قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٤
تاريخ التشريع ١٣-١٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٥ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٢٣ | عدد الصفحات: ١
المادة ١
يشطب المبلغ (٩٣٦ / ١٦٥٧٨٠) مائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة وثمانون دينارا وتسعمائة وستة وثلاثون فلسا ، من سجلات المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني عن قيمة الفرق الحاصل في وزن الذرة الصفراء البالغ (٢٩٢ /٢٨٥٨) فقط ألفان وثمانمائة وثمانية وخمسون طنا ومائتان واثنان وتسعون كيلو غراما للسنة الزراعية ١٩٧٨ – ١٩٧٩ .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة