرية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٢٠-٠١-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى المادة السادسة من قانون تقاعد الفنانين رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :

المادة السادسة – ١ – على الفنان ان يدفع بدل اشتراك في الصندوق وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للنقابة.

٢ - يستحق بدل الاشتراك في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعه باقساط شهرية بقرار من الهيئة.

المادة ٢

تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي :

المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب  قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦

المادة ٣

تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : -

المادة الثامنة – ١ – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا.

٢ – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض.

٣ اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.

المادة ٤

تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : -

المادة التاسعة – ١ – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الاتية ا – ان يكون عضوا عاملا في النقابة.

ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر.

ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق.

٢ - يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافاة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتاييد من لجنة طبية رسمية.

المادة ٥

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب  قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.

المادة ٦

تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تمشيا مع احكامقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٥٥ في ٢٨-٩-١٩٨٣ بشان رفع الحدود العليا للرواتب التقاعدية لاعضاء النقابات والاتحادات المهنية ، ولغرض منح راتب تقاعدي لعيال الفنان المتوفى الذي تقل مدة ممارسته المهنة عن ١٨٠ شهرا.

فقد شرع هذا القانون.