قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٤

تاريخ التشريع    ١٣-١٢-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٥ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٢٣ | عدد الصفحات: ١

المادة ١

يشطب المبلغ (٩٣٦ / ١٦٥٧٨٠) مائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة وثمانون دينارا وتسعمائة وستة وثلاثون فلسا ، من سجلات المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني عن قيمة الفرق الحاصل في وزن الذرة الصفراء البالغ (٢٩٢ /٢٨٥٨) فقط ألفان وثمانمائة وثمانية وخمسون طنا ومائتان واثنان وتسعون كيلو غراما للسنة الزراعية ١٩٧٨ – ١٩٧٩ .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة