عنوان التشريع: استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨١
تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٣ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
١- تستحدث هيئة عامة في وزارة الزراعة تسمى (الهيئة العامة لتفحص وتصديق البذور) تضاف الى الهيئات العامة الواردة في البند (ثانيا) منالمادة (٤) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ ترتبط بالوزير مباشرة.
٢- تهدف الهيئة الى المحافظة على الاصناف الزراعية المعتمدة في العراق من التدهور والضياع من خلال فحص وتقويم ومراقبة جودة البذور المنتجة محليا او المستوردة من الخارج على وفق الفحوصات والموصفات المعتمدة دوليا وتصديقها.
٣- تحدد تشكيلات الهيئة ومهام كل منها واختصاصاتها بتعليمات.
٤- ينقل الى الهيئة منتسبة قسم فحص وتصديق البذور في الهيئة العامة للبحوث الزراعية وتطبق عليها احكام قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ وتنتقل اليها جميع موجودات ومختبرات ومنشات وتخصيصات والتزامات وحقوق القسم المذكور.
٥- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
٦- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة