قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية |
5
قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية |
5
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسويةالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٤-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ما ياتي :اولا – تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة داخل و خارج حدود امانة بغداد و البلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ (الملغى) و تطبق في شانها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ و التعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا - تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات و بما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين و قد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(١٥)خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية .المادة ٢تسري احكام الفقرتين (١)و (٤) من المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(١) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ و التعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٧٠٢) في ١٤-٨-١٩٧٣ .المادة ٤لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض معالجة ملكية الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية و خارجها و نظرا للتطور العمراني الذي طرا على كثير من الاراضي الزراعية و احاطتها بالعقارات و ما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لا تصلح للاستغلال الزراعي ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية |
3
قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميريةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢٥-١٠-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٠ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل ١٤ - ٧ - ١٩٥٨ والمعروضة على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٧٨ هـ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٨ م .مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوبابا عليوزير المواصلات والاشغالمصطفى عليوزير العدليةالزعيم الركنناجي طالبوزير الشؤون الاجتماعيةهديب الحاج حمودوزير الزراعةووكيل وزير التربية والتعليمصديق شنشلوزير الارشادووكيل وزير الخارجيةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةمحمد مهدي كبهعضوالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير الماليةووكيل وزير الاعمارابراهيم كبهوزير الاقتصادمحمد صالح محمودوزير الصحةفؤاد الركابيوزير دولةالزعيم الركناحمد محمد يحيوزير الداخلية...
قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢ |
2
قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٤تاريخ التشريع ١٣-١٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٥ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٢٣ | عدد الصفحات: ١المادة ١يشطب المبلغ (٩٣٦ / ١٦٥٧٨٠) مائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة وثمانون دينارا وتسعمائة وستة وثلاثون فلسا ، من سجلات المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني عن قيمة الفرق الحاصل في وزن الذرة الصفراء البالغ (٢٩٢ /٢٨٥٨) فقط ألفان وثمانمائة وثمانية وخمسون طنا ومائتان واثنان وتسعون كيلو غراما للسنة الزراعية ١٩٧٨ – ١٩٧٩ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦ |
18
قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦ |
18
عنوان التشريع: قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٣ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا رقم القرار: ١١٦ تاريخ القرار: ٢٦-١٠-١٩٩٦استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ( ٤٢ ) من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة . اصدار القانون الاتي :ـالفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ١اولا – تؤسس شركة تسمى (شركة التجهيزات الزراعية) ترتبط بوزارة الزراعة، ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق.ثانيا – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها مديرها العام او من يخوله.المادة ٢تهدف الشركة الى تامين المستلزمات الزراعية للانتاج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة هذه المستلزمات وتنميتها.المادة ٣تتولى الشركة تحقيق ما ياتي:اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا.ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا.ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية.رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.المادة ٤اولا – يكون راس مال الشركة الاسمى خمسمئة مليون دينار ويكون راس مالها الاحتياطي (١٠٠%) مئة من المئة من راس المال الاسمي.ثانيا – يتكون راس مال الشركة الاسمى من راس مال الشركة والاحتياطات المتراكمة في ٣١-١٢-١٩٩٤ ويسدد المتبقي من راس مال الشركة الاسمي من الارباح السنوية المتحققة لها.ثالثا – يعدل راس مال الشركة الاسمي بالاتفاق بين وزير الزراعة والمالية.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٥الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.المادة ٦تتولى الهيئة العامة ما ياتي:اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها .ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة.رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين.خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.المادة ٧اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من مدير عام الشركة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد المنتسبين في الشركة على (٢٠٠) مئتي منتسب فيتم الانعقاد على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها مجلس الادارة.ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.الفصل الثالثمجلس الادارةالمادة ٨اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من :ا – مدير عام الشركة رئيساب – اثنين من موظفي وزارة الزراعةمن ذوي الاختصاص والخبرة في مجالمهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوينج – اثنين من رؤساء التشكيلاتفي الشركة ، تتم تسميتهما من رئيسالمجلس. عضويند – ممثل عن الاتحاد العام للجمعياتالفلاحية التعاونية عضواثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ٩يمارس مجلس الادارة ما ياتي:اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط.ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك.ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة.خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة.سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم.ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين.تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة.حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.المادة ١٠اولا – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من الرئيس، وتجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي الاعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء.رابعا – تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.خامسا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعد مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه واذا اعترض عليها الوزير يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار المتخذ باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.المادة ١١يراس الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون الرئيس الاعلى للعاملين في الشركة.المادة ١٢تحدد بنظام داخلي ، يقره المجلس ويصدره الوزير، مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للشركة وامورها المالية والمخزنية والادارية والفنية.الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ١٣تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.المادة ١٤تخضع الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٥يستمر تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ على منتسبي الشركة.المادة ١٦تحل الشركة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل شركة التجهيزات الزراعية المنصوص عليها في الفقرة (ط) من البند (ثانيا) من المادة (٤) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ في جميع حقوقها والتزاماتها.المادة ١٧لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٨ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تطوير النشاط الزراعي من خلال توفير المستلزمات الزراعية التي ستؤدي الى زيادة الانتاج وتحسينه كما ونوعا، ولتامين حرية العمل ومرونة التحرك في الشركة، ولضرورة مشاركة المنتسبين في اتخاذ القرارات.فقد شرع هذا القانون...
قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧ |
2
قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٦١) بتاريخ ٢٣-٤-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يشطب المبلغ ( ١١٨,٢٣٧,٠٠٠) دينار (مائة وثمانية عشر الفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ |
11
قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ |
11
عنوان التشريع: قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات عدل عنوان هذا القانون من (قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) الى عنوان (قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر) بموجب مادة رقم (١) من قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٣(قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين)استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي:المادة ١أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله .ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي.ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية.رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(١)المادة ٢يهدف الصندوق إلى دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة .المادة ٣أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:-أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساًب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواًجـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواًد. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كلمنهما عن مدير عام. عضوينثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص.رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(٢)المادة ٤يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية:أولاً : رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق.ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي .ثالثاً : النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها .رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف .المادة ٥أولاً : يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس .ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .المادة ٦يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الإلية المتبعة لديه .المادة ٧تتكون موارد الصندوق من :أولاً : ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة .ثانياً : القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية .ثالثاً : المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون .المادة ٨تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٩تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(٣)المادة ١٠أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه.ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.(٤)المادة ١١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالمادة ١١ميوقف العمل بصندوق دعم صغار الفلاحين في اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.(٥)الاسباب الموجبةلغرض دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطوير الريف والزراعة في جمهورية العراق من خلال صندوق الإقراض , شرع هذا القانون.الهوامش(١)- عدلت المادة ١ بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣وحل محلها النص الحالي:-النص القديم للمادةأولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) يرتبط بوزارة الزراعة ويتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلهُ وزير الزراعة أو من يخوله .ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسين مليار دينار عراقي .ثالثاً: تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق .(٢)- عدلت المادة ٣ بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-النص القديم للمادةأولاً : يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من:أ_ وزير الزراعة أو من يخوله رئيساًب_ مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضواًج_ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًد_ ممثل عن وزارة الزراعة لاتقل درجته عن مدير عام عضواًثانياً : للمجلس ثلاثة أعضاء احتياطيين من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً : لرئيس المجلس تسمية أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص .رابعاً : للمجلس اختيار موظف من وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص سكرتيراً للمجلس .(٣)-عدلت المادة ٩ بموجب المادة رقم (٤)من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-النص القديم للمادةيصدر وزير الزراعة تعليمات يُحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيه .(٤)- عدلت المادة ١٠ بموجب المادة رقم (٤)من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-النص القديم للمادةلوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .(٥)- اضيفت المادة ١١مكرر بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ واصبحت على الشكلالحالي:-...
قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 |
18
قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 |
18
عنوان التشريع: قانون صيانة شبكات الري والبزلالتصنيف زراعة - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٨-٠٨-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٧٨ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٢٦٠ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :ـالفصل الأولأهداف القانونالمادة ١يهدف هذا القانون الى صيانة شبكات الري والبزل ومنشاتها وتامين ادارتها وتشغيلها وفق التصاميم الموضوعة لها، وحماية الاراضي الزراعية المروية من اذى الاهمال او الملوحة وانخفاض الخصوبة وتحديد الجهات المسؤولة عن القيام بذلك.الفصل الثانيشبكات الري والبزلالمادة ٢اولاــ تتالف شبكات الري من :اـ الجداول الرئيسة ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من مصادر الارواء الى الجداول الفرعية او المشروع الزراعي.ب ـ الجداول الفرعية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الرئيسة الى الجداول الثانوية.ج ـ الجداول الثانوية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الفرعية الى الجداول الحقلية.د ـ الجداول الحقلية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الثانوية الى الحقل مباشرة.ثانيا ــ تتالف شبكات البزل من:ا ـ المبازل الحقلية ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتصريف مياه البزل من الحقل الى المبازل المجمعة.ب ـ المبازل المجمعة ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتجميع مياه المبازل الحقلية.ج ـ المبازل الثانوية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل المجمعة الى المبازل الفرعية او الرئيسة.د ـ المبازل الفرعية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل الثانوية الى المبازل الرئيسة.هـ ـ المبازل الرئيسة ــ وهي المبازل التي تنقل مياه البزل من اراضي مشروع زراعي او اكثر الى مصب عام او منخفضات او احواض تخير او الى اي منفذ اخر.ثالثا ــ تلحق بشبكات الري والبزل المنشات الاتية :ا ـ منشات الري – وتشمل محطات الضخ والنواظم الرئيسة والفرعية والقاطعة وملحقاتها من البوابات والشبكات الحديدية وغيرها وكذلك منافذ الري المختلفة والشلالات والمهارب والجسور.ب ـ منشات البزل – وتشمل محطات الضخ والمصبات كافة والجسور واي منشا اخر مدرج ضمن التصاميم.المادة ٣تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل تنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع، على ان يكون الدليل جاهزا عند اكمال المشروع او اول مرحلة من مراحله، ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذ فعلا.الفصل الثالثإدارة الأراضي الزراعية واستغلالهاالمادة ٤على الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح والاراضي اشعار الجهة المستفيدة في وزارتي الري والزراعة بموعد تسليم الاراضي المستصلحة ومساحتها قبل مدة لا تقل عن (١٨٠) مئة وثمانين يوما وعلى الجهة المستفيدة وضع الخطط اللازمة لتحديد مساحة وحدة التوزيع وانواع الملكيات الزراعية ومواقعها.المادة ٥اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها:ا ـ الانهار الطبيعية.ب ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير.ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها.د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(١)ثانيا ــ (محذوف) .ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية .ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك .د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي:(١) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.(٢) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين.(٣) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين.(٤) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل.هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (١)المادة ٦على المزارع التقيد بما يأتي :اولا ــ أ ـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً.ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها.د ـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع.و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع.ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة.ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (٢ ) سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه.ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها.ثانيا ــ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها.ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية .د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل .ثالثا ــ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية . (٢)المادة ٧اولا ــ يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية :أ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا :١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ ـ البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .ب ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية :١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ ـ البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .ج ــ الاراضي غير المستصلحة :١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ ـ البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .د ــ الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماكثانيا ــ لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد .ثالثا ــ يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .رابعا ــ يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء .خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا .ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد ١ / ٧ من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز ١ / ٩ من العام ذاته .سادسا ــ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير. (٣)المادة ٨تتولى مديريات الري في المحافظات استيفاء الاجور المقررة بموجب هذا القانون وتسجيل باسمها (امانات) وتنفق على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل ودفع اجور مراقبي المياه ممن هم على ملاك وزارة الري بعد استقطاع ما لا يقل عن (٥%) خمس من المئة ولا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة منه لتوزيعه مكافاة للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الاروائية او القائمين بتشغيل شبكات الري والبزل بتعليمات يصدرها وزير الري.الفصل الرابعأحكام عقابيةالمادة ٩اولاــ في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( ٥ ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( ٥% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية.ثانيا ــ اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( ٥ ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( ٢٥% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( ٦٠ ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( ٥٦ ) لسنة ١٩٧٧. (٤)المادة ١٠اولا ــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.ثانيا ــ يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.(٥)المادة ١١اولا ــ يخول كل من مدير عام الهيئة ومديري الري في المحافظات سلطة قاضي جنح لغرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، واذا تبين لاي منهم ان المخالفة تستوجب عقوبة الحبس فله توقيف المخالف واحالته على المحكمة المختصة.ثانيا ــ يجوز الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة امام هيئة دائمية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية احد الفنيين في الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام ومدير الشؤون القانونية وتتولى تدقيق الاحكام والقرارات والبت في الطعن فيها طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ ، ويكون قرار الهيئة باتا.ثالثا ــ يعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري في المنطقة التي ارتكبت فيها المخالفة دليلا كافيا لاثباتها اذا ايده المهندس المسؤول ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وللجهة المختصة بالنظر في المخالفة طلب حضور منظم التقرير امامها لمناقشته عنها.المادة ١٢تكون مديريات الري في المحافظات وادارات المشاريع كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون : واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم, وتتولى الوحدات الادارية ومديريات التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة اجراءات تنفيذ احكام هذا القانون ضمن اختصاصاتها.المادة ١٣اولا ــ في حالة عدم قيام الموظف المكلف بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المختصة يعاقب بالغرامة المقررة للمخالفة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بعرض العقوبة المقررة على المخالف.ثانيا ــ يتولى وزير الري فرض الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على مديري الري في المحافظات ومديري مشاريع الري والبزل في المحافظات في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة دون عذر مشروع، ويتولى مدير عام الهيئة فرض الغرامة المذكورة على الموظفين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة تقصيرهم في رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها.الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٤اولا ــ يسجل (٤٠%) اربعون من المئة من مبلغ كل غرامة تفرض وفق احكام المادة (١٠) من هذا القانون امانة باسم ادارة المشروع ذي العلاقة ويصرف على تشغيله وصيانته، ويسجل (٢٠%) عشرون من المئة من الغرامة ايرادا لوزارة المالية.ثانيا ــ يمنح بتعليمات يصدرها وزير الري المتبقي من الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الوجه الاتي :أ ـ (٣٠%) ثلاثون من المئة منه الى المخبر عن المخالفة.ب ـ (٧٠%) سبعون من المئة الى كل من مقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية بنسب حسب المسؤولية والجهد المبذول.المادة ١٥تستوفى الاجور والتكاليف المنصوص عليها في هذا القانون وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.المادة ١٦لوزير الري اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧يلغى قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة ذو الرقم (١١٢) لسنة ١٩٨٣ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان ايصال مياه الري الى الاراضي الزراعية وتشغيل شبكات الري والبزل الخاصة بها وصيانتها يكلف الدولة مبالغ وأعباء جسيمة سنويا , ولغرض مساهمة المزارعين المستفيدين من هذة المشاريع الحيوية في تحمل جانب منها .ولتنظيم اجراءات الحفاظ على هذة المشاريع وصيانتها ومحاسبة المقصرين من المزارعين المستفيدين منها او الموظفين المسؤولين عن ادارتها بما يؤدي الى رفع مستوى الانتاج الزراعي كما ونوعا ويحافظ على خصوبة الارض وحيويتها .شرع هذا القانون .الهوامش(١) -الغي البند (ثالثا) من المادة ٥ بموجب الماده رقم (١) /ثالثا من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ - حذف البند ثانيا بموجب الماده رقم (١) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢- الغيت الفقره (د) من البند اولا بموجب الماده رقم (١) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ - الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل، رقمه ٦٧ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للبند ثالثاثالثا- ا- يتم تعيين مراقبي مياه (كراح) للاشراف على توزيع المياه الداخلية للجداول، وبالعدد الذي تحدده دوائر الري في المشاريع ويتم تسديد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الري.ب - لا تسري على المشمولين باحكام الفقرة (ا) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.النص القديم للبند ثانيا المحذوفثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (٤٠٠ لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها .ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .النص القديم للفقره (د) البند اولاد – الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية ذات التصريف (٤٠٠ لتر/ ثانية) فاكثر، والمنازل الفرعية والثانوية ومنشاتها ومحطات الضخ.النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا- يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (لثر/ثانية) والمنازل المجمعة التي تخدم ارضه،وفق توجيه واشراف الهيئة ومديريات الري، بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية التعاونية.ويقصد بـ(المزارع) لاغراض هذا القانون، مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد مع الاصلاح الزراعي. (٢) - الغيت الماده ٦ بموجب الماده (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ النص القديمعلى المزارع التقيد بما ياتي:اولا- ا- تطبيق الكثافة الزراعية – ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فلا من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفا وشتاء.ت- الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها دوائر الري، وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.ج – الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها وصيانتها.د- الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.ثانيا- ا- عدم الاضرار بالجداول والمنازل ومنشات الري والبوابات الخاصة بها.ب - الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافا للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.ج – الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهر الا بعد استحصال موافقة وزارة الري.د – الامتناع عن وضع اي عوارض او منشات او عبارات غير نظامية في شبكات الري والبزل.(٣) -الغي نص البند سادسا من المادة ٧ بموجب الماده (٣) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ - الغي البند (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠٧،- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥، رقمه ٩٢ لسنة ١٩٩٧،النص القديم للبند سادساسادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع . النص القديم للبند (خامسا) من هذه المادة الملغى بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥، رقمه ٩٢ لسنة ١٩٩٧:خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة .النص الاصلي القديم للمادة:اولا- يستوفى خلال لربع الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن سقي الدونم الواحد من مساحة الارض وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات ادناه:ا- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا:١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.٢- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض وجود شبكات البزل الرئيسة والفرعية:١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.٢- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.ج - الاراضي غير المستصلحة:١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة الدولة.٢- البستان التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.د – الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك.ثانيا- لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد.ثالثا- يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة.رابعا- يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة المزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء.خامسا- يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه بعد مرور (٩٠) تسعين يوما على تاريخ المطالبة به.سادسا- تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطيء في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع.(٤) - الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للمادة:اولا- في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجداول او المبزل او المنشا الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته، وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون، تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء، وتستوفي تكاليف الصيانة منه بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة منها تحتسب على الكلفة الكلية.ثانيا- اذا لم يسدد المزارع المبالغ المترتبة بذمته وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة فيتم انذاره بلزوم تسديدها، وعند عدم قيامه بالتسديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال (٣٠) ثلاثين يوما يستحصل من المزارع وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧. (٥) ــ يلغى نص المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥).النص القديم للمادة (١٠)ـ اولا ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من القانون. ثانيا ـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.ــ الغيت المادة ١٠ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (١٠)اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار ولا تزيد عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار. مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام اي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة ذاتها.ثانيا- بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون بغرامة مقدارها (١٠٠) مئة دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكراره هذه المخالفة.ــ تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامات وفق قانون صيانة شبكات الري، رقمه ٤٣ صادر بتاريخ ٦-٩-١٩٩٨النص القديم للفقرة (اولا):اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام اي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة ذاتها....
قانون مركز اباء للابحاث الزراعية رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ |
12
قانون مركز اباء للابحاث الزراعية رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ |
12
عنوان التشريع: قانون مركز اباء للابحاث الزراعية رقم (٩) لسنة ١٩٩٤التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٦٤ ) في ١١-٦-١٩٩٤ اصدار القانون الاتي :المادة ١يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز اباء للابحاث الزراعية) يرتبط بمجلس الوزراء وتكون بغداد مقرا له .المادة ٢يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .المادة ٣يهدف المركز الى :١ - النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الابحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه .٢ - استنباط وادخال السلالات النباتية والحيوانية واكثار اصولها .٣ - اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين .٤ - تنفيذ اية مشاريع انمائية ذات طبيعة وقتية .المادة ٤يراس المركز موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة الدكتوراه في احد الاختصاصات الزراعية يكون اخر الصرف فيه ويعاونه مديران عامان او اكثر .المادة ٥١ - يتالف المركز من الدائرتين الاتيتين ويدير كل منهما موظف بدرجة مدير عام .ا - دائرة الابحاث والدراسات .ب - دائرة تطوير الانتاج ونقل التقنيات .٢ - تحدد مهام وتشكيلات الدائرتين في اعلاه بتعليمات يصدرها رئيس المركز .٣ - يجوز استحداث اية دائرة اخرى في المركز بموافقة مجلس الوزراء .المادة ٦يمارس رئيس المركز الصلاحيات والاختصاصات الاتية :١ - اقرار خطط البحث العلمي وتطوير الانتاج للمركز .٢ - اقرار برامج نقل التقنية الحديثة الى الميدان التطبيقي ومتابعة تنفيذها وتقويمها .٣ - تحديد مجالات الاستفادة والتنسيق بين المؤسسات العلمية والزراعية في القطر وتظيراتها في الوطن العربي والعالم بما يخدم اهداف المركز .٤ - اقرار صيغة العقود التي تبرم مع المزارعين والشركات المحلية والعربية والاجنبية .٥ - اقرار مشروع الموازنة التخمينية للمركز وحساباته الختامية .٦ - اقرار فتح فروع للمركز في محافظات القطر وانشاء محطات الابحاث وتطوير الانتاج .٧ - اقرار ملاك المركز والموافقة على تعيين الباحثين والموظفين في المركز والتعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماتهم من عراقيين وعرب واجانب للمدة التي يراها .٨ - الموافقة على التفرغ العلمي والاجازات الدراسية لمنتسبي المركز وزمالاتهم .٩ - شطب ما يفقد او يتلف من المواد والادوات التي ترى اللجان المختصة شطبها .١٠ - الاعلان عن الاعمال واحالتها والمباشرة بالتنفيذ (مناقصة عامة او دعوة مباشرة) لحد مليون دينار .١١ - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .١٢ - الصرف بحدود (٢٥) خمسة وعشرين الف دينار للحالة الواحدة لتلافي نفقات الضيافة .١٣ - فرض العقوبات على منتسبي المركز ممن هم في الدرجة الثانية فادنى .١٤ - تقييم اداء الملاكات القيادية والباحثين والمنظفين .١٥ - منح المكافات المالية بحدود (٢٥) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وفق التعليمات .١٦ - البت في توزيع نماذج او اصول لاغراض بحثية او تجريبية .١٧ - اصدار الاوامر المتعلقة بتنظيم الشؤون الادارية لمنتسبي المركز .١٨ - تشغيل الموظفين بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفق القانون .١٩ - الصرف على مستلزمات نقل التقنية الى الميدان التطبيقي لدى المزارعين وتعويض من يتضرر منهم وفق العقود المبرمة معهم .٢٠ - الاستعانة باي من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض المركز .٢١ - ما يكلف به من مهام وواجبات اخرى .المادة ٧لرئيس المركز تخويل اي من صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون الى المدراء العامين او رؤساء الاقسام في المركز .المادة ٨تتالف الموارد المالية للمركز مما ياتي :١ - المنحة السنوية المخصصة له .٢ - عوائد منتجاته واجور الخدمات والاستشارات والابحاث وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمطبوعات ونشاطات المركز الاخرى .٣ - المنح والمساعدات والهبات .المادة ٩يستمر خضوع منتسبي المركز الى احكام الخدمة والانضباط والتقاعد المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .المادة ١٠١ - تستثنى استيرادات المركز من اجازة الاستيراد والاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي وتعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية .٢ - تستثنى اعمال وحسابات المركز من احكام قانوني اصول المحاسبات العامة وديوان الرقابة المالية .المادة ١١لرئيس المركز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٢ينشر هذا القانون من الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاهتداء بتوجيهات السيد الرئيس القائد حفظه الله في اعتماد العلم والبحث العلمي في جميع مجالات الحياة ولاجل المساهمة في خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطاع الزراعي والنهوض به ولدعم ذوي الجهود والنتائج العلمية سواء في ميادينها البحثية او التطبيقية ونظرا لطبيعة عمل مركز اباء للابحاث الزراعية واتساع نطاق نشاطاته المتخصصة . شرع هذا القانون ....
قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (٤) لسنة ١٩٧٢ |
8
قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (٤) لسنة ١٩٧٢ |
8
عنوان التشريع: قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (٤) لسنة ١٩٧٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩١ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيرالزراعة قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقده بتاريخ ١٦-١-١٩٧٢اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :الوزير - وزير الزارعة .الدائرة المختصة - مديرية وقاية المزروعات العامة .الافة الزراعية - كل حشرة او مرض او حيوان ضار بالمزروعات .المادة ٢١ - تعتبر الافة الزراعية وبائية اذا انتشرت بشكل واسع وليس بمقدور الافراد مكافحتها .٢ - تعتبر الافات الزراعية التالية وبائية وتقوم الدائرة المختصة بمكافحتها مجابا ولها في سبيل ذلك الدخول الى المزارع والبساتين والحدائق وفق متطلبات عملها :ا - الجراد بانواعه .ب - السنونة .جـ - دوباس النخيل .د - فئران وجرذان الحقول .هـ - ماضغة اوراق الحنطة .و - البق الدقيقي .ز - اية افة زراعية تقرر الدائرة المختصة انها وبائية على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .المادة ٣١ - يجوز ان تقوم الدائرة المختصة بمكافحة الافات الزراعية غير الوبائية باجور مخفضة .٢ - تحدد اجور المكافحات بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .المادة ٤يجوز اعارة مكائن الرش والتعفير والات المكافحة الاخرى الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات التعاونية والفلاحية والمزارعين والفلاحين لاستخدامها من قبلهم مباشرة في مكافحة الافات الزراعية لقاء ضمان مناسب .المادة ٥يجوز استخدام الطائرات الزراعية لاغراض المكافحة والتسميد مقابل اجور تحدد بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .المادة ٦للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧٢م .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض حماية الانتاج الزراعي وزيادته وتحسين نوعه في سبيل توفير الغذاء الجيد للمواطنين والمساهمة في دعم الدخل القومي ولتمكين الدوائر المختصة من القضاء على الافات الزراعية والوبائية التي يعجز الفلاح عن مكافحتها ولاسهام الدولة في تشجيع التوسع في زراعة محاصيل معينة ومراعاة ظروف الفلاح الفنية والمالية شرع هذا القانون ....
قانون وزارة الزراعة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٣ |
14
قانون وزارة الزراعة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٣ |
14
عنوان التشريع: قانون وزارة الزراعة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٣التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتأسيس و الأهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الزراعة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الزراعة او من يخوله .المادة ٢تهدف وزارة الزراعة الى تحقيق التنمية الزراعية و اجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية الانتاجيـة و تقديم الخدمـات في مياديـن الانتـاج النبـاتي والحيواني و نشر طرق الزراعة الحديثـة و توفـير المستلزمات الزراعيـة وتطوير العمل في مجالات الوقاية و الارشاد و التعاون و التدريب و خدمات الثروة الحيوانية و العمل على تطبيق التشريعات الزراعية لغرض الوصول الى الاكتفاء الذاتي و تحقيق الامن الغذائي .المادة ٣تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية :اولاً : وضع السياسة الزراعية الموجهة لانشطتها وفق الاسس التي تقررها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية .ثانياً : اعداد الخطط الزراعية المتكاملة و متابعة تنفيذها بعد اقرارها .ثالثاً : تهيئة المراكز اللازمة لاعداد البحوث و الدراسات و القيام بالتجارب العلميةو تشجيعها بهدف تطوير العمليات الانتاجية الزراعية .رابعا : انشاء وتطوير مراكز ووحدات تقديم الخدمات بمختلف انواعها في ميادين الانتاج النباتي و الحيواني .خامساً : تأسيس و تطوير اجهزة الارشاد الزراعي بما يعمل على نشر طرق الزراعة الحديثة .سادساً : اعداد البرامج و الخطط لتهيئة و انشاء مراكز لتوفير و تسويق المستلزمات الزراعية .سابعاً : توفير و تسويق اجهزة و منظومات الري بالرش و الري بالتنقيط .ثامناً : وضع النظم و الاساليب الحديثة و انشاء المراكز اللازمة لتدريب و تطوير العمل و العاملين والفلاحين والمزارعين في مجالات الزراعة كافة .تاسعا ً: التنسيق والتعاون مع الجهات العلمية العراقية وغير العراقية ذوات العلاقة بما يسهم في تطوير و تعزيز العملية الزراعية .عاشراً : توثيق و تعزيز العلاقات مع الدول الاخرى للافادة من خبراتها في تطوير العملية الزراعية .حادي عشر : اقتراح التشريعات المتعلقة بالزراعة و تطويرها و حماية وسائلها .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤اولاً : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة والاشراف على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ، و تصدر عنـه الانظمـة الداخليـة و التعليمات و القـرارات والاوامر في كل ما يتعلق بشؤون الوزارة الفنية و الادارية والمالية والقانونية .ثانياً : للوزير ان يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من المستشارين او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٥اولاً : للوزارة وكيلان الاول فني و الثاني اداري يمارسان المهام الموكلة اليهما من الوزير و يساعداه في ادارة شؤون الوزارة .ثانيا :للوكيل تخويل بعض مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٦يكون للوزارة مستشاران اثنين ينفذان المهام الموكلـة اليهمـا من الوزيـر ويقدمان المشورة له في الامور التي يعرضها عليهم على ان يكون احدهما طبيب بيطري .الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :اولا : مركز الوزارة و يتكون من :أ. مكتب المفتش العام .ب. دائرة التخطيط و المتابعة .ج. الدائرة القانونية .د. الدائرة الادارية و المالية .هـ.دائرة الاستثمارات الزراعية .و. قسم التدقيق و الرقابة الداخلية .ز. قسم العلاقات و الاعلام و التعاون الدولي .ح. مكتب الوزير .ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :أ. دائرة البحوث الزراعية .ب. دائرة الارشاد و التدريب الزراعي .ج. دائرة وقاية المزروعات .د. دائرة الاراضي الزراعية .هـ. دائرة فحص و تصديق البذور .و. دائرة الغابات و التصحر .ز. دائرة البستنة .ح. دائرة الثروة الحيوانية .ط. دائرة البيطرة .ي. الشركة العامة للتجهيزات الزراعية .ك. شركة ما بين النهرين العامة للبذور .ل. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٨يتولى المفتش العام المهام المنصوص عليها في القانون .المادة ٩اولاً : يدير كل الدوائر و الشركات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الاختصاص و له خبرة و خدمة في مجال تخصصه لا تقل عن (١٠) عشر سنوات تؤهله للتعيين بوظيفة مدير عام .ثانياً : يدير مكتب الوزير و قسم التدقيق و الرقابة الداخلية و قسم العلاقات والاعلام و التعاون الدولي و مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (٧) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة والاختصاص .المادة ١٠تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (٧) من هذا القانون بالشخصية المعنوية لتحقيق اغراضها .المادة ١١تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٧) من هـذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ١٢يلغى قانون وزارة الزراعة رقم (٧) لسنة١٩٩٣ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون نافذة لحين إلغائها او اصدار ما يحل محلها .المادة ١٣لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض الوصول الى الاكتفاء الذاتي و تحقيق الامن الغذائي و ايلاء العملية الزراعية الاهمية المطلوبة و تطوير العملية الانتاجية و نشر طرق الزراعة الحديثة و توفير المستلزمات الزراعية و لغرض ايجاد هيكل تنظيمي يتولى تنفيذ تلك المهام و بمـا ينسجـم والتطورات الحاصلة في اساليب العمل الزراعي . شُرع هذا القانون ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 (قرار اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي لسنة 1987) |
196
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 (قرار اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي لسنة 1987) |
196
عنوان التشريع: اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعيالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٧ ما يلي : -اولا:تتخذ الاجراءات المبينة ادناه فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي: -١ - تتم تخلية الدور في قرى مشروع الدلمج من الشاغلين الذين ليست لهم علاقة بالمشروع وتحول الى قرى نموذجية، وتملك الدور المشغولة من قبل الفلاحين والموظفين الذين يعملون في المشروع بكلفة البناء.٢ - تملك الدور في قرية الطلائع بمحافظة بابل لشاغليها من الفلاحين بكلفة البناء بالنسبة للدور التي تقع خارج حدود البلدية وتباع دور القرية الكائنة ضمن حدود البلدية بالمزايدة العلنية.٣ - تملك الدور في قرية ابي غرف بمحافظة بابل الى البلدية وتتولى بيعها بالمزايدة العلنية.٤ - تباع بالمزايدة العلنية الدور في قرية ميسلون بمحافظة ذي قار المشغولة من قبل غير منتسبي المشروع وتخلى من شاغليها.٥ - تملك الدور في قرية الوحدة بمحافظة ذي قار الى شاغليها من الفلاحين والموظفين الذين يشتغلون في المشروع بكلفة البناء.٦ - تتم تخلية دور القرى الواقعة ضمن اراضي المنشاة العامة الزراعية في النهروان المشغولة من قبل المتجاوزين وتباع بالمزايدة العلنية.٧ - تتم تخلية الدور في قرية الخالصة المشغولة من قبل منتسبي الوزارات وتباع بالمزايدة العلنية.ثانيا :لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.ثالثا :يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 345 لسنة 1987 استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونما |
٣٤٥
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 345 لسنة 1987 استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونما |
٣٤٥
عنوان التشريع: استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونماالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤٥تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٨٦) مائتين وستة وثمانين المؤرخ في ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين لا يجوز اقرار الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي بموجب التصميم الاساس لمدينة بغداد الى مساحات نقل عن عشرين دونما مهما كان صنفها او نوع المحصول الزراعي الذي يزرع فيها او طريقة اروائها.٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس |
١٢٤
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس |
١٢٤
عنوان التشريع: استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلسالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٨ ما يلي : ١ :- تستثنى من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٢٨٦ مائتين وستة وثمانين المؤرخ ف ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانون، و ٣٤٥ثلثمائة وخمسة واربعين، المؤرخ في ١٩-٥-١٩٨٧ التاسع عشر من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين : ا ـ الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها المثبتة في عقود المستغلين لغاية ٣٠-٣-١٩٨٣ عن الحد الاقتصادي للافراز.ب ـ ملغاة . (١)٢ :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - الغي البند (ب) من الفقرة (أ) بموجب ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٠النص القديم للبند ب من الفقرة اولاًتستبدل الاراضي والبساتين الاخرى العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها عن المساحات المشار اليها في الفقرة ا بالمزايدة العلنية....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 1994 استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور |
181
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 1994 استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور |
181
عنوان التشريع: استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذورالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨١تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٣ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: ١- تستحدث هيئة عامة في وزارة الزراعة تسمى (الهيئة العامة لتفحص وتصديق البذور) تضاف الى الهيئات العامة الواردة في البند (ثانيا) منالمادة (٤) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ ترتبط بالوزير مباشرة. ٢- تهدف الهيئة الى المحافظة على الاصناف الزراعية المعتمدة في العراق من التدهور والضياع من خلال فحص وتقويم ومراقبة جودة البذور المنتجة محليا او المستوردة من الخارج على وفق الفحوصات والموصفات المعتمدة دوليا وتصديقها. ٣- تحدد تشكيلات الهيئة ومهام كل منها واختصاصاتها بتعليمات. ٤- ينقل الى الهيئة منتسبة قسم فحص وتصديق البذور في الهيئة العامة للبحوث الزراعية وتطبق عليها احكام قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ وتنتقل اليها جميع موجودات ومختبرات ومنشات وتخصيصات والتزامات وحقوق القسم المذكور. ٥- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. ٦- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1990 استملاك اراضي ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاو |
45
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1990 استملاك اراضي ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاو |
45
عنوان التشريع: استملاك اراضي ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاوالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا :- تستملك الاراضي المملوكة للافراد والاراضي الموقوفة ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم) وتطفا الحقوق التصرفية للافراد في الاراضي المملوكة للدولة ضمن الحدود المذكورة.ثانيا :- يتم تقدير التعويض النقدي للاراضي المذكورة في الفقرة (١) في اعلاه من قبل اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (اولا) من المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل.ويكون قرار اللجنة باتا لا يقبل الطعن باي وجه من الوجوه استثناء من قانون الاستملاك وقانون توحيد اصناف اراضي الدولة ذي الرقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦.ويدفع مبلغ التعويض من قبل محافظة البصرة.ثالثا :- تسجل الاراضي المستملكة والاراضي المطفا حق التصرف فيها باسم مديرية بلدية مدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم).رابعا :- توحد القطع المستملكة والقطع المطفا حق التصرف فيها بقطعة واحدة يتم افرازها وفقا لمخطط التصميم الاساسي الجديد للمدينة، وتسجل القطع المفرزة والطرق العامة باسم البلدية وبقية المرافق تسجل باسم الجهات المخصصة لها ووفقا لما ورد في مخطط التصميم الاساسي الجديد.خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.سادسا :- يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 2002 استملاك الاراضي الزراعية او البساتين واطفاء حقوق التصرف فيها بناء على طلب الوزارة |
184
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 2002 استملاك الاراضي الزراعية او البساتين واطفاء حقوق التصرف فيها بناء على طلب الوزارة |
184
عنوان التشريع: استملاك الاراضي الزراعية او البساتين واطفاء حقوق التصرف فيها بناء على طلب الوزارةالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- - يتم استملاك الاراضي الزراعية والبساتين او اطفاء حقوق التصرف فيها، بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة البلدية وفق احكام القانون، وذلك لقاء تعويض نقدي ولا يجوز ان يكون التعويض علينا.ثانيا - تتولى محكمة بداءة موقع العقار النظر في طلب الاستملاك وتقدير التعويض النقدي المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار وقت اجرائها الكشف.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1406 لسنة 1985 استملاك العقار الموقوف رقم ٣٢٣/ ٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي |
1406
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1406 لسنة 1985 استملاك العقار الموقوف رقم ٣٢٣/ ٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي |
1406
عنوان التشريع: استملاك العقار الموقوف رقم ٣٢٣/ ٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربيالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٠٦تاريخ التشريع ٠٧-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يستملك لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي العقار الموقوف رقم ٣٢٣/٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه . لقاء بدل نقدي يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ ويعتبر قرار الهيئة قطعيا .٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 499 لسنة 1985 اقتطاع مبالغ بنسبة ٢٠ % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيها |
499
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 499 لسنة 1985 اقتطاع مبالغ بنسبة ٢٠ % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيها |
499
عنوان التشريع: اقتطاع مبالغ بنسبة ٢٠ % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيهاالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٩٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٥ ما يلي : اولا – تقتطع مبالغ بنسبة ٢٥ % من ارباح نشاط الوحدات الانتاجية للمؤسسة العامة للانتاج الحيواني ومزارع الدولة والمجازر العائدة للدولة ومحطات الابقار ومزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاس التابعة للمؤسسة العامة للاسماك والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتوزع على الوجه الاتي: -٢٠ % من الارباح توزع على العاملين في الجهات المذكورة بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى الرواتب او الاجور اضافة الى الرواتب او الاجور او المخصصات التي يتقاضونها وفق القانون.٥ % من الارباح توزع على العاملين المتميزين في الجهات المذكورة بموجب ضوابط تقرها رئاسة الجمهورية.(١) ثانيا- يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات اللازمة في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار . ثالثا- يستثنى هذا القرار من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ . رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يخالف احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) تعدل الفقرة (اولا ) من هذا القرار بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٦٢) لسنة ١٩٨٥ "تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥النص القديم للفقرة (اولا):-اولا- تقتطع مبالغ بنسبة ٢٠% من ارباح نشاط مزارع الدولة ومحطات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تصرف من حساب الايرادات في كل منها وتوزع على العاملين فيها بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى رواتبهم او اجورهم او مخصصاتهم التي يتقاضونها وفق القانون ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 844 لسنة 1988 السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها |
844
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 844 لسنة 1988 السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها |
844
عنوان التشريع: السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منهاالتصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٤تاريخ التشريع ٠٥-١٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٨ ما يلي :اولا تحذف الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٩٠ في ٢٤/١١/١٩٨١ويحل محلها ما يلي :يسمح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها على ان لا تقل المسافة بين الحقل وحافة النهر عن ١٠٠ مائة متر.ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 53 لسنة 1984 السماح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية |
53
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 53 لسنة 1984 السماح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية |
53
عنوان التشريع: السماح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنيةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٣٠-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٤ ما يلي : ١-يسمح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية على الارض المتعاقد عليها لاغراض السكن هو وافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا. على ان لا تزيد مساحة البناء على ثلثمائة متر مربع في الارض المتعاقد عليها التي لا تتجاوز مساحتها خمسة عشر دونما. ولا تزيد مساحة البناء على اربعمائة متر مربع في الارض المتعاقد عليها التي تتجاوز مساحتها خمسة عشر دونما. ٢ – اذا الغي العقد يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته، ويستثنى من ذلك الغاء العقد لاغراض النفع العام فيتم تملك البناء قائما حسب تقدير وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.(١) ٣-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- عدلت الفقرة (٢) من هذا القرار بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠-١-١٩٨٤ . رقمه ٧٢١ صادر بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٥ النص القديم للفقرة (٢):- ٢-اذا الغي العقد لاي سبب من الاسباب يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض، او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته....